أودعت محكمة جنايات شبين الكوم، حيثيات حكمها بالحبس سنة مع الشغل على المتهمين "أحمد م." و"مصطفى ف." حضورياً، ومتهم آخر غيابيا، في القضية المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والتي أسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك وآخرين مجهولين في تظاهرة بمنطقة خزان المياه بمدينة السادات، كما حازوا وأحرزوا طلقات حية مما يستعمل على الأسلحة النارية في القضية رقم 1676 لسنة 2017 كلي شبين الكوم. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، وعضوية مستشارين شريف كامل مصطفى، ومحمد عبدالعليم رضوان، وأمين سر عبدالحكيم جمال الدين. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا في نوفمبر 2016 بدائرة مركز السادات محافظة المنوفية، بالإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة وتعريضها للخطر حال مشاركتهم في التظاهرة آنفة البيان. وردا على الدفع بانتفاء حالة التلبس وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 1584 السادات وتناقض أقوال ضابطي الواقعة وعدم معقولية تصور الواقعة، وانتفاء جريمة الانضمام إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، قالت المحكمة إنها تطمئن لما اثبته وشهد به شاهدي الاثبات وهو ما ينبئ عن أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ولذلك فإن الدفاع في هذا الصدد غير قويم. وأكدت المحكمة على اقتناعها بأقوال الشهود وصحة الواقعة بشأن قيام حوالي 250 شخصا بالتظاهرة وذلك في إطار خطة التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لأحراز بعض الأهداف التي تتعارض وتوجهات الدولة واستقرارها بقصد تنفيذ مخطط تلك الجماعة الذي يهدف إلى إسقاط الدولة وإشاعة الفوضى وتعطيل أحكام الدستور والقانون والسيطرة على مؤسسات الدولة لتغيير نظام الحكم بالقوة وإقامة ما يسمى بالخلافة الإسلامية، وبالتالي فإن ما أبداه دفاع المتهمين ردا على تلك الاتهامات لا يعدوا مجرد منازعة في تقدير هذه الأدلة وفي كيفية حدوث الواقعة بغير سند من الواقع. وأكدت الحيثيات أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهمين لافتقارها إلى دليل يقيني في الأوراق ولم يقصد منه سوى درء الاتهام عنهم، وذلك بعد أن أحاط به واستقام الدليل عليه مؤكدا ومقنعا في حقهم مما تقدم من أقوال الشهود سالفة البيان، ومما أورده تقرير الأدلة الجنائية؛ ومن ثم يكون قد وقر في وجدان المحكمة على سبيل القطع إتيان المتهمين للتهم المنسوبة إليهم.