بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    المرجان ب220 جنيه.. قائمة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    بدء تعديل تشغيل بعض قطارات السكك الحديدية (تفاصيل)    سقوط 20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال 24 ساعة    ريال مدريد يضع شرطًا ضخمًا لبيع فينيسيوس    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة عمان ضد الإمارات في ملحق آسيا ل كأس العالم 2026    تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق في المرج    خريفي معتدل.. حالة الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالغربية    محكمة جنايات المنيا تنظر بعد قليل ثاني جلسات محاكمة المتهمة في أنهاء حياة زوجها واطفالة السته بقرية دلجا    إصابة 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا - كفر الزيات    إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بزواجها: «ربنا يسعدك ويبعد عنك عيون الحاسدين» (صور)    فأر يفاجئ مذيعة الجزيرة أثناء تقديم النشرة يثير الجدل.. حقيقي أم مشهد من الذكاء الاصطناعي؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-10-2025 في قنا    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    كوريا الشمالية تستعرض صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات في عرض عسكري ضخم    الولايات المتحدة تعلن استعدادها لخوض حرب تجارية مع الصين    ترامب يسخر من منح جائزة نوبل للسلام للمعارضة الفنزويلية    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 كتوبر 2025    انخفاض كبير تخطى 1000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-10-2025    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة 3 أطفال داخل بانيو ب المنوفية    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    رسمياً.. التعليم تعلن آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات 2025/ 2026    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    «تاكايشي» امرأة على أعتاب رئاسة وزراء اليابان للمرة الأولى    الوساطة لا تُشترى.. بل تُصنع في مدرسة اسمها مصر    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتحام خصوصيات الناس فى ضمير العدالة
التسريبات سلاح الإعلام القاتل
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 01 - 2016

انتهاك الحياة الشخصية بلا لوم من ضمير، ونشر التسجيلات بين الأشخاص على الملأ، وتسريبها للإعلام أمر لم يعد مقبولا. ولأن «السابقين» من المسربين، لم يجدوا رادعا من القانون، وظنوا أنهم بفعلتهم تلك «يحمون الأمن القومى للبلاد»، فقد سار «اللاحقون» على دربهم، وأصبحنا لا يكاد يمر أسبوع حتى نرى تسريبا هنا أو هناك، وسرعان ما تنتشر التسريبات على كل وسائل الإعلام، وتلوك الألسنة سيرة الشخص المسرب له، وتفعل السوشيال ميديا فعلتها فى الانتشار والتوسع.. هذه الآفة ، بل الجريمة، من كثرة فعلها ظن البعض أنها «عرف» ، بل واصبح البعض يتباهى بنشرها ، دون وازع من ضمير أو أخلاق، وتناسوا نهى الله تعالى عن «التجسس»
المسربون لا يهمهم نص القانون فى المادة 309 مكرر من قانون العقوبات الذى ينص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بغير رضاء المجنى عليه وكل من تنصت أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة محادثات جرت فى مكان خاص، أو عن طريق التليفون، وتكون العقوبة مشددة إذا قام بهذه الأفعال الموظف العام اعتمادا على سلطة وظيفته».
كما نصت المادة 73 من قانون الاتصالات، بتجريم «قيام الموظفين القائمين على شبكات الاتصالات بالتنصت والتجسس والتحوير والتحريف والعبث والتزوير فى كل ما يستخدم عبر الشبكة بين العملاء ...».
قانون المحتوى
ولعل مجلس النواب الحالى يفطن إلى هذه الجريمة سريعا، ويشرع المادة 57 من الدستور، لتصبح قانونا يطبق على من يرتكب هذه الجريمة، فبحسب حسام صالح، خبير تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، فإن قانون الاتصالات معنى بتنظيم الاتصالات وليس محتوى الاتصالات، وللأسف المحتوى ليس له قانون يحكمه، بينما قانون الاتصالات دوره هو التحكم فى وسائل الاتصالات، فأن يكون هناك شخص غير مسئول أو غير منضبط سجل لشخص آخر عبر وسائل الاتصال الحديثة فهنا لا نستطيع أن نوقفه أو نحاكمه، فنحن لم نجرم هذا فى القانون حتى الآن، فاقتحام الحياة الشخصية للمواطنين باستخدام وسائل التقنية الحديثة لا يوجد نص قانونى له لتجريمه، فالسب والقذف وانتهاك حياة الناس الشخصية عبر البريد الالكترونى أو الرسالة النصية أو الواتس أو غيرها لا تعد محررا رسميا يستوجب العقاب، حيث لا نجد قانونا نص على تجريمها صراحة بتجريمها.
ويشير حسام إلى أننا إذا أردنا وقف هذه المهازل فينبغى لنا أن نصدر قانونا لمكافحة الجريمة الإلكترونية يعاقب فيها من يستخدم هذه الوسائط والوسائل وإتاحتها للناس بمعاقبته، وهناك دول أوروبية عديدة طبقت قانونا لمعاقبة الجريمة الالكترونية.
