جامعة قنا تشارك في ملتقى الجامعات المصرية والكورية الجنوبية    افتتاح قسمي البرمجة والذكاء الاصطناعي بمدرسة الشهيد «السواحلي» الصناعية بكفر الشيخ    بنك مصر والقومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي    ثلث القيمة يختفى فى أسابيع |انهيار قياسى للعملات المشفرة    دكتوراه فخرية ل«أبو الغيط»    فلسطين: الإدارة الأمريكية مطالَبة بجدية أكبر لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات    الأهلي يعلن جاهزية زيزو لمواجهة شبيبة القبائل    مياه القليوبية: إيقاف موظفة عن العمل بسبب تعديها على زميلتها وعضو من جهة التحقيق    مرفت عمر تكتب عن "فلسطيني على الطريق" .. رحلة عبر الزمن والذاكرة    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    هل يوجد عذاب للقبر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    دوري أبطال أفريقيا.. تريزيجيه جاهز لقيادة الأهلي في مواجهة شبيبة القبائل    مهرجان شرم الشيخ المسرحى يكرم مخرجى الألفية الثالثة.. تفاصيل    مساعد وزير الخارجية يشيد ببرامج الاتحاد الأفريقي لإعادة إعمار الدول الخارجة من النزاعات    سانوفي تطلق دواء "ساركليزا" في مصر لتمنح مرضى سرطان المايلوما المتعددة أملًا جديدًا في العلاج    محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع مخلفات الطبقة الأسفلتية القديمة بشارع عدلي يكن لتيسير الحركة المرورية    عضو الحزب الجمهورى: إسرائيل لا تعترف بأى قرار ولا تحترم أى قرار دولى    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    جينارو جاتوزو: منتخب إيطاليا لا يزال هشا    يونيفيل: استقرار هش على طول الخط الأزرق ونسير دوريات مع الجيش اللبناني    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل غدا الجمعة    الداخلية تضبط صاحب فيديو «عصا البلطجة» بالجيزة    وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى مزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    فقرة بدنية في مران الزمالك قبل مواجهة زيسكو    مستشفى الناس تحتفل بتدشين أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط وتعلن تحولها لمدينة طبية    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    ارتفاع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 20 نوفمبر 2025    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    الموسيقار عمر خيرت يتعافى ويغادر المستشفى    وزير الرياضة: نمتلك 55 محترفاً في دوري كرة السلة الأمريكي NBA    وكيله: إصابة أحمد ربيع ليست مزمنة.. والزمالك لن يتعاقد مع لاعب بدون كشف طبي    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    والده ل في الجول: أشرف داري لا يفكر في الرحيل عن الأهلي    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    ماذا يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن التدخين؟.. الصحة توضح مراحل التعافي    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    سبورت بيلد: صلاح هو المشكلة الأكبر أمام تألق فيرتز في ليفربول    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    د. شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية فى حوار ل«روزاليوسف»: الضبعة توفر 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا والمحطة تنتقل إلى أهم مرحلة فى تاريخها    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تقدم نائبة بمشروع لإلغائها.. ما حقيقة استمرار فرض ضريبة على التركات؟
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 04 - 2023

أعلنت اليوم النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع لإلغاء الرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات.
لكن ما يتبين للباحثين في الشأن التشريعي أن ضريبة التركات ملغاة بالفعل منذ عام 1989 باستحداث ما كان يسمى بضريبة الأيلولة، والتي أُلغيت بدورها عام 1996.
طلب النائبة:
ذكرت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التي تقدمت به أنه يجب إلغاء الضريبة على التركات والتي قد تصل إلى 40% من قيمة التركة، وأن هذا أدى إلى التحايل على القانون من خلال عدم إشهار التركات، والذي أدى بدوره إلى عدم تفعيل هذا القانون منذ صدوره عام 1952.
وأضافت: التركة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية طبقا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك تم إلغاء القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم على التركات، كما أنه لا يوجد سند شرعي أو دستوري لهذه الضريبة.
تاريخ ضريبة التركات:
كانت هناك رسوم مفروضة على أيلولة التركات، أي انتقالها من المالك إلى الورثة، وتم جمعها في قانون رقم 143 لسنة 1944.
وعقب قيام ثورة يوليو صدر مرسوم بقانون أعده مجلس الوزراء برئاسة علي ماهر باشا، وصدقت عليه هيئة الوصاية على عرش الملك الصغير أحمد فؤاد الثاني، بفرض ضريبة على التركات تتدرج من 5% إلى 40%.
