البنتاجون: سنعترض جميع سفن "أسطول الظل" الناقل للنفط الفنزويلي في البحر الكاريبي    من الشمال إلى جنوب الصعيد، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025    انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الجيزة وقرية البراجيل    طقس الأسبوع: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة من الأحد إلى الخميس    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الطوارئ في مصر .. رؤيتان متعارضتان والجدل مازال قائماً
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 05 - 2010

أثار قرار مجلس الشعب اليوم الثلاثاء، الخاص بتمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين، جدل واسع في الشارع السياسي المصري، الذي بدا معه المواطن العادي مشدود بين رؤيتين متعارضتين.
فالحكومة لديها مبرراتها لتمديد العمل بهذا القانون، لاسيما بعد أن أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون مجلسي الشعب والشورى، أن القانون سيطبق لمكافحة الإرهاب، ومطاردة تجار المخدرات. في حين ترى القوى السياسية المعارضة، أن أداة لتكبيل حرية الرأي والتعبير، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية على التوالي.
موقع الشروق، يحاول توضيح الصورة أمام القراء، من خلال توضيح مبررات كلا الطرفين، إلى جانب نشر البنود الخاصة بالقانون.
قانون الإرهاب الجديد ومكافحة المخدرات.. مبررات المؤيدين:
في عام 2005 أعلن الرئيس حسنى مبارك كجزء من برنامجه الانتخابي في أول انتخابات رئاسية مباشرة، يتم فيها ترشح عدد من الأشخاص لمنصب الرئاسة، أنه ملتزم بإنهاء حالة الطوارئ واستبدالها بقانون يعطى سلطات محددة لمكافحة الإرهاب.
لكن حتى الآن لم تصل الحكومة إلى إجماع حول التوازن المناسب بين الوسائل الضرورية للمحافظة على حياة الناس وتأمين سبل معيشتهم، وبين ضمان الحفاظ على الحقوق الأساسية. وترى وجهة النظر المؤيدة لتمديد القانون، أن التحدي هنا لا يختلف كثيرا عن التحدي الذي واجهته إدارة أوباما بشأن المعتقل الموجود في خليج جوانتانامو وقضية مكافحة الإرهاب.. فعلى الرغم من أن الرئيس أوباما قام بالتوقيع على أمر تنفيذي بإغلاق هذا المعتقل بنهاية عام 2009، إلا أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع القيام بذلك حتى الآن بسبب التعقيدات المتعلقة بكيفية تنفيذ ذلك.
ومن أهم التحديات بحسب وجهة النظر المؤيدة التي تواجهها في الحكومة في هذا الشأن: ماذا تفعل مع المعتقلين الخطرين؟ وأين تتم محاكمتهم ؟. ويرى المؤيدون أن مصر ليست هي الدولة الوحيدة التي تمدد العمل بحالة الطوارئ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، فقد ظلت إسرائيل في حالة طوارئ منذ الإعلان عن نشأتها عام 1948، وهناك دول أخرى قررت اتخاذ إجراءات مماثلة من بينها باكستان (منذ عام 1977 – حتى عام 1985) وهناك أمثلة أخرى منها سوريا (منذ عام 1963)، والجزائر (منذ عام 1992)، وتركيا (منذ عام 1971 حتى عام 2002).
وتواجه مصر تهديدا إرهابيا حقيقيا وخطيرا، فمنذ اغتيال الرئيس السادات لقي المئات من المصريين مصرعهم على أيدي المنظمات الإرهابية في مصر، بما في ذلك حادث قتل 60 سائحا في الأقصر عام 1997، وقد استهدفت مصر من قبل الجماعات التي تعارض التزامها بالحالة المدنية، وتعارض جهودها من أجل التوصل لتسوية للصراع العربي الإسرائيلي عن طريق المفاوضات، بما في ذلك اتفاقية السلام مع إسرائيل التي ظل معمولا بها منذ أكثر من ثلاثين عاما وهذا التهديد الإرهابي إلى جانب التهديد الآخر الذي تمثله عمليات الاتجار في المواد المخدرة، هما السببان الوحيدان لاستمرار إعلان حالة الطوارئ.
