أمينًا للمجلس الأعلى لشئون المعاهد :تجديد ندب جودة غانم    البرلمان.. ومسئولية التشريع    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    كيف تستفيد الحكومة من لميس الحديدى؟    سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم    مركز حقوقى فلسطينى: الاحتلال قتل 439 فلسطينيا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار    فنزويلا تنجو من سيناريو العراق وليبيا    عبدالسلام العوامي: استقرار الصومال صمام أمان للأمن القومي المصري والعربي    من بغداد إلى السجن ثم موسكو.. حسن عصفور يروي بداياته السياسية وعلاقته المبكرة بحركة فتح    الاتحاد يحسم قمة الجولة السابعة من دوري السلة أمام الأهلي    يايا توريه يعلق على ارتداء سيمينيو قميصه مع مانشستر سيتي    إخماد حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية    أنغام تطرح أولى أغانيها في عام 2026 "الحب حالة" (فيديو)    حسن عصفور يروي كيف غيّر عدوان 1967 وسفرية خاطئة غيرت حياته    فيلم "إن غاب القط" يحافظ على صدارة الموسم السينمائي    عضو لجنة تحكيم جائزة ساويرس تتبرأ من حجب جائزة القصة القصيرة    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    «التخطيط» تبحث دمج الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة    رياض محرز يصدم جماهير الجزائر قبل مباراة نيجيريا    بعد تجاوز الأوقية 4500 دولار .. أسعار الذهب تواصل الصعود محلياً    كواليس مران الزمالك لمواجهة زد تحت قيادة معتمد جمال    بسبب امتناعها عن الأكل العثور على جثة طالبة داخل منزلها بقنا    التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل تحرش عاطل بفتاة في الدقي    تراجع العملات المشفرة مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية    الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    بجهود أبوريدة.. تسريع تأشيرة محمد حمدي للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    الجيش السورى يطالب أهالى حى الشيخ مقصود بإخلاء 3 مواقع تابعة لقسد لقصفها    3 نساء يتحكمن بمصير فنزويلا بعد اعتقال مادورو.. تعرف عليهن    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    مشادة تتحول إلى جريمة.. فتاة تتعرض للضرب في قلب القاهرة    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    حالة وفاة و13 مصابا.. نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بمستشفى الصدر    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    شريف عبد الفضيل: مستوى إبراهيم عادل مع المنتخب «متذبذب»    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    الحوافز المقدمة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    حافظوا على وحدتكم    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواثيق الدولية تضمن حمايتهم والتشريعات المحلية تجاهلتهم
نشر في أخبار اليوم يوم 04 - 06 - 2010

خلال السنوات الماضية، كشف بعض المواطنين قضايا فسادوبعضهم لم يجد الحماية الكافية من جراء بطش الفاسدين، فماذا فعلت الجهات الداخلية لتفعيل نصوص اتفاقية الامم المتحدة وما هي الاحكام القانونية في حال تعسف جهة العمل مع المبلغ؟ وهل لدي هؤلاء الشهود حقوق يكفلها الدستور؟
قبل الخوض في التفاصيل نوضح ان المادة 23 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تلزم كل دولة وقعت عليها ان تتخذ الاجراءات المناسبة وفقا لنظامها القانوني وضمن حدود امكانياتها لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وايضا لاقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من أي انتقام او ترهيب محتمل!
غياب القانون
يقول حسين محمود الباحث القانوني بوحدة الحوكمة ومكافحة الفساد بمركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء ان الوحدة قامت بعمل دراسة حول الاطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد وخاصة الاداري في مصر والتركيز علي الثغرات الموجودة التي تحول دون نجاح الاجهزة في محاربة الفساد، فوجدت نتائجها بأن عدم معرفة كثير من المواطنين باجراءات الابلاغ عن الفساد يعوق حماية المجتمع من مثل هذه القضايا، مما يستوجب زيادة الوعي لدي المواطنين للكشف عن وقائع فساد. ويضيف الباحث القانوني ان هناك نسبة ضئيلة تعرف كل الجهات الرقابية العاملة في مجال مكافحة الفساد، وأن ثقة المواطن في القضاء ووسائل الإعلام واللذين يعدان أهم الجهات التي تكافح الفساد، هما مصدر الثقة لهم عند اللجوء للإبلاغ عن أي قضية فساد، مشيرا إلي انعدام نظام حماية فعال للمبلغين عن الجرائم في القانون المصري.
