تنظر اليوم الثامن من سبتمبر2013 محكمة6 أكتوبر الجزئية بصفتها محكمة التنفيذ دعوي الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار تسلم الاعيان والاصول من رجل الاعمال أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته استنادا لحكم تحكيمي نهائي صادر بتاريخ2012/4/7 من مركز القاهرة للتحكيم الدولي في الدعوي رقم757 لعام2011 المرفوعة من المدعي عليه, صدر الحكم بصحة العرض المقدم من الشركة ذاتها وبتمام عقد البيع الصادر من المدعي عليه الأول بصفته في2011/6/23 الي الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار والمتضمن بيعه لها الاعيان المبينة بعرض معلن في2011/3/23 نظير الثمن المدفوع والمودع من الشركة ذاتها في2011/6/22 بالبنك الاهلي لحساب تلك الصفقة. كانت الشركة أضحت تنفيذا للحكم صاحبة الحق في إلزام المدعي عليه الاول عن نفسه وبصفته بتسليمها الاعيان المبيعة ومن ثم فقد طالبته بتسليم تلك الاعيان بموجب انذار معلن له في2012/4/28, الا أنه أجاب صراحة برفضه تسليم الاعيان المبيعة بموجب انذار مؤرخ2012/5/7, ولما كان تسليم المبيع من جانب البائع حقا للمشتري مما يحق معه للشركة المدعية اقامة دعوي المطالبة بتسليمها تلك الاعيان محل البيع. نشأ حق الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار في تسليم الاعيان بعد أن اقام المعلن اليه الاول دعواه التحكيمية التي اورد فيها كل اوجه اعتراضه علي إتمام الصفقة, كما قدم بنكا: مصر والاهلي ثانيا وثالثا دفاعهما في الدعوي, وأقاما دعوي فرعية بطلب الحكم بانعقاد البيع لصالح الشركة الطالبة وتداولت الدعوي التحكيمية حتي صدر الحكم فيها بتاريخ2012/4/7 برفض جميع طلبات المعلن اليه وبصحة العرض المقدم من الشركة الطالبة وبتمام البيع. بجلسة2013/2/10 كان تقدم الممثل القانوني للشركات المساهمة 7 شركات ورجل الأعمال أحمد بهجت بشخصه بصحيفة تتضمن طلبا عارضا طلبوا في ختامها رفض دعوي التسليم الاصلية, واحتياطيا بإلزام الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار في دعوي التسليم بسداد كامل الثمن العادل للشركات المدعية في الطلب العارض حتي يتسني لها الوفاء بالتزامها المقابل بتسليم الاعيان المبيعة, ويستند الطلب علي مزاعم منها: الشركات وهي: اسواق دريم, منتجع دريم لاند, مدينة الفرسان لاند, دريم لاند للتنمية العمرانية, دريم لاند للملاهي تزعم أنها لم تكن طرفا في حكم التحكيم وتتنصل من آثاره وتزعم أن قد ظهر لها ممثل قانوني خاص غير الممثل لباقي الشركات, وأن هذا الممثل لم يكن له دور في دعوي التحكيم. انكار أن أحمد بهجت وشركاته السبع المصطفاة ليس لهم شأن بحكم التحكيم ولايعتد به فيما صدر بشأنهم من قضاء.أن الاعيان محل التسليم أعيان مجهلة باعتبار أن المساحات المبيعة تشمل عمارات مبيعة شققها وفيلات وأراض انتقلت ملكيتها, وجراج هيئة النقل العام ومبني الميجا ماركت وضمن المزاعم الدفع بعدم التنفيذ بمقولة عدم تسليم الثمن للشركات صاحبة الادعاء. وفي ذات الجلسة 2013/2/10 دفع الممثل عن الشركات بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون, وبعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة. تمسكت الشركة المصرية لادارة الاصول بالحكم في طلب الحراسة اولا لخطورة استمرار الاعيان تحت يد المدعي عليهم, فيما ادعي رجل الاعمال أحمد بهجت بل واقسم انه لن يسلم تلك الاعيان للشركة, مما يستدعي قبل غيره الحكم عاجلا بفرض الحراسة علي الاعيان المبيعة حتي يتم التسليم, فيما يتمسك الممثل القانوني للشركة المصرية د. عماد فصيح بطلب الحكم بفرض الحراسة بصفة عاجلة ثم الاستمرار في نظر دعوي التسليم. بالنسبة لادعاءات بأن هناك حائزين أو ملاكا آخرين للاعيان محل التداعي فهو ادعاء قصد به المطل لأن الاصول محل التداعي مملوكة جميعها للشركات المدعي عليها والمطالبة بالتسليم, ولا يوجد حائزون أو ملاك لهذه العقارات بخلاف الشركات المدعي عليها, فالاعيان محل الدعوي هي الاعيان والاصول التي لم يتم التصرف فيها, والا فما جدوي عرضها للبيع ؟ ولو كانت هذه الاعيان محلا لحيازة أو ملكية من آخرين فلماذا لم تدفع الشركات بذلك أمام هيئة التحكيم؟ وفق المستندات التحكيمية فشركات مجموعة بهجت وعلي الرغم من تمتع كل منها بشخصية قانونية مستقلة إنما تسعي جميعها الي تحقيق غرض مالي مشترك وتلتزم باستراتيجية موحدة وتخضع لسلطة توجيه واحدة تتمثل في عمودها الفقري د. أحمد بهجت رئيس مجلس ادارة كل منها. فمع تعدد هذه الشركات وبصرف النظر عن استقلالها الشكلي فهي تشكل بحسب الواقع مشروعا اقتصاديا واحدا يمثله ويهيمن عليه بالفعل مؤسس الشركات الدكتور احمد بهجت الذي تعاملت معه البنوك الدائنة بصفته الظاهرة كصاحب السلطة الادارية والفعلية والمسيطرعلي تصريف شئون شركاته وكصاحب الاختصاص والصلاحية في شأن اجراء التصرفات القانونية موضوع النزاع التحكيمي بما في ذلك ابرام تسوية النزاع وشرط التحكيم الذي تضمنته, وأن تصرفات الدكتور بهجت المتصلة بشركاته قائمة وصحيحة وملزمة ويدخل في اهلية التقاضي ومباشرة الاجراءات التحكيمية التي تناولت المنازعات الناتجة عن تلك التصرفات, وأن الشركات المحتكمة تحاج كافة بما أجراه من تصرفات اعتبرتها موجودة وقائمة, أن الاساس القانوني لوضع الشركات نص المادة55 من قانون الشركات والذي جري علي أنه: يعتبر ملزما للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الادارة أو إحدي لجانه أو من ينوب عنه من اعضائه في الادارة اثناء ممارسته لأعمال الادارة علي الوجه المعتاد, ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادرا بالتجاوز لسلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الاجراءات المقررة قانونا. وفي جميع الأحوال لايجوز للشركة أن تدفع مسئوليتها عن أي أعمال أو أوجه نشاط تمارسها بالفعل. بأن نظام الشركة لم يصرح لها بالقيام بمثل تلك الاعمال أو أوجه النشاط. ومن ثم فان الاحكام الصادرة في دعوي التحكيم رقم757 لعام2011 مركز تحكيم التجاري الدولي ثم في الدعاوي:44,41,35,/129 ق قضائية تحكيم تجاري القاهرة فصلت قطعيا في مسألة الصفة لجميع شركات بهجت, وبهجت نفسه, وأولاده. ولما كانت أحكام التحكيم لاتقبل الطعن فيها بأي من الطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات52 تحكيم, فإن هذه الاحكام, تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ55 تحكيم وعملا بالمادة101 اثبات فإن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق, ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. وعلي ما سبق وأن حكم التحكيم تحصن بصدور الحكم في دعاوي البطلان عليه برفضها وأن قضاء التحكيم فصل في كل دعاوي التنصل من آثار حكم التحكيم فإن المسألة الاساسية في الحكم وفق المستشار القانوني للشركة المصرية لادارة الاصول والاستثمار د. عماد فصيح صحة عرض الشراء المقدم من الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية, وتمام البيع الصادر من أحمد بهجت عن نفسه وعن شركاته وعن أولاده بنص الحكم الصادر في دعوي البطلان والمتضمن بيع الاعيان المبينة بالعرض المقدم من الشركة المصرية لادارة الاصول المدعية والمعلن اليه في2011/3/23 نظير الثمن المودع بجهاز الاستثمار بالبنك الاهلي لحساب تلك الصفقة في2011/6/22 البالغ3.238 مليار جنيه. وأن البائع المدعي عليهم ملزما بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الي المشتري وهو الشركة المصرية لادارة الاصول وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا وأن التسليم واجب النفاذ بمجرد تمام العقد كما قضي به حكم التحكيم. وأثرا لعقد البيع فانه تنتقل الحيازة القانونية والدعاوي المرتبطة بها للشركة المشترية, واذ لم يقم البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم فانه يحق للمشتري الشركة المصرية لادارة الاصول والاستثمار إجباره علي ذلك برفع دعوي التسليم ضده.