كوريا الجنوبية تدرس سبل السماح لسفنها بعبور مضيق هرمز    صندوق أوبك يطلق حزمة ب1.5 مليار دولار لمساعدة الدول على إدارة الضغوط المرتبطة بالطاقة    نص مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد الموافقة عليه    "الغرف السياحية": لا حج إلا عبر القنوات الرسمية.. ولأول مرة تطبيق خدمة «حاج بلا حقيبة»    الجيش اللبناني يعلن مقتل عسكري وشقيقه في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد    الملك تشارلز لترامب: "لولا بريطانيا لكنتم تتحدثون الفرنسية"    «الوطني الفلسطيني» يحذر من مخطط استيطاني جديد بالضفة الغربية    حسونة: استخدمت مع بطل تونس "الخداع الذهبي".. وتدربت عليها كثيرا وأحلم بميدالية عالمية    فيفا يعتمد "قانون فينيسيوس".. طرد مباشر للاعبين بسبب تغطية الفم أثناء الشجار داخل الملعب    فبركة مدينة نصر.. كشف كذب صاحب فيديو "بلطجة الأجانب" وتخريب السيارات    هيئة سلامة الغذاء تضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بمركز أرمنت    المعاينة: اختلال عجلة القيادة من سائق النقل وراء حادث أتوبيس كرداسة.. صور    محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي    السجن المشدد 15 عاما للمتهم بقتل مواطن حاول منعه من التعدي على والده في الشرقية    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    موعد ميلاد هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    "الإحصاء": تراجع معدل البطالة إلى 6.3% عام 2025    تفاصيل لقاء السيسي ورئيس جامعة هيروشيما اليابانية (صور)    وزير الشباب: الصالة المغطاة بالعريش نموذجا لتحويل المنشآت الرياضية لمراكز متكاملة لصناعة الأبطال    أول ظهور للحاكم العسكري في مالي بعد هجمات دامية.. ويؤكد: الوضع تحت السيطرة    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. خيري بشارة: كابوريا نقطة تحول بعد أفلام الواقعية    1 مايو.. مصمم الاستعراضات الإسباني إدواردو باييخو يقدم عرضه الشهير «اللغة الأم» على مسرح السامر    عاجل غارات إسرائيلية مكثفة تتجاوز "الخط الأصفر" إلى شمال الليطاني جنوب لبنان    الدوري المصري، الاتحاد السكندري ضيفا على المتصدر دجلة في مجموعة الهبوط    وزير الداخلية: عمال مصر يمثلون أحد أعمدة البناء الأساسية    رئيسة القومي للطفولة تطالب بإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج    مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات بكليات ومعاهد الجامعة    كارثة إثيوبية جديدة، شراقي: توربينات سد النهضة توقفت والبحيرة ممتلئة    وزير التعليم العالي يتابع أداء الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية    القبض على قاتل زوجته وابنته ب36 طعنة في الجيزة بعد 5 أيام من الهروب    الدولار يسجل 445.39 جنيها للشراء في بنك السودان المركزي    وزير التخطيط: نتطلع لآفاق أوسع من التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية    رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي    الدوري المصري، موعد مباراة الجونة وحرس الحدود والقناة الناقلة    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    حملة "صحتنا حياتنا" بجامعة قناة السويس: طلاب علوم الرياضة يقودون مبادرة توعوية لمواجهة أمراض سوء التغذية    خلافات على الأرض.. النيابة تحقق في واقعة سرقة محصول قمح بالشرقية بعد ضبط المتهم الرئيسي    صحة غزة: المستشفيات استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 5 شهداء و7 إصابات    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. احذروا الظواهر الجوية    قمة أوروبية مشتعلة الآن.. أرسنال في اختبار صعب أمام أتلتيكو مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 (بث مباشر + القنوات والتشكيل)    ترامب: الملك تشارلز يتفق مع منع إيران من امتلاك قنبلة نووية    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    الأهلي وسبورتنج يتأهلان إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    مشروب الزعتر البارد الأقوى لتهدئة الكحة والحساسية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد شائعة إلغائها.. دعوى صحة التوقيع: كيفية قيدها وحجيتها
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 07 - 2018

شائعات تُبث يوماَ بعد يوم من هناك ومن هناك، بغرض إشاعة الفوضى فى المجتمع المصرى وتأليب الشعب على البرلمان المصرى الذى يناقش فى الوقت الراهن حزمة من مشاريع القوانين، حيث كانت أخر تلك الشائعة المتعلقة بالشأن القانونى وهى «إلغاء دعاوي صحة التوقيع» والتى تمكنت «صوت الأمة» من نفيها فى وقت سابق ووضحت حقيقىة الأمر.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى الأسس القانونية للدعاوى صحة التوقيع وحجية الحكم بها، وخطوات وإجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم-بحسب سامح رسلان المحامى والخبير القانونى.
