النائبة هبة شاروبيم: هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم    الدولار يلامس 51 جنيهاً في مصر مع تصاعد التوترات    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    مصر تستهل قيادتها للاتحاد الدولي للغاز كنائب رئيس تمهيدا لرئاستها المقبلة فى 2028    وحدة السكان بالمنيا تنفذ 40 دورة تدريبية لتأهيل 4000 شاب وفتاة بقرى "حياة كريمة"    السيسي يوجه بتعزيز الانضباط المالي ومخصصات الحماية الاجتماعية    مياه سوهاج: تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة ل3 محطات مياه شرب وصرف صحي    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمستشار الشئون الخارجية في بنجلاديش    منتخب مصر لكرة اليد للشباب يتأهل إلى الدور الرئيسي في بطولة العالم ببولندا    "زي النهاردة".. ليفربول يعلن التعاقد مع الملك المصري محمد صلاح    وزير التعليم: اتخاذ كافة الاجراءات بسرعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها    حالة الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية وتقلبات بمكة والمدينة    تجديد حبس المتهمين باحتجاز أجنبي بسبب خلافات مالية بمدينة نصر    بالفيديو.. وزير الثقافة يدشن تمثال مجدي يعقوب: رمز للقيم ورسالة إلهام متجددة لأبناء الأجيال    منها «7 تماثيل لأبو الهول».. «سياحة الإسكندرية» تستعرض اكتشافات أثرية ب6 مواقع (صور)    تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو للاطلاع    اتحاد الكرة يعلن.. اخطار كاف بالأندية الأربعة المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية    ستونز: مررت ببعض اللحظات الصعبة بالموسم الماضي.. وأريد البقاء في مانشستر سيتي    رئيس بورتو البرتغالي يتوعد بالفوز على الأهلي    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    أوبزرفر: خيارات إيران للرد على الضربات الأمريكية محدودة ومحفوفة بالمخاطر    وصول المتهمين الثلاثة بإنهاء حياة أدهم طالب كفر الشيخ للمحكمة استعدادًا لبدء جلسة محاكمتهم    إصابة عامل إثر انهيار عقار قديم في السيالة بالإسكندرية (صور)    3 طلاب يتسلقون طائرة هيكلية في الشرقية.. و«الداخلية» تكشف الملابسات (تفاصيل)    أمان القابضة تغلق الإصدار الثالث من سندات التوريق بقيمة 665.5 مليون جنيه    خبير صحراوي: لا تأثير سلبي لمنخفض القطارة على المياه الجوفية    تقارير: مدافع ليفربول يخضع للفحص الطبي في باير ليفركوزن    الليلة.. نانسي عجرم تغنى في موازين بعد غياب 7 سنوات    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    في ذكرى ميلاده.. عمرو الليثي يعرض أخر لقاء تلفزيوني أجراه أشرف عبدالغفور    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية جراحية للقلب المفتوح من خارج غرفة العمليات    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين لحيازتهم مواد ب50 مليون جنيه في أسوان    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    عبد الحفيظ: الأهلي كان ممكن يرجع ب13 مليون دولار.. لا يليق أن نودع مونديال الأندية في المركز 27    بدون تكييف.. حيل ذكية لاستخدام المروحة لتبريد منزلك بكفاءة في الصيف    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    إرهاصات أولى لحرب عالمية ثالثة.. محللة سياسية تكشف: الحرب مع إيران لم تكن مفاجئة    تداول حل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 في جروبات الغش.. والتعليم تحقق    هيئة الرقابة النووية: مصر بعيدة عن أي تأثير لضرب المنشآت النووية الإيرانية    صور.. المركز الكاثوليكي المصري للسينما يكرم صناع مسلسل "لام شمسية"    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    ثانوية عامة 2025.. أولياء الأمور يرافقون الطلاب لدعمهم أمام لجان الدقي    بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الأحد 22-6-2025 في مصر وعيار 21 الآن    أبرزهم زيزو.. محسن صالح منتقدًا ثلاثي الأهلي: «ليس لهم عنوان في القلعة الحمراء»    ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا    الجامع الأزهر يعقد ملتقى التفسير بعنوان"الهجرة بين الإعجاز البلاغي والعلمي"، اليوم    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتحام خصوصيات الناس فى ضمير العدالة
