بمناسبة عيد الأضحى.. الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب بيوم عرفة وعيد الأضحى المبارك    جامعة بنها تشارك في النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة    من اليرقات إلى الكيتوزان.. مشروعات طلابية بجامعة بنها تحلّق بأحلام المناخ في مؤتمر دولي    وزير الكهرباء يبحث مع «أميا باور» الإماراتية تعزيز التعاون بمجالات الطاقة المتجددة    المصرية للاتصالات WE تعلن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس في مصر    نتنياهو: غزة لن تشكل مستقبلًا تهديدًا على إسرائيل    بينها 4 دول عربية.. لماذا قرر ترامب حظر سفر مواطني 12 دولة لأمريكا؟    ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب على غزة إلى 225    محافظ القليوبية يلتقي ممثلي "اتحاد بشبابها" التابع لوزارة الرياضة - صور    تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر    مصرع طفل في حريق منزل بأسيوط    أول تعليق من بسمة بوسيل بعد تحسن حالة نجلها آدم تامر حسني الصحية    قصور الثقافة تطلق برنامجا احتفاليا متنوعا بالشرقية في عيد الأضحى    من عرفات.. دعاء مؤثر للشيخ خالد الجندي    الأعلى للمستشفيات الجامعية يخصص 56 مركزًا لعلاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة بالمجان    مستشفى بدر الجامعي جامعة حلوان ترفع درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع عيد الأضحى    استشاري تغذية مُحذرًا من شوي اللحمة: يعرّض للإصابة بالأورام - فيديو    صيام يوم عرفة لمرضى السكري.. متى يجب الإفطار؟    مجلس الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين قبل نهائي الكأس    "معقولة بيراميدز يتعاطف مع الزمالك ويمنحه الكأس؟".. شوبير يطلق تصريحات نارية    21 ألف جنيه تراجعًا بأسعار "باجاج كيوت" أرخص مركبة جديدة بمصر.. التفاصيل    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى دمياط    مفاجأة.. ماسك طلب تمديد مهمته في البيت الأبيض وترامب رفض    الأهلى يرفع شعار التحدى فى كأس العالم للأندية بعد صفقات الميركاتو    محمد حماقي يشعل حفل زفاف محمد شاهين| صور    «لديهم مغناطيس للثروة».. تعرف على أغنى 5 أبراج    هزات كريت تصل إلى الإسكندرية.. والحديث عن تسونامي لم يعد بعيدًا.. خبيرًا باليونسكو يكشف ل "الفجر"    بث مباشر من عرفة الآن.. الحجيج على عرفات وصلاة الظهر والعصر جمعًا والمغادرة عند الغروب    المفتي السابق يوضح حكم الصلاة إذا أخطأ الإمام في تكبيرات صلاة العيد    ألمانيا تسعى لبناء أقوى جيش أوروبي.. تحديات ملحة وخطط طموحة حتى 2029    عادة كل سنة.. مسيحية بورسعيدية توزع وجبات "فتة ولحمة" على المسلمين لإفطار يوم عرفة    "الأعلى للإعلام" يستدعي ممثلي وسائل إعلامية في شكوى طليقة أحمد السقا    الأهلي ل«هاني شكري»: اعتذارك غير مقبول وسب جمهورنا لن يمر دون حساب    هيئة التأمين الصحي الشامل تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى    ارتفاع أسعار 3 أنواع من الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 5 يونيو 2025    التنظيم والإدارة: إعلان باقي مسابقات معلم مساعد لمعلمي الحصة خلال يونيو الجاري    «في وقفة عرفات».. موعد أذان المغرب بالمحافظات    إنزاجي: الهلال فرصة عظيمة.. وأرغب بتحقيق البطولات وتقديم كرة ممتعة    آخر كلام في أزمة زيزو.. ليس له علاقة بالزمالك بفرمان الجبلاية    الاحتلال يستهدف صحفيين في مستشفى المعمداني واستشهاد 3    داعية: زيارة القبور في الأعياد من البر وتذكره بالآخرة    «24 ألف ماكينة ATM».. خطة البنوك لتوفير النقد للمواطنين خلال إجازة العيد    بث مباشر من عرفات.. مئات الآلآف يقفون على المشعر الحرام    تعليم القاهرة تعلن أماكن مقار لجان قبول اعتذارات الثانوية العامة    وزير التعليم العالي: إعداد قيادات شبابية قادرة على مواجهة التحديات    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    معايدة عيد الأضحى 2025.. أجمل رسائل التهنئة للأهل والأصدقاء (ارسلها مكتوبة)    اليوم وغدًا.. نجوم الإعلام ضيوف معكم منى الشاذلي    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    الدفاع الأوكرانى: أوكرانيا ستتلقى 1.3 مليار يورو من حلفائها العام الجارى    أسعار البيض بالأسواق اليوم الخميس 5 يونيو    عالم أزهري: أفضل أيام العشر يوم النحر يليه يوم عرفة    شريف بديع ل الفجر الفني: كنت شاهد على تحضيرات ريستارت..ورسالته مهمه وفي وقتها ( حوار)    عيد الأضحى موسم للتواصل مع الناخبين.. الأحزاب تسابق الزمن استعدادا للانتخابات    توافد الحجاج إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم (فيديو)    الزمالك يواصل التصعيد.. سالم: لا رحيل لأي لاعب قبل يوليو والموسم لم ينتهِ بعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات مستأنف الجنايات بتخفيف عقوبة متهم بهتك عرض عاملة: المحكمة أعطته قسطا من الرأفة
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 12 - 2024

أودعت محكمة الجنايات المستأنفة بشمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب، حيثيات حكمها في الاستئناف المقدم من متهم محكوم عليه بالإعدام شنقا، لاتهامه بهتك عرض أنثى بمنطقة منشأة ناصر، بعد قبوله والقضاء بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
• اتهامات النيابة العامة
ووجهت النيابة العامة للمتهم "م.س" البالغ من العمر 30 عاما ويعمل سائق ميكروباص، أنه خطف بالتحايل المجنى عليها "د" عاملة بشركة، بأن استدرجها لسيارته وأوهمها بتوصيلها لوجهة قصدتها وما أن استقلت تلك السيارة حتى توجه بها لمنطقة نائية في المقابر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنه هتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجهها "قداحته" موهما إياها أنها "كثر" لبث الرعب نفسها وتعدي عليها بالضرب محدثاً إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي وجثم فوقها وحاول حسر ملابسها.
وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم أنه أحرز أداة قداحة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
• حيثيات المحكمة
وجاء في حيثيات المحكمة "حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وأطمان إليها وجداتها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن المجنى عليها الشابة الساعية على رزقها إذ أنهت عملها بشركة التسويق العقارى بمدينة نصر في ساعة متأخرة فتوجهت لاستقلال سيارة أجرة في طريق عودتها لمسكنها بحدائق المعادي ألا أن حظها العثر أوقعها في طريق المتهم الذى كان يقود سيارة أجرة".
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بعد أن استقلت معه السيارة وفور أن ترجل منها من كان باقياً من ركاب لعب بالمتهم شيطانه وزين له ارتكاب الفاحشة معها فتلف بسيارته إلى داخل منطقة نائية هي مقابر المجاورين بدائرة قسم منشأة ناصر وراود المجنى عليها عن نفسها حيث انقض عليها وجثم فوقها محتضناً إياها عنوة بغير رضاء منها محدثاً إصاباتها المتمثلة في خدوش سطحية بالظهر والصدر ملامساً عموم جسدها ومواطن عفتها محاولاً حسر ملابسها عنها كرهاً مهدداً إياها بقداحة كانت بحوزته أوهم المجنى عليها.
وتمسك دفاع المتهم بدفوعه أمام محكمة أول درجة فضلاً عن الدفوع الآتي بيانها وهي بطلان الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مختتماً بطلب القضاء بالبراءة.
وذكرت المحكمة حول الدفع المبدى من الدفاع ببطلان القبض والتفتيش بقالة انعدام حالة التليس فهو غير سديد ومردود على ذلك بأن من حالات التلبس بالجريمة هي مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ويعنى هذا أن الجريمة لم تشاهد حال ارتكابها ومع ذلك اعتبرها المشرع من حالات التليس لأن أثار الجريمة تكون ناطقة بوقوعها كما أن معالمها لا تزال موجودة وقائمة وكان نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية لم يبين قدر الزمن الذي يوصف بأنه برهة يسيرة والذي إذا انقضى لا تعتبر الجريمة في حالة تلبس ويرى أن هذا الزمن يتحدد بأنه الزمن الضروري لانتقال مأمور الضبط القضائي المكان الواقعة فور إبلاغه بنبئها بحيث إذا كانت هناك آثار للجريمة أو معالم فأنها تكون واضحة ولو لم توجد آثار بالفعل أي أن القانون لم يشترط في الواقع وجود آثار فعلاً للجريمة ولكن يكفى أن الوقت الذي مر يعتبر قصيراً بحيث يحتمل معه وجود هذه الآثار.
وكشفت حيثيات الحكم أنه ثبت من التحقيقات ومن شهادة كلا من المجنى عليها ومعاون مباحث قسم منشأة ناصر والذي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها أن الواقعة حدثت في حوالي الساعة 12:30 من صباح يوم 2024/2/24 وقد أبلغت المجنى عليها السلطات وحررت محضراً بذلك في الساعة 2 من مساء اليوم ذاته بعد أن هدأت نفسها من هول ما رأته وعليه انتقل من فوره الضابط المذكور إلى المنطقة التي جرت فيها أحداث الجريمة وهي مقابر المجاورين دائرة القسم عمله لضبط أدلتها أو مشاهدة آثارها ومعالمها فشاهد من خلال تفريغه لكاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المجنى عليها 3941 تدلف إلى داخل هذه المقابر في توقيت معاصر التوقيت ارتكاب الواقعة ومن ثم أمكنه تحديد مالك السيارة وشخص قائدها مما مكنه من ثم من ضبط المستأنف مرتكب الواقعة في ذات اليوم حال وجوده أمام مسكنه وحرر محضراً بما اسفر عنه ذلك الضبط في الساعة 5،30 من مساء يوم 2024/2/24، الأمر الذي يستقر معه في وجدان هذه المحكمة أن حالة التلبس بالجريمة كانت مستمرة إلى حين القبض على المستأنف حيث لم تنقضى فترة زمنية طويلة على وقوعها وإبلاغ السلطات بها وتمكن الأخيرة من ضبط مرتكبها ويكون بناء عليه ضبط المستأنف قد تم في إطار من الشرعية الإجرائية بمنئ عن البطلان.
وذكرت المحكمة أنه في مجال تقدير العقوبة وأخذاً بالظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة فإن هذه المحكم ترى أخذ المستأنف بقسط من الرافة عملاً بنص المادة 17 من قانون العقوبات وتقضى بتعديل العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه عملاً بمواد الاتهام التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وفق ما سيرد بالمنطوق والتأييد فيما عدا ذلك عملاً بأحكام المادتين 3/417 - 419 مكرر 48 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم "م.س" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات والزمته المصاريف الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.