موائد إفطار متواضعة وأماكن فارغة ..أهالي غزة يستقبلون الشهر الكريم    نعمل على خروجه من أزمته| جوهر نبيل يؤكد دعم وزارة الشباب لنادي الإسماعيلي    «التضامن» تعلن موعد صرف المساندة النقدية لمستفيدي تكافل وكرامة ومعاش الطفل    تقليد عسكرى أصيل.. القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة    الغريب: الاهتمام بالقطاعات الخدمية على رأس أولوياتنا    أفشة يظهر في مران الأهلى قبل مواجهة الجونة    محمد عبد المنعم يقترب من العودة.. دفعة قوية للمنتخب    النصر السعودي يواصل مشواره في كأس الاتحاد الآسيوي    إصابة ثلاثة أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    شديد البرودة أم الحرارة.. تعرف على حالة الطقس أول يوم رمضان 2026    رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور وزير العدل لتهنئته بتوليه المنصب الجديد    مسلسل عين سحرية الحلقة 1.. عصام عمر يخلص شقيقه من صاحب محل سرقه    ليلة إيمانية من صعيد مصر.. صلاة التراويح من مسجد ناصر بكوم أمبو فى أسوان (لايف)    دار الإفتاء المصرية تحدد زكاة الفطر 2026 بقيمة 35 جنيهًا كحد أدنى    مصر تُواصل تشغيل الموانئ والمنافذ الجمركية على مدار العام لتعزيز التجارة    دبلوماسية أمريكية: اليونان تتحول إلى بوابة طاقة رئيسية لأوروبا    مصرع شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    بحضور آلاف المصلين.. الجامع الأزهر يؤدي صلاة التراويح في أولى ليالي رمضان    «الأعلى للإعلام»: الدراما الرمضانية تجمع بين متعة المشاهدة وصناعة الوعى    كأس مصر - تعديل موعد مباراة سيراميكا ضد الجيش.. وتحديد موعد نصف النهائي    أمريكا تعلن قائمة جديدة من العقوبات والغرامات المالية    ضبط 1.5 طن زيت مجهول المصدر وأكثر من 23 ألف عبوة سمن نباتي بالمنوفية    قطار خير «الجبهة الوطنية» يصل السويس بمليون هدية رمضانية    محافظ بورسعيد يصرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل باستاد النادي المصري    محمود التونى: نعينع وبلال يؤمّان أول صلاة تراويح على الحياة من مسجد الحسين    وزير الشباب والرياضة يستقبل فضيلة الإمام علي جمعة لبحث التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة    ما حكم الإفطار في رمضان لمريض السكر؟.. الإفتاء توضح    نصائح لسحور غير تقليدي صحي ومشبع ويمنح النشاط والطاقة أثناء الصيام    النهوض وتشكيل الرأي العام.. كيف يتعاون وزير الإعلام مع الهيئات ال 3؟    بنفيكا يساند لاعبه بريستياني بعد مزاعم عن توجيه إساءة عنصرية لفينيسيوس    وزيرة التنمية المحلية والبيئة : تطوير الأداء والتحول الرقمي لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    أشرف العشماوي عن وصوله لقائمة "جائزة الشيخ زايد": شهادة أدبية رفيعة    فى ذكرى وفاتة ال 50.. لمحات من حياة النقشبندي    كوثر بن هنية.. حكاية مخرجة رفضت جائزة السلام فرفعها المبدعون على الأعناق    «الدراسات العليا» يناقش آليات جديدة لتسهيل الإجراءات وجذب الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس    جنايات دمنهور تُعاقب طالبا جامعيا اغتصب فتاة وصورها لابتزازها    البورصة تختتم تعاملات جلسة آخر شعبان على ارتفاع وتربح 30 مليار جنيه    مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة حول تطورات الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية    سموتريتش يتعهد بتشجيع هجرة الفلسطينيين: لن نلتزم ب أوسلو المشؤومة    أحمد زاهر: "لعبة وقلبت بجد" رسالة توعوية للأسرة    فحص 20.8 مليون شخص ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    قائد القوات الجوية يلتقي نظيره التركي    أول صندوق معاشات اختياري للمصريين بالخارج .. امام مجلس النواب    خدمة للفجر.. تعرف على مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان    طلاب برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة في زيارة ل «علوم المنوفية»    مع أول أيام رمضان.. سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية    مسلسل كرتوني ضمن خطة «الإفتاء» لنشر الوعي الديني في رمضان 2026    وزير «الصحة» يتابع استعدادات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا    وزير الصحة يبحث مع «جنرال إلكتريك» توطين صناعة صبغات الأشعة داخل مصر    البابا تواضروس الثاني يلقي عظته في اجتماع الأربعاء من كنيسة الملاك ميخائيل بالعباسية    بكلمات الحزن والتقدير.. رحيل محمود نصر يوحّد الصحفيين والسياسيين فى وداع مدير تحرير «اليوم السابع».. كتاب ونواب ورؤساء أحزاب: كان نموذجًا للمهني الملتزم.. ويقدمون التعازى    وزير النقل: لا تحرك للقطارات إلا بعد التأكد من سلامة حالتها الفنية    "الصحة": "الفترات البينية" خدمة مقدمة لتقليل زحام التأمين.. والأولوية لكبار السن    مئات الآلاف من الفيديوهات اختفت.. عطل مفاجئ يضرب يوتيوب    قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول الطلاب إلى مدارسهم في جنوب سوريا    الأزهر يوضح حكم الصيام عند السفر بين بلدين مختلفين مع اختلاف أول رمضان    إبراهيم ربيع يكشف أخطر أساليب الإخوان للهيمنة على المجتمع    اعتقال شاب مسلح قرب الكونغرس.. والتحقيقات جارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا.. الرئيس السيسي يصدر قانون تيسير استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 10 - 2022

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون منح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج.
صدر القانون برقم 161 لسنة 2022 ونشر فجر اليوم بالجريدة الرسمية.
وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وجاءت مواد القانون كالتالي:
المادة الأولى:
استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته.
ويحق للمصرى الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد.
ويحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8 من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
المادة الثانية
يشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:
1- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
2- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الثالثة:
يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
المادة الرابعة:
يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها ، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون.
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فوراً، بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، بدون عائد.
المادة الخامسة:
يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
المادة السادسة:
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
المادة السابعة:
تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
المادة الثامنة:
يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
المادة التاسعة:
يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليها بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8 من هذا القانون.
المادة العاشرة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.