الجيش السوري: نهاية الخيارات لمسلحي «قسد» في حلب    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    الدولار يرتفع 0.8% أمام الجنيه المصري خلال أسبوع وفق بيانات «المركزي»    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. متى يحق للمتهم 50 جنيهًا عن كل يوم حبس؟
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 08 - 2024

أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 50 جنيهًا للمتهم المحكوم عليه عن كل يوم حُبس فيه احتياطيا ولم تشمله العقوبة الصادرة ضده سواء بالغرامة أو الحبس.
ورفع مشروع القانون في المادة 463 قيمة المبلغ المخصوم لصالح من حُبس احتياطيا ولم يُحكم عليه سوى بغرامة إلى 50 جنيها عن كل يوم، وذلك بدلا من 5 جنيهات كما كان مقررا في القانون القديم.
ويُختصم المبلغ الذي يستحقه المتهم من قيمة الغرامة المحكوم بها عليه.
وتستحق قيمة ال 50 جنيها أيضا لكل من حُبس احتياطًا مدة زائدة على مدة الحبس المحكوم بها مع الغرامة، على أن يختصم المبلغ من الغرامة أيضا.
وتنص المادة 463 من مشروع القانون على أنه "إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ 50 جنيها عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي، وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة مبلغ 50 جنيها عن كل يوم من أيام الحبس الزائدة".
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد -الذي سيعرض على اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا الثلاثاء- هو الأكبر منذ 74 عاما، حيث يشمل جميع مواد الإجراءات الجنائية بعد تعديلاتها التي أقرت خلال السنوات الماضية، فضلا عن التعديلات الجديدة، وسيُلغى بعد إقراره القانون رقم 150 لسنة 1950.
- التعويض عن الحبس الاحتياطي
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، في إطار تنظيم سلطة النيابة العامة والقضاة وتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس مع إقرار بدائله والتعويض عنه.
وتمثل الحالات الثلاث، صدور قرار الحبس بالمخالفة لما نص عليه القانون من شروط، وكذلك انتهاء التحقيق إلى عدم صحة الواقعة، وأيضا الحكم بالبراءة ولكن بشروط محددة.
ونصت المادة 523 من مشروع القانون على أنه يستحق كل من حُبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
- إذا صدر أمراً نهائيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
- من صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، بشرط أن يكون الحكم مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
وتسري الحالة الثالثة لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وأقرت المادة بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
فيما نصت المادة 524 على أنه "يُرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة 523 من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية".
- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار التدابير
وحدد القانون 4 أشهر حدا أقصى للحبس الاحتياطي في الجنح بدلا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلا من 18 شهرا، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام حفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى 18 شهراً بدلا عامين، وذلك في المادة 123.
فيما أقر القانون في المادة 113 بدائل الحبس الاحتياطي، حيث نصت المادة على أنه "يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية، وهي إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياده أماكن محددة.
فيما نصت المادة 114 على أنه "إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير، الحبس الاحتياطي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.