أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    «التعليم» تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية «بنين و بنات»    طقس إيداع الخميرة المقدسة للميرون الجديد بدير الأنبا بيشوي |صور    رسالة قرينة الرئيس السيسي للمصريين في عيد شم النسيم    يستفيد منه 4 فئات.. تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات    أسعار سبائك الذهب BTC اليوم الاثنين 6-5-2024 في محافظة قنا    أسعار الجمبري اليوم الاثنين 6-5-2024 في محافظة قنا    تكثيف صيانة المسطحات الخضراء والمتنزهات بالمدن الجديدة بالتزامن مع فصل الربيع    «الري»: حدائق القناطر الخيرية تفتح أبوابها أمام زوار أعياد الربيع وشم النسيم    اقتراح برغبة لإطلاق مبادرة لتعزيز وعي المصريين بالذكاء الاصطناعي    تكثيف صيانة المسطحات الخضراء والمتنزهات بالمدن الجديدة مع عيد شم النسيم    في ظل مخاوف الاجتياح.. الأونروا: لن نغادر مدينة رفح    الرئيس البرازيلي: التغير المناخي سبب رئيس للفيضانات العارمة جنوبي البلاد    رئيسة المفوضية الأوروبية: سنطالب بمنافسة "عادلة" مع الصين    إيران تدرب حزب الله على المسيرات بقاعدة سرية    دقيقتا صمت مع صفارات إنذار.. إسرائيل تحيي ذكرى ضحايا المحرقة    موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة    "أنا حزين جدا".. حكم دولي يعلق على قرار إلغاء هدف الزمالك وما فعله حارس سموحة    "احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري    مفاضلة بين زيزو وعاشور وعبد المنعم.. من ينضم في القائمة النهائية للأولمبياد من الثلاثي؟    كولر يضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة الاتحاد السكندرى    تفاصيل القبض على عصام صاصا مطرب المهرجانات بتهمة دهس شخص والتسبب في وفاته بالطالبية    عيد الأضحى 2024: متى سيحلّ وكم عدد أيام الاحتفال؟    أشجار نادرة وجبلاية على شكل الخياشيم.. استعدادات حديقة الأسماك لشم النسيم    "هزار تحول لخناقة".. شاب يمزق جسد صديقه في سوهاج    توافد المواطنين على حدائق القناطر للاحتفال بشم النسيم .. صور    حمادة هلال: جالي ديسك وأنا بصور المداح الجزء الرابع    نور قدري تكشف عن تعرض نجلها لوعكة صحية    اليوم ذكرى ميلادها.. كيف ابتكرت ماجدة الصباحي «السينما المتنقلة»؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم    هل يجوز قراءة القرآن وترديد الأذكار وأنا نائم أو متكئ    نصائح لمرضى الضغط لتناول الأسماك المملحة بأمان    «الرعاية الصحية» تطلق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لفرعها في الإسماعيلية    عصير سحري تناوله بعد الفسيخ والرنجة.. تعرف عليه    دقة 50 ميجابيكسل.. فيفو تطلق هاتفها الذكي iQOO Z9 Turbo الجديد    قبل الامتحانات.. ما مصادر التعلم والمراجعة لطلاب الثانوية العامة؟    وزيرة الهجرة: نستعد لإطلاق صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج    نيويورك تايمز: المفاوضات بين إسرائيل وحماس وصلت إلى طريق مسدود    البحيرة: رئيس كفر الدوار يتابع الاستعدادات لبدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء    "ماتنساش تبعت لحبايبك وصحابك".. عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك 2024 قصيرة للأحباب    مع قرب اجتياحها.. الاحتلال الإسرائيلي ينشر خريطة إخلاء أحياء رفح    في يوم شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 6 مايو    وسيم السيسي يعلق علي موجة الانتقادات التي تعرض لها "زاهي حواس".. قصة انشقاق البحر لسيدنا موسى "غير صحيحة"    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    أحمد سامي: كنا قادرين على الفوز ضد الزمالك بأكثر من هدف والبنا لم يكن موفق    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تقدم نائبة بمشروع لإلغائها.. ما حقيقة استمرار فرض ضريبة على التركات؟
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 04 - 2023

أعلنت اليوم النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع لإلغاء الرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات.
لكن ما يتبين للباحثين في الشأن التشريعي أن ضريبة التركات ملغاة بالفعل منذ عام 1989 باستحداث ما كان يسمى بضريبة الأيلولة، والتي أُلغيت بدورها عام 1996.
طلب النائبة:
ذكرت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التي تقدمت به أنه يجب إلغاء الضريبة على التركات والتي قد تصل إلى 40% من قيمة التركة، وأن هذا أدى إلى التحايل على القانون من خلال عدم إشهار التركات، والذي أدى بدوره إلى عدم تفعيل هذا القانون منذ صدوره عام 1952.
وأضافت: التركة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية طبقا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك تم إلغاء القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم على التركات، كما أنه لا يوجد سند شرعي أو دستوري لهذه الضريبة.
