وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم الاربعاء على إقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة يقضى بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز 250 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة. وعدا عقوبة الغرامة تكون العقوبة لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلا من آية جريمة ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والألات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار. وقد حدث لبس فى فهم التعديل إذ قال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أنه موضوع بسيط للغاية إذ صدر قانون الآثار الجديد وعاقب على السرقة بقصد التهريب، أما السرقة العادية فقد كانت موجودة فى القانون القديم ولم ينص عليها فى القانون الجديد وكان أمام اللجنة أن تضعها فى قانون الآثار أو قانون العقوبات ورؤى وضعها فى قانون العقوبات الذى يشدد العقوبة بالنسبة لنوع الأشياء المسروقة. وأوضح أحمد عز والدكتور زكريا عزمى أن الإقتراح كان بتعديل قانون العقوبات ورأت اللجنة أنه مادام الأمر متعلق بالآثار فمن المناسب أن يكون فى قانون الآثار وهذا ليس عيبا فى سد الفجوة الموجودة فى القانون وطالب سرور بإدراجه ضمن تعديلات قانون الآثار. ووصف السيد فاروق حسنى وزير الثقافة الإقتراح بمشروع القانون بالجيد وأنه يأتى إستكمالا للقانون الجديد. وقد شهد الإقتراح تعديلات فى قيمة الغرامة فقد جاء من أحمد عز بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه ولكن النائب أحمد راضى قال إن هذا سيتعارض مع المادة 42 من القانون والذى جاءت فيه غرامة التهريب أقل من الإقتراح فوافق المجلس على زيادة الغرامة.