أودعت محكمة جنايات شبين الكومبالمنوفية، حيثيات حكمها ببراءة المتهم «أحمد. ع»، من تهمة حيازة جوهر الحشيش والقيادة تحت تأثيره، مع الأمر بمصادرة المضبوط في القضية رقم 980 لسنة 2018 كلى شبين الكوم. وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، وعضوية المستشارين شريف كامل مصطفي، محمد عبدالعليم رضوان، وأمانة سر عبد الحكيم جمال الدين. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابه العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، تبين أن المتهم أحرز بقصد التعاطي مخدر الحشيش، وقاد مركبة تحت تأثير ذلك المخدر، إضافة أنه حال قيام مباحث مرور المنوفية، بحمله مرورية لفحص قائدي السيارات لبيان مدى وقوعهم تحت تأثير المخدرات أثناء القيادة، استوقف المتهم حال قيادته السياره رقم "ه ر ا / 1279" نقل، حيث اشتبه في وقوعه تحت تأثير المواد المخدرة، وبإجراء تحليل له أسفر فحصه عن إيجابية العينة، وحملها لمركبات مخدر الحشيش وتم ضبطه. وانتقدت المحكمة في حيثياتها إجراءات ضبط المتهم، مؤكدة أنه كان يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكا أو تأويلا، ولا يغني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الإرتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي. واستطردت المحكمة: «وإذا لم يدرك مأمور الضبط القضائي، وعلى ما يبين من المفردات المضمونة بأي حاسة من حواسه أن المتهم حال قيادته للمركبه كان واقعا تحت تاثير مخدر؛ فليس له من بعد أن يتعرض له بالقبض وأخذ العينة، فإن فعل فإن إجرائه يكون باطلا ويبطل القبض، وأخذ العينة لوقوعها في غير حالة التلبس». وأكدت المحكمة أن أثر ذلك البطلان لا يقف عند هذا الحد فحسب وإنما يبطل الدليل المستمد من أخذ العينة ويتعين استبعاد شهادة من أجراها. وشددت المحكمة على خلو أوراق الدعوى من أي دليل سوى ما أسفر عنه القبض وأخذ العينة الباطلين وشهادة من أجراهما الذين استبعدتهما المحكمة، ومن ثم باتت الأوراق خالية من أي دليل للإدانه، على النحو الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم.