نقيب العلاج الطبيعى: نعمل على تقديم خدمات العلاج المتخصص داخل جميع المستشفيات الجامعية    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الجمعة    الغرفة الألمانية العربية تحتفل بأوائل خريجي التعليم الفني    رهان نتنياهو.. وقرار واشنطن    فرق الأمم المتحدة الإغاثية: توصلنا لاتفاق الوصول إلى الفاشر المنكوبة غربي السودان    ليفربول ضد برايتون.. تفاصيل إنهاء الخلاف بين محمد صلاح وسلوت    كأس العرب| الجزائر والإمارات يلجآن للأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي    عودة محمد صلاح لقائمة ليفربول لمباراة برايتون    مصطفى محمد يعود لقيادة نانت أمام أنجيه في الدوري الفرنسي    300 مقطع فيديو صورها مدرب أكاديمية كرة القدم الخاصة بالمنصورة للأطفال المعتدي عليهم    «تموين القليوبية» يحرر 40 مخالفة بالمخابز اليوم الجمعة 12 ديسمبر    الحلقة التاسعة من برنامج دولة التلاوة.. آية عبد الرحمن تكشف تفاصيل المرحلة الثالثة    تسليم "كنز صوتي" نادر لأحفاد الشيخ محمد رفعت بعد عقود من الغياب    تحكيم دولة التلاوة للمتسابق عمر على: صوتك جميل وستبهر الجمهور    "الست".. عن إعطاء الحرية وإطلاق الأيدي    نجوم الفن يتألقون في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 | صور    محافظ الإسكندرية: الدولة المصرية ماضية في مشروع التأمين الصحي الشامل    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم وانتشار فرق الطب العلاجي بمستشفيات سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    القبض على المتهم بقتل والدته فى مدينة نصر    وزير الثقافة ينعى الناشر محمد هاشم.. صاحب اسهامات راسخة في دعم الإبداع    علي ناصر محمد: حكم جنوب اليمن شهد نهضة تعليمية وتنموية    علي ناصر محمد يكشف جهود بناء علاقات جنوب اليمن مع دول الخليج رغم التوترات الداخلية    تعاون مصري - ياباني لتعزيز تنافسية المشروعات الصناعية| فيديو    رئيس المجلس الأوروبي: يجب تحويل التعهدات بتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا إلى واقع    إشادات دولية بالإنجاز الحضاري.. المتحف الكبير يصنع طفرة سياحية غير مسبوقة    «بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل حول تطبيقات المؤشرات الجغرافية وتحدياتها    تجارة عين شمس تتوج أبطال كأس عباقرة أصحاب الهمم    فيجا حكمًا لمواجهة برشلونة وأوساسونا    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    الجبهة الوطنية أكبرهم، 12 مقعدا خسائر الأحزاب في انتخابات ال 30 دائرة الملغاة    مفاجأة سارة.. هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ما حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر والمشاركة في الغسل؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟.. أمين الفتوى يجيب    «الإفتاء» تواصل قوافلها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي ومواجهة التطرف    الصحة تحسم الجدل حول استخدام المضاد الحيوي لنزلات البرد    دوري المحترفين.. الصدارة للقناة والداخلية يهزم مالية كفر الزيات    فليك يؤكد استقراره على خياراته في برشلونة ويُبقي تفاصيل حديثه مع شتيجن سرية    رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    الليلة.. عرض القضية اللي هي على مسرح تياترو بالشيخ زايد    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    اليوم.. انطلاق دوري كرة السلة للمحترفين    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية محمد رمضان والطيار: النقض تقر مبدأ بشأن نشر الصور دون إذن صاحبها.. وتوجيه جديد للمحاكم
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 04 - 2022

- الإذن الممنوح من شخص بتصويره لا يتضمن إذنًا بنشر الصورة.. وارتكاب الفعل يمثل خطأ يستحق التعويض إذا سبب ضررًا
- يجب على المحاكم تفسير الإذن الضمني للأشخاص الذين يتم تصويرهم تفسيرًا ضيقًا.. والأخذ بالإذن الصريح
- الإذن الصريح يتعلق بنطاق استقلال كل فرد بقرارته المهمة الأكثر اتصالًا بمصيره وتأثيرًا في أوضاع حياته
- الإنترنت أظهر من الخوف بقدر ما أظهر من الإعجاب.. والقانون تطور بوضع قواعد تحمي من الاعتداء على الحياة الخاصة
أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا يقر بتعويض المتضرر من نشر صوره الشخصية دون إذن منه، على أساس عدم شمول إذن التصوير إذنًا بالنشر واستغلال الصور، مطالبة المحاكم بتفسير الإذن الضمني للأشخاص الذين يتم تصويرهم تفسيرًا ضيقًا والأخذ فى هذه المسألة بالإذن الصريح.