تاريخ ضريبة التركات:
كانت هناك رسوم مفروضة على أيلولة التركات، أي انتقالها من المالك إلى الورثة، وتم جمعها في قانون رقم 143 لسنة 1944.
وعقب قيام ثورة يوليو صدر مرسوم بقانون أعده مجلس الوزراء برئاسة علي ماهر باشا، وصدقت عليه هيئة الوصاية على عرش الملك الصغير أحمد فؤاد الثاني، بفرض ضريبة على التركات تتدرج من 5% إلى 40%.
وكان هذا المرسوم الذي حمل رقم 159 لسنة 1952 يهدف إلى زيادة عوائد الدولة المالية في فترة انتقالية صعبة سياسيا واقتصاديا.
وبعد 9 سنوات أقر مجلس الأمة تعديلات على ضريبة التركات ورسوم الأيلولة، وأصدرها الرئيس جمال عبدالناصر بالقانون رقم 93 لسنة 1961، وكان من أهم بنودها إعفاء عقود التأمين من تلك الضريبة.
ضريبة التركات جزء من الماضي:
ونظرا لتعثر تطبيق تلك الضريبة وتحصيل تلك الرسوم ووجود محاذير بعدم دستوريتها وتناقضها مع الشريعة الإسلامية، أقر مجلس الشعب عام 1998 إلغاءها واستحداث ضريبة جديدة باسم ضريبة الأيلولة.
وأصدر الرئيس حسني مبارك قانونا برقم 228 لسنة 1989 بإلغاء رسوم الأيلولة على التركات وإلغاء ضريبة التركات التي تقررت بعد ثورة يوليو.
ونص القانون على التجاوز عن ما لم يسدد من رسوم وضريبة التركات على مدار 35 عاما السابقة.
ونص أيضا على فرض ضريبة جديدة باسم ضريبة الأيلولة تحصلها وزارة المالية وفقا لإجراءات معينة، وتستخدم الحصيلة لتمويل برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
الإلغاء الكامل لضرائب ورسوم الأيلولة:
في نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، كانت الدولة تتجه اقتصاديا إلى انتهاج سياسات السوق الحر وفي نفس الوقت تنقية التشريعات الضريبية والاقتصادية مما يحمل شبهات مخالفة الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل تزايد أهمية المحكمة الدستورية العليا، ووصول عشرات الدعاوى إليها طعنا على تلك القوانين.
كما أن قانون ضريبة الأيلولة نفسه كان قد صدر في خضم معارضة كبيرة من المحذرين لأثره السلبي على الاستثمار ونيله من حق الملكية الخاصة في وقت كانت الدولة تودّع فيه السياسات الاقتصادية للحقبة الاشتراكية.
فضلا عما يصاحب فرضها من عيوب عملية ستدفع بالممولين في نزاع متصل مع جهة الإدارة يمتد سنين طويلة، لا يُفرج خلالها عن تركتهم.
ومع اقتراب مؤشرات صدور حكم بعدم دستورية ضريبة الأيلولة الجديدة، وفي ظل صعوبة تحصيل المبالغ المستهدفة منها، صدر عام 1996 القانون رقم 227 بإلغائها تماما.
حكم بعدم الدستورية بعد الإلغاء:
في عام 1998 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية قانون ضريبة الأيلولة، أي بعد إلغائها بالفعل بعامين.
واستندت المحكمة الدستورية بشكل أساسي إلى الشريعة الإسلامية، باعتبار تلك الضريبة تسلط قيودا وتغير من الأحكام الإلهية الشرعية في شأن المواريث، وبالتالي تكون مخالفة للمادة الثانية من الدستور.
ومما قالته المحكمة في هذا السياق:
- تقرير قواعد جامدة تتحدد على ضوئها حقوق الورثة الشرعية دون زيادة فيها أو نقصان ، يعنى أن تخلص لذويها فلا ينازعهم غيرهم فيها أو يزاحمهم أحد في طلبها ، وإلا كان وارثا إضافيا على غير مقتضى الشرع ، فيما عدا ما يخرج من التركة - سابقا على توزيعها - من حقوق شرعية تتمثل فيما يكون لازما لتجهيز وتكفين ونقل ودفن المورث أو سداد ما عليه من ديون أو تنفيذا لوصاياه في الحدود التي تجوز فيها الوصية.
- ما يؤول للعباد ميراثاً في حدود أنصبتهم الشرعية، يعتبر من عناصر ملكيتهم التي لا يجوز لأحد أن ينال منها.
- الدستور أعلى لدور الملكية الخاصة كفل حمايتها لكل فرد، وطنياً كان أم أجنبياً، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود التي يقتضيها تنظيمها، ليختص صاحبها دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها ، فلا يرده عنها معتد، ولا يناجز سلطته في شأنها من ليس بيده سند ناقل لها، ليعتصم بها من دون الآخرين.
والخلاصة من هذا العرض أن مصر لا توجد بها ضريبة تركات أو أيلولة أو رسوم في هذا الشأن نهائيا منذ عام 1996.
كما أن الرسوم المقررة في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن التصرفات العقارية بعيدة عن أوضاع التركات، لا سيما وأن هذا القانون قد نص على إعفاء التركة من ضريبة التصرفات العقارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.