العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم زمزم    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 3 ديسمبر    2.2 مليون ناخب يتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم في 3 دوائر انتخابية ملغاة بالفيوم    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    الجزائر والعراق والأردن، مواجهات نارية في كأس العرب اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    روبيو: فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    د. أسامة أبو زيد يكتب: الإرادة الشعبية.. «سي السيد»    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    الداخلية السورية تعلن عن توجيهها ضربة دقيقة لحزب الله    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما الذي استوقفني في دراسة القانون؟.. القانون المصري لم يأخذ بمذهب أبوحنيفة في بعض مسائل الأحوال الشخصية
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 04 - 2024

فى مسائل الأحوال الشخصية، أبوحنيفة ممكن يكون متشددًا أكثر من ابن حنبل وابن تيمية!!
طول الوقت كنت فاكره إننا ماشيين فى الأحوال الشخصية على مذهب أبوحنيفة لكن اتضح إن قوانين الأحوال الشخصية الحالية المصرية (لأن فيه أكثر من قانون) بتاخد فى أحكام كتيرة بالمذاهب التانية (المالكى، الشافعى والحنبلى) وكمان مش بس المذاهب الأربعة، لكن آراء فقهاء تانيين زى ابن تيمية وابن القيم المعروفين بتشددهم لكن فى بعض الأحكام كانوا أقل تشددًا من أبوحنيفة.. ليه؟
أفتكر لتشدد أبوحنيفة فى بعض الأحكام خصوصًا أحكام الطلاق بالمقارنة بأحكام الزواج. فيه حالات ما خدش بيها القانون المصرى بفقه أبوحنيفة أو بالفقه الحنفى ككل. (ملحوظة: كلمة التفريق مختلفة عن الطلاق علشان الأولى بحكم محكمة والتانية بإرادة الزوج المنفردة).
الحالات هى:
1 التفريق للضرر وسوء العشرة. والضرر هنا أى إيذاء بالقول أو الفعل. أمثلة: ضرب مبرح، شتايم أو سب، هجر الزوجة بدون سبب مشروع، تحريض الزوجة على ارتكاب المحرمات زى ممارسة الدعارة، شرب خمر، التشهير بالزوجة، أو إفشاء الزوج لأسرار خاصة بينه وبين مراته.
رأى أبوحنيفة: لا يجوز التفريق مهما كان الضرر شديد، وبدل ما يتطلقوا، القاضى يؤمر الزوج بحسن معاملة مراته.
رأى مالك والشافعى: يجوز التفريق للضرر لأن الأذى مش بس حيأثر على العلاقة الزوجية بس كمان على الأولاد وعلى العلاقات مع الأهل والقرايب.
رأى القانون المصرى (رقم 100 لسنة 1985) أخذ بمذهب مالك؛ يجوز والطلاق يكون بائن يعنى لو عايز يرجعها لازم هى توافق مش زى الطلاق الرجعى اللى ممكن يرجعها فى أى وقت من غير موافقتها فى شهور العدة الثلاثة.
• • •
2 التفريق لعدم الإنفاق:
رأى الحنفية: لا يجوز للزوجة إنها تطلب من المحكمة تطليقها علشان جوزها مش بيصرف عليها. ممكن بدل كده المحكمة تجبره على الإنفاق أو تحبسه.
رأى المالكية والحنابلة والشافعية: من حقها خصوصًا لو كان السبب إنه مش قادر يصرف عليها.
(أنا شايفه إنها المفروض الزوجة تكون مع جوزها على الحلوة والمرة وتتحمل معاه لغاية ما يعدوا الأزمة. إنما لو متعنت ومش عايز يصرف ممكن تطلب الطلاق بس برضه المفروض تكون بتشتغل لو الظروف سمحت علشان تستقل عنه ماديًا).
القانون: يجيز الطلاق لعدم الإنفاق (قانون 25 لسنة 1920 وأحكامه فى المسألة دى سارية لغاية دلوقتى). والطلاق يكون بائن.
