أسعار الأسماك بداية اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025    الذهب يرتفع مع ترقب الأسواق مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025    «النقل» تعلن تمديد قرار الغلق الكلي المؤقت للطريق الدائري الإقليمي    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    المرحلة الثانية ل«سكن لكل المصريين 7».. كراسة الشروط وأنظمة السداد وأماكن الوحدات    إندونيسيا تتوقع استفادة القطاعات كثيفة العمالة من اتفاق الرسوم مع أمريكا    مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية    باكستان: الأمطار الغزيرة تسبب دمارا في لاهور وعدة مدن بإقليم البنجاب    وزير الخارجية يكثف الاتصالات لخفض التصعيد بالمنطقة    الاحتلال يعلن تقسيم مدينة خان يونس بمحور جديد طوله 15 كيلومترا    مواعيد مباريات برشلونة الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    تطورات جديدة بشأن مصير كأس العرب 2025.. التأجيل يلوح في الأفق    جيسوس يحدد احتياجاته في النصر ويطلب ثلاث صفقات لتعزيز التشكيلة    طقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وأمطار متفاوتة على بعض المناطق    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. فرص القبول لطلاب دبلوم الزراعة 3 سنوات والحد الأدنى    هنا الزاهد: كنت هاغرق خلال أحد مشاهد فيلم الشاطر.. والتجربة ممتعة ومليئة بالتحديات    فيلم أحمد وأحمد يتخطى 40 مليون جنيه في أسبوعين عرض    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية في شمال سيناء    بالتنسيق مع الأزهر.. الأوقاف تعقد 1544 ندوة بشأن الحد من المخالفات المرورية    وزير الصحة يبحث مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز التعاون الطبي    "انزل واكشف واطمن".. وكيل صحة شمال سيناء: حملة 100 يوم مبادرة وطنية شاملة    ضبط 6 من بينهم 5 مصابين في مشاجرة بين أبناء عمومة بدار السلام سوهاج    محمد خميس يسرد حكايته من طب الأسنان إلى مهرجانات المسرح    السيطرة على حريق شقة في الهرم دون إصابات والنيابة تحقق    وزير البترول يجتمع مع نائب وزير الثروة المعدنية السعودى لبحث سبل التعاون بين البلدين    بسبب هجوم جمهور الأهلى.. وسام أبو على يغلق حسابه على إنستجرام.. فيديو    الدكتور أحمد السبكي: الصحة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة    القومي للمسرح يواصل نقاشات الوعي الجمالي: الجسد والآلة والفضاء المسرحي في قلب الجدل الفني    نجم الزمالك السابق: محمد عبدالمنعم أصعب مدافع واجهته في مصر    مفاجأة منتظرة من ممدوح عباس وجون إدوارد ل جماهير الزمالك.. خالد الغندور يكشف    موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    مصرع سائق وإصابة ابنته في تصادم سيارتي نقل بطريق الغردقة رأس غارب    4 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على خان يونس والنصيرات    تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2025 .. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم    "أخو العريس وابن خالته".. مصرع شابين أثناء توجههما لحفل زفاف في البحيرة    وسط سخرية روسيا.. ترامب يطلب من كييف عدم مهاجمة موسكو    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين    «مستواه مكنش جيد».. تعليق مثير من مسؤول الأهلي السابق على صفقة حمدي فتحي ل بيراميدز    حارس مرمى ولاعب معتزل وابنتان.. 