نص قانون العقوبات على أنه من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى وقتلها في الحال ورفيقها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 الخاصة بالقتل العمد تواصل نيابة البدرشين تحقيقاتها الموسعة في واقعة ذبح موظف بالمعاش لابنتيه بمركز الحوامدية، إذ استمعت لأقوال الأب المتهم عقب انتهاء معاينتها لمسرح الجريمة، وتبين من مناظرة النيابة لجثتي الفتاتين أنهما في العشرينيات من عمريهما، كل منهما مصابة بجرح ذبحي بمنطقة الرقبة، ودلت التحقيقات على أن المتهم في العقد السادس من عمره، موظف بشركة السكر على المعاش، وكانت ابنتاه تدرسان في كلية الهندسة، كما أجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الحادث، وطلبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما، واستعجلت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات وظروف الواقعة. أنهى "نصر.ع"، عامل في العقد السادس من عمره، حياة ابنتيه ذبحا بزعم أن سلوكهما سيئ وتربطهما علاقة غير شرعية بأحد الشباب. واعترف الأب بتفاصيل ارتكابه لجريمة قتل ابنتيه بالحوامدية بعد زعمه بشكه في سلوكيهما وإلقاء جثتيهما بترعة الحوامدية، مضيفا في اعترافاته أمام رجال المباحث أنه عقد النية وقرر التخلص من أنهى "نصر.ع"، عامل في العقد السادس من عمره، حياة ابنتيه ذبحا بزعم أن سلوكهما سيئ وتربطهما علاقة غير شرعية بأحد الشباب. واعترف الأب بتفاصيل ارتكابه لجريمة قتل ابنتيه بالحوامدية بعد زعمه بشكه في سلوكيهما وإلقاء جثتيهما بترعة الحوامدية، مضيفا في اعترافاته أمام رجال المباحث أنه عقد النية وقرر التخلص من ابنتيه بعدما أدخل الأهالي وجيران المنطقة التي يقيم بها الشك إلى قلبه تجاه الفتاتين، مشيرا إلى أنه قام باستدراجهما لمنطقة زراعية وذبحهما وألقى جثتيهما بترعة الحوامدية. وأشار الأب أمام رجال المباحث إلى أنه عقد النية والعزم على الخلاص من ابنتيه، بعدما ساوره الشك من قبل الجيران والأهالي حول ارتباطهما بعلاقة غير شرعية مع أحد شباب المنطقة، موضحا أنه استدرجهما لمنطقة زراعية وذبحهما وألقى جثتيهما بترعة الحوامدية. يقول المحامي بالنقض والخبير القانوني، محمود حسني، إن المادة 237 من قانون العقوبات أقرت بأن: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 الخاصة بالقتل العمد وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة»، و236 الخاصة بالضرب المفضي إلى موت وعقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات». وأوضح أن ذلك لا يشكل عذرا مخففا للعقاب لأن العذر المخفف لا يغير من وصف ونوع الجريمة، ولكن جريمة قتل الزوجة تغير وصفها من جريمة جنائية إلى جريمة جنحة، وذلك بناء على عقوبة الحبس التي نصت عليها مواد القانون بدلا من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وتابع في حديثه إلى «التحرير» مشيرا إلى أنه لا بد من توافر ثلاثة شروط كي يستفيد الجاني من تلك المادة، وهى أولا: صفة فاعل الجريمة ويتعلق بزوج فاعلة الزنى، ثانيا: عنصر مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنى، ثالثا: قتل الزوجة في الحال هي ومن يزني بها. يشرح الخبير القانوني والمحامي بالنقض، علاء علم الدين، أن من أهم الأسباب التي تقف وراء تخفيف العقوبة في قتل الزوجة ومن يزني بها هو دخول الزوج في حالة هياج شديد واستفزاز وغضب، جراء ما تقع عليه عيناه، إذ يرى شرفه يتلوث وكرامته تُهان، مما يؤدي إلى وضعه تحت ضغط نفسى شديد يؤثر على السيطرة على إرادته. وأضاف ل«التحرير» أن الأسباب والبواعث التي تدفع الجاني إلى مقارفة القتل، تشكل عقيدة القاضي خلال نظر الدعوى، آخذًا في اعتباره كل الظروف والملابسات التي وضع فيها القاتل، على نحو لا يغير من وصف الجريمة ولا من نوعها ولكن ربما يقود المحكمة إلى تخفيف العقوبة المقررة عليه. وتابع شارحا بأن الحكمة التي خفف المشرع من أجلها عقوبة تلك الجريمة أن الفاعل يفقد في أغلب الأحيان السيطرة على أعصابه ويندفع إلى ارتكاب الجريمة دفاعا عن شرفه، ومن ثم فمن المنطقي اشترط المشرع وقوع جريمة القتل في الحال. ويرى الخبير القانوني أن الأب لن يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 237 من قانون العقوبات، لا هو ولا أشقاء المجني عليهما لانتفاء صفة الفاعل المنصوص عليه بالمادة 237 من قانون العقوبات. ولفت إلى أنه بالنسبة لتعدد الجناة في جريمة قتل الزوجة الزانية وشريكها يرى الفقه المصري أن الزوج يعاقب بعقوبة جنحة إذا كان فاعلا أصليا لجريمة قتل زوجته الزانية، ولا جدال في ذلك، غير أن الفقه المصري يرى أنه في حالة أن الزوج يرتكب جريمة قتل الزوجة كشريك مع فاعل آخر أصلي فإن الأخير يسأل عن جريمة قتل عمد لعدم توافر صفة الزوج في شخصه أما الزوج فيعد شريكا في جريمة قتل عمد لأنه يستمد جرمه من الفاعل الأصلي.