الأساس القانوني للدعوى:
تنص المادة 45 من قانون الإثبات على أنه : يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .
حجية الحكم بصحة التوقيع:
دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من صاحبه، وهذا بغض النظر عن موضوع المحرر وعن نوع العلاقة الثابتة به أو صحة التصرف الثابت فيه من عدمه، فهي دعوى تحفظية، وليست دعوى موضوعية، والحكم الذي يصدر فيها يقوم مقام التصديق الذي يتم في مكاتب الشهر العقاري على توقيع المتعاقدين على العقد العرفي، ولكن في بعض العقود لا يقبل قانون الشهر العقاري المصادقة على توقيع الأطراف عليها مثل عقود البيع الابتدائية .... الخ، وهنا يضطر أطراف المحرر للجوء مؤقتا لدعوى صحة التوقيع من أجل الحصول على دليل كتابي في مواجهة الطرف الآخر الذي لا يستطيع أن يجحده إلا بالطعن عليه بالتزوير.
اقرأ أيضا: «ما فيش حاجة اسمها ما عرفش».. متى تطبق قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون؟
حيث جرى قضاء محكمة النقض على أن:
التوقيع بالإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع اعتبار المصدر القانوني لإضفاء الحجية على المحرر العرفي الذي يصلح دليلا كتابيا شرطه ارتباط التوقيع المنسوب لشخص موقعه بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني في موضوع المحرر اعتبار التوقيع قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه منازعة صاحب التوقيع في صحة بيانات المحرر وطعنه بالتزوير عليها وجوب تصدى محكمة الموضوع بالفصل في صحة التوقيع علة ذلك المادتان (14؛ 45) من قانون الإثبات «جلسة 14/6/2004 الطعن 5735لسنة64ق»
(جلسة 31/1/1978 س29 /14 ص357) الدكتور عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي الجزء الثاني طبعة 2006 ص 168)
كما قضت:
إذ كانت الدعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلا أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتب عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على طلب صب الورقة العرفية، وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر.
( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)
كما قضت:
التوقيع يقوم قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة في المحرر ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن أؤتمن على ورقة ممضاة على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها أو بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الأمر الذي عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير في أصله ومعناه .
(الطعن رقم 5735 - لسنة 64 - تاريخ الجلسة 14 \ 6 \ 2004 )
اقرأ أيضا: تولى تحفيظها القرآن.. القصة الكاملة لتأييد إعدام شيخ اغتصب طفلة (مستند)
10 خطوات لرفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم:
وفقاَ ل«رسلان» فى تصريح ل«صوت الأمة» فإنه قبل أي إجراء يتم تحديد الاختصاص فالاختصاص المحلي يكون للمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
1- ثم يتم كتابة عريضة الدعوى والتوقيع عليها من محامي وفي نهاية المقال نموذج لها. ثم شراء ملف دوبلكس، إضافة لحافظة مستندات يرفق بها الآتي: ( أصل المحرر المراد إثبات صحة التوقيع عليه ويلصق على كل ورقة دمغة عادية ب1ج + صورة تحقيق الشخصية للمدعى + أصل العريضة يلصق عليها دمغة محاماة + الصور + صورة التوكيل وكارنيه نقابة المحامين) .
2- تكتب صحيفة الدعوى من أصل ( مزيل بتوقيع المحامى ) وصور طبق الأصل بقدر عدد الخصوم في الدعوى + صورة للجدول + صورة تحفظ بملف الدعوى لدى المحامي .
3- يتم تصوير حافظة المستندات في قسم الميكروفيلم بعد سداد الرسم المقرر.
4- يتم تحديد رسم الدعوى لدى رئيس القلم المدني وسداده بخزينة المحكمة ومراجعته واستلام قسيمة السداد، ثم الرجوع لرئيس القلم مرة لختم أصل العريضة والصور بخاتم المحكمة.
5- يتم التوجه لقسم الجدول لتسليم صورة طبق الأصل من العريضة لقيدها بالجدول والتأشير عليها برقم القضية بعد أن يقوم بإثبات الرسم المسدد وتاريخ ورقم قسيمة السداد على صورة الجدول وبعد تحديد موعد نظر الدعوى ( الجلسة ) يثبت تاريخ الجلسة المحددة في جميع الصور والدائرة التي تنظر أمامها الدعوى .
6- في الغالب يقوم قسم الجدول بتقديم أصل العريضة والصور لقلم محضري المحكمة الجزئية التابع لها موطن المعلن إليه للإعلان بتاريخ الجلسة و أصل العريضة، فإذا ما كان نظام المحكمة يسمح للمحامي بتقديمها بنفسه لقلم المحضرين ففي هذه الحالة يتحتم على المحامي استلام أصل الصحيفة بعد الإعلان وتقديمه بالجلسة أما في الحالة الأولى فسوف يتم ذلك تلقائياً دون تدخل المحامي .
