أصدرت الدائرة 1 مدنى بمحكمة الباجور، حكما قضائيا بإلزام شخص بتسليم وحدة سكنية لأحد المواطنين، بموجب عقد بيع بينهما امتنع المدعي عليه تنفيذه طيلة 3 سنوات. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن البكري، وسكرتير سامح عطية، في الدعوى التي أقامها المحامى سامي حمدان مبارك، المُقيدة برقم 393 لسنة 2021 مدنى الباجور، بإلزام المدعى عليه بتسليم الشقة المبيعة بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 18 يوليو 2018، وهي شقة سكنية بناحية بهناي الباجور منوفية، كما ألزمت المدعي عليه بالمصروفات ومبلغ خمسين جنيه مقابل أتعاب المحاماة. الوقائع حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة طلب فى ختامها الحكم له بإلزام المدعى عليه بتسليم الوحدة السكنية وملحقاتها جبراَ والمبين الحدود بصدر الصحيفة وعقد البيع، جراء اخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه، وكما قاما المدعي بإخطار الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على عين التداعي بالدعوى الماثلة بعد التحري عنهم واتخذ إجراءات اللصق والنشر ومن ثم فإنه يكون قد أقام دعواه وفقا للقانون وبسند صحيح، ولذلك تقضي المحكمة بطلباته. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن العقد المقدم بإمضاء المدعي عليه صراحة ما هو منسوب إليه من خط او إمضاء فإذا سكت ولم ينكر صدورها منه اعتبرت الورقة صادرة منه واعتبر التوقيع توقيعه وتصبح الورقة العرفيه من حيث صدورها ممن وقع عليها في قوة الورقة الرسمية، ولذلك فإن عقد البيع يرتب عليه التزامات على البائع أهما هو الالتزام بتسليم المبيع وأن ذلك الالتزام هو التزام جوهري بعقد البيع ويكون نافذا بمجرد إتمام البيع وأنه يشترط لإقامة دعوى التسليم المادة 43/6 من قانون المرافعات لك الإخطار الملاك والحائزين وأحاب الحقوق على العين محل التداعي، بورقة من أوراق المحضرين وأنه حالة عدم الاستدلال عليهم بعد إجراء التحرى يكون بطريق اللصق والنشر في الوحدة المحلية وواجهة العقار ومقر عمدة الناحية. وأضافت المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الدعوى وأصل عقد البيع، يعتبر توقيع المدعى عليه بمثابة مخالصة نهائية بقبض الثمن ومن ثم يكون المدعي قد أوفى بالتزامه الرئيسي بموجب العقد سند الدعوى وهو سداد الثمن ومن ثم يكون المدعي عليه بالتزامه هو الآخر بتسليم العين المبيعة، ولا تلتفت المحكمة إلى ما قرره المدعى عليه بأن المدعي لم يسدد كامل الثمن العين المبيعة إذ أن أقواله جاءت مرسله دون ثمة دليل سيما وأنه قد وقع على العقد بما ضمنه من سدادا كامل الثمن ولم يطلب إثبات عكس ذلك حال تداول الدعوى بالجلسات سيما وأنه بذات المحضر قرر آخرون بسدد المدعي كامل الثمن، ومن ثم يستقر لدى المحكمة أن المدعي عليه لم يفي بإلتزامه بتسليم العين المبيعة دون وجه حق. واختتمت الحيثيات، أن المدعى قدم في أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 4 سبتمبر حافظة مستندات، وفي جلسة 18 سبتمبر قدم أصل الإخطار بدعوى التسليم، وبجلسة 25 سبتمبر، طالب المدعى بإلزام المدعي عليه بتسليمه عين التداعي، وقالت المحكمة إنه لما كانت المادة 147/1 من قانون المدني تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو لاسباب يقرها القناون، كما نصت المادة 418 من ذات القانون على البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا آخر في مقابل ثمن مادي، كما نصت المادة 431 من ذات القانون على أن يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، كما جاء بأحكام محكمة النقض الذي أقر بالتزام البائع بتسليم المبيع التي تقع على عاتقة وأن لم ينص عليه العقد وأنه واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.