سعر الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بعد خسارة 10 جنيهات.. كم سجل عيار 21 الآن؟    البامية ب50 جنيهًا.. أسعار الخضروات فى أسواق الإسكندرية اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    وزير التموين : عدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم بعد تحريك أسعار السولار    تحمل 8500 طن مساعدات.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة» 53 لقطاع غزة    قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد    العظمى 27.. حالة الطقس اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 في بورسعيد    حبس تشكيل عصابي بتهمة ترويج المخدرات في الإسكندرية    مصرع شابين في حادث تصادم مأساوي بطريق قليوب قرب مزلقان العادلي    فاضل 64 يومًا.. الشتاء يبدأ رسميًا 21 ديسمبر ويستمر 88 يومًا و23 ساعة    شرطة نيويورك: متظاهرون كثيرون يشاركون في الاحتجاجات    إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية الأخصاص بمنشأة القناطر    سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري والبنوك الأخرى قبل بداية تعاملات الأحد 19 أكتوبر 2025    موعد بدء امتحانات نصف العام واختبارات شهر أكتوبر 2025    أطول تلاتة في الجونة.. احمد مجدي يمازح أحمد السعدني وخالد سليم    بافرح لما راجل يديني مصحف.. منة شلبي: «الساحر» نقطة تحول في حياتي.. ولا اعترف بلقب النجمة    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    نقيب الصحفيين: بلاغ لوزير الداخلية ووقائع التحقيق مع الزميل محمد طاهر «انتهاك صريح لقانون النقابة»    فتح فصل ثانوي مزدوج جديد لتخصص استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية في مطروح    أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر    أحمد العوضي يدخل قلوب الجمهور بعد استجابته لحلم طفلة محاربة للسرطان: "أوامرك يا ليلى"    بوني يقود إنتر لانتصار ثمين على روما في كلاسيكو الكالتشيو    زيلينسكي: ترامب لم يعطني ردًا حاسمًا لصواريخ توماهوك    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة    توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    وزارة السياحة والآثار تنفي التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    موعد مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة    التعليم توضح الفئات المستفيدة من أجهزة التابلت 2025-2026.. من هم؟ (إجراءات وضوابط التسليم)    عملوها الرجالة.. منتخب مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس    نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    مصرع عروسين اختناقًا بالغاز داخل شقتهما ليلة الزفاف بمدينة بدر    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    أتلتيكو مدريد ينتصر على أوساسونا بالدوري    إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال في هجوم كلب مسعور بقرية سيلا في الفيوم    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    اتحاد الكرة يهنئ نادي بيراميدز بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي    مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب .. قاضى الإعدامات المجرم "عصام فريد" رئيسًا ل"مجلس شيوخ العسكر" ؟!    المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بالتأثير على الشرق الأوسط حتى لو أراد ذلك    الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية    ذات يوم مع زويل    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار    زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    لا مزيد من الإحراج.. طرق فعالة للتخلص من رائحة القمامة في المطبخ    الطعام جزء واحد من المشكلة.. مهيجات القولون العصبي (انتبه لها)    فوائد شرب القرفة باللبن في المساء    أتلتيكو مدريد يتخطى أوساسونا في الدوري الإسباني    أخبار 24 ساعة.. زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه    برج الثور.. رمز القوة والثبات بين الإصرار والعناد    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة ترفض حذف التصوير الجوي في التصالح بمخالفات البناء
نشر في فيتو يوم 23 - 12 - 2019

رفضت الحكومة مطالبات العديد من نواب البرلمان، بإلغاء التصوير الجوي الذي تم إجراءه في 22 يوليو2017، من قانون التصالح بمخالفات البناء، والذي يجري الاحتكام إليه في تطبيق القانون علي المخالفات التى حدثت حتي هذا اليوم، مؤكدة أنه معيار هام في الاحتكام بشأن المخالفات، وإلغاءه لن يتوافق مع تطبيق القانون، ومن ثم التصالح في مخالفات البناء في مصر لا يتم إلا حتي المخالفات التى تمت في 22 يوليو 2017 ودون ذلك يتم تطبيق قرارات الإزالة الصادرة من الجهة الإدارية.
البرلمان يبدأ مناقشة تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.. ومد الفترة لأبريل 2018
الإثنين 23 ديسمبر 2019
11 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالبحيرة
الأحد 22 ديسمبر 2019
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة علي قانون التصالح بمخالفات البناء، حيث تضمنت المناقشات مطالبات بأن يكون التصالح في جميع المخالفات التى تمت حتي صدور القانون، في 2019، وليس وفق ما هو منصوص عليه في 22 يوليو 2017، حيث أكد نائب وزير الإسكان، خالد عباس، أو القانون ملزم فيه الاحتكام للتصوير الجوي، والحكومة لم توافق علي الخروج عليه، مؤكدا أن الحكومة تقبل التعديل الخاص باستبدال كلمة المباني المتأخمة بالقريبة، مع رفضها أيضا التعديلات الخاصة بإرتفاع القيود حفاظا على الأمن القومي.
واتفق معه رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، مؤكدا أن المسح الجوي الذي حدث في 22 يوليو 2017 لا يجوز تجاوزه خاصة أنه حاكم في تطبيق القانون، مطالبا الحكومة بالعمل علي التوافق مع لجنة الإسكان عند إصدار اللائحة التنفيذية لتسهل الأمر علي جموع المواطنين.
وطرح النائب أحمد السجني، رئيس لجنة الإدارة المحلية سؤالا بشكل عام عن إجراءات الحكومة بشأن المخالفات عقب التصوير الجوي أي ما بعد 22 يوليو 2017، حيث عقب نائب وزير الإسكان خالد عباس، بأنه بعد 22 يوليو 2017 سيتم اتخاذ الإجراءات وتطبيق القانون علي المخالفات، ومن ضمن التعديلات علي المادة الأولي بالقانون استبدال كلمة متأخمة بالقريبة علي أن تحددها اللائحة، وأيضا مع الإبقاء علي التصوير الجوي دون حذفه.
عبد العال لأحد النواب: "يا ابني التزم حدود اللياقة.. أنا قادر أكون شرس لكن لساني لا يُطاوعني"
وتوافق الأعضاء علي المادة الأولى: بأنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة.
وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به. ويُحظر التصالح على أي من المخالفات الخاص الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا او اتفاقا ، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية. وبشأن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، وأيضا الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.