أكسيوس: مسؤول أمريكي يؤكد أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تهدف لتجنب الحرب    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    اليوم، آخر فرصة لسداد رسوم برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 بعد مدها أسبوعا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    وسائل إعلام: ماكرون سيعلن عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية مطلع العام القادم    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    One Circle يطلق مرحلة جديدة لتطوير الاقتصاد الدائري بقطاع الاتصالات    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائى بتسليم شقة: التوقيع على عقد البيع بمثابة مخالصة نهائية بقبض الثمن
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 10 - 2021

أصدرت الدائرة 1 مدنى بمحكمة الباجور، حكما قضائيا بإلزام شخص بتسليم وحدة سكنية لأحد المواطنين، بموجب عقد بيع بينهما امتنع المدعي عليه تنفيذه طيلة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن البكري، وسكرتير سامح عطية، في الدعوى التي أقامها المحامى سامي حمدان مبارك، المُقيدة برقم 393 لسنة 2021 مدنى الباجور، بإلزام المدعى عليه بتسليم الشقة المبيعة بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 18 يوليو 2018، وهي شقة سكنية بناحية بهناي الباجور منوفية، كما ألزمت المدعي عليه بالمصروفات ومبلغ خمسين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الوقائع حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة طلب فى ختامها الحكم له بإلزام المدعى عليه بتسليم الوحدة السكنية وملحقاتها جبراَ والمبين الحدود بصدر الصحيفة وعقد البيع، جراء اخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه، وكما قاما المدعي بإخطار الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على عين التداعي بالدعوى الماثلة بعد التحري عنهم واتخذ إجراءات اللصق والنشر ومن ثم فإنه يكون قد أقام دعواه وفقا للقانون وبسند صحيح، ولذلك تقضي المحكمة بطلباته.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن العقد المقدم بإمضاء المدعي عليه صراحة ما هو منسوب إليه من خط او إمضاء فإذا سكت ولم ينكر صدورها منه اعتبرت الورقة صادرة منه واعتبر التوقيع توقيعه وتصبح الورقة العرفيه من حيث صدورها ممن وقع عليها في قوة الورقة الرسمية، ولذلك فإن عقد البيع يرتب عليه التزامات على البائع أهما هو الالتزام بتسليم المبيع وأن ذلك الالتزام هو التزام جوهري بعقد البيع ويكون نافذا بمجرد إتمام البيع وأنه يشترط لإقامة دعوى التسليم المادة 43/6 من قانون المرافعات لك الإخطار الملاك والحائزين وأحاب الحقوق على العين محل التداعي، بورقة من أوراق المحضرين وأنه حالة عدم الاستدلال عليهم بعد إجراء التحرى يكون بطريق اللصق والنشر في الوحدة المحلية وواجهة العقار ومقر عمدة الناحية.
وأضافت المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الدعوى وأصل عقد البيع، يعتبر توقيع المدعى عليه بمثابة مخالصة نهائية بقبض الثمن ومن ثم يكون المدعي قد أوفى بالتزامه الرئيسي بموجب العقد سند الدعوى وهو سداد الثمن ومن ثم يكون المدعي عليه بالتزامه هو الآخر بتسليم العين المبيعة، ولا تلتفت المحكمة إلى ما قرره المدعى عليه بأن المدعي لم يسدد كامل الثمن العين المبيعة إذ أن أقواله جاءت مرسله دون ثمة دليل سيما وأنه قد وقع على العقد بما ضمنه من سدادا كامل الثمن ولم يطلب إثبات عكس ذلك حال تداول الدعوى بالجلسات سيما وأنه بذات المحضر قرر آخرون بسدد المدعي كامل الثمن، ومن ثم يستقر لدى المحكمة أن المدعي عليه لم يفي بإلتزامه بتسليم العين المبيعة دون وجه حق.
واختتمت الحيثيات، أن المدعى قدم في أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 4 سبتمبر حافظة مستندات، وفي جلسة 18 سبتمبر قدم أصل الإخطار بدعوى التسليم، وبجلسة 25 سبتمبر، طالب المدعى بإلزام المدعي عليه بتسليمه عين التداعي، وقالت المحكمة إنه لما كانت المادة 147/1 من قانون المدني تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو لاسباب يقرها القناون، كما نصت المادة 418 من ذات القانون على البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا آخر في مقابل ثمن مادي، كما نصت المادة 431 من ذات القانون على أن يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، كما جاء بأحكام محكمة النقض الذي أقر بالتزام البائع بتسليم المبيع التي تقع على عاتقة وأن لم ينص عليه العقد وأنه واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.