محافظ الأقصر يوجّه بسرعة استكمال عمارات الزينية وتسليم الوحدات قبل نهاية العام    جبش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة عدة دبابات في قرية سميع ⁧بمحافظة السويداء    الاتحاد الأوروبي يعد قائمة رسوم جمركية مضادة على السلع الأمريكية    إسماعيل مسعود: فخور بتمثيل منتخب مصر للسلة وأتطلع للمشاركة في الأولمبياد    السجن المؤبد لعصابة المخدرات بسفاجا.. ومقتل زعيم التهريب في تبادل نيران مع الشرطة    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد تصحيح الثانوية بسوهاج ويكرم حفظة القرآن في المشروعات الصيفية    روبي وليجي سي يحييان حفلا بالساحل الشمالي يوم الجمعة المقبلة    ظهور مشترك لعمرو دياب ونجله عبد الله في إعلان جديد يثير تفاعل الجمهور وألبوم يلا يقتحم العالمية    مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة ببريطانيا    محافظ الفيوم توفير مساعدات عاجلة ومعاشات شهرية للمستحقين    الرياضية: النصر لن ينسحب من السوبر السعودي    رومانو: أوسيمين يغيب عن انطلاق معسكر نابولي للمرض    نائب حافظ الدقهلية والسكرتير العام يتفقدان مركز ومدينة نبروه..صور    نقابة المعلمين تنفي زيادة المعاشات: لا صحة لما يُتداول على مواقع التواصل    3 أغسطس.. أولى جلسات دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة ابنتيه    سحب 868 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    وزارة النقل تنفي صلة الفريق كامل الوزير بتسجيل صوتي مزيف يروج لشائعات حول البنية التحتية    مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين بأحداث أمنية صعبة في غزة    بطرس دانيال يكشف ل"البوابة نيوز" تفاصيل حالة الفنان لطفي لبيب الصحية    رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب والصدر بمستشفى شرق المدينة    «قناة السويس» تبحث التعاون مع كوت ديفوار لتطوير ميناء أبيدجان    ندوات للسلامة المهنية وتدريب العاملين على الوقاية من الحوادث بالأسكندرية    مدبولي: عيادات بالذكاء الاصطناعى لدعم التأمين الصحي بالإسكندرية    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية    ضبط قضايا اتجار في العملات ب«السوق السوداء» بقيمة 7 ملايين جنيه    ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "VSA"    لفت الأنظار في المونديال.. بالميراس يرفض 3 عروض أوروبية لريتشارد ريوس    مدافع روستوف الروسي على رادار الزمالك لتدعيم الفريق    محافظ المنوفية: ترخيص 22 مشروعا زراعيا.. وتنظيم 33 ندوة توعوية للفلاحين    تحولات الوعي الجمالي.. افتتاح أولى جلسات المحور الفكري ل المهرجان القومي للمسرح (صور)    «الأوقاف» تُطلق الأسبوع الثقافي ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    "التعليم العالي": 18,618 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات    محافظ سوهاج يعتمد جدول تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للتمريض 2025/2026    توزيع 977 جهاز توليد الأكسجين على مرضى التليفات الرئوية «منزلي»    موجة حارة جديدة.. بيان هام يكشف طقس الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار الرعدية    تفاصيل ضبط قائد سيارة اعتدى على فتاة وصديقتها بالتجمع    الخطيب يتفاوض مع بتروجت لضم حامد حمدان.. ومدرب الزمالك السابق يعلق: داخل عشان يبوظ    الأهلي يبدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد مصطفى يونس بحضور الخطيب (تفاصيل)    عمره 92 عامًا.. الرئيس الكاميروني بول بيا يعلن ترشحه لولاية ثامنة    بعد هبوط سعر الدولار.. أسعار العملات اليوم الاثنين 14-7-2025 بمنتصف التعاملات داخل البنك الأهلي    قبل «درويش».. 3 أفلام جمعت عمرو يوسف ودينا الشربيني    «نيابة الغردقة» تُصرح بدفن جثة لاعب «الفلاي بورد» ونقله لدفنه ببلدته بالمنوفية    رمضان عبد المعز: النبي غرس العقيدة في سنوات مكة.. والتشريعات نزلت في المدينة    ماذا قال رئيس مجلس الدولة لوزير الأوقاف خلال زيارته؟    ندى ثابت: كلمة السيسي بقمة الاتحاد الأفريقي عكست التزام مصر بدعم منظومة الأمن في القارة    نتنياهو ينتقد خطط الجيش ل"المدينة الإنسانية" في رفح    «الكشف والعلاج مجانًا».. «الصحة» تواصل حملتها للوقاية من سرطان عنق الرحم ضمن المبادرة الرئاسية    تفاصيل زيارة المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في دمياط لمتابعة تنفيذ برنامج "المرأة تقود"    من بكوية الملك إلى تصفيق المهرجانات، يوسف وهبي فنان الشعب وأسطورة المسرح    هشام جمال: "سمعت صوت حسين الجسمي أول مرة وأنا عندي 14 سنة"    موعد شهر رمضان المبارك 2026: فاضل فد ايه على الشهر الكريم؟    محافظ جنوب سيناء والأنبا أبوللو يناقشان قضايا الكنائس    مستشار الرئيس للصحة: الالتهاب السحائي نادر الحدوث بمصر    ترامب يعرب أن أمله في التوصل إلى تسوية بشأن غزة خلال الأسبوع المقبل    «انت الخسران».. جماهير الأهلي تنفجر غضبًا ضد وسام أبوعلي بعد التصرف الأخير    بداية فترة من النجاح المتصاعد.. حظ برج الدلو اليوم 14 يوليو    "عندي 11 سنة وأؤدي بعض الصلوات هل آخذ عليها ثواب؟".. أمين الفتوى يُجيب    دعاء في جوف الليل: اللهم اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يحيل التعديلات الجديدة بقانون ضريبة الدخل لمجلس الدولة
نشر في الوفد يوم 02 - 07 - 2018


كتب- محمود فايد:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من النائبه مرفت الكسان مطر و60 نائبا بشأن استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وذلك فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث فلسفة القانون تأتى فى إطار سعى الجميع للعمل على إنماء موارد الدولة المالية حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة وسد عجز الموازنة العامة للدولة ونتيجة للتطبيق العملى للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته فقد تبين العديد من الثغرات التى تؤثر على الحصيلة الضريبة من التصرفات العقارية لذك كان لابد من التدخل التشريعى لإعادة صياغة المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأشتمل مشروع القانون على المادة الأولى بأن تقضى بفرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات إلا فى حالة واحدة وهى تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لمدة 5سنوات، كما يقضى التعديل أيضا بأن يصبح الملتزم بسداد
الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن وهذا التعديل يدفع كل منهما إلى شهر التصرف مما يسهل على مصلحة الضرائب الوصل إلى تحصيل مستحاقتها بصورة أسرع، وقد إقتصر الإعفاء على حالتين منها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع ملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وأيضا التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
وتختص المادة الثانية بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
ونصت المواد على أن تستبدل بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى.. مادة 42 بأن تفرض ضريبة بسعر2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عدا القرى، سواء أنصب التصرف بحالتها أو بعد إقامة منشأت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحده سكنيه منه، أو غير ذلك وسواء كانت المنشأت مقامة على أرض مملوكه للممول أو للغير، وسواء كانت
عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالى لإنتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسءولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال يحق للمتصرف إليه الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
وتمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف مالم تقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبه للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبه من إجمالى الضرائب المستحقه على الممول فى حالة تطبيق البند 7 من المادة19 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.