أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. اليوم 26 أكتوبر    نائب رئيس حزب المؤتمر: احتفالية «مصر وطن السلام» أبرزت وجه مصر الإنساني ورسالتها الحضارية للعالم    محسن صالح: لن نبدأ من الصفر في دعم المنتخبات وهذا الفارق مع المغرب    التحريات تكشف سبب حادث تصادم سيارات طريق السويس | صور    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    الأخضر الأمريكي في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 26-10-2025    ترامب يعلن عن توقيع مرتقب لاتفاق السلام بين تايلاند وكمبودي    روبيو: أمريكا لن تتخلى عن دعم تايوان مقابل اتفاق تجاري مع الصين    رسميًا بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025    محمد سلام يشوق جمهوره لمسلسله الجديد «كارثة طبيعية»    ارتفاع كبير تجاوز 800 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26-10-2025    من «كارو» ل«قطار الإسكندرية».. مباحث شبرا الخيمة تعيد «محمد» لأسرته    شبورة كثيفة وتحذير مهم ل السائقين.. حالة الطقس اليوم الأحد 26-10-2025 ودرجات الحرارة المتوقعة    السيطرة على حريق في منزل بمنطقة المنشية بالأقصر دون مصابين    إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل بأكتوبر    ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء    الطريق إلى بروكسل    عاجل - غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة القليلة جنوب لبنان    آخر التحديثات.. أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    هانيا الحمامي تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على أمينة عرفي    موعد بداية امتحانات نصف العام ومدة اختبارات شهر أكتوبر 2025    الهندسة النانوية في البناء.. ثورة خفية تعيد تشكيل مستقبل العمارة    سلوت عن هدف محمد صلاح: لقد كان إنهاء رائعا من مو    اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" شرق دير الزور    محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بالمحلة الكبرى لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات    وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني    خلافات النسب تنتهي بالقتل في الوراق.. النيابة تأمر بتشريح الجثة وحبس المتهم    لتفادي النوبات القلبية.. علامات الذبحة الصدرية المبكرة    الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم سيارة نقل بدارجة نارية بالمنوفية    انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس    محمد عبد الجليل: يانيك فيريرا أقل من تدريب الزمالك.. وأنا أفضل من زيزو بمراحل    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    استعدادات مكثفة لافتتاح «المتحف المصرى الكبير».. والحكومة: السبت المقبل إجازة رسمية    خليل الحية: سنسلم إدارة غزة بما فيها الأمن.. وتوافقنا مع فتح على قوات أممية لمراقبة الهدنة    هيئة سلامة الغذاء تُكرّم 10 مصانع لدخولها القائمة البيضاء لتصدير التمور    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    عضو إدارة بتروجت يكشف كواليس انتقال حامد حمدان للزمالك    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    الطفل آدم وهدان: فخور بوقوفى أمام الرئيس ومحمد سلام شخص متواضع    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إشكال تنفيذ الأحكام ويرجئ المادة 481 لجلسة الغد
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 02 - 2025

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على باب الإشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وجاءت الموافقة، بينما أرجأ المادة 481 لجلسة الغد.
وتنص المادة (474): كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية أن الإشكال ليس طعنًا في الحكم ولكنه متعلق بتنفيذ الحكم إن طرأت مستجدات بعد صدور الحكم من شأنها أن تؤثر على التنفيذ.
كما وافق على المادة (475): يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ووافق المجلس على المادة (476): مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغ مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ورفض التعديلات التي طرحها عدد من النواب، كان اقترح النائب عاطف مغاوري حذف الفقرة الثالثة من المادة، وقال "لا يجوز معاقبة المواطن على استخدام حقه في التقاضي قد تكون الأدلة بالنسبة له جدية فلا يجب أن نغرمه على استخدام حقه". بينما قال النائب أيمن أبو العلا "يمكن المستشكل يشعر إنه مظلوم نريد إتاحة العدالة الكاملة قد يكون مقتنع ببراءته ويجب أن يكون الحق في الطعن والاستشكال موجود ونترك الحرية للقاضي برفض الدعوى دون غرامة يحقق العدالة كاملة".
وعلق النائب الطماوي معتبرًا أن "الفقرة الثالثة تشكل ضمانة الدستور يكفل الحق في التقاضي لكن البعض في الواقع العملي في الإشكال يكون لتعطيل التنفيذ أو إجراءات حق التقاضي لما جينا في الفقرة الثالثة تكلمنا عن لإشكال آخر دون أسباب جدية، وفي هذا واضح تعمد التعطيل ومن ثم كان تقدير قيمة الغرامة يمكن كمان تكون قليلة الغرامة لتحقيق نوع من أنواع الردع فلا يستمر المستشكل في تقديم إشكالات أخرى وعظة للآخرين لعدم تقديم إشكالات دون جدية. وعلق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي جبالي "لا تُوقع إلا في حالة انتفاء الأسباب الجدية".
من جهته، قال النائب محمد عبد العليم داود "عندنا وقائع تاريخية المبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد"، وأشار إلى واقعة اعتراف قتلة رفعت المحجوب ثم ظهور المجموعة الحقيقة، واقترح النص على أن "إذا قدم المستشكل إشكالا آخر دون أسباب جدية يُطلب منه أسباب أكثر جدية مما قدمه".
وعلق المستشار محمود فوزي: "هذه الفقرة لا تطبق إلا على الإشكال التالي الذي لا يتضمن أسبابا جدية، المشرع يضع ضمانة توازن بين الحق المشروع في تقديم الأشكال لكن يمنع بشكل غير مباشر إساءة الحق في التقاضي وتأخير الفصل في المنازعات".
وتابع "مقترح النائب يتكلم عن توجيه المحكمة لمقدم الإشكال أن يقدم أسباب جدية أخرى"، مضيفًا "القضاء الجنائي لا يشارك بشكل إيجابي في الإجراءات ويسمح بالفرصة كاملة للخصوم ولا يوجه الخصوم فيما يقدمونه من أوجه دفاع أو أسباب جدية من عدمه لا نريد التعارض مع مبدأ حياد القاضي هذه الفقرة تواجه الذي يتعمد تأخير الفصل وإطالة الإجراءات".
بينما قال النائب إيهاب الطماوي "التعديل لا يتفق مع المنطق القانوني السليم"، واعترض داود على عبارة الطماوي، فقال رئيس المجلس "له أن يقول ما يشاء مادام لا يخرج عن اللائحة"، موضحًا أن عبارة الطماوي "مش شتيمة"، واستطرد "غير منطقي فنيًا، لا يوجه لك كلامًا يوجهه لمقترحك بالتعديل هو يراه غير منطقيًا".
واستكمل الطماوي "أقدر سيادة النائب طبعا وقال مش هو اللي عامل التعديل في مركز هو اللي عامله"، واعتبر أن التعديل المقترح لا يتفق مع مبدأ حياد القاضي".
ووافق المجلس على المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي إضافة لفظ الحكم بالبراءة وإخلاء سبيله".
المادة (478): في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
المادة (479) الباب السابع سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
وأرجأ مناقشة المادة (480): لجلسة الغد، وتنص على أن "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم".
المادة (481) تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه. كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
المادة (482) يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة
المادة (483) تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة
المادة (484): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 146 من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.