أقر المبدأ في حكم للنقض برفض الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم المحكمة الاقتصادية الذي ألزمه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به من نشر الصورة الشهيرة داخل كابينة الطائرة.
• أحداث القضية
تعود وقائع الدعوى إلى أن الطيار (المتوفى) أقام على محمد رمضان الدعوى رقم 119 لسنة 12 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم أولاً: بإلزامه بأن يُسدد له مبلغ مالى قدره 25 مليون جنيه مصرى تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية بسبب اعتداءاته على حقوقه على صورته الشخصية، وثانياً: بندب أحد خبراء الملكية الفكرية تكون مهمته إثبات واقعة الاعتداء والأضرار التى لحقت به.
وقال الطيار في دعواه إنه كان قائداً للطائرة الخاصة التى استقلها رمضان للسفر إلى مدينة الرياض وأثناء الرحلة فوجئ بالأخير يدخل إلى كابينة القيادة المفتوحة على المكان المخصص للركاب وطلب منه الحصول على صورة تذكارية معه لكى يراها نجله فسمح له بالتقاط تلك الصورة معه مع التنبيه عليه بعدم نشرها بأى وسيلة من وسائل النشر إلا أن رمضان ودون إذن أو علم مورث المطعون ضدهم استغل هذه الصورة بأن نشرها فى فيديو كليب خاص بإحدى أغنياته على مواقع التواصل الاجتماعى والقناة الخاصة به على اليوتيوب بهدف تحقيق الربح من ذلك.
وأضاف الطيار أن ذلك الفعل أصابه بأضرار جسيمه فى اسمه وسمعته يتعذر تداركها تمثلت فى إقالته من وظيفته ومنعه من الطيران مدى الحياة وحرمانه من مصدر دخله الوحيد، فضلاً عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بما يتوافر معه فى جانب الطاعن أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض المادى والأدبى فكانت الدعوى.
وفي المقابل أقام رمضان دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطيار بأن يؤدى له مبلغ وقدره 25 مليون جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء حملة التشهير الممنهجة التى قادها ضده لتضليل الرأى العام بالادعاء كذباً بأنه لم يأذن له بالتصوير بقصد النيل من سمعته بين أصدقائه وفى جميع الأوساط الفنية والاجتماعية وجميع طبقات المجتمع المصرى والعربى وذلك بتردده على الميديا، وكافة القنوات الفضائية ومواقع اليوتيوب فى لقاءات مصورة أو تلفزيونية على الهواء مما أصابه بأضرار مادية تمثلت فى إلغاء بعض الحفلات وتكبده مبالغ طائلة للاستعانة بمكتب محامى للدفاع عنه، فضلاً عما أصابه من أضرار أدبية تمثلت فى النيل من سمعته.
ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها، قضت بتاريخ 7 أبريل 2021 فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن محمد رمضان بأن يؤدى لمورث المطعون ضدهم مبلغ إجمالى مقداره 6 ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به، وفى الدعوى الفرعية برفضها، فطعن رمضان هذا الحكم بطريق النقض وانتقلت الخصومة إلى ورثة الطيار الذي توفي قبل نظر الطعن.
• حيثيات محكمة النقض
وقالت المحكمة إنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، ويتعين على قاضى الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو فى ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى طلباتهم ودفاعهم.
وتنص المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من فى الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسرى هذه الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التى عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى".
وأضافت المحكمة أن المادة تدل على أن من عمل أو التقط أى صورة لشخص آخر بأى شكل من الأشكال أياً كانت الطريقة التى عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أى نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهى إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة فى هذه الحالة الأخيرة أى مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
ومن ثم فإنه وعلى خلاف هذه الحالة آنفة البيان إذا لم يأذن من التقطت له الصورة للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أى نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ فى حق من التقطت له هذه الصورة فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة فى هذه الحالة يُلزم بأن يؤدى له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذى تُقدره المحكمة وذلك لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض فى جانبه أخذاً بما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدنى من أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وذلك بشرط أن يكون تقدير المحكمة للتعويض قائماً على أساس سائغ ومردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه، إذ أن التعويض مقياسه هو الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية.
