رفضت الحكومة مطالب العديد من نواب البرلمان، بإلغاء التصوير الجوي الذي أُجري في 22 يوليو 2017، من قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذي يتم الاحتكام له في تطبيق القانون على المخالفات التى حدثت حتى هذا اليوم، مؤكدة أنه معيار هام في الاحتكام بشأن المخالفات، وإلغاءه لن يتوافق مع تطبيق القانون، ومن ثم التصالح في مخالفات البناء في مصر لا يتم إلا حتي المخالفات التي تمت في 22 يوليو 2017 ودون ذلك يتم تطبيق قرارات الإزالة الصادرة من الجهة الإدارية. جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث تضمنت المناقشات مطالبات بأن يكون التصالح على جميع المخالفات التى تمت حتى صدور القانون، في 2019، وليس وفق ما هو منصوص عليه في 22يوليو 2017، حيث أكد نائب وزير الإسكان، خالد عباس، أو القانون ملزم فيه الاحتكام للتصوير الجوي، والحكومة لم توافق علي الخروج عليه، مؤكدا على أن الحكومة تقبل التعديل الخاص باستبدال كلمة المباني المتاخمة بالقريبة، مع رفضها أيضا التعديلات الخاصة بإرتفاع القيود حفاظا على الأمن القومي. واتفق معه رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، مؤكدا على أن المسح الجوي الذي حدث في 22 يوليو 2017 لا يجوز تجاوزه خاصة أنه حاكم في تطبيق القانون، مطالبا الحكومة بالعمل على التوافق مع لجنة الإسكان عند إصدار اللائحة التنفيذية لتسهل الأمر على جموع المواطنين، فيما طرح النائب احمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية سؤالا بشكل عام عن إجراءات الحكومة فيما هم مخالفين عقب التصوير الجوي أي ما بعد 22 يوليو 2017، حيث عقب نائب وزير الإسكان خالد عباس، أنه بعد 22 يوليو 2017 سيتم اتخاذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفات.، حيث ضمن التعديلات علي المادة الأولي بالقانون استبدال كلمة متاخمة بالقريبة علي أن تحددها اللائحة، وأيضا مع الإبقاء على التصوير الجوي دون حذفه. فيما وافق الأعضاء على المادة الأولى: بأنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة. وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به. ويُحظر التصالح على أي من المخالفات الخاص الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية. وبشأن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثني من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، وأيضا الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.