البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    مادورو: فنزويلا لن يتم استعمارها أبدا وسنواصل تجارتنا الدولية    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    شوقي غريب: ودية نيجيريا اختبرت قوة المنتخب وحددت ملامح التشكيل الأساسي للكان    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    ستار بوست| محي إسماعيل بخير.. وغياب الزعيم عن عزاء شقيقته    سين كاسيت| عمرو دياب يتصدر قائمة أكثر الأغاني رواجًا في 2025    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    كأس العرب، موعد النهائي التاريخي بين الأردن والمغرب    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    كأس ملك إسبانيا – سقوط الكبار يتواصل.. ليفانتي وفيجو وإشبيلية وفياريال يودعون من دور ال 32    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    ترامب يحضر مراسم إعادة جثامين ثلاثة أمريكيين سقطوا في سوريا    ثمن سلسلة فضية.. حبس شخص بتهمة قتل صديقه بسبب 500 جنيه في الإسكندرية    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    أول تعليق رسمى سورى على إقرار مجلس الشيوخ إلغاء قانون قيصر    إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    هل تشتعل الحرب الباردة من جديد في أمريكا الجنوبية بعد فوز اليمين المتطرف برئاسة تشيلى؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    بالصور.. الحماية المدنية تواصل رفع أنقاض عقار المنيا المنهار    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    خدعة دبلوماسية وصفقة فاشلة في مفاوضات أمريكا وإيران السرية    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    ماستر كلاس بمهرجان القاهرة للفيلم القصير يكشف أسرار الإضاءة في السينما والسوشيال ميديا    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    ريال مدريد يبدأ رحلة كأس ملك إسبانيا بمواجهة تالافيرا في دور ال32    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 مواد لحماية حقوق العملاء فى القانون الجديد.. والسماح بالتظلم ضد قرارات البنك المركزى
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 08 - 2020

استحدث قانون البنوك الجديد مادة خاصة تتيح للعملاء التظلم من القرارات الصادرة عن البنك المركزى وذلك ضمن عدة مواد نص عليها القانون لحماية والحافظ على حقوق العملاء والمتعاملين مع الجهاز المصرى.
نصت المادة رقم 216 من القانون على أنه «لا تسرى أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 على الجهات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون، ويختص البنك المركزى بحماية حقوق العملاء»، وله فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
أ‌ وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق العملاء.
ب نشر الثقافة المصرفية والمالية بين المواطنين.
ج تلقى الشكاوى من عملاء الجهات المرخص لها وفحصها.
نصت المادة رقم 217 على أنه «يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها بما يأتى:
الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التى تقدمها.
صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لفئات العملاء جميع.
التعامل مع العملاء دون تمييز وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية.
التأكد من التزام الشركات، التى تؤدى خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها، بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أى أضرار تلحق بالعملاء من جراء ذلك.
توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية.
توفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء.
نشر قائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها والبيانات الأساسية عنها.
نصت المادة رقم 218 من القانون على أن «تنشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات، فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك، أما إذا تبين صحة الشكوى، ولم يتم حلها وديًا، وتحال إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة 219 من هذا القانون مرفقًا بها تقرير بنتائج الفحص، ويصدر بتشكيل الوحدة ونظام العمل بها قرار من مجلس الإدارة».
المادة رقم 219 على أن تُشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر تتولى فض المنازعات التى ينشأ فيها خلاف بين أى من الجهات المرخص لها وعملائها.
ويكون تشكيل اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزى وأحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالبنك المركزى.
وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه، دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت، كما يجوز لها ندب خبير أو أكثر فى مجال الخدمة محل الشكوى.
ويصدر مجلس الإدارة القرارات المنظمة لعمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية.
ونصت المادة (220) أن تفصل لجنة فض المنازعات فى الشكوى خلال ستين يومًا بموجب قرار نهائى مسبب، ويجوز لذوى الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يومًا.
ويجوز للجنة أثناء نظر الشكوى إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة إلى حين انتهاء الفحص، واتخاذ التدابير اللازمة لإخطار العملاء بالمخالفة.
وفى حالة ثبوت مخالفة أى من الجهات المرخص لها؛ يجوز للجنة إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فورا أو خلال الفترة الزمنية التى تحددها، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
مادة (221): لا تسرى احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويُحظر عليها القيام بأى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:
‌أ الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.
‌ب تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.
‌ج تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.
‌د إلزام العملاء أو مقدمى الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.
أما المادة ( 222 ) نصت على أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة، ذات طابع خاص، تختص بتلقى البلاغات عن أى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأى من الجهات المرخص لها، واتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات بشأنها.
وفى حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا، وذلك دون الاخلال بسلطة مجلس الإدارة فى توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (144) من هذا القانون.
مادة (223):
ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التى تباشرها الجهات المرخص لها، وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.
ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقًا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية، مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من ذوى الخبرة، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة.
وتتكون الموارد المالية للمركز من مقابل الخدمات التى يقدمها، وتوفر فى الثلاث سنوات الأولى من تاريخ تعيين أول مجلس إدارة له موارد مالية كافية للمركز من البنك المركزى.
ويصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز ونظام العمل فيه والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التى يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.