إغلاق عدد من المقار الانتخابية بالخارج مع استمرار التصويت في انتخابات الشيوخ    ترامب: أولويتنا الآن إيصال الطعام والمساعدات إلى غزة    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    محافظ سوهاج: إحالة واقعة مشاجرة عمال محلات العصائر لنيابة العامة    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان بالعلمين    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    علي معلول يعلن انضمامه ل الصفاقسي التونسي (صورة)    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    تضاؤل فرص لحاق وافد الزمالك الجديد ببداية مشوار الدوري    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. تحذير لطلاب الثانوية العامة غير مسجلي الرغبات: «لن تدخلوا كليات القمة»    محافظ سوهاج يطمئن على مصابى حريق مطعم بميدان الشبان ويوجه بدعم طبى عاجل    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    سقوط مروع لطفل من دراجة نارية في الوادي الجديد    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين شمال خان يونس    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب اليوم السبت 2 أغسطس بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    حيل مذهلة لتحضير فنجان قهوة تركي لا ينسى (كلمة السر في الثلج)    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد حريق المطعم    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    بيراميدز يستهدف صفقة محلية سوبر (تفاصيل)    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    أخبار × 24 ساعة.. وظائف فى البوسنة والهرسك بمرتبات تصل ل50 ألف جنيه    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    «الجو هيقلب».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: أمطار وانخفاض درجات الحرارة    رسميا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية".. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    الزمالك يحسم صفقة الفلسطيني عدي الدباغ بعقد يمتد لأربع سنوات    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    الشيخ محمد أبو بكر بعد القبض على «أم مكة» و«أم سجدة»: ربنا استجاب دعائى    مركز رصد الزلازل الأوروبي: زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال شرق أفغانستان    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء يتابع مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي بطور سيناء    مصر تتعاون مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع المسح الجوي للمعادن    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    إدارة مكافحة الآفات بالزراعة تنفذ 158 حملة مرور ميداني خلال يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب علي الثروة والضرائب علي رأس المال نطالب الرئيس المقبل بإخضاع الثروات لضريبة التركات ورسم الأيلولة
نشر في الأهالي يوم 31 - 05 - 2012

الضرائب علي الثروة أشكال واحدة منها هي الضريبة علي التركة والثانية علي أيلولة التركة للورثة فهي تعد ضرائب علي الثروة ذاتها كما تعد من أهم الضرائب غزيرة الحصيلة، وليست كضرائب الدخل يمكن إزاحة عبؤها أو بعضه علي الآخرين فضلا عن أنها ضريبة من الضرائب التي تكافح التهرب الضريبي بطريقة لاحقة فالتهرب من ضرائب الدخل يتحول بعضه إلي ثروات للمتهربين وضريبة التركات تفرض علي هذه الثروات ذاتها مرة عند وفاة الممول وأخري عند أيلولتها لورثته.
وعرفت مصر هذه الضرائب من وقت مبكر حيث صدر القانون رقم 142 لسنة 1944 برسم الأيلولة علي التركات وهو كما نصت المادة (1) منه «يفرض علي أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقا من وقت وفاة المورث محسوبا علي صافي نصيب الوارث»، ولما قامت ثورة يوليو فرضت ضريبة أخري علي التركة ذاتها قبل أيلولتها للورثة بالمرسوم بقانون 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة علي التركات وتفرض علي التركات من وقت الوفاة وعلي صافي قيمة التركة.في 20 يوليو 1989 وبعد شدة الضغط علي حكومة عاطف صدقي ألغي ضريبة التركات التي ظلت سارية لمدة 37 سنة وأصدر القانون 228 لسنة 1989 بفرض ضريبة الأيلولة مستفيدا بأحكام قانون رسم الأيلولة السابق الإشارة إليه، ونص في المادة (1) علي أن «تفرض ضريبة علي صافي ما يؤول من أموال إلي كل وارث أو مستحق في تركه، وطبقا للمادة (2) تسري الضريبة علي جميع الأموال العقارية والمنقولة الموجودة في مصر أو خارجها إذا كان المورث مصريا وتسري أيضا علي جميع الأموال العقارية إذا كان المورث أجنبيا أيا كان محل توطنه وجميع الأموال المنقولة إذا كان المورث أجنبيا وأمواله المنقولة في مصر».
