محافظ القليوبية: حجم استثمارات مبادرة حياة كريمة في المحافظة يتجاوز 7 مليارات جنيه    "الإسكان" تناقش استراتيجية التنقل النشط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد سياسات النقل والتنمية    "الخدمات البيطرية" تكشف حقيقية نفوق 500 رأس ماشية في المنوفية    الرئيس السوري: الدولة لا تحمل نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكون    باريس سان جيرمان يستعيد صدارة الدوري الفرنسي بفوزه على ميتز 3-2    زوجة المسن المعتدى عليه في منزله بكفر الشيخ: الشقة مفتوحة وممنوع عليا دخولها    الأرصاد يُحذر من منخفض جوي يضرب البلاد غدًا وأمطار متوقعة بهذه المناطق    عبلة كامل بعد قرار الرئيس السيسي بعلاج كبار الفنانين: فاجئني وأسعدني جدا.. وهي لفتة إنسانية حنونة منه    "أكثر شراسة".. خبر صادم من "المصل واللقاح" بشأن الأنفلونزا الموسم الحالي    مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في جمهورية الكونجو الديمقراطية    31 طعنًا على نتيجة ال 19 دائرة الملغاة ونظرها 15 ديسمبر    النيابة تُجري معاينة تصويرية لإلقاء جثة طفلة داخل عقار بشبرا الخيمة| فيديو    وزير الرياضة يشهد اليوم السبت ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية    محطات مضيئة في حياة حمدي الزامل.. «شهادة» الشيخ عبد الباسط و«سلسلة» أم كلثوم    شاهد| لحظة توزيع الجوائز على الفائزين في بطولة كأس العالم للبليارد الفرنسي    متحورات جديدة.. أم «نزلة برد»؟! |الفيروسات حيرت الناس.. والأطباء ينصحون بتجنب المضادات الحيوية    الرئيس الإندونيسي يؤكد توصيل مياه الشرب وإصلاح البنية التحتية لسكان المناطق المنكوبة بالفيضانات    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح المفاوضات    توافق مصرى فرنسى على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية    ضبط 5370 عبوة أدوية بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية    كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة فى طريق الواحات الصحراوى    رئيس مجلس القضاء الأعلى يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس    منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية    الشناوي: محمد هنيدي فنان موهوب بالفطرة.. وهذا هو التحدي الذي يواجهه    من مسرح المنيا.. خالد جلال يؤكد: «مسرح مصر» أثر فني ممتد وليس مرحلة عابرة    "فلسطين 36" يفتتح أيام قرطاج السينمائية اليوم    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    بروتوكول لجهاز تنمية المشروعات لنشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب والمرأة    ريهام أبو الحسن تحذر: غزة تواجه "كارثة إنسانية ممنهجة".. والمجتمع الدولي شريك بالصمت    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    توقف قلبه فجأة، نقابة أطباء الأسنان بالشرقية تنعى طبيبًا شابًا    الرسالة وصلت    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدنى فى هجوم تدمر السورية    قائمة ريال مدريد - بدون أظهرة.. وعودة هاوسن لمواجهة ألافيس    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    قائمة الكاميرون لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    كلية الدراسات الإفريقية تنظم ندوة عن العدالة التاريخية والتعويضات    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم ب"مقص" في الإسماعيلية    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    القضاء الإداري يؤجل دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق وفق العفو الرئاسي إلى 28 مارس    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات مستأنف الجنايات بتخفيف عقوبة متهم بهتك عرض عاملة: المحكمة أعطته قسطا من الرأفة
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 12 - 2024

أودعت محكمة الجنايات المستأنفة بشمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب، حيثيات حكمها في الاستئناف المقدم من متهم محكوم عليه بالإعدام شنقا، لاتهامه بهتك عرض أنثى بمنطقة منشأة ناصر، بعد قبوله والقضاء بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
• اتهامات النيابة العامة
ووجهت النيابة العامة للمتهم "م.س" البالغ من العمر 30 عاما ويعمل سائق ميكروباص، أنه خطف بالتحايل المجنى عليها "د" عاملة بشركة، بأن استدرجها لسيارته وأوهمها بتوصيلها لوجهة قصدتها وما أن استقلت تلك السيارة حتى توجه بها لمنطقة نائية في المقابر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنه هتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجهها "قداحته" موهما إياها أنها "كثر" لبث الرعب نفسها وتعدي عليها بالضرب محدثاً إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي وجثم فوقها وحاول حسر ملابسها.
وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم أنه أحرز أداة قداحة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
• حيثيات المحكمة
وجاء في حيثيات المحكمة "حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وأطمان إليها وجداتها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن المجنى عليها الشابة الساعية على رزقها إذ أنهت عملها بشركة التسويق العقارى بمدينة نصر في ساعة متأخرة فتوجهت لاستقلال سيارة أجرة في طريق عودتها لمسكنها بحدائق المعادي ألا أن حظها العثر أوقعها في طريق المتهم الذى كان يقود سيارة أجرة".
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بعد أن استقلت معه السيارة وفور أن ترجل منها من كان باقياً من ركاب لعب بالمتهم شيطانه وزين له ارتكاب الفاحشة معها فتلف بسيارته إلى داخل منطقة نائية هي مقابر المجاورين بدائرة قسم منشأة ناصر وراود المجنى عليها عن نفسها حيث انقض عليها وجثم فوقها محتضناً إياها عنوة بغير رضاء منها محدثاً إصاباتها المتمثلة في خدوش سطحية بالظهر والصدر ملامساً عموم جسدها ومواطن عفتها محاولاً حسر ملابسها عنها كرهاً مهدداً إياها بقداحة كانت بحوزته أوهم المجنى عليها.
وتمسك دفاع المتهم بدفوعه أمام محكمة أول درجة فضلاً عن الدفوع الآتي بيانها وهي بطلان الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مختتماً بطلب القضاء بالبراءة.
وذكرت المحكمة حول الدفع المبدى من الدفاع ببطلان القبض والتفتيش بقالة انعدام حالة التليس فهو غير سديد ومردود على ذلك بأن من حالات التلبس بالجريمة هي مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ويعنى هذا أن الجريمة لم تشاهد حال ارتكابها ومع ذلك اعتبرها المشرع من حالات التليس لأن أثار الجريمة تكون ناطقة بوقوعها كما أن معالمها لا تزال موجودة وقائمة وكان نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية لم يبين قدر الزمن الذي يوصف بأنه برهة يسيرة والذي إذا انقضى لا تعتبر الجريمة في حالة تلبس ويرى أن هذا الزمن يتحدد بأنه الزمن الضروري لانتقال مأمور الضبط القضائي المكان الواقعة فور إبلاغه بنبئها بحيث إذا كانت هناك آثار للجريمة أو معالم فأنها تكون واضحة ولو لم توجد آثار بالفعل أي أن القانون لم يشترط في الواقع وجود آثار فعلاً للجريمة ولكن يكفى أن الوقت الذي مر يعتبر قصيراً بحيث يحتمل معه وجود هذه الآثار.
وكشفت حيثيات الحكم أنه ثبت من التحقيقات ومن شهادة كلا من المجنى عليها ومعاون مباحث قسم منشأة ناصر والذي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها أن الواقعة حدثت في حوالي الساعة 12:30 من صباح يوم 2024/2/24 وقد أبلغت المجنى عليها السلطات وحررت محضراً بذلك في الساعة 2 من مساء اليوم ذاته بعد أن هدأت نفسها من هول ما رأته وعليه انتقل من فوره الضابط المذكور إلى المنطقة التي جرت فيها أحداث الجريمة وهي مقابر المجاورين دائرة القسم عمله لضبط أدلتها أو مشاهدة آثارها ومعالمها فشاهد من خلال تفريغه لكاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المجنى عليها 3941 تدلف إلى داخل هذه المقابر في توقيت معاصر التوقيت ارتكاب الواقعة ومن ثم أمكنه تحديد مالك السيارة وشخص قائدها مما مكنه من ثم من ضبط المستأنف مرتكب الواقعة في ذات اليوم حال وجوده أمام مسكنه وحرر محضراً بما اسفر عنه ذلك الضبط في الساعة 5،30 من مساء يوم 2024/2/24، الأمر الذي يستقر معه في وجدان هذه المحكمة أن حالة التلبس بالجريمة كانت مستمرة إلى حين القبض على المستأنف حيث لم تنقضى فترة زمنية طويلة على وقوعها وإبلاغ السلطات بها وتمكن الأخيرة من ضبط مرتكبها ويكون بناء عليه ضبط المستأنف قد تم في إطار من الشرعية الإجرائية بمنئ عن البطلان.
وذكرت المحكمة أنه في مجال تقدير العقوبة وأخذاً بالظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة فإن هذه المحكم ترى أخذ المستأنف بقسط من الرافة عملاً بنص المادة 17 من قانون العقوبات وتقضى بتعديل العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه عملاً بمواد الاتهام التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وفق ما سيرد بالمنطوق والتأييد فيما عدا ذلك عملاً بأحكام المادتين 3/417 - 419 مكرر 48 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم "م.س" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات والزمته المصاريف الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.