الهريدي: نصر أكتوبر أعاد لمصر هيبتها.. والرئيس السيسي يجدد روح العبور في معركة البناء والتنمية    أحمد الشرع يلغي عطلة "حرب أكتوبر" في سوريا    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم الأحد 5102025    عمران القاهرة.. بين السلطة الحاكمة ورأس المال وفقراء الشعب    الداخلية البريطانية: منح الشرطة صلاحيات أوسع لقمع الاحتجاجات المتكررة    تعرف على تشكيل فاركو في مواجهة وادي دجلة    وفاة شخص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا..بالاسماء    تعرف على حالة الطقس فى أسيوط غدا الاثنين 6102025    «السياحة»: إحالة واقعة اختفاء لوحة أثرية بمنطقة سقارة إلى النيابة العامة    الحب وأشياء أخرى    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    «مستشفى 15 مايو التخصصى» تتسلم شهادة دولية تقديرًا لجودها في سلامة المرضى    نقيب المعلمين: انتصار أكتوبر نموذج في التضحية.. والمعلم شريك أساسي في بناء الوعي    هل يجوز ضرب الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    تامر فرج يكشف أسرار حياته العملية قبل دخوله عالم التمثيل    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    سامح سليم: لا أملك موهبة التمثيل وواجهت مخاطر في "تيتو" و"أفريكانو"    مباحث تموين الغربية تضبط 42 مخالفة في حملة رقابية خلال 24 ساعة"    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    وزير الرياضة يبحث مع «الأنوكا» استعدادات مصر لإستضافة الألعاب الأفريقية 2027    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    مصر تستضيف منتدى الأرز الأفريقي.. الثلاثاء المقبل    تعيين هاني خضر رئيسًا لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    جامعة بنها الأهلية تنظم الندوة التثقيفية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر المجيد    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    تعرضنا للظلم.. رضا شحاتة يهاجم حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية    موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل والقناة الناقلة    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    أفشة: مشوار الدوري طويل.. وتعاهدنا على إسعاد الجماهير    برلماني: استراتيجية النهوض بصناعة الحديد والصلب خطوة حاسمة لتعزيز الاقتصاد المصري بتوجيهات السيسي    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    عشرات الشهداء في 24 ساعة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب على غزة    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    سلوت يوضح رأيه في مدى التجانس بين صلاح وإيزاك    وزير الدفاع الإسرائيلي: 900 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوبي القطاع    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    من هو هنري حمرة؟ أول يهودي سوري يترشح لعضوية البرلمان منذ 78 عامًا    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    تجديد حبس المتهمين بسرقة شركة خدمات إلكترونية 15 يوما    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. متى يحق للمتهم 50 جنيهًا عن كل يوم حبس؟
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 08 - 2024

أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 50 جنيهًا للمتهم المحكوم عليه عن كل يوم حُبس فيه احتياطيا ولم تشمله العقوبة الصادرة ضده سواء بالغرامة أو الحبس.
ورفع مشروع القانون في المادة 463 قيمة المبلغ المخصوم لصالح من حُبس احتياطيا ولم يُحكم عليه سوى بغرامة إلى 50 جنيها عن كل يوم، وذلك بدلا من 5 جنيهات كما كان مقررا في القانون القديم.
ويُختصم المبلغ الذي يستحقه المتهم من قيمة الغرامة المحكوم بها عليه.
وتستحق قيمة ال 50 جنيها أيضا لكل من حُبس احتياطًا مدة زائدة على مدة الحبس المحكوم بها مع الغرامة، على أن يختصم المبلغ من الغرامة أيضا.
وتنص المادة 463 من مشروع القانون على أنه "إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ 50 جنيها عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي، وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة مبلغ 50 جنيها عن كل يوم من أيام الحبس الزائدة".
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد -الذي سيعرض على اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا الثلاثاء- هو الأكبر منذ 74 عاما، حيث يشمل جميع مواد الإجراءات الجنائية بعد تعديلاتها التي أقرت خلال السنوات الماضية، فضلا عن التعديلات الجديدة، وسيُلغى بعد إقراره القانون رقم 150 لسنة 1950.
- التعويض عن الحبس الاحتياطي
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، في إطار تنظيم سلطة النيابة العامة والقضاة وتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس مع إقرار بدائله والتعويض عنه.
وتمثل الحالات الثلاث، صدور قرار الحبس بالمخالفة لما نص عليه القانون من شروط، وكذلك انتهاء التحقيق إلى عدم صحة الواقعة، وأيضا الحكم بالبراءة ولكن بشروط محددة.
ونصت المادة 523 من مشروع القانون على أنه يستحق كل من حُبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
- إذا صدر أمراً نهائيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
- من صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، بشرط أن يكون الحكم مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
وتسري الحالة الثالثة لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وأقرت المادة بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
فيما نصت المادة 524 على أنه "يُرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة 523 من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية".
- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار التدابير
وحدد القانون 4 أشهر حدا أقصى للحبس الاحتياطي في الجنح بدلا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلا من 18 شهرا، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام حفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى 18 شهراً بدلا عامين، وذلك في المادة 123.
فيما أقر القانون في المادة 113 بدائل الحبس الاحتياطي، حيث نصت المادة على أنه "يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية، وهي إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياده أماكن محددة.
فيما نصت المادة 114 على أنه "إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير، الحبس الاحتياطي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.