أودعت محكمة جنايات شبين الكوم حكمها ببراءة «محمود إ.» من اتهامه في القضية رقم 11668 لسنة 2018 جنايات السادات، بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، وعضوية مستشارين شريف كامل مصطفى، ومحمد عبدالعليم رضوان، وأمين سر عبدالحكيم جمال الدين. وقالت الحيثيات إنه في 3 سبتمبر الماضي، أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر، وقاد مركبة آلية تحت تأثير مخدر، واستمعت المحكمة شاهد الإثبات ضابط بوحدة مرور السيارات شبين الكوم، بأنه وحال قيامه بحمله مروريه لفحص قائدي السيارات لبيان مدى وقوعهم تحت تأثير مخدر أثناء القيادة استوقف المتهم حال قيادته سيارة، حيث اشتبه في وقوعه تحت تأثير المواد المخدرة وبإجراء تحليل له بمعرفة الفني المختص أسفر فحصه عن إيجابيته لها فضبطه متلبسا بها. وأكدت الحيثيات أن المحكمة ترى الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس سديد، حيث إنه المقرر وفقا لنص المادة 66 من قانون المرور قم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2008 من أنه تحظر قيادة أي مركبة على من كان واقع تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وإذ يبطل القبض وأخذ العينة لوقوعها في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منه ويتعين استعباد شهادة من أجراهما وإذ لا يوجد في أوراق الدعوي دليل سوى ما أسفر عنه القبض وأخذ العينة الباطلين وشهادة من أجراهما.