التسريبات سلاح الإعلام القاتل
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 01 - 2016

انتهاك الحياة الشخصية بلا لوم من ضمير، ونشر التسجيلات بين الأشخاص على الملأ، وتسريبها للإعلام أمر لم يعد مقبولا. ولأن «السابقين» من المسربين، لم يجدوا رادعا من القانون، وظنوا أنهم بفعلتهم تلك «يحمون الأمن القومى للبلاد»، فقد سار «اللاحقون» على دربهم، وأصبحنا لا يكاد يمر أسبوع حتى نرى تسريبا هنا أو هناك، وسرعان ما تنتشر التسريبات على كل وسائل الإعلام، وتلوك الألسنة سيرة الشخص المسرب له، وتفعل السوشيال ميديا فعلتها فى الانتشار والتوسع.. هذه الآفة ، بل الجريمة، من كثرة فعلها ظن البعض أنها «عرف» ، بل واصبح البعض يتباهى بنشرها ، دون وازع من ضمير أو أخلاق، وتناسوا نهى الله تعالى عن «التجسس»
المسربون لا يهمهم نص القانون فى المادة 309 مكرر من قانون العقوبات الذى ينص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بغير رضاء المجنى عليه وكل من تنصت أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة محادثات جرت فى مكان خاص، أو عن طريق التليفون، وتكون العقوبة مشددة إذا قام بهذه الأفعال الموظف العام اعتمادا على سلطة وظيفته».
كما نصت المادة 73 من قانون الاتصالات، بتجريم «قيام الموظفين القائمين على شبكات الاتصالات بالتنصت والتجسس والتحوير والتحريف والعبث والتزوير فى كل ما يستخدم عبر الشبكة بين العملاء ...».
قانون المحتوى
ولعل مجلس النواب الحالى يفطن إلى هذه الجريمة سريعا، ويشرع المادة 57 من الدستور، لتصبح قانونا يطبق على من يرتكب هذه الجريمة، فبحسب حسام صالح، خبير تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، فإن قانون الاتصالات معنى بتنظيم الاتصالات وليس محتوى الاتصالات، وللأسف المحتوى ليس له قانون يحكمه، بينما قانون الاتصالات دوره هو التحكم فى وسائل الاتصالات، فأن يكون هناك شخص غير مسئول أو غير منضبط سجل لشخص آخر عبر وسائل الاتصال الحديثة فهنا لا نستطيع أن نوقفه أو نحاكمه، فنحن لم نجرم هذا فى القانون حتى الآن، فاقتحام الحياة الشخصية للمواطنين باستخدام وسائل التقنية الحديثة لا يوجد نص قانونى له لتجريمه، فالسب والقذف وانتهاك حياة الناس الشخصية عبر البريد الالكترونى أو الرسالة النصية أو الواتس أو غيرها لا تعد محررا رسميا يستوجب العقاب، حيث لا نجد قانونا نص على تجريمها صراحة بتجريمها.
ويشير حسام إلى أننا إذا أردنا وقف هذه المهازل فينبغى لنا أن نصدر قانونا لمكافحة الجريمة الإلكترونية يعاقب فيها من يستخدم هذه الوسائط والوسائل وإتاحتها للناس بمعاقبته، وهناك دول أوروبية عديدة طبقت قانونا لمعاقبة الجريمة الالكترونية.
وبرغم نص المادة أن «للحياة الخاصة حُرمة، وهى مصونة لا تُمَس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حُرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك» يشير حسام إلى أن هذه مادة فى الدستور لم تتم ترجمتها إلى قانون، وعلينا أن نضمن قانون العقوبات هذه المادة الدستورية.
حماية البيانات
بينما يرى عبدالله خليل، مستشار بعثة الأمم المتحدة بالعراق، أن هناك فرقا بين التسريبات الخاصة المتعلقة بالمعلومات العامة، والتسريبات الخاصة بالحياة الشخصية، بداية ليس لدينا قانون حرية تداول المعلومات، أو قانون ينظم الوصول للمعلومات، وهذا جزء مسبب رئيسى للأزمة الخاصة بالمعلومات غير المؤكدة ومجهولة المصدر، وأيضا قانون حرية المعلومات مقصود به حماية البيانات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة الموجودة لدى أجهزة الدولة وشركات الاتصال.
