إطلاق مبادرة سكة خير لتوزيع آلاف الوجبات على الأسر الأولى بالرعاية بالأقصر    الحكومة تؤجل طرح سندات دولية بملياري دولار لهذه الأسباب    الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 153    الرئيس اللبناني ونظيره السوري يؤكدان في اتصال هاتفي على تفعيل التنسيق والتشاور لضبط الحدود    الخارجية الألمانية تدين الهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية    لخوض مواجهة التأهل ل كأس العالم.. استدعاء فيستون ماييلي لمنتخب الكونغو الديمقراطية    الأوقاف: تخصيص 6626 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية    سقوط "أجنبي العصا" بالدقي.. كواليس فيديو التلويح الخشبي في شوارع الجيزة    إصابة 4 أشخاص في انفجار فرن غاز داخل مطعم شهير بطنطا    علي جمعة: 15 ألف حديث غير مكرر بينها 2000 فقط للأحكام والباقي للأخلاق    مي عمر تتعاقد على بطولة مسلسل جديد للعرض في رمضان 2027    أوقاف الشرقية تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و776 لصلاة التهجد    مستشفى سعاد كفافي الجامعي تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربي للاختصاصات الصحية    تجديد الثقة فى محمد عامر رئيسا للإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية    كشف ملابسات فيديو تكسير قفل أحد المخازن والتعدي على سيدة بمحافظة المنيا    القبض على المتهمين بغسل 60 مليون جنيه    محمد صلاح يقود هجوم ليفربول المتوقع ضد جلطة سراي بدوري الأبطال    أستراليا تمنح 5 لاعبات كرة قدم إيرانيات تأشيرات إنسانية    محافظ البحيرة تشهد ختام فعاليات برنامج «بهجة رمضان الفني» بمجمع دمنهور للثقافة والفنون    "المسلماني" بعد اجتماعه مع وزير المالية: الحكومة تدعم مشروع التطوير في ماسبيرو    طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تُجهز وتوزع "كرتونة الخير"    بوتين: 15-17% فقط من أراضي دونيتسك لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا    وكيل الصحة بالدقهلية يشارك في افتتاح الدورة الرمضانية للمستشفيات النفسية    عصمت: إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية السبيل لمعالجة المخاطر الإقليمية    جامعة الدلتا التكنولوجية تقرر إنشاء مجلس استشاري للصناعة وتعزيز منظومة متابعة الخريجين    رئيس الاتحاد الإسباني: من الصعب إقامة مباراة فيناليسيما بقطر.. قد تنقل لأوروبا    البطريرك الراعي ينعى كاهن القليعة: جرح في قلب الكنيسة    الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات هامة: وتعيينات في النيابة العامة ومجلس الدولة    قفزة في سعر السمك اليوم الثلاثاء عقب زيادة أسعار الوقود    شركات المحمول تطالب بتحريك أسعار خدمات الاتصالات    إطلاق مبادرة «لحياة متوازنة» للكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية ببورسعيد| صور    4 نصائح لغرس عادات غذائية سلمية لطفلك    الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و 26 طائرة مسيرة    ليفاندوفسكي يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات بشأن مستقبله مع برشلونة    محافظ بورسعيد يحيل مدير مركز خدمة المواطنين بالضواحي للتحقيق    "وفا": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72،134 والإصابات إلى 171،828 منذ بدء العدوان    «الصحة» تقدم 368 ألف خدمة طبية مجانية عبر 241 قافلة علاجية خلال يناير    تركيا.. زلزال بقوة 4.1 درجة قبالة خليج أنطاليا    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة    بدءًا من منتصف مارس.. مبنى الركاب رقم 3 مقر جديد لرحلات "إيركايرو" الداخلية    ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية في حملات مكثفة لمكافحة الاتجار بها    رسمياً.. "التنظيم والإدارة" يتيح نتائج تظلمات وظائف تعاونيات البناء والإسكان    ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في التشكيل المتوقع أمام نيوكاسل بدوري الأبطال    المفوضية الأوروبية: رصد 200 مليون يورو لدعم الابتكار في الطاقة النووية    خلال 24 ساعة.. ضبط 109 ألاف مخالفة و49 حالة تعاط للمواد المخدرة بين السائقين    وزير الرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش    القبض على ماجد المصري.. وطلب زواج مفاجئ في الحلقة 20 من "أولاد الراعي"    كيف كشفت مواجهة «حسم ولواء الثورة» الوجه النفعي للجماعة في «رأس الأفعى»    صلاة التهجد.. الأزهر للفتوى يوضح كيفية أدائها وعدد ركعاتها وتوقيتها    تضاؤل فرصة الدوسري في الكلاسيكو السعودي    وزير التخطيط: ريادة الأعمال أولوية حكومية لتحويل الأفكار إلى فرص عمل حقيقية    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفال الوزارة بذكرى فتح مكة    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    نقيب الإعلاميين: نتخذ قرارات رادعة ضد مقدمي البرامج الرياضية المحرضين على التعصب    الشيوخ يقيم إفطاره بحضور «بدوي» وعدد من الوزراء والإ علاميين    مفتي الجمهورية: نماذج التاريخ شاهدة على أن المرأة عماد المجتمع    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة العشرين في المساجد الكبرى    جان رامز يجسد تأثير الطلاق السلبي على الأولاد في "بابا وماما جيران"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسليم ممتلكات أحمد بهجت بالقوة الجبرية في أكتوبر

تنظر اليوم الثامن من سبتمبر2013 محكمة6 أكتوبر الجزئية بصفتها محكمة التنفيذ دعوي الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار تسلم الاعيان والاصول من رجل الاعمال أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته استنادا لحكم تحكيمي نهائي صادر بتاريخ2012/4/7 من مركز القاهرة للتحكيم الدولي في الدعوي رقم757 لعام2011 المرفوعة من المدعي عليه, صدر الحكم بصحة العرض المقدم من الشركة ذاتها وبتمام عقد البيع الصادر من المدعي عليه الأول بصفته في2011/6/23 الي الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار والمتضمن بيعه لها الاعيان المبينة بعرض معلن في2011/3/23 نظير الثمن المدفوع والمودع من الشركة ذاتها في2011/6/22 بالبنك الاهلي لحساب تلك الصفقة.
