أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى، وأوضح أن القرار ألغى السجل الصناعى المؤقت للقضاء على ظاهرة استغلال التسهيلات الخاصة بالحصول على السجل الصناعى المؤقت دون أن يكون هناك جدية فى إنشاء المشروع سواء بالتقدم للجهات الحكومية أو استيراد مستلزمات انتاج والتصرف فيها فى غير الغرض المستوردة لأجله. وبحسب بيان من الوزارة، اليوم، فإن القرار الذى سيبدأ العمل به فى اليوم التالى لنشره بجريدة الوقائع المصرية يستهدف تخفيف الإجراءات التى كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها وفى الوقت نفسه الحفاظ على انضباط هذه المشروعات. وأوضح البيان أن القرار حدد أن يكون طلب القيد فى السجل الصناعى خلال 30 يوما من تاريخ بدء الانتاج للمنشأة على ان يتم ارفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجارى وشهادة القيد فى الغرفة الصناعية لطلب القيد وبذلك فقد ألغى القرار شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعى. وبحسب الوزير، نص القرار على منح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد فى السجل الصناعى طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه على النموذج الذى تعده الجهة الإدارية المختصة ويصدر به قرار من وزير الصناعة ويخطر صاحب الشأن بإجراء القيد أو التعديل أو التجديد. ولفت الوزير إلى أن القرار استحدث مادة جديدة تنص على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة منح المنشأة سجلا صناعيا مشروطا لحين استيفاء المنشأة أى من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (8) و(9) من هذه اللائحة أو المنصوص عليها فى أى من القوانين والقرارات النافذة شريطة ثبوت جدية المشروع الصناعى على أن يصدر بتحديد ضوابط السجل الصناعى المشروط وجدية المشروع قرار من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة. وأضاف قابيل أن القرار نص أيضا على قصر سلطة تحديد البيانات الجوهرية التى تستلزم تعديل السجل الصناعى لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية متى استوفت أى من المعيارين المحددين بالقرار واللذان يتضمنان الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو تغيير الوضع القانونى لها وذلك فيما يتعلق بتغيير اسم المنشأة أو صاحبها أو تغيير رأس مال المنشأة، لافتا إلى انه على صاحب المنشأة ان يتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية فى حال رغبته فى اجراء تعديل فى بيانات السجل الصناعى خلال 90 يوما من حدوث التغيير مرفقا به المستندات الدالة على حدوث ذلك. وقد نص القرار على أن يستمر العمل بالنماذج المعمول بها إلى حين صدور النماذج وفقا لأحكام المواد 8 و10 و11 و15 والمستبدلة فى هذا القرار كما يستمر العمل بالسجلات الصناعية المؤقتة النافذة وقت العمل بهذا القرار إلى حين انتهاء المدة المحددة بها أو إلى حين إتمام المعاينة وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الجهة الإدارية المختصة، أيهما أقرب على أن يلغى أى نص يخالف هذا القرار.