تفاصيل قانون تسوية أوضاع الممولين.. خطوة جديدة لدمج الاقتصاد وتخفيف الأعباء الضريبية    إحالة أوراق قاتل شقيقه ونجل شقيقه فى الغربية إلى المفتي    باكستان تعتزم إطلاع مجلس الأمن الدولي على التوتر القائم مع الهند    الأمن يضبط المتهمين بسرقة بطاريات السيارات في الغربية    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح المركز التكنولوجي بمدينة ببا    استشهاد فلسطينية في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة    الصورة الأولي للطالبة المتوفيه إثر سقوطها من الطابق الرابع بكلية العلوم جامعة الزقازيق    قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي    زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة    البحرين تدين الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على سوريا    الزمالك يستأنف استعداداته لمجهة الاتحاد في كأس مصر للسلة    مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد    من هو اللاعب كريم البركاوي الصفقة المحتملة للزمالك ؟    رئيس جامعة بنها يتفقد عدداً من المنشآت الجديدة بكفر سعد    ستبقى بيننا زمالة ومودة.. البلشي يشكر عبدالمحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين    "عروض قتالية".. الداخلية تنظم احتفالية بتخريج الدفعة التاسعة من معاهد معاوني الأمن | فيديو وصور    بسبب الغش.. طالب ثانوي يطعن زميله بآلة حادة في أكتوبر    هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما شروط الوقوف بعرفة؟.. الدكتور أحمد الرخ يجيب    «الرقابة الصحية» تعلن منح الاعتماد ل24 منشأة صحية وفقا لمعايير «جهار»    قلبك في خطر.. احذر 5 علامات إذ ظهرت على جسمك اذهب للطبيب فورا    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    الإدارة العامة للمرور: ضبط 37462 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    في يومها العالمي.. وزير الأوقاف: الصحافة الواعية ركيزة في بناء الإنسان وحماية الوعي    بيراميدز يتفوق على الأهلي بروح ال+90.. كيف ساهمت الأهداف القاتلة في صراع الصدارة؟    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    إلغاء معسكر منتخب مصر في يونيو    الأهلي يدرس استعادة أحمد عابدين بعد تألقه مع منتخب الشباب    وكيل تعليم البحيرة يتابع التقييمات الأسبوعية بمدارس المحمودية    توريد 104 آلاف و310 أطنان قمح بصوامع أسوان    بدء اجتماع لجنة الإسكان بالنواب لمناقشة قانون الإيجار القديم    الصاروخ اليمني اجتاز كل منظومات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية بمختلف أنواعها    مصادر: استشهاد 45 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي في 24 ساعة    نائب محافظ دمياط توجِّه بسرعة التدخل لدعم المتضررين من الأمطار    ضبط 800 كاوتش سيارات بدون فواتير بالشرقية    إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالمطرية    انطلاق القمة الخليجية الأمريكية في السعودية 14 مايو    الإييجار القديم.. ينتظر الفرج النائب شمس الدين: ملتزمون بإنهاء الأزمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالى    إياد نصار: كريم عبد العزيز مجنون نجاح وهذه كواليس «المشروع x»    «أهل مصر» فى دمياط.. و«مصر جميلة» بالبحيرة    لبلبة: «بفهم عادل إمام من نظرة عنيه»    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان عددا من ملفات عمل الوزارة    خالد عيش: سرعة الفصل في القضايا العمالية خطوة حاسمة لتحقيق العدالة    «الشيوخ» يحيل تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات المقدمة من «النواب»    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي سيدفع مليار شخص بالعالم إلى تنمية المهارات    حساب بنكي لتيسير عمليات التبرع لصالح مستشفيات جامعة القاهرة    وكيل صحة البحيرة: الإلتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة    كندة علوش تروي تفاصيل انطلاقتها الفنية: "ولاد العم" أول أفلامي في مصر| فيديو    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس والتعويض لتصوير وإذاعة خصوصيات المواطنين وكشف عوراتهم
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 02 - 2018

أثارت واقعة تصوير مرضى مستشفى العباسية للصحة النفسية فى أوضاع غير لائقة ، الرأى العام، باعتبارها أنتهاكا صريحاً لآدميتهم، بل كثيرا ما يفاجأ البعض احيانا بنشر صور خاصة لهم على شبكة الانترنت دون سابق انذار، مما يعد أقتحاماً للخصوصية المصونة بالدستور والقانون، فى ظل تخفى كاميرات المحمول، التى أصبحت كاشفا وفاضحا لعورات المجتمع، فكيف نحمى الحياة الخاصة من المتلصصين ?.