حق مشروع
ويوضح محمد الشافعي مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية قائلا ان الدستور المصري كفل حق الشكوي لجميع المواطنين، ومن هنا يأتي دور الهيئة في فحص كل ما يرد إليها من شكاوي او بلاغات سواء التي تتلقاها بالبريد العادي او الالكتروني ويتم فحصها، والاصل في فحص هذه الشكاوي هو ان تضم وقائع محددة ومستندات وجميعها تعامل بسرية تامة وتأمين المبُلغ او الشاكي. ويشير الشافعي إلي أن الرقابة الإدارية تطبق قواعد الأمم المتحدة في المحافظة علي سرية وحماية الشهود والمبلغين سواء في جرائم المال العام او الفساد ومن ثم عمل التحريات الخاصة بها، مضيفا ان القانون لا يلزم رجل الضبط القضائي بالإبلاغ عن مصدره.
أمر واجب
ويري المستشار الدكتور خيري الكباش رئيس محكمة استئناف الاسكندرية أن حماية الشاهد أو المبلغ في قضايا الفساد هي أمر واجب حتي دون وجود أي نصوص قانونية، ولكن بعد ان قامت مصر بالتصديق علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فوجب علينا تنفيذ ما جاء بها من نصوص بما يتفق مع النظام القانوني الداخلي.
ويضيف الكباش ان حماية المبلغين هي حق مشروع ولا يجب ان يضار أي مواطن جراء ابلاغه عن وقائع فساد، فلكل فرد حق في مخاطبة السلطات العامة وبتوقيعه والإبلاغ عن أي أمر مخالف للقانون، ومن ثم توفر له الحماية القانونية والجنائية.
الحماية الجسدية
ويتفق معه علاء قطب المستشار القانوني لوزارة التنمية الإدارية قائلا إن حق الشكوي مكفول بالدستور الذي يمكن للمواطن ممارسته، مشيرا إلي ان توقيع مصر علي اتفاقية الامم المتحدة يلزمها بالنصوص القانونية وتنفيذها تبعا للنظام الداخلي، ويتم حماية المبلغين عن قضايا الفساد من خلال ارساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لهؤلاء، فيمكن تغيير أماكن إقامتهم والسماح لهم بعدم افشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم أو أماكن تواجدهم، لضمان سلامتهم كما يمكن السماح بشهادة المبلغ عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات دون ظهوره علنا.
ويضيف قطب بالرغم من أن التشريعات المصرية وتعليمات النيابة العامة تضمنت العديد من الضمانات لحماية الشهود والمبلغين بعد الادلاء بشهاداتهم ومن هذه الضمانات ما يتعلق بأداء الشهادة من مرحلة التحقيق والمحاكمة إلا أن هناك ضرورة لسن قانون لحماية المبلغين والشهود عن وقائع الفساد المجتمعي وعدم كتم الشهادة والاسراع بالابلاغ مع توفير الدولة والاجهزة المعنية جميع الضمانات للمبلغ وحمايته من مرتكبي جريمة الفساد.