10 صور وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد شوبير    "مساجد لها تاريخ".. الأوقاف تطلق أكبر برنامج مرئى عن المساجد التاريخية    تامر حسني يحتفل مع الكينج محمد منير بطرح ديو «الذوق العالي» وسط أجواء مبهجة    لأصحاب الذكاء العبقري.. حدد الخطأ في 8 ثوانٍ    السبكي وزيادة يبحثان آليات استدامة القطاع الصحي    كانوا راجعين من فرح.. مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص سقطت بهم السيارة في ترعة (صور)    كيف أتغلب على الشعور بالخوف؟.. عضو «البحوث الإسلامية» يجيب    جدول مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025    خبير اقتصادي وصوت وطني يقود العمل التنموي والسياسي بمحافظة الإسكندرية    «تعرف على آلامهم الدفينة» 3 أبراج هي الأكثر حزنًا    «أكبر غلط بيعمله المصريين في الصيف».. خبيرة توضح أخطاء شائعة في التعامل مع الطعام    مقتل شاب على يد والد زوجته وأشقائها بشبرا الخيمة    مقررة أممية: يجب وقف العلاقات مع إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة في غزة    البطريرك يوحنا العاشر: جلسات المجمع المقدس تنطلق 18 أكتوبر لبحث إعلان قداستين    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    طريقة عمل السينابون زي الجاهز لتحلية مسائية مميزة    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب علي الثروة والضرائب علي رأس المال نطالب الرئيس المقبل بإخضاع الثروات لضريبة التركات ورسم الأيلولة
نشر في الأهالي يوم 31 - 05 - 2012

الضرائب علي الثروة أشكال واحدة منها هي الضريبة علي التركة والثانية علي أيلولة التركة للورثة فهي تعد ضرائب علي الثروة ذاتها كما تعد من أهم الضرائب غزيرة الحصيلة، وليست كضرائب الدخل يمكن إزاحة عبؤها أو بعضه علي الآخرين فضلا عن أنها ضريبة من الضرائب التي تكافح التهرب الضريبي بطريقة لاحقة فالتهرب من ضرائب الدخل يتحول بعضه إلي ثروات للمتهربين وضريبة التركات تفرض علي هذه الثروات ذاتها مرة عند وفاة الممول وأخري عند أيلولتها لورثته.
وعرفت مصر هذه الضرائب من وقت مبكر حيث صدر القانون رقم 142 لسنة 1944 برسم الأيلولة علي التركات وهو كما نصت المادة (1) منه «يفرض علي أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقا من وقت وفاة المورث محسوبا علي صافي نصيب الوارث»، ولما قامت ثورة يوليو فرضت ضريبة أخري علي التركة ذاتها قبل أيلولتها للورثة بالمرسوم بقانون 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة علي التركات وتفرض علي التركات من وقت الوفاة وعلي صافي قيمة التركة.في 20 يوليو 1989 وبعد شدة الضغط علي حكومة عاطف صدقي ألغي ضريبة التركات التي ظلت سارية لمدة 37 سنة وأصدر القانون 228 لسنة 1989 بفرض ضريبة الأيلولة مستفيدا بأحكام قانون رسم الأيلولة السابق الإشارة إليه، ونص في المادة (1) علي أن «تفرض ضريبة علي صافي ما يؤول من أموال إلي كل وارث أو مستحق في تركه، وطبقا للمادة (2) تسري الضريبة علي جميع الأموال العقارية والمنقولة الموجودة في مصر أو خارجها إذا كان المورث مصريا وتسري أيضا علي جميع الأموال العقارية إذا كان المورث أجنبيا أيا كان محل توطنه وجميع الأموال المنقولة إذا كان المورث أجنبيا وأمواله المنقولة في مصر».
مغازلة الأثرياء
وظلت ضريبة الأيلولة هذه طوال ما يزيد علي سبع سنوات ضريبة علي الثروة غزيرة الحصيلة تدعم الموازنة العامة للدولة وتقلل من عجزها وتعيد توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء في شكل ما يتلقونه من خدمات صحية وتعليمية ودعم للسلع الضرورية بل وزيادة في المرتبات الأساسية.