ومن أهم الأنشطة الإرهابية التي تم اكتشافها منذ تفجيرات سيناء عام 2006، تلك المؤامرة التي حاكتها خلية إرهابية تابعة لحزب الله لمهاجمة المنشآت السياحية المصرية/ وتهريب الأسلحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفى التاسع من أبريل عام 2009، أعلن النائب العام أنه بناء على الأدلة التي قدمتها له النيابة فسوف يبدأ التحقيق مع 49 شخصا يشتبه في أنهم كانوا خلية إرهابية في مصر بهدف:
- مهاجمة المنشآت السياحية المصرية في سيناء خاصة تلك الأماكن التي يرتادها سياح
إسرائيليون.
- مراقبة حركة السفن الإسرائيلية والأمريكية التي تمر عبر قناة السويس.
- تهريب الأسلحة - بما في ذلك المتفجرات والصواريخ - من السودان لاستخدامها في
مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويرى المؤيدون، أن قانون الطوارئ يساعد في الحد من التهديدات التي تواجهها سيناء وعلى الحدود مع غزة. حيث شهدت أكثر الهجمات الإرهابية شراسة، منذ هجمات الأقصر عام 1997، في يوليو من عام 2005، في مدينة شرم الشيخ، وقد قتل وجرح فيها ما يقرب من 200 شخص في الأماكن السياحية، وتأثرت صناعة السياحة التي يعيش من دخلها آلاف الأسر المصرية تأثرا كبيرا.
تقييد الحريات ومحاربة قوى التغيير.. رؤية المعارضة:
انتفضت المعارضة اليوم خلال جلسة تمديد قانون الطوارئ، وأكدوا في بيان مشترك بينمها رفضوا فيه تمديد إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، وهي الحالة المستمرة منذ 30 سنة تقريبًا. وأكدوا خلاله أن المستفيدَ من استمرار هذه الحالة هو الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى الفاسدين والمستبدين والغاصبين للسلطة العاجزين عن إنجاز تنمية حقيقة، والنتيجة أن الخاسر هو أجيال عديدة من الشعب المصري.
وأشار البيان إلى أن تمديد حالة الطوارئ لسنواتٍ أخرى قادمة، هو إعلان صريح بالفشل الذريع الذي حققته الحكومات المتتابعة سواء في محاربة الإرهاب أو المخدرات، وطبيعي أن الفشل ليس مبررًا لطلب وقتٍ إضافي، خاصةً بعد مضي هذه السنوات الطوال، وأن الحلَّ ليس في وقتٍ إضافي، بل في تغيير السياسات والوسائل والأشخاص بعد الفشل الذريع الصريح والواضح طوال 30 سنة.
وشدد البيان على أنه إذا كانت حالة الطوارئ تعلن لمواجهة كارثة ما، فإن استمرار حالة الطوارئ 30 سنة متصلة، هو الكارثة بعينها، والتي تحتاج إلى تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة من أجل مواجهتها.
وكان نواب المعارضة والقوى السياسية في الشارع المصري، أكدت أن قانون الطوارئ يهدف على تقييد الحريات العامة في البلاد، خاصة وأنه بحسب رؤيتهم يتم استخدامه ضد المعارضين، كما أكدوا أن يعتبر أداة تحاول بها الحكومة ترهيب قوى التغيير.
فيما أعلن أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عزمه التقدم غدًا الأربعاء، بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد تمديد العمل بقانون الطوارئ. وأوضح النائب خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، عقب جلسة تمديد الطوارئ، أن القانون يخالف أصل المواد 64 و86 و148 من الدستور، مشددًا على أن تمديد العمل بقانون الطوارئ مقضي ببطلانه وإلغائه حتمًا؛ حيث ربط الدكتور أحمد نظيف منذ عامين بين تمديده لعامين أو إصدار قانون لمكافحة الإرهاب.
وأكد أن الواجب الدستوري على مجلس الشعب في إنفاذ الغاية من تمديد الطوارئ، كان يحتم عليه أن يقيل الحكومة أولاً، لأنها تخلت عن التزامها أمام البرلمان منذ عامين، ثم يناقش تمديد العمل به من عدمه.
