محامو البحيرة يمتنعون عن الحضور أمام دوائر الجنايات احتجاجًا على زيادة رسوم التقاضي -صور    مدرسة العلمين الجديدة تحتفل بتخرج أول دفعة من رياض الأطفال    انخفاض العدس واللحوم.. أسعار السلع الاساسية اليوم الأحد 18-5-2025 بالأسواق (موقع رسمي)    وزير الري: تجربة منظومة التراخيص الإلكترونية بإدارات المياه الجوفية بالدلتا    إسرائيل تنفي العثور على جثة محمد السنوار    موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    "سابوا كل حاجة ومسكوا في ال30 ثانية".. رسالة نارية من شوبير بعد فوز الأهلي القاتل    الداخلية تكشف حقيقة اختطاف مواطن وإيداعه بمصحة نفسية بالقاهرة    الداخلية: ضبط 524 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    لعدم تركيب الملصق.. سحب 944 رخصة قيادة في 24 ساعة    داليا البحيري تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: "بحبك جدًا ووحشتني"    هل تتعارض البصمة الوراثية مع مقاصد الشريعة؟.. رئيس جامعة القاهرة السابق يوضح    مفاجأة في مطبخك.. طعام بسيط يقتل الخلايا السرطانية في جسمك    رانيا المشاط: الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة    700 جنيه شهريا.. قوى النواب توافق على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة    مستشهدًا ب الأهلي.. خالد الغندور يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز قبل نهائي أفريقيا    موعد وصول رسالة الأولوية للمتقدمين لحجز شقق سكن لكل المصريين    بتكلفة 24 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال توسعة ورصف طريق جميزة بني عمرو    الذهب أم بيتكوين؟.. من المنتصر في سباق التحوط المالي لعام 2025؟    «تعليم الشرقية»: أكثر من مليون طالب وطالبة أدوا امتحانات المواد غير المضافة للمجموع    اليوم.. نظر استئناف المتهم الأول بقتل «اللواء اليمني» داخل شقته بفيصل    نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي pdf الترم الثاني 2025 جميع المواد    سالي عبد المنعم: المتحف القومي للحضارة يعكس ثروتنا الحقيقية في الإنسان والتاريخ    هيقفوا جنبك وقت الشدة.. 5 أبراج تشكل أفضل الأصدقاء    في أجندة قصور الثقافة.. قوافل لدعم الموهوبين ولقاءات للاحتفاء برموز الأدب والعروض المسرحية تجوب المحافظات    المصري الديمقراطي يشيد بكلمة الرئيس السيسي في القمة العربية: مصر تتحمل مسؤوليتها التاريخية في ظل غياب مخزٍ لعدد من القادة العرب    رومانيا.. انتخابات رئاسية تهدد بتوسيع خلافات انقسامات الأوروبي    مصدر ليلا كورة: اتجاه لإلغاء اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري    حفيد عبد الحليم حافظ علي فيس بوك : الواحد لو اتجوز هينكر الجواز ليه.. شيء مش عقلانى    الثلاثاء.. قطع الكهرباء عن مركز طلخا فى الدقهلية 3 ساعات    خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2025-2026 والمستندات المطلوبة    للمرة الرابعة.. محافظ الدقهلية يفاجئ العاملين بعيادة التأمين الصحي في جديلة    الهلال الأحمر الفلسطينى: خطر توقف سيارات الإسعاف يهدد بكارثة صحية فى غزة    تجديد حبس تاجر ماشية 15 يوما لاتهامه بقتل عامل فى أبو النمرس    سعر تذكرة الأتوبيس الترددي الجديد.. مكيف وبسعر أقل من الميكروباص    «أنتم السادة ونحن الفقراء».. مشادة بين مصطفى الفقي ومذيع العربية على الهواء    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا منذ بداية الحرب    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    إصابه 13 شخصا في حادث تصادم بالمنوفية    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    الأزهر للفتوى: أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد    استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع كريم نيدفيد    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    هزيمة 67 وعمرو موسى    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة ترفض طلب «النواب» حذف التصوير الجوي من «مخالفات البناء»

رفضت الحكومة مطالب نواب البرلمان بإلغاء التصوير الجوي الذي تم إجراءه في 22 يوليو2017، من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي يتم الإحتكام له في تطبيق القانون على المخالفات التي حدثت حتي هذا التاريخ، مؤكدة على أنه معيار هام في الاحتكام بشأن المخالفات، وإلغاءه لن يتوافق مع تطبيق القانون، ومن ثم التصالح في مخالفات البناء في مصر لا يتم إلا حتي المخالفات التي تمت في 22يوليو 2017 ودون ذلك يتم تطبيق قرارات الإزالة الصادرة من الجهة الإدارية.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأثنين، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة على قانون التصالح بمخالفات البناء، حيث تضمنت المناقشات مطالبات بأن يكون التصالح على جميع المخالفات التي تمت حتي صدور القانون، في 2019، وليس وفق ما هو منصوص عليه في 22 يوليو 2017.
وقال خالد عباس نائب وزير الإسكان، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن القانون ألزم الاحتكام للتصوير الجوي، والحكومة لم توافق على الخروج عليه، مؤكدا على أن الحكومة تقبل التعديل الخاص بحذف كلمة المباني المتاخم، واستبدالها بكلمة «القريبة» مع رفضها أيضا التعديلات الخاصة بيقود الأرتفاع وقال: «مانقدرش نلغي هذا البند على مستوى الدولة، لأن في مخالفات تضر بالأمن القومي ومخصصات الدفاع».
واتفق معه رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، مؤكدا على أن المسح الجوي الذي حدث في 22 يوليو 2017 لا يمكن تجاوزه خاصة أنه حاكم في تطبيق القانون، مطالبا الحكومة بالعمل على التوافق مع لجنة الإسكان عند إصدار اللائحة التنفيذية لتسهل الأمر على جموع المواطنين.
وطرح النائب أحمد السجنيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية سؤالا عن إجراءات الحكومة في المخالفات التي لم يرصدها التصوير الجوي.
ورد نائب وزير الإسكان أن المخالفات التي حدثت بعد 22 يوليو 2017 سيتم اتخاذ الإجراءات وتطبيق القانون باعتبارها مخالفة.
فيما توافق الأعضاء على المادة الأولى: بأنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة. وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ويُحظر التصالح على أي من المخالفات الخاص الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
وبشأن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، وأيضا الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.