مغازلة الأثرياء
وظلت ضريبة الأيلولة هذه طوال ما يزيد علي سبع سنوات ضريبة علي الثروة غزيرة الحصيلة تدعم الموازنة العامة للدولة وتقلل من عجزها وتعيد توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء في شكل ما يتلقونه من خدمات صحية وتعليمية ودعم للسلع الضرورية بل وزيادة في المرتبات الأساسية.
لكن الدكتور الجنزوري كما سبق القول ألغي قانون الأيلولة وذلك بالقانون 227 لسنة 1996 – مستجيبا – لضغط الأثرياء الجدد والذين كانوا شديدي الحرص بعد تراكم ثرواتهم علي توريثها لأبنائهم لأن جزءا من تكوينهم المتخلف ينزع إلي توريث الثروة لأبنائهم بدلا من تنشئتهم علي خلقها، وحتي الضريبة علي التصرفات العقارية خفضها بالقانون السابق مباشرة 226 لسنة 1996 من 5% إلي 5.2% واستفاد من هذا التخفيض أصحاب الثروة العقارية سواء أكانت أراضي أم مباني.
ونطالب الآن رئيس الجمهورية القادم أن يخضع الثروات لضريبة التركات ورسم الأيلولة ويستفيد من أحكام القانون الملغي 228 لسنة 1989، ويستفيد أيضا بتراث مصلحة الضرائب وأحكام المحاكم حيث صدر الكثير من أحكام النقض منذ أن أخذت مصر بقوانين التركات ورسم الأيلولة في 1944 كما أن مصلحة الضرائب طوال هذه العقود أصدرت العديد من التعليمات التفسيرية والكتب الدورية حول كيفية تقييم التركات سواء أكانت عقارات أم منشآت تجارية أم صناعية وكانت أحكام النقض هذه تدور حول هذه الأمور.
ولكي نستفيد من هذا التراث أتعرض بإيجاز للقانون 142 لسنة 1944 ومحتوياته للاستفادة منها في تشريع ضرائب الثروة مستقبلا.
فهو يشتمل علي سبعة أبواب الأول خاص بسعر رسم الأيلولة والأموال التي يفرض عليها وقد كان أقل بالنسبة للأصول ويزداد بالنسبة لأقرباء الدرجة الثانية وتستمر الزيادة متدرجة بالنسبة للدرجة الثالثة ثم الرابعة وهكذا حتي يدفع رسما أكثر كل من تلقي إرثا لم يحجبه عنه أصل من الأصول طبقا لقوانين المواريث.
أما الباب الثاني فهو تحت عنوان «أساس الرسم» ويفرد جميع الأموال التي تدخل في حساب التركة ويحددها ثم يوضح الديون التي يتحتم أن تخصم منها حتي يفرض الرسم علي صافي ما آل إلي الوارث دون زيادة أو نقصان.
أما الباب الثالث فخاص بالإقرارات والالتزامات التي تقدم من الورثة أو الآخرين وعنوان الباب الرابع هو «في تقدير قيمة التركة» من أطيان وأملاك وأصول ثمينة وأموال أخري، أما الباب الخامس فخاص «بتحصيل رسم الأيلولة» أما الباب السادس فيحتوي علي أحكام عامة، والباب السابع والأخير فمخصص لتقادم دين رسم الأيلولة حيث يتقادم بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد للإقرار أو تقديم قائمة جرد التركة كما يسقط حق الوارث في المطالبة برد الرسم المدفوع بغير وجه حق بمضي خمس سنوات.
فريدة في ثرائها
ولأن هذه الضريبة الفريدة في ثرائها والمنقولة عن التراث الأوروبي قد حدد سعر الضريبة في غاية الاعتدال علي الأب والأم والأبناء ورفعه علي الأخوة والأخوات لأنهم من الدرجة الثانية فتحديد الدرجات أو الطبقات مهم جدا ولأشير هنا إلي أحد التعليمات التي نصت علي أن الابن بالتبني يعتبر من الطبقة الرابعة فيخضع لأعلي سعر ودون إعفاء لأن الميراث ينقل إليه مصادفة نتيجة واقعة التبني وبهذا أفتت إدارة الفتوي والتشريع في مجلس الدولة ونصت تعليمة أخري علي أن خلفاء المتوفي من غير الورثة يخضعون لأعلي سعر دون إعفاء إذا تلقي الزوج مالا من زوجته انتفاعا لا إرثا كما يقضي بذلك القانون الفرنسي حيث كان يوجد أجانب ومازالوا في مصر إذا فهو تراث غني ومفيد يمكن الاعتماد عليه إذا ما قدر لضريبة التركات ورسم الأيلولة تطبيقها مرة أخري في مصر.