كانت الشركة أضحت تنفيذا للحكم صاحبة الحق في إلزام المدعي عليه الاول عن نفسه وبصفته بتسليمها الاعيان المبيعة ومن ثم فقد طالبته بتسليم تلك الاعيان بموجب انذار معلن له في2012/4/28, الا أنه أجاب صراحة برفضه تسليم الاعيان المبيعة بموجب انذار مؤرخ2012/5/7, ولما كان تسليم المبيع من جانب البائع حقا للمشتري مما يحق معه للشركة المدعية اقامة دعوي المطالبة بتسليمها تلك الاعيان محل البيع.
نشأ حق الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار في تسليم الاعيان بعد أن اقام المعلن اليه الاول دعواه التحكيمية التي اورد فيها كل اوجه اعتراضه علي إتمام الصفقة, كما قدم بنكا: مصر والاهلي ثانيا وثالثا دفاعهما في الدعوي, وأقاما دعوي فرعية بطلب الحكم بانعقاد البيع لصالح الشركة الطالبة وتداولت الدعوي التحكيمية حتي صدر الحكم فيها بتاريخ2012/4/7 برفض جميع طلبات المعلن اليه وبصحة العرض المقدم من الشركة الطالبة وبتمام البيع.
بجلسة2013/2/10 كان تقدم الممثل القانوني للشركات المساهمة 7 شركات ورجل الأعمال أحمد بهجت بشخصه بصحيفة تتضمن طلبا عارضا طلبوا في ختامها رفض دعوي التسليم الاصلية, واحتياطيا بإلزام الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار في دعوي التسليم بسداد كامل الثمن العادل للشركات المدعية في الطلب العارض حتي يتسني لها الوفاء بالتزامها المقابل بتسليم الاعيان المبيعة, ويستند الطلب علي مزاعم منها: الشركات وهي: اسواق دريم, منتجع دريم لاند, مدينة الفرسان لاند, دريم لاند للتنمية العمرانية, دريم لاند للملاهي تزعم أنها لم تكن طرفا في حكم التحكيم وتتنصل من آثاره وتزعم أن قد ظهر لها ممثل قانوني خاص غير الممثل لباقي الشركات, وأن هذا الممثل لم يكن له دور في دعوي التحكيم. انكار أن أحمد بهجت وشركاته السبع المصطفاة ليس لهم شأن بحكم التحكيم ولايعتد به فيما صدر بشأنهم من قضاء.أن الاعيان محل التسليم أعيان مجهلة باعتبار أن المساحات المبيعة تشمل عمارات مبيعة شققها وفيلات وأراض انتقلت ملكيتها, وجراج هيئة النقل العام ومبني الميجا ماركت وضمن المزاعم الدفع بعدم التنفيذ بمقولة عدم تسليم الثمن للشركات صاحبة الادعاء.
وفي ذات الجلسة 2013/2/10 دفع الممثل عن الشركات بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون, وبعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة.
تمسكت الشركة المصرية لادارة الاصول بالحكم في طلب الحراسة اولا لخطورة استمرار الاعيان تحت يد المدعي عليهم, فيما ادعي رجل الاعمال أحمد بهجت بل واقسم انه لن يسلم تلك الاعيان للشركة, مما يستدعي قبل غيره الحكم عاجلا بفرض الحراسة علي الاعيان المبيعة حتي يتم التسليم, فيما يتمسك الممثل القانوني للشركة المصرية د. عماد فصيح بطلب الحكم بفرض الحراسة بصفة عاجلة ثم الاستمرار في نظر دعوي التسليم.
