العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم زمزم    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 3 ديسمبر    2.2 مليون ناخب يتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم في 3 دوائر انتخابية ملغاة بالفيوم    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    الجزائر والعراق والأردن، مواجهات نارية في كأس العرب اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    روبيو: فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    د. أسامة أبو زيد يكتب: الإرادة الشعبية.. «سي السيد»    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    الداخلية السورية تعلن عن توجيهها ضربة دقيقة لحزب الله    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن الحبس الاحتياطى فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 10 - 2024

تنويه: فى كتابة هذا المقال استندت إلى مسودة مشروع القانون الأولى المنشورة والتعديلات التى طرأت عليها، بعد المناقشات خاصة مع نقابة المحامين وغيرها من الجهات، التى نشرت فى الصحف لأن التقرير النهائى للمشروع لم يُصدر بعد.
أريد هنا التفرقة بين حالتين: التعويض فى حالة البراءة من الجريمة التى حُبس المتهم احتياطيا من أجلها لكنه لا يزال محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وبين التعويض فى حالة البراءة وهو ليس على ذمة أى قضايا.
فى الحالة الأولى، نقل مشروع القانون حرفيا كل المواد الخاصة بها من القانون الحالى: فلو حصل المتهم على براءة عن التهمة المحبوس من أجلها لكنه ما زال محبوسا على ذمة قضايا أخرى، تُخصم مدة الحبس الاحتياطى من المدة المحكوم بها فى أى جريمة أخرى أو يكون حُقق معه فيها أثناء حبسه احتياطيا. فلو مثلا قضى ثلاثة أشهر فى الحبس الاحتياطى فى قضية وحصل على حكم بالبراءة لكن ما زال محكوما عليه فى قضية أخرى بالحبس ستة أشهر، تصبح مدة الحبس الباقية ثلاثة أشهر فقط.
ولو حُكم على المتهم المحبوس احتياطيا بالغرامة فقط، فى الجرائم التى فيها تخيير القاضى بين الحبس مدة لا تقل عن سنة و/أو الغرامة والقاضى حكم بالغرامة فقط، يُعوّض المتهم ماديا عن كل يوم حبس احتياطى ويُخصم المبلغ الاجمالى من الغرامة. وهنا رفع المشروع القيمة المادية من خمسة جنيهات عن اليوم الواحد فى القانون الحالى ل50ج فى مشروع القانون. والحقيقة لا أدرى على أى أساس تم احتساب مبلغ ال50ج لأنه فى ظنى الأساس السليم هو احتساب قيمة الخمسة جنيهات وقت صدور القانون الحالى فى سنة 1950 بقيمتها وقت نفاذ القانون الجديد.
أما فى الحالة الثانية وهى حالة تنفيذ الحبس الاحتياطى بدون ارتكاب المتهم جريمة أخرى أو حُقق فيها معه أثناء الحبس الاحتياطى، فيجب التفرقة بين التعويض الأدبى والتعويض المادى.
فبالنسبة للتعويض الأدبى نقل مشروع القانون (312) نصا حكم المادة المنصوص عليها فى القانون 145 لسنة 2006 وأضيفت فى القانون الحالى فى المادة 312 مكررا توجب على النيابة العامة نشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكذلك كل أمر صادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (مما يعنى قرار النيابة أنه لا يوجد سبب لإقامة الدعوى الجنائية من أصله) فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة.
لى تعقيبات على نوع التعويض الأدبى هذا: أولا، هل هذا هو كل التعويض الأدبى للمتهم الذى حُرم من أهم حقوقه وهى حريته المشدد عليها فى الدستور فى المادة 15؟ وحتى لو كان هذا هو التعويض الأدبى الوحيد، هل سمعنا عن نشر النيابة فى جريدتين خبر براءة المتهم بعد حبسه احتياطيا؟ أتصور أيضا أنه كان يجب إضافة عبارة «بكل وسائل النشر الحديثة» لعبارة «النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار» لمواكبة التغيرات فى المنابر الصحفية من الصحافة الورقية للإلكترونية، وأيضا النشر فى الموقع الرسمى الإلكترونى للنيابة العامة.
التعويض المادى
استحدث مشروع القانون مادة مهمة 523 عن التعويض المادى ووضع ضوابط لمستحقيه. فقد حدد المشرع مستحقى التعويض حصريا، مما يعنى الفئات المذكورة فقط فى المادة، وهى:
الفئة الأولى: المتهم بجريمة معاقب بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة.
الفئة الثانية: المتهمون الذين صدر لصالحهم أمر نهائى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
تعليق: الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون بأسباب كثيرة منها عدم صحة الواقعة وهى من ضمن الأسباب الموضوعية التى تتعلق بالواقعة نفسها، إلا أن هناك أيضا أسبابا أخرى منها عدم كفاية الأدلة، وأن الواقعة لم ترتكب أصلا مثل لو ادعى شخص مقتل شخص وإخفاء جثته ثم اتضح أثناء التحقيق أن المُدعَى بقتله ما زال على قيد الحياة، أو إثبات الواقعة لكن بدون إثبات لاتهام شخص بعينه. فلماذا التضييق من الأسباب الموضوعية؟
الفئة الثالثة: المتهمون الذين صدر حكم بات ببراءتهم من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أى أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك فى صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
تعليق: استعصى علىّ فهم الحكم بالنسبة للحالات المذكورة بعد كلمة «بخلاف» والتى تعنى «باستثناء» أو «ما عدا» أو «غير»: هل معناه أن فى أى حالة من هذه الحالات لا يستحق الذى حُبس احتياطيا تعويضا من الدولة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.