لكن الدكتور الجنزوري كما سبق القول ألغي قانون الأيلولة وذلك بالقانون 227 لسنة 1996 – مستجيبا – لضغط الأثرياء الجدد والذين كانوا شديدي الحرص بعد تراكم ثرواتهم علي توريثها لأبنائهم لأن جزءا من تكوينهم المتخلف ينزع إلي توريث الثروة لأبنائهم بدلا من تنشئتهم علي خلقها، وحتي الضريبة علي التصرفات العقارية خفضها بالقانون السابق مباشرة 226 لسنة 1996 من 5% إلي 5.2% واستفاد من هذا التخفيض أصحاب الثروة العقارية سواء أكانت أراضي أم مباني.
ونطالب الآن رئيس الجمهورية القادم أن يخضع الثروات لضريبة التركات ورسم الأيلولة ويستفيد من أحكام القانون الملغي 228 لسنة 1989، ويستفيد أيضا بتراث مصلحة الضرائب وأحكام المحاكم حيث صدر الكثير من أحكام النقض منذ أن أخذت مصر بقوانين التركات ورسم الأيلولة في 1944 كما أن مصلحة الضرائب طوال هذه العقود أصدرت العديد من التعليمات التفسيرية والكتب الدورية حول كيفية تقييم التركات سواء أكانت عقارات أم منشآت تجارية أم صناعية وكانت أحكام النقض هذه تدور حول هذه الأمور.
ولكي نستفيد من هذا التراث أتعرض بإيجاز للقانون 142 لسنة 1944 ومحتوياته للاستفادة منها في تشريع ضرائب الثروة مستقبلا.
فهو يشتمل علي سبعة أبواب الأول خاص بسعر رسم الأيلولة والأموال التي يفرض عليها وقد كان أقل بالنسبة للأصول ويزداد بالنسبة لأقرباء الدرجة الثانية وتستمر الزيادة متدرجة بالنسبة للدرجة الثالثة ثم الرابعة وهكذا حتي يدفع رسما أكثر كل من تلقي إرثا لم يحجبه عنه أصل من الأصول طبقا لقوانين المواريث.
أما الباب الثاني فهو تحت عنوان «أساس الرسم» ويفرد جميع الأموال التي تدخل في حساب التركة ويحددها ثم يوضح الديون التي يتحتم أن تخصم منها حتي يفرض الرسم علي صافي ما آل إلي الوارث دون زيادة أو نقصان.
أما الباب الثالث فخاص بالإقرارات والالتزامات التي تقدم من الورثة أو الآخرين وعنوان الباب الرابع هو «في تقدير قيمة التركة» من أطيان وأملاك وأصول ثمينة وأموال أخري، أما الباب الخامس فخاص «بتحصيل رسم الأيلولة» أما الباب السادس فيحتوي علي أحكام عامة، والباب السابع والأخير فمخصص لتقادم دين رسم الأيلولة حيث يتقادم بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد للإقرار أو تقديم قائمة جرد التركة كما يسقط حق الوارث في المطالبة برد الرسم المدفوع بغير وجه حق بمضي خمس سنوات.
فريدة في ثرائها
ولأن هذه الضريبة الفريدة في ثرائها والمنقولة عن التراث الأوروبي قد حدد سعر الضريبة في غاية الاعتدال علي الأب والأم والأبناء ورفعه علي الأخوة والأخوات لأنهم من الدرجة الثانية فتحديد الدرجات أو الطبقات مهم جدا ولأشير هنا إلي أحد التعليمات التي نصت علي أن الابن بالتبني يعتبر من الطبقة الرابعة فيخضع لأعلي سعر ودون إعفاء لأن الميراث ينقل إليه مصادفة نتيجة واقعة التبني وبهذا أفتت إدارة الفتوي والتشريع في مجلس الدولة ونصت تعليمة أخري علي أن خلفاء المتوفي من غير الورثة يخضعون لأعلي سعر دون إعفاء إذا تلقي الزوج مالا من زوجته انتفاعا لا إرثا كما يقضي بذلك القانون الفرنسي حيث كان يوجد أجانب ومازالوا في مصر إذا فهو تراث غني ومفيد يمكن الاعتماد عليه إذا ما قدر لضريبة التركات ورسم الأيلولة تطبيقها مرة أخري في مصر.
