وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الرباعي لبحث مسار مفاوضات أمريكا وإيران    ترامب: النصر في إيران بات وشيكًا والعمليات لم تستغرق سوى شهرين    الليلة.. الزمالك يستضيف شباب بلوزداد لحسم بطاقة نهائي الكونفدرالية    رئيس الاتحاد السكندري يحدد موعد صرف مكافآت اللاعبين    إصابة شاب وزوجته وابنه في تصادم دراجة نارية ب"جرار زراعي" بالدقهلية    بشرى لأصحاب الأمراض المستعصية، باحثون يعيدون برمجة الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة نادرة    هدنة لبنان وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ وترامب يشير لاجتماع محتمل مع إيران قريبا    النفط يصعد وسط شكوك إزاء تراجع اضطراب الشحن عبر مضيق هرمز    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن اليوم الجمعة 17 أبريل    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تُعلن عن 1800 وظيفة بشركة كبرى    وزير الخارجية يستعرض مع رئيس مجموعة البنك الدولي جهود تطوير برنامج الطروحات الحكومية    وكالة "إيسنا": إيران تقدر عوائد "إدارة" مضيق هرمز بنحو 10 إلى 15 مليار دولار    غبار يملأ سماء مصر وهذا ما يحدث خلال النهار، الأرصاد تكشف عن الوضع الجوي الآن    نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب: والدي لم يبك في حياته إلا مرتين على رحيل عبد الحليم حافظ ووالدته    صندوق النقد الدولي يعلن استئناف التعامل مع فنزويلا تحت إدارة رودريجيز    حياة كريمة فى الغربية.. طفرة فى القوافل الطبية بالمراكز والقرى    السيطرة على حريق داخل مصنع مشغولات ذهبية فى مدينة بدر.. صور    صلاح دندش يكتب: تخاريف    ترامب يلمح إلى انفتاحه على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    محمد صلاح يكتب: مصر.. صمام الأمان    مسئول بالصحة: 7 آلاف متردد سنويا على خدمات الخط الساخن للصحة النفسية    سليم عساف: أتمنى الوصول لاتفاق ووقف الحرب في لبنان    مدير تصوير مصري يحقق خطوة دولية نادرة عبر فيلم «52 BLUE»    الفرق المتأهلة ومواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2026    إيمان العاصي بطلة مسلسل «انفصال».. 12 حلقة ويعرض قريباً    احذروا الرياح المثيرة للأتربة.. محافظ المنيا يُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية    إصابة 15 عاملا بتسمم داخل مزرعة عنب بالمنيا    استغاثة عامل بالإسكندرية: اعتداءات متكررة وتهديدات داخل منزله منذ سنوات    نائب محافظ الدقهلية يتفقد مدينة جمصة السياحية لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال المصطافين والزوار    حضور دولي ل«أهل مصر».. أحمد كمال يفسر ل«ليكيب» أزمة مصطفى محمد التهديفية مع نانت    الأهلي يسدد مستحقات الحكام الأجانب لمواجهتي بيراميدز والزمالك    ليفاندوفسكي: لم أحسم موقفي من الاستمرار مع برشلونة حتى الآن    عمرو دياب يعود من اعتزال الأفراح ليحيي حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي (فيديو)    حسم مرتقب خلال أسابيع.. الثقافة تدرس اختيار قيادات الأوبرا وهيئة الكتاب    بعد الكسر المفاجئ، مياه الفيوم تدفع ب 10 سيارات كسح أثناء إصلاح خط صرف قحافة (صور)    ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام    نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماع مع المستثمرين المتعثرين في المنطقة الصناعية بجمصة    وكيل صحة الدقهلية: انضمام منشآت جديدة لمنظومة «جهار» واعتماد وحدات "أبو جلال" و"ميت زنقر" و"كوم النور"    «معجم المسرح السِّيَري» للحجراوي يوثق 175 عامًا من تجليات السيرة