5 فبراير 2026.. ارتفاع طفيف لأسعار الدولار أمام الجنيه في منتصف التعاملات    شخصيات فرنسية ظهرت في وثائق إبستين.. ماكرون ولوبان وعائلة جاكي لانج ومستشار ساركوزي    كييف تعلن إسقاط 156 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    صحيفة: سيرج داورا يقترب من ارتداء قميص الأهلي    محافظ القاهرة يوجه مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان    الأزهرى يكلّف قيادات جديدة بمديريات الأوقاف    أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 فبراير 2026 تسليم المزرعة    تجارية القاهرة: معرض أهلًا رمضان يتضمن السلع الرمضانية بأسعار مخفضة    الرقابة المالية تصدر ضوابط شاملة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر    «الوزير»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت الصناعية الوهمية العاملة دون تراخيص    تدشين أعمال مجلس الصادرات والأعمال المصرية في شمال ألمانيا    إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري عبر بوابة مصر الرقمية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    وزير الصحة يتفقد الاستعدادات الطبية لاستقبال المصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    تستضيفها مسقط غدا ..الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية    المستشار الألماني يصل إلى قطر    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    رونالدو يعود لتدريبات النصر استعدادا لاتحاد جدة وسط تهديدات باستبعاده    مرموش: لعبنا بعقلية الأبطال ونحلم باللقب.. والهاتريك كان قريبا    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    هشام يكن: إمام عاشور الفلوس عنده أهم من الأهلى    وزير الرياضة يصل الوادي الجديد لتفقد المنشآت والبرامج الشبابية    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    تعرف على خطوات ومواعيد تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية    السجن 15 سنة للمتهمة بقتل رضيعها في قنا    الأرصاء: تقلبات جوية تطرق الأبواب وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة    الدولة تعلن الحرب على الإدمان الرقمى حمايةً للأطفال    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    محمد فراج في برومو أب ولكن.. حكاية إنسانية بتلمس وجع حقيقي.. فيديو    النيابة تتسلم نتائج تحليل أقراص مخدرة ضبطت مع راكب بمطار القاهرة    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    السياحة والآثار تناقش آليات تطوير خطة تسويقية متكاملة للمتحف القومي للحضارة    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    وزير الصحة: عملنا على تقديم مزيد من المساعدات الإغاثية والطبية لأطفال غزة    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    حبس وغرامات لفبركة الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    مباحث أول أسيوط تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طالبة بتربية نوعية في منطقة سيد بحى غرب    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    «الشيماء» الفائزة في الرواية غير المنشورة: الجائزة شهادة إنصاف لروايتي الأولى    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس والتعويض لتصوير وإذاعة خصوصيات المواطنين وكشف عوراتهم
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 02 - 2018

أثارت واقعة تصوير مرضى مستشفى العباسية للصحة النفسية فى أوضاع غير لائقة ، الرأى العام، باعتبارها أنتهاكا صريحاً لآدميتهم، بل كثيرا ما يفاجأ البعض احيانا بنشر صور خاصة لهم على شبكة الانترنت دون سابق انذار، مما يعد أقتحاماً للخصوصية المصونة بالدستور والقانون، فى ظل تخفى كاميرات المحمول، التى أصبحت كاشفا وفاضحا لعورات المجتمع، فكيف نحمى الحياة الخاصة من المتلصصين ?.
الدكتور صلاح عبد الحميد الأحول الخبير فى القانون الجنائى الدولى، يقول لقد أحسن دستور مصر 2014، صنعًا حينما أفرد نصوصًا عدة فى الباب الثالث بشأن الحقوق والحريات والواجبات العامة، لذا نجد المادة -51- تقول إن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، والمادة -54- تقضى بأن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، والمادة -57- من ذات الدستور تنص على أن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس...، وأخيرًا المادة -60- من ذات الدستور «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون.... الخ...».
ويأتى قانون العقوبات فى المادة -102- مكرر، ليجرم نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير دون الحصول على إذن بحسبان ذلك يشكل انتهاك حرمة وخصوصية الغير، وعاقبت المادة -309 - مكرر بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجنى عليه، وهى «استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص»، ولم يدخر القانون المدنى وسعًا فى وقف هذا الاعتداء مع التعويض، إذا وقع على حق من الحقوق الملازمة لشخصية الفرد، وذلك عبر المادة -50- من هذا القانون، كما انتهى قضاء النقض إلى أن: «للحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصة حرمة يحميها القانون، والكشف عنها بطريق إعلانها للغير بأمور من شأنها أن تذيع دون إذن منه أسرارًا عن حياته الخاصة يحرص على كتمانها أو تنطوى على مساس باعتباره وكرامته يُعد اعتداء غير مشروع على هذه الحقوق، يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية التى لا يدرؤها فى هذا الخصوص إثبات صحة هذه الأمور، فإذا ما ترتب على هذا الاعتداء ضرر فإن المتسبب فيه يلزم بتعويضه، يستوى فى ذلك أن يكون ضررًا ماديًا أصاب الفرد فى مصلحة مالية أو أدبية أصابه فى معنوياته ومنها شعوره بالاعتداء على حقه الشخصى هذا».
وإذ عرضنا فيما سبق أن الدستور والقانون قد اتصفا بالحسم فيما يتعلق بتداول البيانات الرسمية، لدرجة أنه لا يمكن استخراج شهادة تفيد بتلقى شخص ما لعلاج نفسى، أو للإدمان دون إذن من المريض أو من القضاء، ولو كان قريبه من الدرجة الأولى وكان التجريم حليف من يخالف ذلك، لكن ما نراه من راغبى الشهرة أو التشهير فى نشر ما يحلو لهم من خلال الاعتداء على الحياة الخاصة للآخرين وخدش حيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والانتشار السريع للمعلومات والصور المتداولة، مما دفع المشرع لتأثيم هذه الأفعال الدنيئة جنائيا بالحبس ومدنيًا بالوقف والتعويض، متى كان له مقتضى فضلاً عن العقوبة المهنية «لمخالفة ذلك آداب المهنة» التى يسأل مقترفها تأديبيًا. ولما كانت هذه الجرائم ونماذجها المختلفة تنال من حياة الأشخاص وحرياتهم مما تشكل اعتداءً على خصوصياتهم وأن نشر هذه الصور أو المعلومات ينبغى أن يؤخذ بعين الحيطة والحذر من قبل فاعلها بحصوله على إذن سابق من صاحبها وبموجب هذا الإذن يجاز النشر؛ فإننا ندعو المشرع لأهمية وجود نصوص تجريمية مستقلة وواضحة لمجابهة ثورة المعلومات وسرعة التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى خشية إفلات البعض من المسئولية الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.