انتخابات النواب 2025| ننشر نتائج الحصر العددي في جولة الإعادة بجميع دوائر قنا    برقية تهنئة من مجلس النواب للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد    التعليم العالي تستجيب ل 9600 شكوى وطلب خلال عام 2025    تجديد حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدتين وترويعهما بكلب في السلام    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة الشهيد مارجرجس بأجا    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 29 ديسمبر في سوق العبور للجملة    رئيس جيبوتي يستقبل كامل الوزير وممثلي شركات القطاع العام والخاص المصري    وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بفيصل| صور    أمم أفريقيا 2025.. موعد مباراة مالي وجزر القمر والقنوات الناقلة    "شباب البحيرة" تنظم برنامجا تدريبيا لتعليم أعمال الخياطة والتريكو    استمرار هطول الأمطار على الإسكندرية والمحافظة تعلن حالة الطوارئ    6 خطوات أساسية لتأمين الحسابات وحماية الهواتف الهاكر    مديرية الصحة فى كفر الشيخ تُصدر نشرة توعية بطرق الوقاية من الأنفلونزا    الاعتراف رسميًا بنوع خامس جديد من مرض السكر    سوريا.. دوي انفجار غامض في محيط حي المزة بدمشق وسط صمت رسمي    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    شهيد الشهامة.. شاب يفقد حياته خلال محاولة إنقاذ شخصين من الغرق    لأولى ثانوي.. التعليم تعقد امتحانا عمليا فى مادة البرمجة للتيرم الأول غدا    نشر أسماء 8 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالسادات في المنوفية    من المسرح القومي.. خالد محروس يعيد حكاية صلاح جاهين للأجيال الجديدة    طفرة تاريخية فى صادرات الملابس لتتجاوز 3 مليارات دولار لأول مرة فى التاريخ    الزمالك لليوم السابع: تطبيق لائحة الغياب على محمود بنتايج بعد إنذار فسخ العقد    موعد مباراة المغرب وزامبيا في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    "القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    إصابة 7 من الشرطة التركية في اشتباك مع مسلحين من تنظيم داعش    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025    "الصحة" تعلن خطة 903 قوافل طبية مجانية للنصف الأول من 2026    قضايا الدولة تنعى المستشارة سهام صبري الأنصاري    الصين: نعارض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية    عودة المياه عن بعض المناطق التي بها ضعف بمركزي ابنوب والفتح بأسيوط    التحقيقات تكشف مفاجآت فى واقعة الهروب الجماعى من مصحة الجيزة    حظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر.. وتوقعات الأبراج    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    طبيب روسي يحذر: انخفاض ضغط الدم خطر بعد التعافي من الإنفلونزا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة وعدد من المحافظات    تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    طارق الشناوي: المباشرة أفقدت فيلم «الملحد» متعته ولم يُعوِّض الإبداع ضعف السيناريو    مئات الالاف في غزة يرتجفون بردا والصقيع يقتل الأطفال في الخيام    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    وائل جسار وهاني شاكر يشعلان أبوظبي بليلة طربية نادرة في يناير    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    أحمد عبد الله محمود يكشف ملامح شخصيته في «علي كلاي»    وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية والتهجير خط أحمر    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجاة ثوار التحرير من الإعدام
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 03 - 2011

«يوجد 125 نصا قانونيا يتيح لأمن الدولة صلاحيات واسعة ويمكنه من التدخل فى الشئون العامة والخاصة»، هذه النصوص حصرها المحامى بالنقض والخبير القانونى، عبدالله خليل، الذى قال ل«الشروق»: «الفساد فى قانون العقوبات الحالى، كل سلطات أمن الدولة نابعة من فساد التشريعات الواردة فى قانون العقوبات». وتطرق خليل فى حديثه إلى المرجعية القانونية التى تنظم عمل جهاز أمن الدولة، مطالبا بتعديل اختصاصاته وتقييد صلاحياته، التى لم تتغير منذ إنشاء البوليس السياسى وإصدار قانون العقوبات فى الثلاثينيات.