وبرغم نص المادة أن «للحياة الخاصة حُرمة، وهى مصونة لا تُمَس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حُرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك» يشير حسام إلى أن هذه مادة فى الدستور لم تتم ترجمتها إلى قانون، وعلينا أن نضمن قانون العقوبات هذه المادة الدستورية.
حماية البيانات
بينما يرى عبدالله خليل، مستشار بعثة الأمم المتحدة بالعراق، أن هناك فرقا بين التسريبات الخاصة المتعلقة بالمعلومات العامة، والتسريبات الخاصة بالحياة الشخصية، بداية ليس لدينا قانون حرية تداول المعلومات، أو قانون ينظم الوصول للمعلومات، وهذا جزء مسبب رئيسى للأزمة الخاصة بالمعلومات غير المؤكدة ومجهولة المصدر، وأيضا قانون حرية المعلومات مقصود به حماية البيانات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة الموجودة لدى أجهزة الدولة وشركات الاتصال.
ومع الأسف فإن العقاب أو الجزاء على مسربى هذه البيانات والمعلومات يحدده قانون تداول المعلومات، وليس قانون العقوبات، لأنه غير رادع، برغم وجود مادة تعاقب من يعتدى على الحياة الخاصة سواء فى إذاعة أية معلومات تتعلق بالتجسس أو التنصت، أو إذاعة بيانات متعلقة بحياة الأشخاص وخاصة ما يتعلق بالحميمة، العقوبة غير رادعة، إضافة إلى أنها تتطلب تقديم شكوى من المجنى عليه، كما أن النيابة اعتادت على عدم التصدى فيما يتعلق بهذه التسريبات، خاصة التسريبات التى تتم إذاعتها أو إعلانها عن طريق وسائل الإعلام.
وليس من حق أى من أجهزة الدولة الاطلاع على المعلومات الشخصية لأى مواطن إلا بإذن قضائى، بينما يحق لأى من طرفى الحديث أن يذيع ما تم فى الحوار الهاتفى، بينما لا يصح لطرف ثالث أيا كان، ولكن ما نراه الآن على شاشات التليفزيون يؤكد أن القانون لدينا فى مواجهة هذه التسريبات «ضعيف»، وهنا نحن فى حاجة إلى قانون جديد يتعلق بجرائم الاتصالات والجريمة الالكترونية، ويكون القانون أكثر تفصيلا، حتى يكون الناس أكثر فهما، ولا يصح أن يكون فى القانون تعبيرات مجملة غامضة، بل لابد من شرح واف لهذا القانون، حتى يتوقف من يفعل ذلك، وحتى يتشجع من يقع فى حقه هذا الفعل أن يشكو مسرب هذه المحادثات.
البعد الانتقائى
بينما يذهب صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسى والرأى العام بإعلام القاهرة ورئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامى إلى أنه لابد أن ندرك أنه مع التطور التكنولوجى أصبح متاحا بسهولة شديدة موضوع التسريبات، وبطرق سهلة جدا، وبتطور تكنولوجيا الاتصال أصبحت عملية تسجيل المكالمات أو الأحاديث الشخصية فى الاجتماعات، شديدة السهولة، ولكن وضع هذه التسجيلات فى صورة تسريبات وبثها فى وسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى هذا هو الأمر الذى يحقق لها العلانية، ووجود العلانية هنا يضفى أبعادا جديدة، منها البعد الانتقائى من خلال اقتطاع أجزاء معينة من الحوار ووضعه فى شكل يأخذ منحى مغايرا للحديث، يدين صاحبه فى حالة اقتطاعه من سياقه، واختلاق سياق مخالف تماما لما تم عليه الحديث الدائر بين الشخصين المتهاتفين، بقصد التشويه والإضرار والتشهير به.
ويشير إلى أن تلك التسريبات إذا قدم أصحابها إلى المحاكمة فإن العقاب سيكون رادعا ، فهى تسريبات لا علاقة لها بمهنة الإعلام نهائيا، ونحن الآن فى مرحلة تحول وارتباك إعلامى، وعدم وجود آلية لعقاب مثل هذه الممارسات، فوارد جدا أن تحدث مثل هذه الظواهر، فى ظل عدم التجريم الواضح لها.
ويرى الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هذه التسريبات أفسدت عن عمد الحياة السياسية فى مصر، لأن هذه التسريبات استخدمت من جانب شخصيات معروفة ، ولم تمنع أى جهة هذه التسريبات، وقد استهدفت شخصيات لم تكن علاقتها بالحكومة طيبة، وبالتالى مثل هذه التسريبات أفسدت الحياة السياسية فى مصر، وقد أسقط المصريون حاجز الخوف بعد الثورة، فلم يعنهم الكثير من أمر هذه التسريبات، ولا أظن أن مثل هذه التسريبات تتسبب فى خوف المشتغلين فى العمل العام، وربما هناك بعض الشخصيات العامة بدت حريصة فى محادثاتها التليفونية.
ويشير إلى أن الخروج من هذه الأزمة المتكررة يكون بالمساءلة القانونية ولا شىء آخر غيرها، فلابد من إجراءات قانونية تتخذ حيال هذه الجريمة من الأشخاص والإعلام التى تنتهك الحياة الخاصة دون رادع.
مادة 57 من الدستور
للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.