اختتمت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها. وحسمت اللجنة في الاجتماع عددا من المواد الخلافية في مشروع القانون. ومن أبرز الموارد التي حسمتها اللجنة، المادة الرابعة التي تحدد شروط منح الحماية لأي حق من حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المصرية. وتشترط المادة بعد تعديلها، لمنح الحماية لأي حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المصرية، إفصاح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المعنية التي يقدم لها طلب الحماية عن مصدر أو مصادر الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها، التي اعتمد عليها فيما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله على تلك المصادر الإحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها، وأحقيته في استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما. أما في حالة استخدام طالب الحماية للموارد الإحيائية أو المعارف التقليدية الأجنبية أو كليهما كمصادر، فعلى طالب الحماية أن يقدم تعهدا يقر فيه بأنه حصل عليها بطريقة مشروعة. وتركت اللجنة للائحة التنفيذية لمشروع القانون، تحديد طبيعة ذلك الإجراء، والبيانات التى تشتمل عليه، وفي حالة تخلف صاحب طلب الحصول على الحماية عن ذلك الالتزام، يصبح الطلب كأن لم يكن، واستحدثت اللجنة كذلك، مادة بشأن الحالات العاجلة، وحملت المادة المستحدثة رقم 18 ضمن مواد مشروع القانون. وتنص المادة المستحدثة على: "يكون الحصول على الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المتعلقة بحالة الطوارئ الحالة أو الوشيكة التى تهدد أو تضر صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات بنظام الترخيص بالإخطار. ويراعى الجهاز عند إصدار هذا الترخيص اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على تلك الموارد".