وأضاف النائب أن المبررات التي ساقها نواب الأغلبية لتمديد حالة الطوارئ، بحجة الحفاظ على الأمن القومي مبررات واهية، مشيرًا إلى أن أمن مصر القومي وتقدمها ورقيها لن يتحقق إلا بإعمال أحكام القانون والدستور كأساس لمشروعية السلطة ذاتها.
قانون الطوارئ.. جدل لا ينتهي:
تعطى المادة رقم (148) من الدستور لرئيس الجمهورية سلطة إعلان حالة الطوارئ، بعد طلب مشورة مجلس الوزراء في الحالات التي يتعرض فيها الأمن أو النظام العام للجمهورية للخطر بسبب الحرب، أو التهديد بالحرب، أو حالة عدم الاستقرار الداخلي، أو الكوارث أو الأمراض الوبائية، ومن حق مجلس الشعب أن يراجع هذا القرار ويعيد النظر فيه خلال 15 يوما.
وعند إعلان حالة الطوارئ، يجب أن يحدد الرئيس بوضوح الأسباب التي دفعته لإعلانها، ونطاقها الجغرافي والتاريخ الذي يبدأ فيه سريان هذه الحالة. وحالة الطوارئ تختلف عن حالة "الأحكام العرفية" فجميع القوانين العادية، والإجراءات القانونية العادية والمحاكم العادية، تظل قائمة ومعمولا بها في غير حالات الحوادث الإرهابية، ولتجديد حالة الطوارئ، يجب أن تحصل الحكومة على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، وفى ظل حالة الطوارئ، يكون قانون الطوارئ هو المنظم للسلطات في الدولة.
ويتضمن قانون الطوارئ عدة ضمانات، من أبرزها أن السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية بمقتضى قانون الطوارئ تكون عرضة للمراجعة من جانب السلطة القضائية. فضلاً عن أن الأشخاص المعتقلون بمقتضى قانون الطوارئ، يمنحون حقوقا معينة بمقتضى هذا القانون تتمثل في:
* يجب أن يتم إخبار المعتقلين على الفور كتابة بأسباب القبض عليهم واعتقالهم.
* يجب أن يكون للمعتقلين الحق في الاتصال بأي شخص يختارونه.
* من حق المعتقلين الحصول على المشورة القانونية وتوكيل من يمثلهم أمام القانون.
* من حق المعتقلين الطعن في أمر اعتقالهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليهم أو اعتقالهم أمام محكمة أمن الدولة العليا للطوارئ.
وتتكون محاكم أمن الدولة العليا بسحب القانون، من قضاة مدنيين، وفى ظروف استثنائية، يمكن للرئيس أن يعين في هذه المحكمة قضاة عسكريين. كما أن القرارات التي تتخذها محاكم طوارئ أمن الدولة العليا يجب أن يقرها ويوافق عليها رئيس الجمهورية، الذي يمكن أن يطلب إعادة المحاكمة أو يخفف الحكم أو يستبدل العقوبة التي حكمت بها المحكمة بعقوبة أخرى أخف، وفى حالة تبرئة أحد المتهمين بعد إعادة محاكمته، لا يكون قرار المحكمة خاضعا لموافقة رئيس الجمهورية.
وتقتصر سلطة الحكومة في تطبيق قانون الطوارئ على إصدار وتنفيذ أوامر القبض والاعتقال، وهذه الأوامر يمكن الطعن فيها أمام الهيئة القضائية وتختص الحكومة أيضا بالقيام بالإجراءات الضرورية مثل عمليات المراقبة والتحقيق في التهديدات الإرهابية وعمليات الاتجار في المخدرات.
وما بين هذه الضمانات، تظل بعد العبارات المرتبطة بالظروف الاستثنائي غير المحددة، مصدر قلق ومخاوف المعارضة والقوى السياسية الأخرى. وهو ما يشير إلى أن الجدل حول هذا القانون، سيظل قائماً إلى أن ينتهي العمل به، وبالرغم من ذلك، تظل حالة الطوارئ .. أمراً واقعاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.