بالنسبة لادعاءات بأن هناك حائزين أو ملاكا آخرين للاعيان محل التداعي فهو ادعاء قصد به المطل لأن الاصول محل التداعي مملوكة جميعها للشركات المدعي عليها والمطالبة بالتسليم, ولا يوجد حائزون أو ملاك لهذه العقارات بخلاف الشركات المدعي عليها, فالاعيان محل الدعوي هي الاعيان والاصول التي لم يتم التصرف فيها, والا فما جدوي عرضها للبيع ؟ ولو كانت هذه الاعيان محلا لحيازة أو ملكية من آخرين فلماذا لم تدفع الشركات بذلك أمام هيئة التحكيم؟
وفق المستندات التحكيمية فشركات مجموعة بهجت وعلي الرغم من تمتع كل منها بشخصية قانونية مستقلة إنما تسعي جميعها الي تحقيق غرض مالي مشترك وتلتزم باستراتيجية موحدة وتخضع لسلطة توجيه واحدة تتمثل في عمودها الفقري د. أحمد بهجت رئيس مجلس ادارة كل منها. فمع تعدد هذه الشركات وبصرف النظر عن استقلالها الشكلي فهي تشكل بحسب الواقع مشروعا اقتصاديا واحدا يمثله ويهيمن عليه بالفعل مؤسس الشركات الدكتور احمد بهجت الذي تعاملت معه البنوك الدائنة بصفته الظاهرة كصاحب السلطة الادارية والفعلية والمسيطرعلي تصريف شئون شركاته وكصاحب الاختصاص والصلاحية في شأن اجراء التصرفات القانونية موضوع النزاع التحكيمي بما في ذلك ابرام تسوية النزاع وشرط التحكيم الذي تضمنته, وأن تصرفات الدكتور بهجت المتصلة بشركاته قائمة وصحيحة وملزمة ويدخل في اهلية التقاضي ومباشرة الاجراءات التحكيمية التي تناولت المنازعات الناتجة عن تلك التصرفات, وأن الشركات المحتكمة تحاج كافة بما أجراه من تصرفات اعتبرتها موجودة وقائمة, أن الاساس القانوني لوضع الشركات نص المادة55 من قانون الشركات والذي جري علي أنه: يعتبر ملزما للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الادارة أو إحدي لجانه أو من ينوب عنه من اعضائه في الادارة اثناء ممارسته لأعمال الادارة علي الوجه المعتاد, ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادرا بالتجاوز لسلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الاجراءات المقررة قانونا.
وفي جميع الأحوال لايجوز للشركة أن تدفع مسئوليتها عن أي أعمال أو أوجه نشاط تمارسها بالفعل. بأن نظام الشركة لم يصرح لها بالقيام بمثل تلك الاعمال أو أوجه النشاط.
ومن ثم فان الاحكام الصادرة في دعوي التحكيم رقم757 لعام2011 مركز تحكيم التجاري الدولي ثم في الدعاوي:44,41,35,/129 ق قضائية تحكيم تجاري القاهرة فصلت قطعيا في مسألة الصفة لجميع شركات بهجت, وبهجت نفسه, وأولاده. ولما كانت أحكام التحكيم لاتقبل الطعن فيها بأي من الطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات52 تحكيم, فإن هذه الاحكام, تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ55 تحكيم وعملا بالمادة101 اثبات فإن:
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق, ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
وعلي ما سبق وأن حكم التحكيم تحصن بصدور الحكم في دعاوي البطلان عليه برفضها وأن قضاء التحكيم فصل في كل دعاوي التنصل من آثار حكم التحكيم فإن المسألة الاساسية في الحكم وفق المستشار القانوني للشركة المصرية لادارة الاصول والاستثمار د. عماد فصيح صحة عرض الشراء المقدم من الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية, وتمام البيع الصادر من أحمد بهجت عن نفسه وعن شركاته وعن أولاده بنص الحكم الصادر في دعوي البطلان والمتضمن بيع الاعيان المبينة بالعرض المقدم من الشركة المصرية لادارة الاصول المدعية والمعلن اليه في2011/3/23 نظير الثمن المودع بجهاز الاستثمار بالبنك الاهلي لحساب تلك الصفقة في2011/6/22 البالغ3.238 مليار جنيه. وأن البائع المدعي عليهم ملزما بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الي المشتري وهو الشركة المصرية لادارة الاصول وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا وأن التسليم واجب النفاذ بمجرد تمام العقد كما قضي به حكم التحكيم.
وأثرا لعقد البيع فانه تنتقل الحيازة القانونية والدعاوي المرتبطة بها للشركة المشترية, واذ لم يقم البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم فانه يحق للمشتري الشركة المصرية لادارة الاصول والاستثمار إجباره علي ذلك برفع دعوي التسليم ضده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.