العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم زمزم    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 3 ديسمبر    2.2 مليون ناخب يتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم في 3 دوائر انتخابية ملغاة بالفيوم    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    الجزائر والعراق والأردن، مواجهات نارية في كأس العرب اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    روبيو: فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    د. أسامة أبو زيد يكتب: الإرادة الشعبية.. «سي السيد»    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    الداخلية السورية تعلن عن توجيهها ضربة دقيقة لحزب الله    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطلالات على القانون .. (7) الاعتراف الجنائى
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 07 - 2024

ما الاعتراف الجنائى؟ وهل يُعتبر اعترافًا لو الشخص المتهم اعترف على غيره؟ ولو سكت المتهم أثناء التحقيق معه أو أمام المحكمة، هل هذا يُعد اعترافًا؟ وهل يُؤخذ بالاعتراف بالإكراه أو تحت التهديد أو اعتراف نتيجة وعد أو إغراء؟ وهل يمكن للقاضى الجنائى تجزئة الاعتراف، بأخذه جزءًا منه وتركه الباقى؟
توجد تفاصيل كثيرة فى مسألة الاعتراف استوقفتنى، وأنا أدرس قانون الإجراءات الجنائية فى كلية حقوق القاهرة.
• • •
تعريف الاعتراف: من اللافت أن قانون الإجراءات الجنائية لم يُعرّف الاعتراف ولكن الفقه والقضاء هما اللذان عرّفاه، فقال الفقه إنه إقرار المتهم على نفسه بصدور واقعة إجرامية، بمعنى أنها مُجرّمة قانونًا. وقضت محكمة النقض أنه تسليم شخص بإرادته الحرة بارتكابه كل الجريمة أو بعضها.
هذا معناه أن المتهم هو الذى يعترف على نفسه فقط لأنه لو اعترف على شخص آخر تصبح شهادة، وحتى هذه الشهادة تعتبرها المحكمة الجنائية من أضعف الأدلة لأن المتهم قطعًا، وهو يحاول نفى التهمة عن نفسه سوف يتهم آخرًا قد يكون من المتهمين فى القضية، ما يوجد تعارضًا فى المصلحة بين المتهمين. ومع ذلك وللأسف فقد أجازت بعض أحكام محكمة النقض الاعتماد على أقوال متهم ضد متهمين آخرين دون وجود أدلة أخرى تساند هذه الأقوال.
لا يجوز أيضًا لمحامى المتهم الاعتراف على موكله، وكانت محكمة النقض وصفت حكما استند على اعتراف محامى المتهم بأن الصورة فى بطاقة المتهم المزورة هى للمتهم بالرغم من إنكار المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة أن هذه صورته الشخصية.
ويجب أن يكون الاعتراف أمام جهة قضائية؛ المحكمة أو قضاء التحقيق، فالاعتراف الذى يُعتد به فى الدعوى الجنائية هو الذى يصدر أمام المحكمة وليس فى النيابة أو أثناء تحقيق الشرطة. لكن يمكن للمتهم تغيير رأيه والعدول عن الاعتراف حتى أمام المحكمة، ويُترك للقاضى السلطة التقديرية فى الأخذ بالعدول أو بالاعتراف.
ولكى تعتد المحكمة بالاعتراف يجب أن يعترف المتهم على ارتكابه واقعة محددة وليس جريمة معينة، بمعنى أنه لا يجب عليه قول «لقد اختلست» لكن يقول: «أنا استوليت على المال محل الاختلاس» والمحكمة هى التى تضع الوصف القانونى للواقعة بأنه اختلاس أو سرقة، أو أن يقول: «أنا ارتكبت جريمة الزنا» لكن يقر أنه فى ذلك اليوم ذهب إلى بيت شريكته فى الزنا، وأقام معها علاقة حميمة، والمحكمة هى التى تقرر إذا كان ذلك زنا أم لا.
• • •
سكوت المتهم: الشخص المتهم حر فى تفضيله السكوت وعدم الرد على أسئلة التحقيق أثناء جلسة المحاكمة ولا يعتبر القاضى هذا السكوت اعترافًا منه بارتكابه الجريمة أو جزء منها، وذلك حسب المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص فى فقرتها الأولى على أنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قَبِل ذلك، وفى فقرتها الثانية: «وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى»، ما يعنى جواز امتناع المتهم عن الإجابة عن أسئلة التحقيق. وقد قضت محكمة النقض فى حكم لها أن امتناع المتهم عن الرد أثناء تحقيق النيابة لا يُعتبر اعترافًا منه بثبوت التهمة عليه، عملًا بمقولة «لا يُنسب لساكت قول».