8- إذا ما حضر المعلن إليه أو وكيله الجلسة الأولى وهذا ما يحدث في الغالب وأقر بالتوقيع يتم حجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع على المحرر المودع بالدعوى، حيث تنص المادة 46 من قانون الإثبات: إذا حضر المدعى عليه وأقر، أثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .
اقرأ أيضا: علاقة مفهوم إيقاف تنفيذ العقوبة بحماية المُجرم المبتدئ: إن عاد عدنا
أما في حالة عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولي يتم التأجيل لجلسة ثانية، وفي حالة عدم حضور المدعي عليه أيضاً بعد إعادة إعلانه على الوجه الصحيح تحجز الدعوى للحكم بصحة توقيع المدعي عليه، وفي الحالة الأخيرة يتم إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة لتخلفه عن الحضور رغم إعلانه.
حيث تنص المادة 47 من قانون الإثبات: إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال
9- في حالة صدور الحكم حضورياً ومن أول جلسة يمكن بعد نسخ الحكم سحب أصل المستندات التي نظرت في الدعوى (والمقضي بصحة التوقيع عليها ) ثم الحصول على صورة رسمية من الحكم والعريضة بأي عدد، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، أما في حالة صدور الحكم في غيبة الخصوم ( حضور اعتباري ) فيتم الانتظار حتى فوات ميعاد الاستئناف وإعلان الخصم بصورة رسمية من الحكم، وبعد ميعاد الاستئناف يتم الحصول على شهادة من الجدول بعدم حصول استئناف وفي تلك الحالة يتم سحب المستندات والحصول على الصور الرسمية كما سبق.
مقترح للصيغة القانونية لصحيفة الدعوى
أنه في يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................. المحامى الكائن ... شارع ......
أنا / ........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع /..................
وأعلنته بالأتي
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ .../.../....... باع المعلن إليه للطالب ما هو....................( أوصاف المبيع بكل دقه وان كان عقار تكتب الحدود)
وذلك لقاء مبلغ إجمالي قدره ............... ( تكتب المقدم وشروط تسديد الثمن ، والدفعات وميعاد استحقاقها في حالة التقسيط ) أو تم سداده بالكامل بمجلس العقد .
وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لإثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص المادة 45، و46 ، و47 من قانون الإثبات.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الكائن مقرها في .............. أمام الدائرة ( ) مدني وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائي المبين بصدر الصحيفة والمرفق أصله بمستندات الدعوى على أن تكون المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق المدعى (الطالب) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
إلغاء الشائعة
يشار إلى أن وحيد الكيلاني أمين عام لجنة الحوار بنقابة المحامين، سبق له أن أكد على عدم صحة ما نُشر أو أشيع حول إلغاء دعوي صحة التوقيع، مشيراَ إلى أن مجلس النواب وافق علي تعديل المادة (42) من القانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضرائب على الدخل وتم أرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إقراره رسميا.
ووفقاَ ل «الكيلانى» فى تصريح خاص فإن أهم ما ورد فى تعديل المادة (42) هو:
1 الغاء ما كان يتمتع به الوارث من إعفاء من ضريبة التصرفات العقارية التى آلت إليه بطرق الميراث، وأصبح يخضع للضريبة.
2 أصبحت الضريبة واجبة السداد بمجرد اتمام التصرف دون حاجة لشهر التصرف.
3 أصبح المتصرف والمتصرف إليه ملتزمين بسداد الضريبة بالتضامن.
4 يلتزم المتصرف والمتصرف إليه بسداد الضريبة فى خلال شهر من تاريخ التصرف.
5 سريان مقابل التأخير من اليوم التالى لانتهاء مهلة الشهر من تاريخ التصرف.
6 امتناع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم و شركات الكهرباء والمياة ووحدات الحكم المحلى من شهر أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقد صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة.
اقرأ أيضا: لو عاوز تحفظ حقك.. تعرف على إقامة الدعوى من الإعلان ل«إجراءات تقديم المستندات»
و هذه التعديلات - بحسب «الكيلانى» تؤدى إلى الآتى:
1-إلتزام كل من البائع و المشترى «متضامنين» بسداد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5 % من قيمة التصرف، وذلك بمجرد إبرام عقد البيع.
2-أنه فى حالة تأخرهما فى سداد الضريبة سيسرى عليهم مقابل تأخير.
3-أنهما لم يستطيعا أن يرفعا دعاوى أمام المحاكم أو أن يتقدم المتصرف إليه للحصول على أى خدمة من المرافق إلا بعد أن يقدم ما يفيد سداد الضريبة.
وفى الأخير نوه «الكيلانى» أن تعديل القانون لم يصدر بعد وبالتالي فلا نستطيع أن نجزم بحدوث تلك النتائج إلا بعد صدور القانون رسميا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.