• • •
3 إنتى طالق بالتلاتة:
رأى الأئمة الأربعة ومنهم أبوحنيفة: اللى بيحلف على مراته بالطلاق بالتلاتة يكون طلقها ثلاث مرات، يعنى طلاق بائن بينونة كبرى يعنى لو عايز يرجعها لازم بعقد ومهر جداد وبعد ما تتجوز واحد تانى جواز صحيح بغرض الاستمرار مش بس جواز علشان الزوج الجديد يبقى محلل للزوج الأول.
لكن ابن تيمية وابن القيم (تلاميذ ابن حنبل) قالوا دى طلقة واحدة رجعية.
القانون المصرى خد برأى ابن تيمية وابن القيم (القانون 100 لسنة 1985) لأن المشرع لقى إن لو اتاخد برأى الأئمة كان ناس كتير اتطلقت فعلا بالثلاثة.
• • •
4 التفريق بسبب الزواج بأخرى:
رأى مالك وابن حنبل: يجوز للزوجة طلب التفريق من المحكمة لو عرفت إن جوزها اتجوز عليها وهى تضررت من ده.
رأى القانون رقم 100 لسنة 1985: يجوز بشرط أنها ترفع الدعوى فى خلال سنة من وقت ما عرفت عن الجوازة التانية، وإن تثبت إنها تضررت ماديا أو معنويا وإنها مش قادرة تعيش معاه وإن القاضى يكون عجز عن مصالحتهم على بعض. وكمان ما تكونش الزوجة بيّنت صراحة أو ضمنا إنها موافقة على جوازه بواحدة تانية زى إنها تزور ضرتها أو تقول لجوزها إنها موافقة.
• • •
5 سجن الزوج (بالسجن أو سجن مشدد):
رأى أبوحنيفة: لا يجوز طلب التفريق مهما طالت المدة.
رأى مالك وابن تيمية: الزوجة لها الحق فى طلب التفريق لأن الضرر لحقها بسجنه.
رأى القانون رقم 100 لسنة 1985: خد برأى مالك بس بشرط إن يكون فيه حكم نهائى بالسجن على الأقل ثلاث سنين وترفع الزوجة دعوى التفريق بعد ما يعدى سنة من سجنه وحجة القانون فى ضرورة مرور سنة إنها تكون حست بالضرر من حبسه وبعده عنها سنة كاملة وتكون خايفة على نفسها من الفتنة. أكن القانون بيقول إن أقل من المدة دى مش بتكون لحقت تتضرر.
(أنا مش مقتنعة بالشرط ده لأن العبرة بسبب السجن مش بمدته يعنى لو كانت الجناية اللى ارتكبها هى لا تقبلها وتستحيل العشرة حتى بعد ما يطلع من السجن يبقى ممكن تطلب الطلاق مباشرة بعد الحكم عليه حكم نهائى إنما لو كانت شايفة إنه ما يستهالش الحكم ده بس القانون أدانه يبقى ممكن تستناه لغاية ما ربنا يفك سجنه).
• • •
6 التفريق بسبب العيوب التناسلية والجسمانية: وهى العيوب اللى تعوق أو تنقص من التمتع بالحياة الزوجية أو تأثر على استقرارها.
حسب الفقه الإسلامى: العيوب التناسلية هى العيوب الجنسية الخاصة بالرجال اللى تمنع العلاقة الخاصة بين الزوجين. أما العيوب الجسمانية وهى الجنون والجذام والبرص.
رأى أبوحنيفة: التفريق بسبب العيوب التناسلية فقط مش الجسمانية.
رأى المذاهب الثلاثة التانيين: المالكية والشافعية والحنابلة: يجوز للزوجة طلب التفريق بسبب العيوب التناسلية والجسمانية لإن كل عيب ينفر أحد الزوجين من التانى يبقى سبب قوى لطلب التفريق.
رأى القانون المصرى (رقم 25 لسنة 1920 وما تغيرش الحكم ده فى تعديلاته بعد كده): خد برأى المذاهب الثلاثة، وأجاز طلب التفريق بسبب النوعين من العيوب سواء كان العيب قبل عقد الزواج، ولم تعلم به الزوجة أو بعد العقد ولم ترضَ به، وحتى لو الزوج شفى من العيب أو المرض بس بعد مدة طويلة يكون الضرر وقع على الزوجة. إنما لو رضيت به قبل العقد أو بعده ما ينفعش تطلب التفريق بعدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.