بينها كليات الذكاء الاصطناعي.. شروط قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات 2025 وموعد اختبارات القبول    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 14-7-2025 بعد الانخفاض الآخير بالصاغة    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 14-7-2025 في البنوك    سعر الأسمنت اليوم الاثنين 14 - 7-2025 الطن ب4 آلاف جنيها    أكسيوس: ترامب سيعلن عن خطة جديدة لتسليح أوكرانيا    إصابة 4 بينهم طفلتان في حادث تصادم مروع على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي    أجواء حارة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 14 يوليو    عمرو يوسف يروّج ل"درويش" بصور من التريلر الثاني والعرض قريبًا    قرار مصيري يؤجل زفاف شقيقة أسماء أبو اليزيد.. "فات الميعاد" حلقة 22    ننشر مواعيد امتحانات الدور الثاني بمحافظة القاهرة    على هامش قمة الاتحاد الافريقي| القارة السمراء كنز العالم من الموارد.. 50% من احتياطيات المنجنيز العالمية و80% من البلاتين و47% من الكوبالت والنفط والغاز    تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 يدخل مرحلته النهائية.. تفاصيل جديدة حول إعلان النتيجة    وزير الخارجية الروسي يغادر كوريا الشمالية بعد زيارة استغرقت3 أيام    10 صور ترصد موقف غريب لترامب أثناء تتويج تشيلسي ببطولة كأس العالم للأندية 2025    حميد الشاعري يتألق في افتتاح المسرح الروماني (فيديو)    تطورات «الضبعة النووية» بعد تركيب المستوى الثالث لوعاء احتواء المفاعل الثاني    تنسيق معهد فني تمريض والدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات القبول ورابط تسجيل الرغبات    بعد بيان الأهلي.. إبراهيم المنيسي يكشف مصير بيع إمام عاشور.. وجلسة حاسمة    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الإثنين 14 يوليو    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية اليوم الإثنين 14 يوليو 2025    المهرجان القومي للمسرح يختتم ورشة "التذوق الموسيقي" ويمنح شهادات مشاركة للمتدربين    ترامب يعرب أن أمله في التوصل إلى تسوية بشأن غزة خلال الأسبوع المقبل    أعضاء بالشيوخ الأمريكي يطرحون مشروع قانون يتيح لترامب فرض عقوبات على روسيا    ألمانيا: لن نزود أوكرانيا بصواريخ «تاوروس»    «عمري ما هسكت وأنا مبخفش من حد».. مصطفى يونس يفاجئ مجلس الأهلي برسائل نارية    السودان.. مقتل 18 شخصا بينهم أطفال في هجمات قوات الدعم السريع قرب بارا بشمال كردفان    تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات.. استعلم عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    وزير العمل: القانون الجديد قضى على استمارة 6 سيئة السمعة.. والحكم خلال 3 أشهر من النزاع (فيديو)    «هتتحاسب».. شوبير يوجه رسائل نارية ل كريم حسن شحاته بسبب «مكالمة الخطيب»    «انت الخسران».. جماهير الأهلي تنفجر غضبًا ضد وسام أبوعلي بعد التصرف الأخير    تعليق مثير من وسام أبو علي بعد قرار الأهلي الجديد    «هنشر المحادثة».. أول رد من محمد عمارة على تهديد شوبير وبلاغ النائب العام (خاص)    بداية فترة من النجاح المتصاعد.. حظ برج الدلو اليوم 14 يوليو    مي كساب تنشر صورا جديدة من حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام    "أنا شهاب من الجمعية" و"أحمد بخيت كوكب".. قصتان متناقضتان لسائقي توك توك في مصر    محمد صلاح: المجلس الحالي لا يقدّر أبناء الزمالك وفاروق جعفر "أهلاوي"    مطار "لندن ساوث إند" يعلق جميع الرحلات بعد تحطم طائرة ركاب صغيرة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    فؤاد أباظة: القائمة الوطنية داعمة لجهود الدولة المصرية    9 صور لتسليم ترامب جوائز نهائي بطولة كأس العالم للأندية للاعبين    فقد أعصابه.. إنريكي يعتدي على جواو بيدرو بعد خسارة نهائي كأس العالم للأندية    الكهرباء: عودة 5 وحدات غازية للعمل بمحطة الشباب المركبة بالإسماعيلية    الطب الشرعي يُجري أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة برلماني سابق    حزب المؤتمر: وضعنا خطط عمل مشتركة للوصول إلى أكبر شريحة من الناخبين    دعاء في جوف الليل: اللهم اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم    "عندي 11 سنة وأؤدي بعض الصلوات هل آخذ عليها ثواب؟".. أمين الفتوى يُجيب    نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية بقرية القبابات والقرى التابعة لها بمركز أطفيح    نقيب الصحفيين: التدريب على القضايا الدينية مسئولية وطنية لمواجهة التشويه والتطرف    وزير الزراعة: أضفنا 3.5 مليون فدان خلال 3 سنوات.. والدورة الزراعية لا تصلح لكل المناطق    مواعيد وشروط التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2025–2026    طبيب مصري: أجريت 375 عملية في غزة.. وأدركت هناك قيمة جراحة الشبكية    قد تحميك من أمراض القلب والسرطان.. خبراء يستعرضون فوائد تناول الشمام في الصيف    ساعد في علاج حالة نادرة عانى منها الزوج.. الذكاء الاصطناعي يحقق حلم الأمومة لسيدة بعد انتظار 18 عاما    عادات صحية واظبي عليها يوميا للحصول على جسم رشيق    "ستوديو إكسترا" يعرض استغاثة محمد شوقى.. ووزارة الصحة تستجيب بسرعة    ما حكم الصلاة ب«الهارد جل»؟.. أمينة الفتوى توضح    هل يجوز المسح على الطاقية أو العمامة عند الوضوء؟.. عالم أزهري يوضح    ذكري رحيل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق.. تعرف على أهم الكتب التي تناولت سيرتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على تفاصيل تعديلات «ضريبة الدخل».. بعد إحالته لمجلس الدولة
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 07 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من النائبه مرفت الكسان مطر و60 نائبا بشأن استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وذلك في مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار سعى الجميع للعمل على إنماء موارد الدولة المالية حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة وسد عجز الموازنة العامة للدولة ونتيجة للتطبيق العملي للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته فقد تبين العديد من الثغرات التي تؤثر على الحصيلة الضريبة من التصرفات العقارية لذك كان لابد من التدخل التشريعي لإعادة صياغة المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتنص المادة الأولى على فرض ضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي بدون استثناءات إلا في حالة واحدة وهي تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات، كما يقضي التعديل أيضا بأن يصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن وهذا التعديل يدفع كل منهما إلى شهر التصرف ما يسهل على مصلحة الضرائب الوصل إلى تحصيل مستحاقتها بصورة أسرع، وقد اقتصر الإعفاء على حالتين منها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع ملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وأيضا التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
وتختص المادة الثانية بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ونصت المواد على أن تستبدل بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:
مادة 42 بأن تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عدا القرى، سواء أنصب التصرف بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسؤولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال يحق للمتصرف إليه الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
وتمتنع مكاتب الشهر العقار والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف مالم تقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.