وافق مجلس الشعب في جلسته، اليوم الأربعاء، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، يقضى بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة. وينص القانون الجديد على العقوبة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات كل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلا من أي جريمة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار. وقال رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور "إنه قد حدث لبث في فهم التعديل، وإنه موضوع بسيط للغاية إذ صدر قانون الآثار الجديد وعاقب على السرقة بقصد التهريب، أما السرقة العادية فقد كانت موجودة في القانون القديم، ولم ينص عليها في القانون الجديد، وكان أمام اللجنة أن تضعها في قانون الآثار أو قانون العقوبات ورؤى وضعها في قانون العقوبات الذى يشدد العقوبة بالنسبة لنوع الأشياء المسروقة". وأوضح أحمد عز والدكتور زكريا عزمي أن الاقتراح كان بتعديل قانون العقوبات، ورأت اللجنة أنه مادام الأمر متعلق بالآثار فمن المناسب أن يكون في قانون الآثار، وهذا ليس عيبا فى سد الفجوة الموجودة فى القانون وطالب سرور بإدراجه ضمن تعديلات قانون الآثار. وقد شهد الاقتراح تعديلات فى قيمة الغرامة فقد جاء من أحمد عز بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه ولكن النائب أحمد راضى قال إن هذا سيتعارض مع المادة 42 من القانون الذى جاءت فيه غرامة التهريب أقل من الاقتراح فوافق المجلس على زيادة الغرامة.