أما الضريبة علي رأس المال فمأخوذ بها في مصر:
فالمنشآت التجارية والصناعية ويتنازل عنها أي تباع لمنشأة أخري صناعية أو تجارية أو لصانع أو تاجر آخر وتنشأ عن هذا التصرف «البيع» أرباح رأسمالية أي متولدة عن واقعة البيع ذاتها تفرض علي صافي الربح الرأسمالي ضريبة بنفس سعر ضريبة الأرباح التجارية أو الصناعية أو سعر ضريبة شركات الأموال المنصوص عليها في القانون 159 لسنة 1981 وبنفس أسعار ضريبة الشركات في قانون الضرائب علي الدخل الساري عند حدوث واقعة التصرف.
وبذلك لا يعد مستغربا المطالبة بفرض ضريبة سنوية علي صافي الأرباح الرأسمالية المستحقة من التعاملات في البورصة فالضريبة علي الأرباح الرأسمالية – وليست الجارية – التي تتحقق من المتاجرة في الأسهم والأوراق المالية فهي ضريبة سنوية تفرض علي صافي الأرباح الذي حققه المتعامل في هذه الأدوات.
ضريبة سنوية
وأنا أعني كل كلمة ذكرتها فهي ضريبة سنوية وليست علي كل عملية بيع تتم تحقق ربحا لاحتمال أن تحقق العملية التالية خسارة وهذا ما أعنيه بكلمة صافي الأرباح وهنا تأتي سنوية الضريبة لتجعل من صافي الربح السنوي هو ما يصلح أن يكون وعاء للضريبة ولصعوبة ذلك من الناحية العملية هناك حلان لا ثالث لهما فإذا كان سعر الضريبة المعقول هو 5% أو أكثر يكتفي بسعر 1% يخصم مع الفاتورة التي تسلمها شركة الأوراق المالية للعميل من إجمالي الفاتورة التي تحقق ربحا ولا تخصم هذه النسبة بتاتا في حالة الخسارة ويكون من حق العميل أن يقدم إقرارا ضريبيا بمجمل أرباحه وخسائره وتحسب الضريبة عندئذ بسعر 10% أو 5% من الأرباح الصافية ويخصم ما سبق أن خصم منه من ضرائب رأسمالية طبقا لفواتير الأرباح التي حققها والتي تسلم له من شركة الأوراق المالية، علي أن تطبق جميع العقوبات الضريبية المنصوص عليها في القانون 91 لسنة 2005 إذا ما قام بإخفاء أرباحه أو جهل مصلحة الضرائب كما يستفيد عندئذ بأحكام ترحيل الخسائر المنصوص عليها في نفس القانون.
ويشدد العقاب علي شركة الأوراق المالية التي لم تقم بتوريد ما خصمته من العميل لمصلحة الضرائب التي تفتح له ملفا ضريبيا.
ويمكن الجزم بأنه لو طبقت الضريبة الرأسمالية علي الأرباح الرأسمالية في البورصة ونظمت تنظيما فنيا وإداريا ينفذ بكفاءة سواء من شركات الأوراق المالية أو من مصلحة الضرائب لساهمت في إدرار حصيلة عالية تعيد توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات محدودة الدخل وتخفف من عجز الموازنة.
ومنعا لكل لبس فأستسمح أن أتعرض في جزء أخير من هذه الدراسة للضريبة علي ربح السهم السنوي الذي يحصل عليه حامله عند توزيع أرباح الشركة علي المساهمين.
ويمكن الجزم بأنه لو طبقت الضرائب الرأسمالية بحزم لساهمت حصيلته في تغطية عجز الموازنة العامة للدولة ولساهمت في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.