وتابعت محكمة النقض أنه من المتعارف عليه وجود مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تُمثل أغواراً لا يجوز النفاذ إليها وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها وينبغى دوماً ولاعتبار مشروع ألا يقتحمها أحد ضماناً لسريتها وصوناً لحرمتها ودفعاً لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها، وبوجه خاص من خلال الوسائل العلمية الحديثة التى بلغ تطورها حداً مذهلاً وكان لتنامى قدراتها على الاختراق أثراً بعيداً على الناس جميعهم حتى فى أدق شئونهم وما يتصل بملامح حياتهم بل وببياناتهم الشخصية والتى غدا الاطلاع عليها والنفاذ إليها كثيراً ما يُلحق الضرر بأصحابها.
وتابعت: إذ أن البشرية لم تعرف فى أى وقت مضى مثل هذا التزايد الحالى والسرعة فى العلاقات بين الناس، فبعد التلغراف والتليفون والراديو والتليفزيون كانت شبكة المعلومات والاتصالات الدولية المعروفة باسم الإنترنت، والتي ساهمت بشتى السبل فى نقل وتبادل المعلومات، بحيث تسمح بالتعرف الفورى على المعلومة والصورة والصوت والبيانات عبر أنحاء العالم لدرجة يمكن معها القول بتلاشي فروق التوقيت، فالإنترنت أصبح أداة جديدة للمعلوماتية والاتصال وبذلك فهو يمثل ثورة فى الاتصال الإلكتروني، وبهذا التطور السريع جداً فى نقل وتبادل المعلومات أصبح مجتمع القرن الحادي والعشرين هو مجتمع المعلومات، وفى هذا المجتمع ألغت سرعة سير وانتقال المعلومات الزمان والمكان وفسحت المجال أمام الحريات، بحيث أصبح لكل شخص يعيش على أرض المعمورة الحق فى الاتصال بغيره وتبادل الأفكار والمعلومات معه.
وقد تدعم ذلك بصيرورة حق الاتصال والحصول على المعلومات وتداولها ليس فقط حقاً دستورياً بل أيضاً حقاً من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إلا أن هذه التجربة الجديدة "الإنترنت" أظهرت من الخوف بقدر ما أظهرت من الإعجاب، وكان منبع الخوف قادماً من أن الإنترنت ليس له حدود ولا قيادة قانونية، وبعبارة أخرى ليس له شخصية قانونية معنوية تمثله فى مواجهة المستعلمين له أو فى مواجهة الغير لأنه عباره عن اتحاد فيدرالي للشبكات فى مجموعها يغطى تقريباً كل الكرة الأرضية، وكان مما لا شك فيه أن بحث الحماية القانونية ضد هذه الأخطار لا يكون إلا من خلال القانون والذى تطور فى هذا المجال بوضع القواعد القانونية التى تحمى اعتداء أى شخص على الحياة الخاصة لآخرين من خلال الإنترنت، إذ أصبحت الحياة الخاصة فى غالبية دول العالم قيمة أساسية تستحق الحماية.
وأكدت هذه القيمة المادة 57 من الدستور المصرى الحالى فنصت على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس ....."، وهو ذات النهج الذى انتهجه المشرع المصرى فى المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 السالف الإشارة إليها، كما أرست المادة 163 من القانون المدنى المصرى الحق فى التعويض عن أى خطأ يُسبب ضرراً للغير، ومن هذه الأخطاء بطبيعة الحال حق الشخص الذى اعتدى على حقه فى صورته الشخصية، وأثبت أنه أصابه أضرار من جراء ذلك فى مطالبة من ارتكب هذا الخطأ بالتعويض عن هذه الأضرار، بما مفاده أن نشر صورة شخص دون إذن منه هو فعل يمثل خطأ يستحق عنه التعويض إذا سبب أضراراً له.
إذ أن الحق فى الصورة الشخصية يشمل حق الشخص فى أن يرفض التصوير وحقه فى أن يراقب الاستغلال لصورته، وبمعنى آخر فإن الإذن الممنوح من الشخص بالتصوير لا يتضمن الإذن بنشر الصورة لكون الحق فى هذه الصورة هو حق مطلق قاصر على الشخص المراد تصويره وهو يحتاج إلى رضاء صريح منه بنشر الصورة واستغلالها، وهو ما تستبعد معه قرينة الموافقة الضمنية بنشرها التى تستفاد من الظروف.