القضاء مظلة الحماية
يقول اللواء سراج الروبي مفتش مباحث القاهرة ومدير الانتربول الأسبق بوزارة الداخلية: عندما نتحدث عن توفير ضمانات الحماية الخاصة بالمبلغ أو الشاهد فان الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحميه وفقا للعقل والمنطق هي السلطة القضائية بما تصدره من أحكام والتي تعد المظلة الحقيقية للحماية القضائية وانصاف للموظف المبلغ. ولكننا للأسف نري أن الموظف الشاهد والذي يتعرض لمشاكل بعد كشفه لوقائع فساد يضطر للوقوف في ساحة العدالة لحمايته. وبعد طول عناء في المحاكم ويتكبد فيها الشاهد كل غال ونفيس ثم يصدر الحكم لصالحه وترفض الجهات المسئولة تنفيذ هذا الحكم وتماطل عن طريق الطعون. وقد تظل هذه المماطلة حتي يتخطي الشاهد سن المعاش ويكون التنفيذ علي الورق حيث يصدر الحكم بعودته لعمله وفي نفس الوقت يصدر قرار باحالته إلي المعاش!
واذا لم نحترم أحكام القضاء فسيتحول المجتمع كله إلي غابة تأكل فيها الضباع كل أخضر ويابس. ويحدد الروبي عددا من الضمانات لحماية الشهود منها:
توفير الحماية من البداية فلا يصبح الشاهد معروفا للعامة خاصة رئيسه الذي ابلغ ضد تصرفاته وفساده.
ينقل الشاهد إلي إدارة أخري بعيدة عن الإدارة المبلغ عنها.
لابد من مكافأة الشاهد الذي ثبت أنه أقام الدليل علي صحة اتهامه وبلاغه.. ولا يشترط الاعلان عن هذه المكافأة التي يجب أن تبقي سرية. ويجب ألا يكون هناك استدعاء رسمي للموظف الشاهد صاحب البلاغ عن الفساد بطريق علني حتي لا يتم حرقه أمام إدارته كما يتم عقد دورات تدريبية لموظفي الدولة لتدريبهم علي كيفية التعامل مع أوجه الفساد المختلفة. وتحديد قنوات المكافحة لهم حتي يستطيعوا تقديم بلاغاتهم في هدوء دون صخب .
مصر بلد الأمان
المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري يري من وجهه نظره أن برنامجا لحماية الشهود مثل الموجود في الولايات المتحدة لن يكافح الفساد في مجتمعنا الذي يوجد به حاليا ترسانة من القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان بداية من الدستور ومرورا بجميع التشريعات التي تعطي الشاهد حماية وحصانة.. ولكن في سبيل الحرب علي الفساد بأشكاله المختلفة وبأساليبه الحديثة والذي بات ينخر في المجتمع فأري أن يتم تفعيل قانون الكسب غير المشروع وأن تقوم الرقابة الإدارية وهو جهاز رقابي رفيع المستوي بالتوسع في ضبط قضايا الرشوة والاختلاس أو تسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار به. وأن تنشيء وزارة الداخلية شرطة أمنية متخصصة لحماية الشهود. فلا يكفي أن اعفي الراشي أو الوسيط المعترف من العقاب كي اشجعه علي الابلاغ. فالحقيقة أن هذا الوسيط أو الراشي يعاني الأمرين بعد تقديمه اعترافه وذلك لحين ان تقضي المحكمة باعفائه من العقاب. بل قد يظل هذا الشخص رهن الحبس سنوات.
ويضيف المستشار فتحي رجب بأننا يمكن أن نحذو حذو ما تقوم به الولايات المتحدة بتطبيق برنامج حماية الشهود. وذلك بتنفيذه في مصر ويقوم عليه جهاز مشترك لتوفير هذه الحماية ويتكون هذا الجهاز من الرقابة الإدارية والشرطة والقضاء حيث يتم توفير مكان آمن للشاهد لحين الفصل في القضية ويتم خلال هذه الفترة تعيين حراسة عليه لحمايته. كذلك يتم الضغط علي الجهة التي ينتمي إليها لاعادته لعمله.
