أقرت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة عماد سعد حمودة، تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يجيز مد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى ستة أشهر، على أن مد توقيت تلقي طلبات التقنين بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتنص المادة الثالثة من القانون، على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون ...... ". وتوافقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على: " ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه" وجاء ذلك بعد مطالبة النواب، بمد المدة الى مدد أخرى، حتى يتمكن المواطنين من التقدم بطلبات التصالح، مؤكدين أن هناك عدد كبير من المواطنين لم يعرفوا شيئا عن القانون حتى الآن. وأصبح نص المادة بعد التعديل: "يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، ويحب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه" كما أقرت اللجنة تعديل المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019، بما يسمح بجواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008 وما يماثلها من قوانين منظمة للبناء. وجاء التعديل بناء على اقتراح من رئيس اللجنة عماد سعد حموده بحيث تضاف عبارة "ما يمثلها من قوانين منظمة "، وذلك لمعالجة الإشكالية التي استعرضها النواب في ضوء تطبيق القانون، وهي: هل تطبيقه مرتبط بالوقائع التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون 119 لسنه 2008 أم في القوانين الذي سبقته. وتنص المادة الأولى في فقرتها الأولي بعد تعديلها على: " مع مراعاة ماورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفه لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008 وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل الامل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به".