أمن الحكومة وليس أمن الدولة
أوضح خليل أن الأسس القانونية التى تنظم عمل جهاز أمن الدولة تنص على التهم التى تضر «بأمن الحكومة» وفقا للمصطلح القانونى، مشيرا إلى أن الكتاب الثانى، من الباب الأول فى قانون العقوبات ينص على الجنايات والجنح المضرة «بأمن الحكومة وليس بأمن الدولة من جهة الخارج»، أما الباب الثانى فتضمن أيضا الجنايات والجنح المضرة «بأمن الحكومة من جهة الداخل».
وقال إن القسم المتعلق بأمن الحكومة من الخارج يتضمن 39 نصا تجريميا، ويشترك أمن الدولة مع جهات سيادية أخرى فى متابعة هذه الجرائم، أما الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الداخل تشمل 39 نصا تجريميا، 16 نصا منها يتعلق بالإرهاب، و23 نصا تجريميا يتعلق بتجريم حق التنظيم وهذه النصوص خاصة المادة 98 التى تتضمن 9 بنود، تجرم جميع أشكال التنظيم الموجودة فى مصر، كما تتضمن المادة 102 مكررا تجريم إذاعة الأخبار والشعارات الكاذبة. ووفقا لخليل: «هذا معناه أن يمتد اختصاص أمن الدولة، أو أمن الحكومة إلى شئون الأحزاب السياسية، والجمعيات الأهلية، والنقابات، واتحادات الطلاب، وتنظيم الجامعات، ففساد التشريع هو مدخل الانتهاك فى إطار القانون والتدخل فى الشئون العامة».
ووسع القانون اختصاص أمن الدولة ليمتد إلى الصحافة والإعلام، ويقول خليل «الباب ال14 من العقوبات به 34 مادة تتعلق بالصحافة وبهذا تبلغ النصوص المرتبطة بسلطات أمن الدولة أو الحكومة 125 نصا تجريميا تجعله يتدخل فى كل الأنشطة».
ولم يغفل خليل الإشارة إلى دور قانون الطوارئ فى توسيع صلاحيات جهاز أمن الدولة، «هذه الجرائم تخضع للإجراءات التشريعية فى قانون الطوارئ، وتختص بالتحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا وتخضع لنشاط أمن الدولة».
من البوليس السياسى إلى أمن الدولة
ويشرح خليل تاريخ هذا الجهاز الذى تحول من البوليس السياسى إلى أمن الدولة فى عام 1953 بعد 23 يوليو: «سنة 1953 صدر قرار من وزير العدل بتغيير الاسم لأمن الدولة، وإنشاء نيابة أمن الدولة، وإلحاقها بمكتب النائب العام، وآلت لنيابة أمن الدولة اختصاصات منوط بها للنيابة العسكرية فى قوانين الأحكام العرفية».
ولكن خليل يؤكد أن أمن الدولة استمر بنفس سياسة البوليس السياسى، وقال «الذى أعاد صياغة عمل البوليس السياسى، ووسع اختصاصه حكومة إسماعيل صدقى، واستمر العمل بهذه الفلسفة حتى الآن للتدخل فى الحياة السياسية». وأكد خليل عدم تعديل القوانين المعنية باختصاصات أمن الدولة، وقال: «لم يتم تعديل قانون العقوبات، والمصطلح الوارد بالجرائم المضرة بأمن الحكومة من 1937».
ولفت إلى أن أحد أحكام محكمة النقض أوضحت أن المقصود بمصطلح «قلب نظام الحكم» الوارد فى قانون العقوبات، هو شكل الحكومة وسبق وأيدت المحكمة حكما صادرا ضد متظاهرين كانوا يرددون هتافات «تسقط الحكومة»، وأضاف «نحن فى حاجة لتعديل هذه المادة».
