ارتفاع أرباح إيرباص بنسبة 46% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025    تعثر باريس سان جيرمان وتألق موناكو يشعلان صراع الصدارة في الدوري الفرنسي    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    «دلوقتي الشد راح! أول مرة نشوف المهازل دي في الأهلي».. رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي    اللواء سمير فرج: مصر تعمل على تثبيت الهدنة ودعم جهود إعادة الإعمار وترفض تهجير الفلسطينيين من غزة    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    ليس لهم أي انتماء سياسي، حماس ترسل إلى مصر قائمة من 45 شخصية مستقلة لتولي إدارة غزة    الخارجية البريطانية: سنحاسب قيادة قوات الدعم السريع على جرائمهم    أمريكا.. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    قرار عاجل من «التعليم» بشأن معلمي الحصة خريجي الشريعة وأصول الدين (تفاصيل)    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    أشعل النار في مسكنه بسبب المخدرات.. تفاصيل نجاة زوجة وأبناءها من حريق مروع في الفيوم    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    7 كتب مصرية تتنافس على جائزة أدب الطفل العربي بقيمة 1.2 مليون درهم    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.. وهجوم على قرية "برقا"    تحرير 977 مخالفة مرورية في حملات أمنية على شوارع قنا لاعادة الانضباط    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام.. السبيرز يودع كأس الرابطة    نبيل فهمي: لا أحمل حماس كل تداعيات أحداث 7 أكتوبر.. الاحتلال مستمر منذ أكثر من 70 عاما    قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    علي صوتك بالغنا، افتتاحية نارية لمدربي "The Voice" في موسمه السادس (فيديو)    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    مصطفى محمد يسجل في هزيمة نانت أمام موناكو بالدوري الفرنسي    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    متهمين جدد.. تطور جديد في واقعة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    جامعة المنيا: فوز فريق بحثي بكلية الصيدلة بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي    أسعار الذهب فى أسيوط الخميس 30102025    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    حارس بتروجت: كنا نطمع في الفوز على الأهلي    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    ختام البرنامج التدريبي بجامعة المنيا لتعزيز معايير الرعاية المتمركزة حول المريض    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    جولة تفقدية لمتابعة انتظام الخدمات بالقومسيون مستشفى العريش العام    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الصناعة: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى
نشر في الفجر يوم 05 - 06 - 2018

صدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعى وذلك بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية، مشيراً إلى أن القرار تضمن استبدال نصوص بعض المواد الواردة باللائحة المشار إليها بنصوص جديدة تصب فى صالح المصنعين وتسهم فى تيسير استصدار السجل الصناعى للمستثمرين والمصنعين الجادين.

وأكد الوزير، فى بيان اليوم، أن هذا القرار والذى سيبدأ العمل به فى اليوم التالى لنشره بجريدة الوقائع المصرية يأتى فى إطار تحسين المنظومة التشريعية التى تتبناها وزارة التجارة والصناعة والتى تستهدف تخفيف الإجراءات التى كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها وفى الوقت نفسه الحفاظ على انضباط هذه المشروعات.
وأوضح قابيل، أن القرار قد حدد أن يكون طلب القيد فى السجل الصناعى خلال 30 يوماً من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة على أن يتم ارفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجارى وشهادة القيد فى الغرفة الصناعية لطلب القيد وبذلك فقد ألغى القرار شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعى، لافتا إلى أنه بموجب هذا القرار فقد تم إلغاء السجل الصناعى المؤقت وذلك للتوافق مع التيسيرات التى استحدثها قانون التراخيص الصناعية للقضاء على ظاهرة استغلال التسهيلات الخاصة بالحصول على السجل الصناعى المؤقت دون أن يكون هناك جدية فى إنشاء المشروع سواء بالتقدم للجهات الحكومية أو استيراد مستلزمات انتاج والتصرف فيها فى غير الغرض المستوردة لأجله.
ونص القرار على أن يمنح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد فى السجل الصناعى طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه على النموذج الذى تعده الجهة الإدارية المختصة ويصدر به قرار من وزير الصناعة ويخطر صاحب الشأن بإجراء القيد أو التعديل أو التجديد.
ولفت الوزير إلى أن القرار استحدث مادة جديدة تنص على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة منح المنشأة سجلاً صناعياً مشروطاً وذلك لحين استيفاء المنشأة أى من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (8) و(9) من هذه اللائحة أو المنصوص عليها فى أى من القوانين والقرارات النافذة شريطة ثبوت جدية المشروع الصناعى على أن يصدر بتحديد ضوابط السجل الصناعى المشروط وجدية المشروع قرار من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة.
وأضاف "قابيل" أن القرار نص ايضاً على قصر سلطة تحديد البيانات الجوهرية التى تستلزم تعديل السجل الصناعى لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية متى استوفت أى من المعيارين المحددين بالقرار واللذان يتضمنان الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو تغيير الوضع القانونى لها وذلك فيما يتعلق بتغيير اسم المنشأة أو صاحبها أو تغيير رأس مال المنشأة، لافتاً إلى أنه على صاحب المنشأة أن يتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية فى حال رغبته فى إجراء تعديل فى بيانات السجل الصناعى وذلك خلال 90 يوماً من حدوث التغيير مرفقاً به المستندات الدالة على حدوث ذلك.
ونص القرار على أن يستمر العمل بالنماذج المعمول بها إلى حين صدور النماذج وفقاً لأحكام المواد 8 و10 و11 و15 والمستبدلة فى هذا القرار كما يستمر العمل بالسجلات الصناعية المؤقتة النافذة وقت العمل بهذا القرار إلى حين انتهاء المدة المحددة بها أو إلى حين إتمام المعاينة وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهة الإدارية المختصة، أيهما أقرب على أن يلغى أى نص يخالف هذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.