30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 22 آبريل    ارتفاع أسعار النفط رغم تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    CNN عن مسؤولين أمريكيين: احتمال عقد اجتماع قريبا بين مفاوضي أمريكا وإيران    التعاون الإسلامي تدين استهداف أمن واستقرار الإمارات    موعد اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026    شاهد، فنانات رفعن شعار "طيبة تاني لا.. حب تاني لا" في مهرجان سينما المرأة بأسوان    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    الأكبر في التاريخ، البنتاجون تطلب ميزانية 1.5 تريليون دولار للسنة المالية الجديدة    محمد علي السيد يكتب: ناصر وإسرائيل.. حرب بالعسكرية والصحافة    سوزان إسكندر تفتح أبواب الحرمين بصور نادرة في معرض «أطياف الحرمين» بالقاهرة    انقلاب شاحنة محملة بالوقود على «الدائري الإقليمي»    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «الإخوان» «8»    خبير اقتصادي: غياب التضامن مع رؤية مصر 2015 أحيا مخططات تفتيت المنطقة    برنت يقلص مكاسبه بعد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    "الصيادلة" تلزم خريجي الجامعات الخاصة والأجنبية برسوم قيد تصل إلى 23 ألف جنيه    بعد تراجع 100 دولار.. الذهب يقلص خسائره في بداية تعاملات الأربعاء بالبورصة العالمية    الدفاع البريطانية: مخططون عسكريون من 30 دولة سيعملون على وضع خطة لإعادة فتح مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تزود إيران ببرامج الصواريخ والطائرات المسيرة    ضبط 231 مخالفة متنوعة بمدن ومراكز الدقهلية في 3 أيام    قصور الثقافة: تسجيلات صوتية نادرة لحليم وفريد الأطرش بمركز الطفل للحضارة الأحد المقبل    .. إجراءات حاسمة من محافظ سوهاج لفرض الانضباط داخل المستشفيات    تعرف على تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع لجنة الشباب بمجلس النواب    محمود بسيوني حكما لمباراة المصري وإنبي في الدوري    إبراهيم عادل: أبو تريكة مثلي الأعلى منذ الطفولة.. وأسرتي سر رحلتي    نابولي يطالب لوكاكو بالبحث عن فريق جديد    بيتيس يصالح جماهيره بفوز ثمين في معقل جيرونا بالدوري الإسباني    القرار في الدرج، والد زيزو يهاجم اتحاد الكرة بعد تأخر إعلان الحكم في أزمة نجله مع الزمالك    وزير التعليم العالي يهنئ أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    شركات تفقد أفضل عقولها... وأخرى تجذبهم دون إعلان: أين يكمن الفرق؟    مجلس الوزراء: مصر نجحت قدر المستطاع في احتواء تداعيات الحرب الإيرانية    محافظ الغربية يواصل متابعته اليومية لانتظام حملات النظافة وتطبيق مواعيد غلق المحال    السيطرة على حريق ضخم داخل مصنع أثاث بقرية شطا في دمياط    الهند: مقتل رجل في انفجار بمحل للخردة في شمالي الهند    ضبط شخص لاتهامه بالتحرش بفتاة فى مصر القديمة    ضبط المتهم بالتعدى على سائق فى حلوان    احتفالية نادي السعادة لكبار السن بتكريم الأمهات المثاليات من أعضاء النادي بالدقهلية    شهباز شريف: سنواصل جهودنا للتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران    في نقاط، وزارة العدل تسرد منظومة تعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة (إنفوجراف)    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    محامي هاني شاكر يطالب بالدعاء ويحذر من الشائعات حول حالته الصحية    إنتر ميلان يقلب تأخره إلى فوز ويخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا من كومو    الصحة: حريصون على توفير أحدث أنواع بروتوكولات العلاج العالمية داخل مصر    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي، علاج "متلازمة برادر ويلي" بالمنظار    أسرة الشاب أحمد في البحيرة: مصاب ب كانسر ويحتاج حقن مناعية ب ميلون ونص سنويًا    فرص عمل جديدة برواتب تصل ل11 ألف جنيه في القطاع السياحي بشرم الشيخ    إخوتي يؤذونني فهل يجوز قطع صلة الرحم بهم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    سمير صبري: مثول مدبولي أمام البرلمان خطوة مشرفة تؤكد احترام الحكومة للمؤسسات الدستورية    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    الصحة: اعتماد كامل لمركز أورام كفر الشيخ وفق المعايير المعتمدة دوليا    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"لا يجوز تصوير أحد دون إذنه".. حيثيات تأييد تغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه للطيار "أبو اليسر"
نشر في مصراوي يوم 20 - 03 - 2022

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في تأييد تغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه للطيار الراحل أشرف أبو اليسر - تتسلمها الأسرة من بعده- على خلفية تسببه في إيقاف الأخير عن العمل بعد تصويره فيديو من كابينة قيادة الطائرة.
وصدر حكم رفض طعن محمد رمضان من دائرة "الأربعاء" التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض، برئاسة القاضي محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية القضاة أمين محمد طموم، وعمر السعيد غانم، ومحمد أحمد إسماعيل، ود محمد عصام الترساوى نواب رئيس المحكمة
وذكرت محكمة النقض في حيثيات قرارها برفض الطعن رقم 9542 لسنة 91 ق - حصل مصراوي على نسخة منه- أنه محمد رمضان تسبب في أضرار مالية وأدبية للطيار الراحل أشرف أبو اليسر جراء نشر صورته دون إذن منه داخل كابينة قيادة الطائرة، ما أدى لإيقافه عن العمل وسحب رخصة الطيران منه.
وأسست المحكمة حيثيات حكمها على سند من نص المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً"
"أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسرى هذه الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى".
وأكدت النقض في حيثيات حكمها على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أياً كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.
وأوضحت أن المشرع استثني منع التصوير في حالة إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
وذكرت المحكمة أنه من نشر صورة دون أذن آخر يكون ارتكب خطأ في حق من التقطت له هذه الصورة، ويُلزم بأن يؤدى له التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمن التقطت له الصورة.
وعولت المحكمة في جزئية التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بنص المادة 163 من القانون المدني من أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض بشرط أن يكون تقدير المحكمة للتعويض قائماً على أساس سائغ ومردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه".
"إذ أن التعويض مقياسه هو الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذى فاته وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعا هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية".
جاء حكم النقض البت والنهائي بعدما كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت في 7 أبريل الماضي -حكم أول درجة- بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" - توفي لاحقًا - عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".
وأعلن رمضان، في وقت سابق حجز أحد البنوك على أمواله، مؤكدا عدم علمه بسبب الإجراء، لكن مصادر قضائية ومصرفية أكدت أن الإجراء مُتعلق ب"بتنفيذ حُكم قضائي".
الطيار أشرف أبو اليسر، توفي 25 أبريل الماضي في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية.
وشغل أبواليسر الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، وحصل بسببها على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.