ِشارك صحافة من وإلى المواطن    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    وزارة العمل: حملات تفتيش مكثفة على 6192 منشأة خلال 16 يومًا    ارتباك فى الأسواق بعد زيادة أسعار الوقود    تراجع عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم السبت بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 18 أكتوبر 2025    «الاحتلال»: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثمان محتجز من جنوب قطاع غزة    «زيلينسكى» يطالب بتزويده بصواريخ «توماهوك»    «أمك اللى اقترحت القمة».. رد جرئ من متحدثة البيت الأبيض على مراسل أمريكي (تفاصيل)    مصرع طفل بعد هجوم كلب ضال في قرية دقدوقة بالبحيرة    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم وتُعلن عن ظاهرة جوية «مؤثرة»: توخوا الحذر    سقوط 3 متهمين بالنصب على راغبي شراء الشقق السكنية    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    ب «أنا ابن مصر» مدحت صالح يختتم حفله بمهرجان الموسيقى العربية    «الجونة السينمائى» يُطلق دورته الثامنة بحضور «كامل العدد» لنجوم الفن    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    أحمد كريمة: مقتل عثمان بن عفان كان نتيجة «الفتنة السبئية» التي حرض عليها اليهودي بن سبأ    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    اعتراض لاعبي الدوري الإسباني على قرار إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي    مباراة ال6 أهداف.. التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وستراسبورج    انطلاق أول تجربة بنظام التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    أحمد زعيم يخطف الأنظار ب "مابكدبش".. عمل غنائي راقٍ يثبت نضجه الفني    نجوى إبراهيم تتصدر تريند جوجل بعد تعرضها لحادث خطير في أمريكا وإجرائها جراحة دقيقة تكشف تفاصيل حالتها الصحية    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    مواقيت الصلاه اليوم السبت 18اكتوبر 2025فى المنيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    أسعار اللحوم فى أسيوط السبت 18102025    اسعار الفاكهة فى أسيوط السبت 18102025    الأمير البريطاني آندرو يتخلى عن لقب دوق يورك    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «داعش التجمع»    المحكمة الدستورية تشارك في أعمال الندوة الإقليمية بالمملكة الأردنية الهاشمية    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    رياضة ½ الليل| مصر تتأهل للأولاد.. يد الأهلي تكتسح.. الغيابات تضرب الزمالك.. وزعزع أفضل لاعب    حكام مباريات الأحد في الدوري المصري الممتاز    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    إمام عاشور يذبح عجلاً قبل العودة لتدريبات الأهلى.. ويعلق :"هذا من فضل ربى"    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    مارسيل خليفة: لا أدرى إلى أين سيقودنى ولعى بلعبة الموسيقى والكلمات.. لدى إيمان كامل بالذوق العام والموسيقى فعل تلقائى لا يقبل الخداع والتدليس.. محمود درويش حى يتحدى الموت وصوته يوحى لى متحدثا من العالم الآخر    أنغام تتألق بفستان أسود مطرز فى حفل قطر.. صور    تعرف على طاقم حكام مباريات الأحد فى الدورى الممتاز    الجيش الإسرائيلى يعلن تصفية عنصر من حزب الله في غارة جنوب لبنان    محمد صلاح يتألق فى تدريبات ليفربول استعدادا لمانشستر يونايتد    قناة عبرية: ضباط أمريكيون سيقيمون مركز قيادة في غلاف غزة لقيادة قوات دولية    رئيس البنك الدولى: إعادة إعمار غزة أولوية وننسق مع شركاء المنطقة    زيادة تصل إلى 17 جنيها، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط النقل الداخلية والخارجية ب 6 أكتوبر    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    إسلام عفيفي يكتب: الطريق إلى مقعد جنيف    ما هي صلاة النوافل وعددها ومواعيدها؟.. أمين الفتوى يجيب    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب علي الثروة والضرائب علي رأس المال نطالب الرئيس المقبل بإخضاع الثروات لضريبة التركات ورسم الأيلولة
نشر في الأهالي يوم 31 - 05 - 2012

الضرائب علي الثروة أشكال واحدة منها هي الضريبة علي التركة والثانية علي أيلولة التركة للورثة فهي تعد ضرائب علي الثروة ذاتها كما تعد من أهم الضرائب غزيرة الحصيلة، وليست كضرائب الدخل يمكن إزاحة عبؤها أو بعضه علي الآخرين فضلا عن أنها ضريبة من الضرائب التي تكافح التهرب الضريبي بطريقة لاحقة فالتهرب من ضرائب الدخل يتحول بعضه إلي ثروات للمتهربين وضريبة التركات تفرض علي هذه الثروات ذاتها مرة عند وفاة الممول وأخري عند أيلولتها لورثته.