الشعبية مسرحيًا    الأمير أحمد فؤاد يزور قهوة فاروق بالإسكندرية (صور)    "نور عبدالرحمن سعد" تحصد فضية الجمهورية للجمباز الفني وتهدي الفيوم إنجازًا جديدًا    القضاء يُلزم الداخلية بسداد مقابل انتفاع أرض مركز شرطة سنهور عن 40 عامًا.. مستندات    فتاة تنهي حياتها بحبة الغلة بسبب خلافات أسرية بالصف    حلم ال 400 ألف سيارة يقترب.. خطة مصر لغزو أسواق الشرق الأوسط وتوطين صناعة السيارات ب "استثمارات مليونية".. وخبراء: القاهرة مرشحة لتصبح مركزًا إقليميًا وزيادة الإنتاج سيخفض الأسعار    "مدام بداره بقت زي الطياره".. مآساة سيدة بعد استئصال أعضائها دون علمها علي يد طبيب بالبحيرة    لنا بن حليم في أمسية أوبرالية بحضور شخصيات ثقافية وفنية.. صور    أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تكشف تفاصيل التحسين بالثانوية لطلاب مدارس STEM    الحكومة: نقترب من حسم قانون الأحوال الشخصية الجديد تمهيدا لعرضه على البرلمان    عصام عجاج: الخلع يمثل 87% من حالات الانفصال    «الابتكار والاستدامة والشراكات الدولية».. أبرز توصيات مؤتمر تمريض كفر الشيخ    هل بعد الفقد عوض من الله كما حدث مع أم سلمة؟ أمين الفتوى يرد    اجتماع رئيس العامة للاستعلامات بأعضاء المركز الصحفي للمراسلين الأجانب    الجندي يوضح الصفات التي تميز بها صحابة الرسول    ملف الإعلام يعود للواجهة.. ثقافة "النواب" تطالب بتشريع المعلومات وإعادة ضبط الخطاب العام    هندسة المسافات مع الناس    تنظيم برنامج مكثف لمراجعة حفظة القرآن الكريم بالمسجد النبوى    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    تعرض الإعلامية سالي عبد السلام لوعكة صحية.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب علي الثروة والضرائب علي رأس المال نطالب الرئيس المقبل بإخضاع الثروات لضريبة التركات ورسم الأيلولة
نشر في الأهالي يوم 31 - 05 - 2012

الضرائب علي الثروة أشكال واحدة منها هي الضريبة علي التركة والثانية علي أيلولة التركة للورثة فهي تعد ضرائب علي الثروة ذاتها كما تعد من أهم الضرائب غزيرة الحصيلة، وليست كضرائب الدخل يمكن إزاحة عبؤها أو بعضه علي الآخرين فضلا عن أنها ضريبة من الضرائب التي تكافح التهرب الضريبي بطريقة لاحقة فالتهرب من ضرائب الدخل يتحول بعضه إلي ثروات للمتهربين وضريبة التركات تفرض علي هذه الثروات ذاتها مرة عند وفاة الممول وأخري عند أيلولتها لورثته.
وعرفت مصر هذه الضرائب من وقت مبكر حيث صدر القانون رقم 142 لسنة 1944 برسم الأيلولة علي التركات وهو كما نصت المادة (1) منه «يفرض علي أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقا من وقت وفاة المورث محسوبا علي صافي نصيب الوارث»، ولما قامت ثورة يوليو فرضت ضريبة أخري علي التركة ذاتها قبل أيلولتها للورثة بالمرسوم بقانون 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة علي التركات وتفرض علي التركات من وقت الوفاة وعلي صافي قيمة التركة.في 20 يوليو 1989 وبعد شدة الضغط علي حكومة عاطف صدقي ألغي ضريبة التركات التي ظلت سارية لمدة 37 سنة وأصدر القانون 228 لسنة 1989 بفرض ضريبة الأيلولة مستفيدا بأحكام قانون رسم الأيلولة السابق الإشارة إليه، ونص في المادة (1) علي أن «تفرض ضريبة علي صافي ما يؤول من أموال إلي كل وارث أو مستحق في تركه، وطبقا للمادة (2) تسري الضريبة علي جميع الأموال العقارية والمنقولة الموجودة في مصر أو خارجها إذا كان المورث مصريا وتسري أيضا علي جميع الأموال العقارية إذا كان المورث أجنبيا أيا كان محل توطنه وجميع الأموال المنقولة إذا كان المورث أجنبيا وأمواله المنقولة في مصر».
