«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الأسبوع المقبل
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 11 - 2022

مشروع القانون يعالج عقبات تطبيق التشريع السابق ويحظر التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الاسبوع المقبل تقرير لجنة الغسكان والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وياتي مشرع القانون المقدم من الحكومة، والمشروعين المقدمين من النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، والنائب إيهاب نصور عضو مجلس النواب لتجاوز عقبات تنفيذ القانون الذي سبق وصدر في 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وبحسب تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية، يأتي مشروع القانون الجديد انطلاقا من دور الدولة في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدى على التراث المعمارى والأثري.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون لغلق هذا الملف، بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي كشف عن بعض الصعوبات والعقبات بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات عليه صدرت بالقانون رقم (1) لسنة 2020، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات لم تنحل كما كانت تأمل الحكومة.
وأضاف التقرير "في ظل الحرص الكامل من الدولة على ألا تتحول تلك المناطق إلى أوكار للعشوائيات، من خلال إلحاق تلك البناءات بالخدمات والمرافق بعد تقنين أوضاعها، حيث تستهدف الدولة تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر".
وترتكز فلسفة القانون على استفادة الدولة مادياً من هذه الأموال التسي يدفعها المخالفين كتعويض عن المخالفات واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، ويكون ذلك عن طريق النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وانتظم مشروع القانون الجديد في خمس عشرة مادة بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، وأجازت المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه ،2019، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون منها موافقة الجهات المختصة
كما أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.
ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي
من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على
الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار، وحماية نهر النيل. ونظراً لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح فيها، وتصعب أو تستحيل إزالتها، فقد أجاز المشرع - في مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح في هذه المخالفات البنائية، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقاً الأحكام القانون مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.