أما الضريبة علي رأس المال فمأخوذ بها في مصر:
فالمنشآت التجارية والصناعية ويتنازل عنها أي تباع لمنشأة أخري صناعية أو تجارية أو لصانع أو تاجر آخر وتنشأ عن هذا التصرف «البيع» أرباح رأسمالية أي متولدة عن واقعة البيع ذاتها تفرض علي صافي الربح الرأسمالي ضريبة بنفس سعر ضريبة الأرباح التجارية أو الصناعية أو سعر ضريبة شركات الأموال المنصوص عليها في القانون 159 لسنة 1981 وبنفس أسعار ضريبة الشركات في قانون الضرائب علي الدخل الساري عند حدوث واقعة التصرف.
وبذلك لا يعد مستغربا المطالبة بفرض ضريبة سنوية علي صافي الأرباح الرأسمالية المستحقة من التعاملات في البورصة فالضريبة علي الأرباح الرأسمالية – وليست الجارية – التي تتحقق من المتاجرة في الأسهم والأوراق المالية فهي ضريبة سنوية تفرض علي صافي الأرباح الذي حققه المتعامل في هذه الأدوات.
ضريبة سنوية
وأنا أعني كل كلمة ذكرتها فهي ضريبة سنوية وليست علي كل عملية بيع تتم تحقق ربحا لاحتمال أن تحقق العملية التالية خسارة وهذا ما أعنيه بكلمة صافي الأرباح وهنا تأتي سنوية الضريبة لتجعل من صافي الربح السنوي هو ما يصلح أن يكون وعاء للضريبة ولصعوبة ذلك من الناحية العملية هناك حلان لا ثالث لهما فإذا كان سعر الضريبة المعقول هو 5% أو أكثر يكتفي بسعر 1% يخصم مع الفاتورة التي تسلمها شركة الأوراق المالية للعميل من إجمالي الفاتورة التي تحقق ربحا ولا تخصم هذه النسبة بتاتا في حالة الخسارة ويكون من حق العميل أن يقدم إقرارا ضريبيا بمجمل أرباحه وخسائره وتحسب الضريبة عندئذ بسعر 10% أو 5% من الأرباح الصافية ويخصم ما سبق أن خصم منه من ضرائب رأسمالية طبقا لفواتير الأرباح التي حققها والتي تسلم له من شركة الأوراق المالية، علي أن تطبق جميع العقوبات الضريبية المنصوص عليها في القانون 91 لسنة 2005 إذا ما قام بإخفاء أرباحه أو جهل مصلحة الضرائب كما يستفيد عندئذ بأحكام ترحيل الخسائر المنصوص عليها في نفس القانون.
ويشدد العقاب علي شركة الأوراق المالية التي لم تقم بتوريد ما خصمته من العميل لمصلحة الضرائب التي تفتح له ملفا ضريبيا.
ويمكن الجزم بأنه لو طبقت الضريبة الرأسمالية علي الأرباح الرأسمالية في البورصة ونظمت تنظيما فنيا وإداريا ينفذ بكفاءة سواء من شركات الأوراق المالية أو من مصلحة الضرائب لساهمت في إدرار حصيلة عالية تعيد توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات محدودة الدخل وتخفف من عجز الموازنة.
ومنعا لكل لبس فأستسمح أن أتعرض في جزء أخير من هذه الدراسة للضريبة علي ربح السهم السنوي الذي يحصل عليه حامله عند توزيع أرباح الشركة علي المساهمين.
ويمكن الجزم بأنه لو طبقت الضرائب الرأسمالية بحزم لساهمت حصيلته في تغطية عجز الموازنة العامة للدولة ولساهمت في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.