العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم زمزم    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 3 ديسمبر    2.2 مليون ناخب يتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم في 3 دوائر انتخابية ملغاة بالفيوم    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    الجزائر والعراق والأردن، مواجهات نارية في كأس العرب اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    روبيو: فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    د. أسامة أبو زيد يكتب: الإرادة الشعبية.. «سي السيد»    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    الداخلية السورية تعلن عن توجيهها ضربة دقيقة لحزب الله    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطلالات على القانون (6).. الدفاع الشرعى
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 07 - 2024

الدفاع الشرعى يمكن أن يُعفى من عقوبة القتل أو يُخففها. هكذا نص القانون المدنى وقانون العقوبات المصريان. ولضيق المساحة سأكتفى بمثلين فقط؛ واحد للإعفاء من العقوبة والآخر للتخفيف منها.
من أسباب الإعفاء من العقوبة: الدفاع الشرعى
ليس الدفاع الشرعى فقط دفاعًا عن نفس الشخص المعتدى عليه أو ماله لكن أيضًا عن نفسه وأهله وأقاربه وأصدقائه أو الذين تربطهم به علاقة قوية.
واللافت هنا أن الدفاع ممكن أن يكون عن خطر حدث فعلًا أو وشيك الحدوث مثل شخص دخل شقة لسرقتها، فيجوز الدفاع حتى قبل حدوث السرقة. أو شخص صوّب مسدسه فى وجه آخر، فالأخير يمكنه الدفاع عن نفسه أو ماله أو نفس القريبين منه أو مالهم قبل إطلاق الأول العيار النارى.
والشروط فى اعتبار الدفاع شرعيًا أن يكون متناسبًا مع الخطر أو الاعتداء الأصلى، فمثلا لا يجوز أن يكون رد فعل الشخص حين يسبّه آخر هو الهجوم عليه وضربه وجرحه. وقتها سيُحاسب الاثنان على مقدار الاعتداء الذى ارتكباه. ويُحسب التعويض المدنى على هذا الأساس.
توقفت عند مادة الدفاع الشرعى فى القانون المدنى (مادة 166): «من أحدث ضررًا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول، على ألا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى، وإلا أصبح ملزمًا بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة»، فعادة ما تكون «حالة» الدفاع الشرعى هذه تلقائية بمعنى إنها تكون دون تفكير مسبق ولا تخطيط من المدافع ولكن تكون ردة فعل على الخطر أو الاعتداء، وبالتالى تتدخل عوامل نفسية مرتبطة بتكوين المعتدى عليه. فمن الوارد جدًا أن يكون الدفاع مبالغًا فيه أو غير متناسب مع الاعتداء، ودون قصد من المُعتدى عليه يجد نفسه يرد على الاعتداء بتجاوز. وحينها يتعرض للمسائلة المدنية (تعويض مدنى) وجنائية إذا وجد القاضى بما له من سلطة تقديرية أنه تجاوز حدود الدفاع المعقولة. وتحديد هذا القدر هو من أدق الأمور التى غالبًا ما يختلف تقديرها من قاضٍ إلى آخر، وبالتالى تختلف العقوبة لمرتكبى نفس رد الفعل بنفس الملابسات.
وتوقفت أيضًا عند شرط آخر فى اعتبار الدفاع شرعى لا يُعاقب عليه قانونًا، وهو أن يكون الخطر غير مشروع بمعنى أن المعتدى الأصلى قام بفعل غير مبرر قانونًا، لكن لو كان المعتدى رجلًا من رجال الضبطية القضائية، واعتدى على شخص لاعتقاده إنه مجرم، فالأخير لا يمكنه رد الاعتداء بحجة الدفاع الشرعى عن النفس. فالقانون ينص على أن اعتداء رجل الضبطية القضائية مشروع لكن رد اعتدائه غير مشروع. وأطرح هنا التساؤل: ما المعايير المسموح بها لأفعال الأول.. وكيف يتم تحديد ما إذا كان الشخص الثانى مجرمًا؟
من أسباب الظروف المخفِفة للعقوبة
لو زوج فاجأ زوجته مع عشيقها وقتلها هى وهو فى الحال، فكيف يُجازى حسب قانون العقوبات المصرى؟
يعتبر القانون أن الظرف الذى وجد فيه الزوج زوجته فى حالة تلبس بالزنا ظرفًا مخفِفًا للعقوبة لأن المشرع وضع فى اعتباره الحالة النفسية والثورة العاطفية التى كان عليها الزوج واستخدم الرأفة فخفف العقوبة من سجن مؤبد؛ مدى الحياة، أو مشدد من 3-15 سنة مع الشغل داخل السجن، أو إعدام لو ارتكب بعدها أو قبلها أو معها جناية أخرى، خفف العقوبة للحبس فقط. والحبس فى القانون هو من 24 ساعة لثلاث سنوات، مما يعنى أن الزوج يمكن أن يُعاقب بالحد الأدنى للعقوبة وهو حبس يوم على جريمة قتل زوجته والشخص الآخر!!!!!! (نص الظرف المخفف فى مادة 237 عقوبات: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يُعاقب بالحبس بدلًا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و236 من قانون العقوبات»).
أما عن ملابسات الجريمة فلدىّ عدة تساؤلات: هل تخفيف العقوبة فى حالة الزنا التام أم فقط عند وجود الزوجة مع الشخص الآخر فى وضعية مخلة؟ وفى حالة الزنا التام كيف يمكن إثبات أن الزوجة كانت فى هذه الحالة التى هى من أصعب حالات الإثبات مثلما جاء فى أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بشروط الإثبات؟ فكيف يتأكد الزوج إن هذه حالة زنا تام، وهو فى ثورة انفعاله؟ وهل كان معه أداة القتل وقت مفاجأة زوجته، ولو كان الأمر كذلك، فهل هذا دليل على أنه كان ذاهبًا لمكان الجريمة وهو فى نيته قتلها؟
والشىء المذهل هو سكوت القانون عن الزوجة التى «تُفاجئ» زوجها، وهو فى نفس الموقف. فوفقًا لكتاب «الوجيز فى قانون العقوبات» ل د. طارق سرور، وهو من الكتب المقررة على طلبة حقوق القاهرة التى كنت أدرس بها: «هذا العذر (المُخفف للعقوبة) لا تستفيد منه الزوجة التى تفاجأ بزوجها متلبسًا بالزنا، فإذا ما قتلت الزوجة زوجها أو من معه فإنها تعاقب وفقا للمادة 234 عقوبات بالسجن المؤبد أو المشدد. لكن ذلك دون الإخلال بسلطة القاضى فى تخفيف العقوبة استنادًا ووفقًا للحدود التى ترسمها المادة 17 من قانون العقوبات. فمما لا شك فيه أن الزوجة تغار على زوجها وتشعر بنفس الشعور نحوه». وأنا أتساءل: هل هذا أقصى ما باستطاعة القانون فعله: الهبوط بالعقوبة بالنسبة للزوجة درجة واحدة التى تسمح بها هذه المادة، بينما الزوج تُخفف العقوبة من جناية قتل لجنحة؟ وإن كان مدعاة الحكم المخفف هو دفاع الزوج عن «شرفه»، أليس للزوجة أيضًا شرف تدافع عنه؟ كيف لم تعدل حتى الآن المادة 237 ليُطبق نفس الحكم المخفف على الزوجة، مع العلم أن هناك الكثير ممن أثاروا هذه القضية بعدم المساواة بالمخالفة الصريحة للدستور؟ أو تُطبق نفس العقوبة بالتخفيف وفقًا للمادة 17 عقوبات على الزوج والزوجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.