أكدت محكمة القضاء الإداري، على مبدأ قضائي يلزم إدارات المؤسسات بعرض قرارات نقل العاملين بها سواء كان النقل مكانيا أو وظيفيا داخل الوحدة أو خارجها على لجنة شئون العاملين كشرط جوهري لصحة القرار و إلا ترتب على ذلك القضاء ببطلانه. ويعد هذا المبدأ ضمانة لصالح العاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من القرارات الفردية التي قد تصدر من رؤسائهم بنقلهم من وظائفهم إلى وظائف أخرى أو إلى أماكن عمل أخرى بما يوفر حماية للعاملين والموظفين في مواجهة قرارات النقل التعسفي التي قد يتعرضوا إليها للتنكيل بهم تحت زعم مقتضيات وصالح العمل. جاء ذلك في حكم المحكمة بشأن القضية رقم 21981 لسنة 63 قضائية التي حركها المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، بعد صدور قرار من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بنقل المهندس ذكى محمد فريد من وظيفة كبير مهندسين بدرجة مدير عام بمركز المعلومات والحواسب الآلية بالهيئة العامة للعمل بالإدارة العامة للمشروعات ، وذلك بعد قيام العامل بالكشف عن وقائع فساد بالهيئة التأمين في عام 2009 . وأيدت المحكمة إلغاء نقل العامل. المركز أكد في بيان له – حصلت أموال الغد على نسخة منه - أن قرارات النقل إن كان لها ضوابط وضمانات شأن (العرض على لجنة شئون العاملين المختصة، وان يكون النقل لوظيفة محددة ومناسبة ومن ذات مستوى الوظيفة المنقول فيها العامل) إلا أنها تحتاج للتفعيل، ومعاقبة كل من يتجاهلها لان العامل يتعرض لأضرار جمة من جراء تطبيق القرار فور صدوره وربما يستدعى إلغاء القرار بقائه في المحاكم لمدة تجاوز السنتين والثلاث سنوات وهنا -وحتى بعد صدور الحكم لصالحه- يكون التنكيل بالعامل قد وقع بالفعل حيث اجبر على العمل لمدة سنتين أو ثلاث سنوات بوظيفة أخرى أو مكان عمل آخر بالمخالفة للقانون.