فى الوقت الذى أكد فيه جميع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عدم تأثير حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة، التى أجريت عام 2007 على استمرار المجلس إلى نهاية عهده، وإجراء الانتخابات على منصب النقيب منفردا فى نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، ثار جدل قانونى حول تفسير الحكم، وكيفية ومدى قابليته للتنفيذ. واختلف قضاة حول تفسير منطوق الحكم الذى قضى ب«إلغاء القرار السلبى لوزير العدل بالامتناع عن إدراج اسم المدعيين، فايز زايد، وخليل فتحى، فى كشوف المرشحين لمنصب النقيب والعضوية، على التوالى، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب». وأكدت أسباب الحكم أن استبعاد المرشحين وهما عضوان عاملان بنقابة الصحفيين من الانتخابات، تم على غير سند من القانون، مما يوجب إدراج اسميهما مرة أخرى فى الكشوف، لكن السؤال الذى طرحته «الشروق» على عدد من القضاة هو: كيف ينافس الاثنان مرة أخرى بعد استبعادهما، وبعد استقرار أوضاع النقابة لمدة تقترب من العامين؟ مصدر قضائى رفيع يشغل عضوية إحدى الدوائر المهمة بالقضاء الإدارى قال إن تنفيذ الحكم يتم بإدراج اسمى المرشحين المستبعدين فى الكشوف مرة أخرى، وإعادة إجراء الانتخابات بجميع مراحلها وفقا للكشوف الجديدة، لأن حصول أى مرشح منهما على صوت واحد قد يغير نتيجة الانتخابات بالكامل. وأضاف المصدر أن أحكام القضاء الإدارى الصادرة بشأن انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية والنقابات، نصت جميعها على إعادة إجراء الانتخابات من نقطة الصفر إذا ثبت استبعاد مرشح واحد منها، كما نصت على ذلك أحكام انتخابات ناديى الزمالك والشمس، وبعض النقابات والاتحادات خلال العامين الأخيرين. وأشار المصدر إلى أن هناك فرقا بين إعادة الانتخابات بسبب إدراج أسماء جديدة فى الكشوف وبين بطلان الإجراءات، حيث خلا حكم نقابة الصحفيين من أى إشارة لوجود تزوير أو تلاعب فى العملية الانتخابية. بينما أكد المستشار محمد الدمرداش العقالى، الأمين العام المساعد لمجلس لدولة والمستشار القانونى لنقابة الصحفيين، أن تنفيذ الحكم منوط فقط برئيس محكمة جنوبالقاهرة، بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، وأن هذا الحكم عبارة عن قضاء باستمرار تنفيذ حكم سابق بإدراج اسمى المدعيين فى كشوف المرشحين. وأضاف ل«الشروق»: صدر لصالحهما حكم أول برئاسة المستشار محمد قشطة، رفضت وزارة العدل تنفيذه فاستشكلت لوقفه فى محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة، فاستشكل المدعيان لاستمرار التنفيذ أمام مجلس الدولة لإثبات اختصاصه ببحث القضية، وجاء الحكم الأخير مؤيدا للأول، لكنه لم ينص على آثار محددة وجاء مطلقا، مما لا يجعله سببا لإعادة الانتخابات. وأوضح الدمرداش أوجه استحالة تنفيذ الحكم قائلا: تم إجراء الانتخابات وأسفرت عن اختيار مجلس جديد للنقابة، واستقرت المراكز القانونية بالنقابة وانقضت، وإعادة فتح باب الترشيح تعنى زعزعة هذه المراكز المستقرة، لذلك فكل ما يمكن أن تفعله اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات هو تعويض المدعيين ماديا عن الأضرار، التى لحقت بهما جراء الاستبعاد. ورد الدمرداش على الدعوة لإعادة الانتخابات أسوة بما حدث فى نادى الزمالك بأن حكم الزمالك كان حالة استثنائية لأن مجالس الإدارة المطعون فى استمرارها كانت بالتعيين من قبل الجهة الإدارية وليست منتخبة. بينما قال قاضٍ آخر رفض نشر اسمه إن الحكم لم يحدد الآثار المترتبة عليه بشكل واضح مما يمنح الجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم التصرف بالطريقة، التى تراها مناسبة لتحقيق العدالة وإعادة الحق للمرشحين المستبعدين، حيث تتراوح إمكانية تنفيذ الحكم من تحديد موعد جديد لفتح باب الترشيح على جميع المقاعد، إلى الاكتفاء بمنح المدعيين تعويضا مناسبا على خسارتهما فرصة المنافسة أو الاكتفاء بالصمت وعدم تنفيذ الحكم وبدء إجراءات الطعن عليه. وأوضح القاضى أن دور المحكمة يتوقف عند إصدار الأحكام فى المنازعات بين المواطنين والدولة، ولا يتوجب عليها تحديد طريقة تنفيذ الحكم حتى لا تتحول إلى سلطة تنفيذية، فيما عدا بعض القضايا الحساسة، التى تلتبس فيها القرارات الإدارية بالسياسية.