ولفت إلى أن ثوار التحرير كانوا معرضين لتطبيق هذه المادة وعقوبتها السجن المشدد والأشغال الشاقة المؤبدة، فضلا عن تحميلهم مسئولية الجرائم المرتكبة من قبل بلطجية الحزب الوطنى، لأنها تمت لتوريط المتظاهرين فى اتهامات تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، وقال: «لو خرج الثوار من ميدان التحرير دون تغيير لطبقت عليهم أحكام الإعدام وأصبحوا مجرمين».
تعديل اختصاصات لا إلغاء
ولم يمل خليل إلى الاقتراحات التى تطالب بحل جهاز مباحث أمن الدولة، مُفضلا ما سماه بإعادة الهيكلة، وتغيير اختصاصات الجهاز وتعديل القوانين «الفاسدة».
واعتبر خليل أن إجراء إصلاح تشريعى يقلص صلاحيات جهاز أمن الدولة، ليقتصر دورها فى التنسيق مع الجهات السيادية الأخرى لمتابعة جرائم أمن الدولة من الخارج، وغل يد هذا الجهاز، وقال «أجهزة أمن الدولة تعمل فى كل أنحاء العالم، لكن لا علاقة لها بمراقبة المواطنين نحتاج إعادة الهيكلة وإلغاء اختصاصات».
وقال: «بناء مجتمع ديمقراطى يحتاج تغيير البنية التشريعية، التى تمنح اختصاصات واسعة للأمن»، وطالب بقوانين توفر ضمانات للمتهمين فى عمليات الاستجواب، فى قانون الإجراءات الجنائية، والنص على حق المتهم فى الاستعانة بطبيب مستقل وتوقيع كشف طبى فور القبض عليه، مشيرا إلى وجود هذه النصوص فى القانون اللبنانى.
كما شدد على ضمان حق المتهم فى محامٍ عقب القبض عليه والعلم كتابة بأسباب القبض عليه، بالإضافة إلى حقه فى التزام الصمت، فضلا عن تعديل القوانين التى تجرم التعذيب فى مصر.
وأضاف خليل أن قانون تنظيم السجون ضمن القوانين التى تحتاج إلى تعديلات، موضحا منح القانون لوزير الداخلية سلطة تحديد أماكن خاصة للاحتجاز، وقال «هذه الأماكن من بينها مقار أمن الدولة التى تخضع لاستثناء التفتيش»، مشيرا إلى عدم جواز تفتيشها إلا بمعرفة النائب العام أو من يندبه بدرجة رئيس نيابة على الأقل، على عكس أماكن الاحتجاز الأخرى التى يجوز لأعضاء النيابة والقضاة تفتيشها والتحقيق فى التجاوزات التى تقع بداخلها.
ولفت خليل إلى وجود نص آخر فى قانون تنظيم السجون شدد على ضرورة تعديله «يوجد نص يسمح لرئيس الجمهورية بإنشاء سجون خاصة وتحديد الفئات التى توضع بها وشروط معاملتهم، بموجب هذا النص تم إنشاء سجون شديدة الحراسة».
وأشار إلى تجربة عدد من دول أوروبا الشرقية فى التحول الديمقراطى، مطالبا بتطبيق العدالة الانتقالية فى مصر، وتشكيل لجان «الحقيقة»، لإجراء تحقيقات مستقلة فى الجرائم التى ترتكب من قبل النظام، وقال «ألمانيا بدأت فى فحص جرائم ألمانيا الشرقية عام 1990 وانتهت فى 2000».
وأوضح أن دور هذه اللجان يتحدد فى فحص الجرائم ومعرفة الظروف التى أدت إلى ارتكابها، وإصدار توصيات لتفادى تكرارها فى المستقبل.
وأكد أن حرق الملفات فى مقار أمن الدولة أو فرمها يهدف لطمس الحقائق، وهو أمر سبق وحدث فى بلدان أوروبا الشرقية لإخفاء العملاء والمصادر السرية للمعلومات وعدم الكشف عن الانتهاكات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.