وعرفت مصر هذه الضرائب من وقت مبكر حيث صدر القانون رقم 142 لسنة 1944 برسم الأيلولة علي التركات وهو كما نصت المادة (1) منه «يفرض علي أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقا من وقت وفاة المورث محسوبا علي صافي نصيب الوارث»، ولما قامت ثورة يوليو فرضت ضريبة أخري علي التركة ذاتها قبل أيلولتها للورثة بالمرسوم بقانون 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة علي التركات وتفرض علي التركات من وقت الوفاة وعلي صافي قيمة التركة.في 20 يوليو 1989 وبعد شدة الضغط علي حكومة عاطف صدقي ألغي ضريبة التركات التي ظلت سارية لمدة 37 سنة وأصدر القانون 228 لسنة 1989 بفرض ضريبة الأيلولة مستفيدا بأحكام قانون رسم الأيلولة السابق الإشارة إليه، ونص في المادة (1) علي أن «تفرض ضريبة علي صافي ما يؤول من أموال إلي كل وارث أو مستحق في تركه، وطبقا للمادة (2) تسري الضريبة علي جميع الأموال العقارية والمنقولة الموجودة في مصر أو خارجها إذا كان المورث مصريا وتسري أيضا علي جميع الأموال العقارية إذا كان المورث أجنبيا أيا كان محل توطنه وجميع الأموال المنقولة إذا كان المورث أجنبيا وأمواله المنقولة في مصر».
مغازلة الأثرياء
وظلت ضريبة الأيلولة هذه طوال ما يزيد علي سبع سنوات ضريبة علي الثروة غزيرة الحصيلة تدعم الموازنة العامة للدولة وتقلل من عجزها وتعيد توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء في شكل ما يتلقونه من خدمات صحية وتعليمية ودعم للسلع الضرورية بل وزيادة في المرتبات الأساسية.
لكن الدكتور الجنزوري كما سبق القول ألغي قانون الأيلولة وذلك بالقانون 227 لسنة 1996 – مستجيبا – لضغط الأثرياء الجدد والذين كانوا شديدي الحرص بعد تراكم ثرواتهم علي توريثها لأبنائهم لأن جزءا من تكوينهم المتخلف ينزع إلي توريث الثروة لأبنائهم بدلا من تنشئتهم علي خلقها، وحتي الضريبة علي التصرفات العقارية خفضها بالقانون السابق مباشرة 226 لسنة 1996 من 5% إلي 5.2% واستفاد من هذا التخفيض أصحاب الثروة العقارية سواء أكانت أراضي أم مباني.
ونطالب الآن رئيس الجمهورية القادم أن يخضع الثروات لضريبة التركات ورسم الأيلولة ويستفيد من أحكام القانون الملغي 228 لسنة 1989، ويستفيد أيضا بتراث مصلحة الضرائب وأحكام المحاكم حيث صدر الكثير من أحكام النقض منذ أن أخذت مصر بقوانين التركات ورسم الأيلولة في 1944 كما أن مصلحة الضرائب طوال هذه العقود أصدرت العديد من التعليمات التفسيرية والكتب الدورية حول كيفية تقييم التركات سواء أكانت عقارات أم منشآت تجارية أم صناعية وكانت أحكام النقض هذه تدور حول هذه الأمور.
ولكي نستفيد من هذا التراث أتعرض بإيجاز للقانون 142 لسنة 1944 ومحتوياته للاستفادة منها في تشريع ضرائب الثروة مستقبلا.
فهو يشتمل علي سبعة أبواب الأول خاص بسعر رسم الأيلولة والأموال التي يفرض عليها وقد كان أقل بالنسبة للأصول ويزداد بالنسبة لأقرباء الدرجة الثانية وتستمر الزيادة متدرجة بالنسبة للدرجة الثالثة ثم الرابعة وهكذا حتي يدفع رسما أكثر كل من تلقي إرثا لم يحجبه عنه أصل من الأصول طبقا لقوانين المواريث.
أما الباب الثاني فهو تحت عنوان «أساس الرسم» ويفرد جميع الأموال التي تدخل في حساب التركة ويحددها ثم يوضح الديون التي يتحتم أن تخصم منها حتي يفرض الرسم علي صافي ما آل إلي الوارث دون زيادة أو نقصان.
أما الباب الثالث فخاص بالإقرارات والالتزامات التي تقدم من الورثة أو الآخرين وعنوان الباب الرابع هو «في تقدير قيمة التركة» من أطيان وأملاك وأصول ثمينة وأموال أخري، أما الباب الخامس فخاص «بتحصيل رسم الأيلولة» أما الباب السادس فيحتوي علي أحكام عامة، والباب السابع والأخير فمخصص لتقادم دين رسم الأيلولة حيث يتقادم بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد للإقرار أو تقديم قائمة جرد التركة كما يسقط حق الوارث في المطالبة برد الرسم المدفوع بغير وجه حق بمضي خمس سنوات.