مغازلة الأثرياء
وظلت ضريبة الأيلولة هذه طوال ما يزيد علي سبع سنوات ضريبة علي الثروة غزيرة الحصيلة تدعم الموازنة العامة للدولة وتقلل من عجزها وتعيد توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء في شكل ما يتلقونه من خدمات صحية وتعليمية ودعم للسلع الضرورية بل وزيادة في المرتبات الأساسية.
لكن الدكتور الجنزوري كما سبق القول ألغي قانون الأيلولة وذلك بالقانون 227 لسنة 1996 – مستجيبا – لضغط الأثرياء الجدد والذين كانوا شديدي الحرص بعد تراكم ثرواتهم علي توريثها لأبنائهم لأن جزءا من تكوينهم المتخلف ينزع إلي توريث الثروة لأبنائهم بدلا من تنشئتهم علي خلقها، وحتي الضريبة علي التصرفات العقارية خفضها بالقانون السابق مباشرة 226 لسنة 1996 من 5% إلي 5.2% واستفاد من هذا التخفيض أصحاب الثروة العقارية سواء أكانت أراضي أم مباني.
ونطالب الآن رئيس الجمهورية القادم أن يخضع الثروات لضريبة التركات ورسم الأيلولة ويستفيد من أحكام القانون الملغي 228 لسنة 1989، ويستفيد أيضا بتراث مصلحة الضرائب وأحكام المحاكم حيث صدر الكثير من أحكام النقض منذ أن أخذت مصر بقوانين التركات ورسم الأيلولة في 1944 كما أن مصلحة الضرائب طوال هذه العقود أصدرت العديد من التعليمات التفسيرية والكتب الدورية حول كيفية تقييم التركات سواء أكانت عقارات أم منشآت تجارية أم صناعية وكانت أحكام النقض هذه تدور حول هذه الأمور.
ولكي نستفيد من هذا التراث أتعرض بإيجاز للقانون 142 لسنة 1944 ومحتوياته للاستفادة منها في تشريع ضرائب الثروة مستقبلا.
فهو يشتمل علي سبعة أبواب الأول خاص بسعر رسم الأيلولة والأموال التي يفرض عليها وقد كان أقل بالنسبة للأصول ويزداد بالنسبة لأقرباء الدرجة الثانية وتستمر الزيادة متدرجة بالنسبة للدرجة الثالثة ثم الرابعة وهكذا حتي يدفع رسما أكثر كل من تلقي إرثا لم يحجبه عنه أصل من الأصول طبقا لقوانين المواريث.
أما الباب الثاني فهو تحت عنوان «أساس الرسم» ويفرد جميع الأموال التي تدخل في حساب التركة ويحددها ثم يوضح الديون التي يتحتم أن تخصم منها حتي يفرض الرسم علي صافي ما آل إلي الوارث دون زيادة أو نقصان.
أما الباب الثالث فخاص بالإقرارات والالتزامات التي تقدم من الورثة أو الآخرين وعنوان الباب الرابع هو «في تقدير قيمة التركة» من أطيان وأملاك وأصول ثمينة وأموال أخري، أما الباب الخامس فخاص «بتحصيل رسم الأيلولة» أما الباب السادس فيحتوي علي أحكام عامة، والباب السابع والأخير فمخصص لتقادم دين رسم الأيلولة حيث يتقادم بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد للإقرار أو تقديم قائمة جرد التركة كما يسقط حق الوارث في المطالبة برد الرسم المدفوع بغير وجه حق بمضي خمس سنوات.
فريدة في ثرائها
ولأن هذه الضريبة الفريدة في ثرائها والمنقولة عن التراث الأوروبي قد حدد سعر الضريبة في غاية الاعتدال علي الأب والأم والأبناء ورفعه علي الأخوة والأخوات لأنهم من الدرجة الثانية فتحديد الدرجات أو الطبقات مهم جدا ولأشير هنا إلي أحد التعليمات التي نصت علي أن الابن بالتبني يعتبر من الطبقة الرابعة فيخضع لأعلي سعر ودون إعفاء لأن الميراث ينقل إليه مصادفة نتيجة واقعة التبني وبهذا أفتت إدارة الفتوي والتشريع في مجلس الدولة ونصت تعليمة أخري علي أن خلفاء المتوفي من غير الورثة يخضعون لأعلي سعر دون إعفاء إذا تلقي الزوج مالا من زوجته انتفاعا لا إرثا كما يقضي بذلك القانون الفرنسي حيث كان يوجد أجانب ومازالوا في مصر إذا فهو تراث غني ومفيد يمكن الاعتماد عليه إذا ما قدر لضريبة التركات ورسم الأيلولة تطبيقها مرة أخري في مصر.
