قضت محكمة جنح قسم الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم "الأربعاء" برئاسة القاضي بدوي محمد بمعاقبة سائق وصديقته بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ لكل منهما، لإدانتهما بتعريض حياة طفلته للخطر (ابنة المتهم الأول) والاشتراك في تعذيبها حتى أصيبت بحالة إعياء شديدة، فيما يعد أول تطبيق لأحكام قانون الطفل. وقضت المحكمة بحكمها المتقدم في ختام أولى جلسات المحاكمة، وكانت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية قد انتهت إلى إحالة المتهمين شاهين إبراهيم "سائق"، وصديقته سيدة حسن "ربة منزل" لمحاكمة عاجلة، بعدما وجهت لهما النيابة تهمة تعريض حياة طفل للخطر هي ابنة المتهم الأول ( شهد 7 سنوات ). وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول انفصل عن زوجته والدة الطفلة المجني عليها منذ فترة، وتركت له طفلتهما الوحيدة، وأنه كان على علاقة غير شرعية بالمتهمة الثانية، وطلب منها ترك الطفلة لديها لرعايتها. وأشارت التحقيقات في أقوال بعض الشهود من الجيران أن المتهمة كانت تقوم بتعذيب الطفلة، وكيها بالنار وإطفاء "السجائر" في جسدها بعلم الأب المتهم، وأنهم أبلغوا الشرطة عنهما عندما وجدوا الطفلة في حالة إعياء شديدة من شدة التعذيب. وأكد تقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي علي الطفلة تبين وجود العديد من الإصابات والجروح والحروق في يديها وقدميها نتيجة تعرضها لجسم ساخن، فأمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة تطبيقا لمواد قانون الطفل الجديد، وقررت إيداع الطفلة المجني عليها إحدى دور الرعاية بعدما رفضت والدتها تسلمها عقب القبض على الأب.