• • •
أهلية المعترف والتأثير على إرادته: يجب لصحة الاعتراف ألا يعانى الشخص المتهم من مرض عقلى أو نفسى، وأن يكون مدركًا ومميزًا لما يدلى به وقت الاعتراف، وهو المعروف بأهلية الأداء، فيجب أن تكون عنده القدرة على فهم ماهية أفعاله وتوقع آثارها. ولا يُعتد باعتراف يصدر نتيجة للإيحاء أو للرغبة فى التخلص من الاستجواب المرهق أو من أجل التضحية وإنقاذ المتهم الأصلى بسبب ما يربطه به من علاقة قرابة أو صداقة أو محبة أو أسباب أخرى.
والمحكمة الجنائية لا تعتد بأى اعتراف للمتهم تحت التهديد أو الإكراه أو التعذيب سواء كان إكراهًا بدنيًا أو معنويًا بأن يهدده مثلًا ضابط البوليس بالقبض على أهله أو تعذيبهم، والضابط يتحجج بأن المتهم لا يتأثر بالتهديد لأنه من المشبوهين.
لا تعتد المحكمة أيضًا باعتراف المتهم بعد إيهام المحقق له أن المتهمين الآخرين شهدوا ضده أو أغراه بالعفو أو الإفراج لو اعترف، وأنه سيقدم الاعتراف للمحكمة لتخفيف الحكم عليه. وقضت محكمة النقض أن الإغراء والخداع مثل الإكراه لتأثيرهما على حرية المتهم فى إنكار التهمة أو الاعتراف بها.
• • •
إجراءات باطلة: كما تبطل المحكمة كل اعتراف صدر من المتهم نتيجة إجراءات تحقيق باطلة مثل عدم دعوة محامى المتهم لحضور استجوابه فى جناية فى غير حالتى التلبس والاستعجال، أو نتيجة قبض وتفتيش باطليْن أو تعرف المجنى عليه على المتهم فى عملية عرض باطلة. ويُشترط لبطلان الاعتراف أن تكون هذه الإجراءات مؤدية للاعتراف، أى توجد علاقة سببية بينهما، أما إذا اتُخذت بعده فيصح الاعتراف.
• • •
تجزئة الاعتراف: يجوز للقاضى الجنائى تجزئة الاعتراف فيأخذ جزءا ويترك الباقى حسب مطابقته أو مخالفته للواقع من وجهة نظره، وذلك لأن القاضى الجنائى حر فى تكوين عقيدته فى تقديره للأدلة والأوراق المطروحة أمامه خاصة فيما يخص المتهمين واعترافاتهم.
لكن الحرية فى تجزئة الاعتراف لها قيدان:
• ألا تكون التجزئة مجحفة بالمتهم: مثلًا لو اعترف القاتل بالقتل لكن بغرض الدفاع عن نفسه أو ماله والقاضى يأخد الجزء الخاص بالاعتراف بالقتل ويترك جانب السبب، وهو حالة الدفاع الشرعى. فى هذه الحالة يجب على القاضى البحث عن أدلة تثبت أن المتهم كان فعلًا فى حالة دفاع عن النفس، فلو وجدها لا يجوز له تجزئة الاعتراف.
• القيد الثانى أن يكون الفصل فى الدعوى الجنائية متوقفا على الفصل فى مسألة مدنية تخضع لقواعد إثبات مدنية وليست جنائية، فهنا لا يجوز تجزئة الاعتراف. فلو المتهم اعترف بخيانة الأمانة عند ترك المجنى عليه أمانة لديه، مثل مبلغ من النقود، والمتهم تصرف فيها بمعرفته ولحسابه، ولكنه أثبت رد النقود عند طلب المجنى عليه، فاعترافه بأخذ الأمانة وردها يجب أخذه كله دون تجزئة.
• • •
الاعتداد بالاعتراف وحده بدون أدلة أخرى: نصت المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية على جواز اكتفاء القاضى الجنائى بالاعتراف، ويحكم بالإدانة دون سماع شهود، لكن بشرط كفاية الاعتراف لتكوين عقيدة المحكمة، فلو لم يكن كافيًا، يجب على المحكمة سماع شهادة الشهود والنظر فى باقى أدلة الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.