وكان هذا المرسوم الذي حمل رقم 159 لسنة 1952 يهدف إلى زيادة عوائد الدولة المالية في فترة انتقالية صعبة سياسيا واقتصاديا.
وبعد 9 سنوات أقر مجلس الأمة تعديلات على ضريبة التركات ورسوم الأيلولة، وأصدرها الرئيس جمال عبدالناصر بالقانون رقم 93 لسنة 1961، وكان من أهم بنودها إعفاء عقود التأمين من تلك الضريبة.
ضريبة التركات جزء من الماضي:
ونظرا لتعثر تطبيق تلك الضريبة وتحصيل تلك الرسوم ووجود محاذير بعدم دستوريتها وتناقضها مع الشريعة الإسلامية، أقر مجلس الشعب عام 1998 إلغاءها واستحداث ضريبة جديدة باسم ضريبة الأيلولة.
وأصدر الرئيس حسني مبارك قانونا برقم 228 لسنة 1989 بإلغاء رسوم الأيلولة على التركات وإلغاء ضريبة التركات التي تقررت بعد ثورة يوليو.
ونص القانون على التجاوز عن ما لم يسدد من رسوم وضريبة التركات على مدار 35 عاما السابقة.
ونص أيضا على فرض ضريبة جديدة باسم ضريبة الأيلولة تحصلها وزارة المالية وفقا لإجراءات معينة، وتستخدم الحصيلة لتمويل برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
الإلغاء الكامل لضرائب ورسوم الأيلولة:
في نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، كانت الدولة تتجه اقتصاديا إلى انتهاج سياسات السوق الحر وفي نفس الوقت تنقية التشريعات الضريبية والاقتصادية مما يحمل شبهات مخالفة الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل تزايد أهمية المحكمة الدستورية العليا، ووصول عشرات الدعاوى إليها طعنا على تلك القوانين.
كما أن قانون ضريبة الأيلولة نفسه كان قد صدر في خضم معارضة كبيرة من المحذرين لأثره السلبي على الاستثمار ونيله من حق الملكية الخاصة في وقت كانت الدولة تودّع فيه السياسات الاقتصادية للحقبة الاشتراكية.
فضلا عما يصاحب فرضها من عيوب عملية ستدفع بالممولين في نزاع متصل مع جهة الإدارة يمتد سنين طويلة، لا يُفرج خلالها عن تركتهم.
ومع اقتراب مؤشرات صدور حكم بعدم دستورية ضريبة الأيلولة الجديدة، وفي ظل صعوبة تحصيل المبالغ المستهدفة منها، صدر عام 1996 القانون رقم 227 بإلغائها تماما.
حكم بعدم الدستورية بعد الإلغاء:
في عام 1998 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية قانون ضريبة الأيلولة، أي بعد إلغائها بالفعل بعامين.
واستندت المحكمة الدستورية بشكل أساسي إلى الشريعة الإسلامية، باعتبار تلك الضريبة تسلط قيودا وتغير من الأحكام الإلهية الشرعية في شأن المواريث، وبالتالي تكون مخالفة للمادة الثانية من الدستور.
ومما قالته المحكمة في هذا السياق:
- تقرير قواعد جامدة تتحدد على ضوئها حقوق الورثة الشرعية دون زيادة فيها أو نقصان ، يعنى أن تخلص لذويها فلا ينازعهم غيرهم فيها أو يزاحمهم أحد في طلبها ، وإلا كان وارثا إضافيا على غير مقتضى الشرع ، فيما عدا ما يخرج من التركة - سابقا على توزيعها - من حقوق شرعية تتمثل فيما يكون لازما لتجهيز وتكفين ونقل ودفن المورث أو سداد ما عليه من ديون أو تنفيذا لوصاياه في الحدود التي تجوز فيها الوصية.
- ما يؤول للعباد ميراثاً في حدود أنصبتهم الشرعية، يعتبر من عناصر ملكيتهم التي لا يجوز لأحد أن ينال منها.
- الدستور أعلى لدور الملكية الخاصة كفل حمايتها لكل فرد، وطنياً كان أم أجنبياً، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود التي يقتضيها تنظيمها، ليختص صاحبها دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها ، فلا يرده عنها معتد، ولا يناجز سلطته في شأنها من ليس بيده سند ناقل لها، ليعتصم بها من دون الآخرين.
والخلاصة من هذا العرض أن مصر لا توجد بها ضريبة تركات أو أيلولة أو رسوم في هذا الشأن نهائيا منذ عام 1996.
كما أن الرسوم المقررة في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن التصرفات العقارية بعيدة عن أوضاع التركات، لا سيما وأن هذا القانون قد نص على إعفاء التركة من ضريبة التصرفات العقارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.