الحكومة توافق على استحداث آلية تمويل المشروعات بدول حوض النيل    ورشة عمل تدريبية لسيدات سيناء ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها»    تطوير مطابق الصرف الصحي بشارع العرب في كفر الشيخ    «مطروح للنقاش» يسلط الضوء على مستقبل المفاوضات بين واشنطن وطهران    وكيل كولر يعلق لأول مرة على أزمة الشرط الجزائي    بعد انفصال السقا عن مها الصغير بشكل رسمي.. هل تكون الطلقة الثالثة؟    لافروف: الاتحاد الأوروبي يريد تصعيد الأزمة الأوكرانية لمضاعفة تسليح كييف    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    السيطرة على حريق شب في أحد اللنشات السياحية بالغردقة    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    فلسطين تدين إطلاق الاحتلال الرصاص الحي تجاه وفد دبلوماسي في جنين    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات لغزة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني    مصدر من الزمالك ل في الجول: الاتحاد الدولي وافق على مشاركتنا في مونديال الأندية لليد    في يومه العالمي- إليك أفضل وأسوأ الإضافات للشاي    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    أبو قير للأسمدة وموبكو: تلقينا إخطارا رسميا بخفض حصتنا من الغاز لأسبوعين.. وخفضنا الإنتاج 30%    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    بدء حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد الدخل الشهرى للأسرة عن 25 ألف جنيه أبرز الشروط.. وعدم الحصول على قرض تعاونى والتنازل عن شقة الايجار القديم آليات الحصول على وحدة    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    قبل عيد الأضحى 2025.. هل ارتفعت أسعار الأضاحي؟ رئيس الشعبة يجيب    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    وفقا للقانون، متى يستحق الموظفون صرف العلاوة الجديدة؟    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجاة ثوار التحرير من الإعدام
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 03 - 2011

«يوجد 125 نصا قانونيا يتيح لأمن الدولة صلاحيات واسعة ويمكنه من التدخل فى الشئون العامة والخاصة»، هذه النصوص حصرها المحامى بالنقض والخبير القانونى، عبدالله خليل، الذى قال ل«الشروق»: «الفساد فى قانون العقوبات الحالى، كل سلطات أمن الدولة نابعة من فساد التشريعات الواردة فى قانون العقوبات». وتطرق خليل فى حديثه إلى المرجعية القانونية التى تنظم عمل جهاز أمن الدولة، مطالبا بتعديل اختصاصاته وتقييد صلاحياته، التى لم تتغير منذ إنشاء البوليس السياسى وإصدار قانون العقوبات فى الثلاثينيات.
أمن الحكومة وليس أمن الدولة
أوضح خليل أن الأسس القانونية التى تنظم عمل جهاز أمن الدولة تنص على التهم التى تضر «بأمن الحكومة» وفقا للمصطلح القانونى، مشيرا إلى أن الكتاب الثانى، من الباب الأول فى قانون العقوبات ينص على الجنايات والجنح المضرة «بأمن الحكومة وليس بأمن الدولة من جهة الخارج»، أما الباب الثانى فتضمن أيضا الجنايات والجنح المضرة «بأمن الحكومة من جهة الداخل».
وقال إن القسم المتعلق بأمن الحكومة من الخارج يتضمن 39 نصا تجريميا، ويشترك أمن الدولة مع جهات سيادية أخرى فى متابعة هذه الجرائم، أما الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الداخل تشمل 39 نصا تجريميا، 16 نصا منها يتعلق بالإرهاب، و23 نصا تجريميا يتعلق بتجريم حق التنظيم وهذه النصوص خاصة المادة 98 التى تتضمن 9 بنود، تجرم جميع أشكال التنظيم الموجودة فى مصر، كما تتضمن المادة 102 مكررا تجريم إذاعة الأخبار والشعارات الكاذبة. ووفقا لخليل: «هذا معناه أن يمتد اختصاص أمن الدولة، أو أمن الحكومة إلى شئون الأحزاب السياسية، والجمعيات الأهلية، والنقابات، واتحادات الطلاب، وتنظيم الجامعات، ففساد التشريع هو مدخل الانتهاك فى إطار القانون والتدخل فى الشئون العامة».
ووسع القانون اختصاص أمن الدولة ليمتد إلى الصحافة والإعلام، ويقول خليل «الباب ال14 من العقوبات به 34 مادة تتعلق بالصحافة وبهذا تبلغ النصوص المرتبطة بسلطات أمن الدولة أو الحكومة 125 نصا تجريميا تجعله يتدخل فى كل الأنشطة».
ولم يغفل خليل الإشارة إلى دور قانون الطوارئ فى توسيع صلاحيات جهاز أمن الدولة، «هذه الجرائم تخضع للإجراءات التشريعية فى قانون الطوارئ، وتختص بالتحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا وتخضع لنشاط أمن الدولة».
من البوليس السياسى إلى أمن الدولة
ويشرح خليل تاريخ هذا الجهاز الذى تحول من البوليس السياسى إلى أمن الدولة فى عام 1953 بعد 23 يوليو: «سنة 1953 صدر قرار من وزير العدل بتغيير الاسم لأمن الدولة، وإنشاء نيابة أمن الدولة، وإلحاقها بمكتب النائب العام، وآلت لنيابة أمن الدولة اختصاصات منوط بها للنيابة العسكرية فى قوانين الأحكام العرفية».
