أصدر نقيب المهندسين طارق النبراوي قرارًا ببطلان الدعوة الصادرة من المهندس يسري الديب أمين عام النقابة لأعضاء المجلس للانعقاد يوم 13 مارس الماضى، موضحًا أن قراره جاء بعد الاطلاع على قانون 66 لسنة 1974والنظام الداخلي، وعلى قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 6 مارس 2023، وللصالح العام. وأضاف النبراوي، أنه تقرر اعتبار القرارات الصادرة عن هذا المجلس ومحضر اجتماعه كأن لم تكن، وهي والعدم سواء، على أن يُعمم هذا القرار على كافة الإدارات المعنية والتنبيه بعدم تنفيذ أي قرار غير مُصدق عليه من نقيب المهندسين. وأهاب نقيب المهندسين بأعضاء مجلس النقابة الالتزام بجدول الأعمال لجلسة مجلس النقابة يوم 18 مارس 2023. وأصدر المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بيانا عقب إنتهاء اجتماعه -الذى دعا إليه أمين عام النقابة يسري الديب، الإثنين الماضي، أكد فيه احترام كافة القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية، طبقًا للبنود المدرجة بجدول أعمالها المعتمد باجتماع مجلس النقابة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 فبراير الماضي، والمعلن بالصحف الرسمية طبقًا للمادة 18 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974". وأضاف البيان الموقع من وكيل النقابة المهندس حسام الدين رزق:"ويأسف مجلس النقابة لما بدر من نقيب المهندسين من إساءات واتهامات خلال انعقاد الجمعية العمومية، والتي طالت جميع أعضاء المجلس، وبعض مجالس النقابات الفرعية، وممثلي النقابة بمجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها النقابة". وطالب مجلس النقابة، نقيب المهندسين بالتقدم بالاعتذار عما صدر منه، مع التشديد على ضرورة قيامه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال وجود أي مخالفات، وذلك حرصاً على مقدرات النقابة وحفاظاً على المال العام، مجددا رفضه بيع أي أصل من أصول النقابة، وذلك طبقاً لقراره السابق في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 أغسطس الماضي". وكان أمين عام نقابة المهندسين يسري الديب، دعا أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، إلى اجتماع طارئ اليوم الإثنين الماضى، للنظر فى أحداث الجمعية العمومية العادية للنقابة التي عقدت فى 6 مارس الجاري، بالإضافة للبنود العادية الأخري مثل التصديق على محضر اجتماع المجلس الأعلى السابق رقم 14، والتصديق على محضر اجتماع المجلس الأعلى رقم 13، واعتماد محضر اجتماع هيئة المكتب رقم 21، واعتماد مقترح تعديل لائحة الرعاية الإجتماعية، وما يستجد من أعمال. وقال الديب فى تصريحات سابقة ل"الشروق"، إن الدعوة صحيحة وجاءت بناء على طلب 30 عضوا من أعضاء المجلس الأعلى، موضحا أنه طبقًا للبند الثالث من المادة 42 من لائحة النظام الداخلى لنقابة المهندسين وهى المادة الخاصة بإختصاصات الأمين العام للنقابة والذى ينص على أن توجيه الدعوة لحضور إجتماع مجلس النقابة وإرسال جدول الأعمال هى من إختصاص الأمين العام. وأضاف أن المادة 50 من نفس اللائحة تنص على أن " يرأس النقيب إجتماع مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأحد وكيلى النقابة حسب ترتيب سنهما وفى حالة غيابهم جميعاً يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا"، لافتا إلى أن المادة 51 من اللائحة تنص على أن " يقوم أمين عام النقابة بأعمال الأمانة فى إجتماعات مجلس النقابة ويسجل محاضر الجلسات المعتمدة فى سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع هذه المحاضر مع الرئيس"، أى يوقع الأمين العام على المحاضر مع رئيس الجلسة سواء كان النقيب أو غيره.