تقدم 341 مرشحا على النظام الفردي في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح بانتخابات مجلس النواب    هيئة الدواء تتابع تنفيذ خطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية لضبط السوق الدوائية    وزير جيش الاحتلال: أوعزت للجيش الرد بقوة على أي تهديد في غزة    منتخب المغرب ينتظر إنجازا عالميا حال الفوز على البحرين والكونغو    نقابة المحامين تثمن الجهود المصرية والقطرية في وقف العدوان على غزة    هناء الشوربجي تكشف حقيقة خلافها مع محمد هنيدي: "مفيش مشاكل.. وأفتقد الونس"    نائب وزير الصحة يمثل مصر في الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة بعمّان    تأثير اللولب على العلاقة الزوجية وطرق التغلب على ذلك    وزير التنمية النرويجي يلاطف الأطفال الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش العام    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    وزير خارجية لبنان يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    طائرة النواب الأتراك المحتجزين بإسرائيل تقلع إلى أذربيجان    إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على مسجد وطريق رئيسي بالشرقية    الجزائر تقترب من حسم التأهل إلى كأس العالم 2026 بمواجهة الصومال    ياسين محمد: فخور وسعيد بذهبية بطولة العالم للسباحة بالزعانف    جلسة منتظرة بين مسؤولي الزمالك وفيريرا ..تعرف على الأسباب    هدوء بلجان تلقي طلبات الترشح للنواب بالشرقية    أوبو A6 Pro 5G.. أداء خارق وتقنيات متطورة بسعر يناسب الجميع!    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    سمير عمر: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخى يفتح الباب أمام غد يسوده العدل والسلام    المركز القومي للسينما يشارك نقابة الصحفيين في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر    «الجمهور ممكن يحب الشخصية».. سليم الترك يكشف عن تفاصيل دوره في لينك    ندوة إرشادية للنهوض بالثروة الحيوانية بالزقازيق    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    هل أمم أفريقيا 2025 نهاية مشوار حسام حسن مع منتخب مصر؟ رد حاسم من هاني أبوريدة    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    رومانو: برشلونة يجدد عقد دي يونج    سحب فيلم المشروع x من دور العرض السينمائي.. لهذا السبب    عزيز الشافعي: شكرا لكل من ساهم في وقف هذه الحرب الظالمة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    «المصري اليوم» تُحلل خارطة المقبولين في كلية الشرطة خلال خمس سنوات    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    حبس المتهمين بقتل بلوجر المطرية    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    انتخابات النواب: 73 مرشحًا في الجيزة بينهم 5 سيدات مستقلات حتى الآن    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    صبحي: لسنا راضين عما حدث بمونديال الشباب وسيتم تغيير الجهاز الفني    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    9 أكتوبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستهل مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية 2025» ببروكسل بلقاء مديرة الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على ضوابط عقوبات المنفعة العامة في مشروع الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 02 - 2025

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على باب الإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب لإعداد مشروع القانون.
وتنص المادة 465 على أن "يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات".
وطالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بتعديل مبلغ الخمسين جنيها المنصوص عليه في المادة، وطالب داود برفعه إلى 250 جنيها بينما دعا الآخرون لربطه بالحد الادنى للأجور.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية موضحًا أن العمل بالمنفعة العامة بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة، وقال "المبلغ تم رفعه من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيه، نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكموم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية، المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور. ومتمسكين بالقيمة الواردة في المادة".
ورفض النواب اقتراحات التعديل ووافقوا على النص كما هو.
ووافق المجلس على المادة (466): "لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ".
كما وافق على المادة (467) تسري أحكام المواد 453، 45 4، 455 ، 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
ووافق أيضا على المادة (468) يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
كما وافق على المادة (469): إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
ووافق المجلس على:
المادة (470 ) بعد تعديلها فنصت على أن: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
والمادة (471) ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
المادة (472) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم.
المادة (473) إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.