ولكن خليل يؤكد أن أمن الدولة استمر بنفس سياسة البوليس السياسى، وقال «الذى أعاد صياغة عمل البوليس السياسى، ووسع اختصاصه حكومة إسماعيل صدقى، واستمر العمل بهذه الفلسفة حتى الآن للتدخل فى الحياة السياسية». وأكد خليل عدم تعديل القوانين المعنية باختصاصات أمن الدولة، وقال: «لم يتم تعديل قانون العقوبات، والمصطلح الوارد بالجرائم المضرة بأمن الحكومة من 1937».
ولفت إلى أن أحد أحكام محكمة النقض أوضحت أن المقصود بمصطلح «قلب نظام الحكم» الوارد فى قانون العقوبات، هو شكل الحكومة وسبق وأيدت المحكمة حكما صادرا ضد متظاهرين كانوا يرددون هتافات «تسقط الحكومة»، وأضاف «نحن فى حاجة لتعديل هذه المادة».
ولفت إلى أن ثوار التحرير كانوا معرضين لتطبيق هذه المادة وعقوبتها السجن المشدد والأشغال الشاقة المؤبدة، فضلا عن تحميلهم مسئولية الجرائم المرتكبة من قبل بلطجية الحزب الوطنى، لأنها تمت لتوريط المتظاهرين فى اتهامات تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، وقال: «لو خرج الثوار من ميدان التحرير دون تغيير لطبقت عليهم أحكام الإعدام وأصبحوا مجرمين».
تعديل اختصاصات لا إلغاء
ولم يمل خليل إلى الاقتراحات التى تطالب بحل جهاز مباحث أمن الدولة، مُفضلا ما سماه بإعادة الهيكلة، وتغيير اختصاصات الجهاز وتعديل القوانين «الفاسدة».
واعتبر خليل أن إجراء إصلاح تشريعى يقلص صلاحيات جهاز أمن الدولة، ليقتصر دورها فى التنسيق مع الجهات السيادية الأخرى لمتابعة جرائم أمن الدولة من الخارج، وغل يد هذا الجهاز، وقال «أجهزة أمن الدولة تعمل فى كل أنحاء العالم، لكن لا علاقة لها بمراقبة المواطنين نحتاج إعادة الهيكلة وإلغاء اختصاصات».
وقال: «بناء مجتمع ديمقراطى يحتاج تغيير البنية التشريعية، التى تمنح اختصاصات واسعة للأمن»، وطالب بقوانين توفر ضمانات للمتهمين فى عمليات الاستجواب، فى قانون الإجراءات الجنائية، والنص على حق المتهم فى الاستعانة بطبيب مستقل وتوقيع كشف طبى فور القبض عليه، مشيرا إلى وجود هذه النصوص فى القانون اللبنانى.
كما شدد على ضمان حق المتهم فى محامٍ عقب القبض عليه والعلم كتابة بأسباب القبض عليه، بالإضافة إلى حقه فى التزام الصمت، فضلا عن تعديل القوانين التى تجرم التعذيب فى مصر.
وأضاف خليل أن قانون تنظيم السجون ضمن القوانين التى تحتاج إلى تعديلات، موضحا منح القانون لوزير الداخلية سلطة تحديد أماكن خاصة للاحتجاز، وقال «هذه الأماكن من بينها مقار أمن الدولة التى تخضع لاستثناء التفتيش»، مشيرا إلى عدم جواز تفتيشها إلا بمعرفة النائب العام أو من يندبه بدرجة رئيس نيابة على الأقل، على عكس أماكن الاحتجاز الأخرى التى يجوز لأعضاء النيابة والقضاة تفتيشها والتحقيق فى التجاوزات التى تقع بداخلها.
ولفت خليل إلى وجود نص آخر فى قانون تنظيم السجون شدد على ضرورة تعديله «يوجد نص يسمح لرئيس الجمهورية بإنشاء سجون خاصة وتحديد الفئات التى توضع بها وشروط معاملتهم، بموجب هذا النص تم إنشاء سجون شديدة الحراسة».
وأشار إلى تجربة عدد من دول أوروبا الشرقية فى التحول الديمقراطى، مطالبا بتطبيق العدالة الانتقالية فى مصر، وتشكيل لجان «الحقيقة»، لإجراء تحقيقات مستقلة فى الجرائم التى ترتكب من قبل النظام، وقال «ألمانيا بدأت فى فحص جرائم ألمانيا الشرقية عام 1990 وانتهت فى 2000».
وأوضح أن دور هذه اللجان يتحدد فى فحص الجرائم ومعرفة الظروف التى أدت إلى ارتكابها، وإصدار توصيات لتفادى تكرارها فى المستقبل.
وأكد أن حرق الملفات فى مقار أمن الدولة أو فرمها يهدف لطمس الحقائق، وهو أمر سبق وحدث فى بلدان أوروبا الشرقية لإخفاء العملاء والمصادر السرية للمعلومات وعدم الكشف عن الانتهاكات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.