الدكتور صلاح عبد الحميد الأحول الخبير فى القانون الجنائى الدولى، يقول لقد أحسن دستور مصر 2014، صنعًا حينما أفرد نصوصًا عدة فى الباب الثالث بشأن الحقوق والحريات والواجبات العامة، لذا نجد المادة -51- تقول إن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، والمادة -54- تقضى بأن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، والمادة -57- من ذات الدستور تنص على أن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس...، وأخيرًا المادة -60- من ذات الدستور «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون.... الخ...».
ويأتى قانون العقوبات فى المادة -102- مكرر، ليجرم نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير دون الحصول على إذن بحسبان ذلك يشكل انتهاك حرمة وخصوصية الغير، وعاقبت المادة -309 - مكرر بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجنى عليه، وهى «استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص»، ولم يدخر القانون المدنى وسعًا فى وقف هذا الاعتداء مع التعويض، إذا وقع على حق من الحقوق الملازمة لشخصية الفرد، وذلك عبر المادة -50- من هذا القانون، كما انتهى قضاء النقض إلى أن: «للحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصة حرمة يحميها القانون، والكشف عنها بطريق إعلانها للغير بأمور من شأنها أن تذيع دون إذن منه أسرارًا عن حياته الخاصة يحرص على كتمانها أو تنطوى على مساس باعتباره وكرامته يُعد اعتداء غير مشروع على هذه الحقوق، يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية التى لا يدرؤها فى هذا الخصوص إثبات صحة هذه الأمور، فإذا ما ترتب على هذا الاعتداء ضرر فإن المتسبب فيه يلزم بتعويضه، يستوى فى ذلك أن يكون ضررًا ماديًا أصاب الفرد فى مصلحة مالية أو أدبية أصابه فى معنوياته ومنها شعوره بالاعتداء على حقه الشخصى هذا».
وإذ عرضنا فيما سبق أن الدستور والقانون قد اتصفا بالحسم فيما يتعلق بتداول البيانات الرسمية، لدرجة أنه لا يمكن استخراج شهادة تفيد بتلقى شخص ما لعلاج نفسى، أو للإدمان دون إذن من المريض أو من القضاء، ولو كان قريبه من الدرجة الأولى وكان التجريم حليف من يخالف ذلك، لكن ما نراه من راغبى الشهرة أو التشهير فى نشر ما يحلو لهم من خلال الاعتداء على الحياة الخاصة للآخرين وخدش حيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والانتشار السريع للمعلومات والصور المتداولة، مما دفع المشرع لتأثيم هذه الأفعال الدنيئة جنائيا بالحبس ومدنيًا بالوقف والتعويض، متى كان له مقتضى فضلاً عن العقوبة المهنية «لمخالفة ذلك آداب المهنة» التى يسأل مقترفها تأديبيًا. ولما كانت هذه الجرائم ونماذجها المختلفة تنال من حياة الأشخاص وحرياتهم مما تشكل اعتداءً على خصوصياتهم وأن نشر هذه الصور أو المعلومات ينبغى أن يؤخذ بعين الحيطة والحذر من قبل فاعلها بحصوله على إذن سابق من صاحبها وبموجب هذا الإذن يجاز النشر؛ فإننا ندعو المشرع لأهمية وجود نصوص تجريمية مستقلة وواضحة لمجابهة ثورة المعلومات وسرعة التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى خشية إفلات البعض من المسئولية الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.