فريدة في ثرائها
ولأن هذه الضريبة الفريدة في ثرائها والمنقولة عن التراث الأوروبي قد حدد سعر الضريبة في غاية الاعتدال علي الأب والأم والأبناء ورفعه علي الأخوة والأخوات لأنهم من الدرجة الثانية فتحديد الدرجات أو الطبقات مهم جدا ولأشير هنا إلي أحد التعليمات التي نصت علي أن الابن بالتبني يعتبر من الطبقة الرابعة فيخضع لأعلي سعر ودون إعفاء لأن الميراث ينقل إليه مصادفة نتيجة واقعة التبني وبهذا أفتت إدارة الفتوي والتشريع في مجلس الدولة ونصت تعليمة أخري علي أن خلفاء المتوفي من غير الورثة يخضعون لأعلي سعر دون إعفاء إذا تلقي الزوج مالا من زوجته انتفاعا لا إرثا كما يقضي بذلك القانون الفرنسي حيث كان يوجد أجانب ومازالوا في مصر إذا فهو تراث غني ومفيد يمكن الاعتماد عليه إذا ما قدر لضريبة التركات ورسم الأيلولة تطبيقها مرة أخري في مصر.
أما الضريبة علي رأس المال فمأخوذ بها في مصر:
فالمنشآت التجارية والصناعية ويتنازل عنها أي تباع لمنشأة أخري صناعية أو تجارية أو لصانع أو تاجر آخر وتنشأ عن هذا التصرف «البيع» أرباح رأسمالية أي متولدة عن واقعة البيع ذاتها تفرض علي صافي الربح الرأسمالي ضريبة بنفس سعر ضريبة الأرباح التجارية أو الصناعية أو سعر ضريبة شركات الأموال المنصوص عليها في القانون 159 لسنة 1981 وبنفس أسعار ضريبة الشركات في قانون الضرائب علي الدخل الساري عند حدوث واقعة التصرف.
وبذلك لا يعد مستغربا المطالبة بفرض ضريبة سنوية علي صافي الأرباح الرأسمالية المستحقة من التعاملات في البورصة فالضريبة علي الأرباح الرأسمالية – وليست الجارية – التي تتحقق من المتاجرة في الأسهم والأوراق المالية فهي ضريبة سنوية تفرض علي صافي الأرباح الذي حققه المتعامل في هذه الأدوات.
ضريبة سنوية
وأنا أعني كل كلمة ذكرتها فهي ضريبة سنوية وليست علي كل عملية بيع تتم تحقق ربحا لاحتمال أن تحقق العملية التالية خسارة وهذا ما أعنيه بكلمة صافي الأرباح وهنا تأتي سنوية الضريبة لتجعل من صافي الربح السنوي هو ما يصلح أن يكون وعاء للضريبة ولصعوبة ذلك من الناحية العملية هناك حلان لا ثالث لهما فإذا كان سعر الضريبة المعقول هو 5% أو أكثر يكتفي بسعر 1% يخصم مع الفاتورة التي تسلمها شركة الأوراق المالية للعميل من إجمالي الفاتورة التي تحقق ربحا ولا تخصم هذه النسبة بتاتا في حالة الخسارة ويكون من حق العميل أن يقدم إقرارا ضريبيا بمجمل أرباحه وخسائره وتحسب الضريبة عندئذ بسعر 10% أو 5% من الأرباح الصافية ويخصم ما سبق أن خصم منه من ضرائب رأسمالية طبقا لفواتير الأرباح التي حققها والتي تسلم له من شركة الأوراق المالية، علي أن تطبق جميع العقوبات الضريبية المنصوص عليها في القانون 91 لسنة 2005 إذا ما قام بإخفاء أرباحه أو جهل مصلحة الضرائب كما يستفيد عندئذ بأحكام ترحيل الخسائر المنصوص عليها في نفس القانون.
ويشدد العقاب علي شركة الأوراق المالية التي لم تقم بتوريد ما خصمته من العميل لمصلحة الضرائب التي تفتح له ملفا ضريبيا.
ويمكن الجزم بأنه لو طبقت الضريبة الرأسمالية علي الأرباح الرأسمالية في البورصة ونظمت تنظيما فنيا وإداريا ينفذ بكفاءة سواء من شركات الأوراق المالية أو من مصلحة الضرائب لساهمت في إدرار حصيلة عالية تعيد توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات محدودة الدخل وتخفف من عجز الموازنة.
ومنعا لكل لبس فأستسمح أن أتعرض في جزء أخير من هذه الدراسة للضريبة علي ربح السهم السنوي الذي يحصل عليه حامله عند توزيع أرباح الشركة علي المساهمين.
ويمكن الجزم بأنه لو طبقت الضرائب الرأسمالية بحزم لساهمت حصيلته في تغطية عجز الموازنة العامة للدولة ولساهمت في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.