ومع الأسف فإن العقاب أو الجزاء على مسربى هذه البيانات والمعلومات يحدده قانون تداول المعلومات، وليس قانون العقوبات، لأنه غير رادع، برغم وجود مادة تعاقب من يعتدى على الحياة الخاصة سواء فى إذاعة أية معلومات تتعلق بالتجسس أو التنصت، أو إذاعة بيانات متعلقة بحياة الأشخاص وخاصة ما يتعلق بالحميمة، العقوبة غير رادعة، إضافة إلى أنها تتطلب تقديم شكوى من المجنى عليه، كما أن النيابة اعتادت على عدم التصدى فيما يتعلق بهذه التسريبات، خاصة التسريبات التى تتم إذاعتها أو إعلانها عن طريق وسائل الإعلام.
وليس من حق أى من أجهزة الدولة الاطلاع على المعلومات الشخصية لأى مواطن إلا بإذن قضائى، بينما يحق لأى من طرفى الحديث أن يذيع ما تم فى الحوار الهاتفى، بينما لا يصح لطرف ثالث أيا كان، ولكن ما نراه الآن على شاشات التليفزيون يؤكد أن القانون لدينا فى مواجهة هذه التسريبات «ضعيف»، وهنا نحن فى حاجة إلى قانون جديد يتعلق بجرائم الاتصالات والجريمة الالكترونية، ويكون القانون أكثر تفصيلا، حتى يكون الناس أكثر فهما، ولا يصح أن يكون فى القانون تعبيرات مجملة غامضة، بل لابد من شرح واف لهذا القانون، حتى يتوقف من يفعل ذلك، وحتى يتشجع من يقع فى حقه هذا الفعل أن يشكو مسرب هذه المحادثات.
البعد الانتقائى
بينما يذهب صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسى والرأى العام بإعلام القاهرة ورئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامى إلى أنه لابد أن ندرك أنه مع التطور التكنولوجى أصبح متاحا بسهولة شديدة موضوع التسريبات، وبطرق سهلة جدا، وبتطور تكنولوجيا الاتصال أصبحت عملية تسجيل المكالمات أو الأحاديث الشخصية فى الاجتماعات، شديدة السهولة، ولكن وضع هذه التسجيلات فى صورة تسريبات وبثها فى وسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى هذا هو الأمر الذى يحقق لها العلانية، ووجود العلانية هنا يضفى أبعادا جديدة، منها البعد الانتقائى من خلال اقتطاع أجزاء معينة من الحوار ووضعه فى شكل يأخذ منحى مغايرا للحديث، يدين صاحبه فى حالة اقتطاعه من سياقه، واختلاق سياق مخالف تماما لما تم عليه الحديث الدائر بين الشخصين المتهاتفين، بقصد التشويه والإضرار والتشهير به.
ويشير إلى أن تلك التسريبات إذا قدم أصحابها إلى المحاكمة فإن العقاب سيكون رادعا ، فهى تسريبات لا علاقة لها بمهنة الإعلام نهائيا، ونحن الآن فى مرحلة تحول وارتباك إعلامى، وعدم وجود آلية لعقاب مثل هذه الممارسات، فوارد جدا أن تحدث مثل هذه الظواهر، فى ظل عدم التجريم الواضح لها.
ويرى الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هذه التسريبات أفسدت عن عمد الحياة السياسية فى مصر، لأن هذه التسريبات استخدمت من جانب شخصيات معروفة ، ولم تمنع أى جهة هذه التسريبات، وقد استهدفت شخصيات لم تكن علاقتها بالحكومة طيبة، وبالتالى مثل هذه التسريبات أفسدت الحياة السياسية فى مصر، وقد أسقط المصريون حاجز الخوف بعد الثورة، فلم يعنهم الكثير من أمر هذه التسريبات، ولا أظن أن مثل هذه التسريبات تتسبب فى خوف المشتغلين فى العمل العام، وربما هناك بعض الشخصيات العامة بدت حريصة فى محادثاتها التليفونية.
ويشير إلى أن الخروج من هذه الأزمة المتكررة يكون بالمساءلة القانونية ولا شىء آخر غيرها، فلابد من إجراءات قانونية تتخذ حيال هذه الجريمة من الأشخاص والإعلام التى تنتهك الحياة الخاصة دون رادع.
مادة 57 من الدستور
للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.