أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،عن إجراء تعديل على بعض أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بالسجل الصناعي للقانون رقم 24 لسنة 1977، من أجل توفيق الأوضاع بعد ما حدث من تطورات ناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية، كما تضمن التعديل استبدال نصوص بعض المواد الواردة باللائحة والتي ستصب في صالح المصنعين كما ستساهم في تسهيل استصدار السجل الصناعي للمصنعين والمستثمرين الجادين. ويأتي القرار في إطار تحسين المنظومة التشريعية والتي تبنتها وزارة التجارة والصناعة بهدف تخفيف الإجراءات التي تواجه المشروعات الصناعية من أجل تسهيل مزاولة نشاطها وفي الوقت نفسه الحفاظ على انضباط هذه المشروعات، حيث أكد قابيل أن القرار سيتم بدء العمل به في اليوم التالي لنشره بجريدة الوقائع المصرية. وأوضح قابيل أن القرار حدد أن يكون طلب القيد فى السجل الصناعى خلال 30 يومًا من تاريخ بدء الانتاج للمنشأة على أن يتم إرفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجارى وشهادة القيد فى الغرفة الصناعية لطلب القيد وبذلك فقد ألغى القرار شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعي. ونوه بأنه بموجب هذا القرار فقد تم إلغاء السجل الصناعي المؤقت وذلك للتوافق مع التيسيرات التي استحدثها قانون التراخيص الصناعية للقضاء على ظاهرة استغلال التسهيلات الخاصة بالحصول على السجل الصناعي المؤقت دون أن يكون هناك جدية في إنشاء المشروع سواء بالتقدم للجهات الحكومية أو استيراد مستلزمات انتاج والتصرف فيها في غير الغرض المستوردة لأجله، حيث نص القرار على أن يمنح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد في السجل الصناعي طبقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه على النموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة ويصدر به قرار من وزير الصناعة ويخطر صاحب الشأن بإجراء القيد أو التعديل أو التجديد. ولفت الوزير إلى أن القرار استحدث مادة جديدة تنص على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة منح المنشأة سجلًا صناعيًا مشروطًا وذلك لحين استيفاء المنشأة أي من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذه اللائحة أو المنصوص عليها في أي من القوانين والقرارات النافذة شريطة ثبوت جدية المشروع الصناعي على أن يصدر بتحديد ضوابط السجل الصناعي المشروط وجدية المشروع قرار من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة. وأضاف قابيل أن القرار نص ايضًا على قصر سلطة تحديد البيانات الجوهرية التي تستلزم تعديل السجل الصناعي لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية متي استوفت أي من المعيارين المحددين بالقرار واللذان يتضمنان الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو تغيير الوضع القانوني لها وذلك فيما يتعلق بتغيير اسم المنشأة او صاحبها او تغيير رأس مال المنشأة، لافتًا الى انه على صاحب المنشأة ان يتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية فى حال رغبته فى اجراء تعديل فى بيانات السجل الصناعى وذلك خلال 90 يومًا من حدوث التغيير مرفقًا به المستندات الدالة على حدوث ذلك. ونص القرار على أن يستمر العمل بالنماذج المعمول بها إلى حين صدور النماذج وفقًا لأحكام المواد 8 و10 و11 و15 والمستبدلة في هذا القرار كما يستمر العمل بالسجلات الصناعية المؤقتة النافذة وقت العمل بهذا القرار إلى حين انتهاء المدة المحددة بها أو إلى حين إتمام المعاينة وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى الجهة الإدارية المختصة، أيهما أقرب على أن يلغى أي نص يخالف هذا القرار.