سفينة حربية أمريكية ترسو على بعد 10 كيلومترات من فنزويلا    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    الفاشر تشتعل مجددًا.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    "طعنة الغدر".. سباك يقتل فكهانيًا بسبب 200 جنيه فى الوراق    الولايات المتحدة تكثّف وجودها العسكري قرب فنزويلا عبر سفينة حربية جديدة    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    جهاز حماية المستهلك: لا توجد زيادة في أسعار السلع بعد تحريك المحروقات    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات مستأنف الجنايات بتخفيف عقوبة متهم بهتك عرض عاملة: المحكمة أعطته قسطا من الرأفة
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 12 - 2024

أودعت محكمة الجنايات المستأنفة بشمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب، حيثيات حكمها في الاستئناف المقدم من متهم محكوم عليه بالإعدام شنقا، لاتهامه بهتك عرض أنثى بمنطقة منشأة ناصر، بعد قبوله والقضاء بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
• اتهامات النيابة العامة
ووجهت النيابة العامة للمتهم "م.س" البالغ من العمر 30 عاما ويعمل سائق ميكروباص، أنه خطف بالتحايل المجنى عليها "د" عاملة بشركة، بأن استدرجها لسيارته وأوهمها بتوصيلها لوجهة قصدتها وما أن استقلت تلك السيارة حتى توجه بها لمنطقة نائية في المقابر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنه هتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجهها "قداحته" موهما إياها أنها "كثر" لبث الرعب نفسها وتعدي عليها بالضرب محدثاً إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي وجثم فوقها وحاول حسر ملابسها.
وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم أنه أحرز أداة قداحة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
• حيثيات المحكمة
وجاء في حيثيات المحكمة "حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وأطمان إليها وجداتها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن المجنى عليها الشابة الساعية على رزقها إذ أنهت عملها بشركة التسويق العقارى بمدينة نصر في ساعة متأخرة فتوجهت لاستقلال سيارة أجرة في طريق عودتها لمسكنها بحدائق المعادي ألا أن حظها العثر أوقعها في طريق المتهم الذى كان يقود سيارة أجرة".
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بعد أن استقلت معه السيارة وفور أن ترجل منها من كان باقياً من ركاب لعب بالمتهم شيطانه وزين له ارتكاب الفاحشة معها فتلف بسيارته إلى داخل منطقة نائية هي مقابر المجاورين بدائرة قسم منشأة ناصر وراود المجنى عليها عن نفسها حيث انقض عليها وجثم فوقها محتضناً إياها عنوة بغير رضاء منها محدثاً إصاباتها المتمثلة في خدوش سطحية بالظهر والصدر ملامساً عموم جسدها ومواطن عفتها محاولاً حسر ملابسها عنها كرهاً مهدداً إياها بقداحة كانت بحوزته أوهم المجنى عليها.
وتمسك دفاع المتهم بدفوعه أمام محكمة أول درجة فضلاً عن الدفوع الآتي بيانها وهي بطلان الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مختتماً بطلب القضاء بالبراءة.
وذكرت المحكمة حول الدفع المبدى من الدفاع ببطلان القبض والتفتيش بقالة انعدام حالة التليس فهو غير سديد ومردود على ذلك بأن من حالات التلبس بالجريمة هي مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ويعنى هذا أن الجريمة لم تشاهد حال ارتكابها ومع ذلك اعتبرها المشرع من حالات التليس لأن أثار الجريمة تكون ناطقة بوقوعها كما أن معالمها لا تزال موجودة وقائمة وكان نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية لم يبين قدر الزمن الذي يوصف بأنه برهة يسيرة والذي إذا انقضى لا تعتبر الجريمة في حالة تلبس ويرى أن هذا الزمن يتحدد بأنه الزمن الضروري لانتقال مأمور الضبط القضائي المكان الواقعة فور إبلاغه بنبئها بحيث إذا كانت هناك آثار للجريمة أو معالم فأنها تكون واضحة ولو لم توجد آثار بالفعل أي أن القانون لم يشترط في الواقع وجود آثار فعلاً للجريمة ولكن يكفى أن الوقت الذي مر يعتبر قصيراً بحيث يحتمل معه وجود هذه الآثار.
وكشفت حيثيات الحكم أنه ثبت من التحقيقات ومن شهادة كلا من المجنى عليها ومعاون مباحث قسم منشأة ناصر والذي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها أن الواقعة حدثت في حوالي الساعة 12:30 من صباح يوم 2024/2/24 وقد أبلغت المجنى عليها السلطات وحررت محضراً بذلك في الساعة 2 من مساء اليوم ذاته بعد أن هدأت نفسها من هول ما رأته وعليه انتقل من فوره الضابط المذكور إلى المنطقة التي جرت فيها أحداث الجريمة وهي مقابر المجاورين دائرة القسم عمله لضبط أدلتها أو مشاهدة آثارها ومعالمها فشاهد من خلال تفريغه لكاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المجنى عليها 3941 تدلف إلى داخل هذه المقابر في توقيت معاصر التوقيت ارتكاب الواقعة ومن ثم أمكنه تحديد مالك السيارة وشخص قائدها مما مكنه من ثم من ضبط المستأنف مرتكب الواقعة في ذات اليوم حال وجوده أمام مسكنه وحرر محضراً بما اسفر عنه ذلك الضبط في الساعة 5،30 من مساء يوم 2024/2/24، الأمر الذي يستقر معه في وجدان هذه المحكمة أن حالة التلبس بالجريمة كانت مستمرة إلى حين القبض على المستأنف حيث لم تنقضى فترة زمنية طويلة على وقوعها وإبلاغ السلطات بها وتمكن الأخيرة من ضبط مرتكبها ويكون بناء عليه ضبط المستأنف قد تم في إطار من الشرعية الإجرائية بمنئ عن البطلان.
وذكرت المحكمة أنه في مجال تقدير العقوبة وأخذاً بالظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة فإن هذه المحكم ترى أخذ المستأنف بقسط من الرافة عملاً بنص المادة 17 من قانون العقوبات وتقضى بتعديل العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه عملاً بمواد الاتهام التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وفق ما سيرد بالمنطوق والتأييد فيما عدا ذلك عملاً بأحكام المادتين 3/417 - 419 مكرر 48 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم "م.س" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات والزمته المصاريف الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.