نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 20 لسنة 2022 بإضافة بعض الاختصاصات المرتبطة بتراخيص المشروعات الاستثمارية الجديدة للهيئة العامة للاستثمار. وينص القرار على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، لإبداء مقترحاتها حيال شروط اعتبار المشروع استراتيجيا أو قوميا وفق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، على أن تكون هذه المشروعات في المجالات التي تحقق التنمية وفق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، والتي من بينها :- 1 - إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. 2 - صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة (محطات الشحن). 3 - صناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام. 4 - أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات. ويلزم القرار الهيئة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار بإنهاء التنسيقات المنصوص عليها في المادة السابقة والعرض على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بتحديد شروط اعتبار المشروع استراتيجيا أو قوميا الأحوال، في كل قطاع من قطاعات الاستثمار. كما ينص القرار على أن تتقدم الشركات التي تؤسس لإقامة المشروعات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، بطلب الحصول على الموافقة الواحدة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي تتولى دراسته والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات الواردة بالمادة (42) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأناط القرار بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاتفاق مع الوزير بحسب الأحوال، عرض طلب الشركة، بعد التأكد من استيفائه للضوابط المشار إليها بالمادة السابقة، على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح الشركة الموافقة الواحدة.