ومن ثم فيجب أن يفسر الإذن الضمني للأشخاص الذين يتم تصويرهم تفسيراً ضيقاً بواسطة المحاكم، مع الأخذ فى هذا الخصوص بالإذن الصريح بالتصوير ونشر الصورة وتوزيعها واستغلالها دون غيره، لكون هذا الإذن الصريح يتعلق بنطاق استقلال كل فرد ببعض قراراته الهامة التى تكون بالنظر إلى خصائصها وآثارها أكثر اتصالاً بمصيره وأكثر تأثيراً فى أوضاع حياته التى أختار أنماطها.
• النقض تؤيد حكم الاقتصادية
قالت محكمة النقض: لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله، كما أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى ولا عليها إن هى قدرت التعويض الذى رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما آثاره الطاعن من ظروف وإذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه.
كما أنه من المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير المقدم فيها باعتباره من أدلة الإثبات لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه.
وبالتالي فالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه وأثناء رحلة طيران خاصة بقيادة مورث المطعون ضدهم قام الطاعن بالدلوف إلى كابينة قيادة الطائرة وجلس على مقعد الطيار المساعد وقام بالتقاط مقطع مصور لهما بالفيديو وقام بنشر صور من مقطع ذلك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به مُصاحباً لأحد أغنياته الفنية المعنونة "مش بتفتش فى المطار"، كما خلص من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة فى الدعوى إلى أنه تم التقاط هذا الفيديو فى كابينة قيادة الطائرة فى رحلتها المتجهة من القاهرة إلى الرياض مساء يوم 12/10/2019 وأنه تم نشر الفيديو لأول مره بتاريخ 13/10/2019 على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالطاعن "انستجرام - فيس بوك - تويتر" مصحوباً بأغنية "مش بتفتش فى المطار".
كما تم بثه فى سياق التغطية الإخبارية من جانب العديد من المواقع الإخبارية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وكذلك على العديد من القنوات الفضائية والمواقع الخاصة بها على قناة يوتيوب وأن مورث المطعون ضدهم قام بالسماح للطاعن بتصوير ذلك الفيديو دون أن يأذن له بنشره وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد حصوله على إذن أو تصريح منه بذلك.
وخلص حكم المحكمة الاقتصادية من ذلك إلى أن الأوراق بذلك تكون قد خلت مما يفيد أن مورث المطعون ضدهم قد وافق صراحة أو ضمناً على قيام الطاعن بنشر صورته الشخصية ضمن محتوى مقطع الفيديو المار ذكره على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به، بما يثبت معه أن الطاعن قد خالف نص المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بما يتحقق به فى جانبه ركن الخطأ التقصيري المتمثل فى قيامه بنشر الصورة الشخصية لمورث المطعون ضدهم دون إذنه حال كونه ليس من الشخصيات العامة، وهو ما أصاب الأخير بأضرار مادية تمثلت فى الافتئات على حقه فى الحصول على مقابل مالى لذلك.
كما تسبب له أيضاً من جراء ذلك فى أضرار أدبية تمثلت فيما ألم به من حزن وأسى نتيجة ذلك التعدى الحاصل على صورته الشخصية بنشرها ضمن فيديو غنائى بعنوان "مش بتفتش فى المطار" دون إذن منه وما ترتب على ذلك النشر من تداول صورته الشخصية فى سياق التغطية الإخبارية لذلك الحدث بالعديد من المواقع الإخبارية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وكذلك على العديد من القنوات الفضائية والمواقع الخاصة بها على قناة يوتيوب مما نال من مركزه الاجتماعى حال كونه من رجال القوات المسلحة السابقين ومن ذوى الخبرة فيما بعد فى مجال العمل كطيار مدنى.
وخلص الحكم المطعون فيه من جماع ما تقدم إلى أن هذا الخطأ التقصيري الذى اقترفه الطاعن قد تلازم مع تلك الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بمورث المطعون ضدهم تلازماً لازماً وارتبط بهما بعلاقة سببية لا انفصام عنها بما يتوافر فى حق الطاعن المسئولية عن التعويض، ثم رتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن بأن يؤدى لمورث المطعون ضدهم مبلغ مقداره مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التى أصابته ومبلغ مقداره خمسة مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية التى أصابته.
وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص سائغاً وله معينه الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص، ومن ثم لا يعدو النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن إلا أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل فيها بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، وهو ما يضحى معه هذا النعى على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.