أما الضريبة علي رأس المال فمأخوذ بها في مصر:
فالمنشآت التجارية والصناعية ويتنازل عنها أي تباع لمنشأة أخري صناعية أو تجارية أو لصانع أو تاجر آخر وتنشأ عن هذا التصرف «البيع» أرباح رأسمالية أي متولدة عن واقعة البيع ذاتها تفرض علي صافي الربح الرأسمالي ضريبة بنفس سعر ضريبة الأرباح التجارية أو الصناعية أو سعر ضريبة شركات الأموال المنصوص عليها في القانون 159 لسنة 1981 وبنفس أسعار ضريبة الشركات في قانون الضرائب علي الدخل الساري عند حدوث واقعة التصرف.
وبذلك لا يعد مستغربا المطالبة بفرض ضريبة سنوية علي صافي الأرباح الرأسمالية المستحقة من التعاملات في البورصة فالضريبة علي الأرباح الرأسمالية – وليست الجارية – التي تتحقق من المتاجرة في الأسهم والأوراق المالية فهي ضريبة سنوية تفرض علي صافي الأرباح الذي حققه المتعامل في هذه الأدوات.
ضريبة سنوية
وأنا أعني كل كلمة ذكرتها فهي ضريبة سنوية وليست علي كل عملية بيع تتم تحقق ربحا لاحتمال أن تحقق العملية التالية خسارة وهذا ما أعنيه بكلمة صافي الأرباح وهنا تأتي سنوية الضريبة لتجعل من صافي الربح السنوي هو ما يصلح أن يكون وعاء للضريبة ولصعوبة ذلك من الناحية العملية هناك حلان لا ثالث لهما فإذا كان سعر الضريبة المعقول هو 5% أو أكثر يكتفي بسعر 1% يخصم مع الفاتورة التي تسلمها شركة الأوراق المالية للعميل من إجمالي الفاتورة التي تحقق ربحا ولا تخصم هذه النسبة بتاتا في حالة الخسارة ويكون من حق العميل أن يقدم إقرارا ضريبيا بمجمل أرباحه وخسائره وتحسب الضريبة عندئذ بسعر 10% أو 5% من الأرباح الصافية ويخصم ما سبق أن خصم منه من ضرائب رأسمالية طبقا لفواتير الأرباح التي حققها والتي تسلم له من شركة الأوراق المالية، علي أن تطبق جميع العقوبات الضريبية المنصوص عليها في القانون 91 لسنة 2005 إذا ما قام بإخفاء أرباحه أو جهل مصلحة الضرائب كما يستفيد عندئذ بأحكام ترحيل الخسائر المنصوص عليها في نفس القانون.
ويشدد العقاب علي شركة الأوراق المالية التي لم تقم بتوريد ما خصمته من العميل لمصلحة الضرائب التي تفتح له ملفا ضريبيا.
ويمكن الجزم بأنه لو طبقت الضريبة الرأسمالية علي الأرباح الرأسمالية في البورصة ونظمت تنظيما فنيا وإداريا ينفذ بكفاءة سواء من شركات الأوراق المالية أو من مصلحة الضرائب لساهمت في إدرار حصيلة عالية تعيد توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات محدودة الدخل وتخفف من عجز الموازنة.
ومنعا لكل لبس فأستسمح أن أتعرض في جزء أخير من هذه الدراسة للضريبة علي ربح السهم السنوي الذي يحصل عليه حامله عند توزيع أرباح الشركة علي المساهمين.
ويمكن الجزم بأنه لو طبقت الضرائب الرأسمالية بحزم لساهمت حصيلته في تغطية عجز الموازنة العامة للدولة ولساهمت في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.