المبدأ.. محاربة الفساد
الاتجاه لحماية الشاهد في قضايا الفساد أمر حيوي للقضاء ومحاربة الفساد هذا هو المبدأ الذي كان يرفعه ويعمل به كما يقول اللواء فاروق عباس مساعد وزير الداخلية الأسبق والذي قضي معظم سنوات خدمته في الشرطة في مباحث الأموال العامة حتي تربع علي قمة هذا الجهاز الأمني قبل ترقيه مديرا لأمن الإسكندرية.
يقول اللواء فاروق عباس إن برامج حماية الشهود المطبقة بالخارج تكون في الغالب لحماية الشهود من اعمال انتقامية تتم ضدهم مثلما يحدث في الجرائم الجنائية أما الجرائم الإدارية فلا تنطبق عليها هذه الحماية المطلوبة وانما في نفس الوقت لابد من توفير حماية للشاهد في قضايا الفساد تتناسب معا يتم ضده مثل أعمال التنكيل التي تتم معه وعدم ترقيته والتحرش الدائم به واختلاق المشاكل واصطياد الأخطاء! وأشكال الحماية لهذا الشاهد تبدأ بعدم أحقية جهة العمل في فصله أو تجميده أو نقله من مكانه لوظائف أقل من درجته الحالية. ويضيف أن توفير الحماية للشاهد وحصانته ضرورة لأن الآخرين اذا وجدوا زميلهم المبلغ عن وقائع ومخالفات فساد تم تكريمه أو علي الاقل لم يتم الاساءة اليه فلن يترددوا في الاسراع فورا عن كشف الفساد والابلاغ عنه ولذلك فأن حسن التعامل مع المبلغ وعدم الاضرار به هما رسالة واضحة لكل فاسد يخشي افتضاح امره.
تعسف مرفوض!
ومن ناحيته يؤكد د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية ان التشريعات المصرية تضمنت نصوصا مشابهة لما جاء به في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن توفير الحماية اللازمة للشهود والمبلغين لتشجيعهم علي كشف جرائم الفساد، الا ان الامر مازال يتطلب تدخلا تشريعيا يكفل حمايتهم ولاسرهم من اي انتقام من مرتكبي جرائم الفساد.
ويوضح وزير التنمية الادارية ان سن التشريعات واصدار قانون في هذا الصدد الهدف منه تشجيع وتسهيل عملية الكشف عن التصرفات المنحرفة أو الفاسدة والتي قد يقوم بها مسئولون أو هيئات أو جماعات ومن ثم تأمين الحماية للمبلغين الذين يعانون صعوبات بسبب بلاغاتهم. أما في اطار الكشف عن جرائم الفساد الاداري فيؤكد د. درويش علي احقية الموظف في أي جهة ادارية بالابلاغ عنها دون خوف مع ضمان الحماية الكاملة له سواء لشخصه أو لوظيفته أو محل اقامته، ولا يجوز لأي سلطة مختصة أن تتعسف مع الموظف المبلغ سواء بنقله لمكان عمل آخر دون اخباره أو ابداء اية اسباب، أو توقع عليه اية جزاءات ادارية طالما انه لا يقع تحت مساءلة قانونية أو فصله والامتناع عن مباشرة اعماله لمجرد انه مُبلغ أو شاهد في قضية فساد.
منظومة ادارية
ويقود د. أحمد درويش ان الجهاز الاداري يعمل في منظومة متكاملة وهناك اجراءات لابد من اتباعها حينما تتعسف الجهة الادارية مع الموظف المبُلغ فعليه ان يلجأ لرئيسه المباشر عندما تلحق به اية اضرار وظيفية ومن بعده السلطة المختصة واذا انحرفت الجهة في رجوع أو عودة الموظف لعمله دون سبب فهو مخالف للقوانين وقواعدها ومن ثم يلجأ الموظف لمجلس الدولة ويثبت ذلك في قضية ادارية ويصدر له حكم اذا لم يكن الموظف المُبلغ مقصرا في اداء عمله أو ممتنعا عن الحضور أو منقطعا عن متابعة وظيفته اثناء النظر في قضية الفساد المنظورة أمام الجهات القضائية والتي كشف عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.