ارتفاع أسعار النفط بعد تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية في باكستان    سعر الحديد في السوق المحلية اليوم الإثنين 27 أبريل 2026    عبدالصادق:خطوة مهمة فى مسيرة كلية العلاج الطبيعي نحو التميز العلمى والبحثى    واشنطن بوست: حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض لم يخصص له مستوى التأمين المعتاد للتجمعات التي تضم كبار المسئولين    غارة إسرائيلية تستهدف مدخل بلدة كفرا في جنوب لبنان    منير أديب يكتب: تراجع النفوذ الدولي وتصاعد الإرهاب في مالي    «الأرصاد» تحذر: أمطار تضرب القاهرة وعودة الأجواء الشتوية اليوم الاثنين 27 أبريل 2026    البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بإسطنبول    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    محمد الحنفي مقيما لحكام قمة الأهلي وبيراميدز    استمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع| الحكومة تعلن    الحالة المرورية اليوم الاثنين    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    قصر العيني يطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يقر خطط التوثيق    جامعة أسيوط تنظم يومًا علميًا حوا جسر التواصل بين التمريض والمرافق لرعاية أفضل للمريض    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    "مايكل" يشعل دور السينما عالميًا.. عرض أسطوري يعيد ملك البوب إلى الحياة من جديد    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    البرنامج النووي ومضيق هرمز، إيران ترسل خطوطها الحمراء لأمريكا عبر باكستان    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    قصر باكنجهام: زيارة الملك تشارلز الرسمية للولايات المتحدة ستتم كما مخطط لها    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    موسكو وبيونج يانج تتجهان لتعزيز شراكة عسكرية طويلة الأمد حتى 2031    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    محمود محيي الدين: الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بالتقدير لاحتوائها أزمة الحرب بمرونة أكبر    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



500 ألف جنيه الحد الأدنى لراسمال الشركات الصغيرة للقيد في سجل المستوردين
نشر في مصراوي يوم 03 - 06 - 2017

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها قررت تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، على أن يتم رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد.
ولشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة من 15 ألف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وذلك ضمن عدد من الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الإستيراد.
وأضافت الوزارة في بيان حصل عليه مصراوي، ان القرار تضمن تولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين يقيد فيه كل من يقوم بإستيراد سلع من الخارج بقصد الإتجار، وذلك ضمن تعدبل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.
ويتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة على أن تلتزم الهيئة بتسليم ما يفيد قيده على النموذج المعد لذلك متضمناً رقم القيد ويكون سارياً لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد وعلى من يقيد فى السجل إثبات رقم قيده فى جميع أوراقه ومكاتباته.
وأشارت الوزارة إلى أن قانون سجل المستوردين استحدث شرط جديد بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال وهو ما يضمن تمتع طالب القيد في السجل المستوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري حتى يُسمح له بالقيد في سجل المستوردين حيث تم رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
كما أن القرار أمهل أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين، مشترطًا اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف القانون في شأن سجل المستوردين.
وذلك من خلال الزام مقدم طلب القيد فى السجل بتقديم "شهادة مزاولة الاستيراد" والتي تفيد اجتياز الحاصل عليها للدورة أو الدورات التدريبية المؤهلة لمزاولة نشاط الاستيراد والتي تصدر من مركز تدريب التجارة الخارجية بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية أو المراكز الأخرى التي يعتمدها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية ومنها أكاديميات التدريب التابعة للغرف التجارية.
وشمل القانون أيضًا عدد من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاط إنتاجي أو صناعي أو خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات اجرائية.
كما منح التعديل الجديد الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة لا تجاوز عامين في سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية.
وحدد القرار المستندات الواجب إرفاقها للقيد في سجل المستوردين للأشخاص الطبيعين التاجر الفرد أو وشكرات الاشخاص والشركات ذات المسئولية المحدود والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
وفيما يخص تعديل بيانات القيد في سجل المستوردين، أشار القرار إلى ضرورة التزام المقيدون فى السجل بإخطار الهيئة بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، وفي حالة ما لم يقدم طلب تعديل البيانات خلال الميعاد المشار إليه في المادة (9) من هذه اللائحة، فلا يجوز لصاحب الشأن الاحتجاج به قبل الغير، ومع ذلك يجوز للغير التمسك بهذا التعديل في مواجهة صاحب الشأن.
كما نص القرار على أنه في حالة الرغبة في تجديد القيد بالسجل، على صاحب الشأن التقدم بطلب التجديد على النموذج المعد لذلك في الهيئة خلال التسعين يوماً السابقة على انتهاء مدة سريان القيد وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً للقانون.
وفي حالة الرغبة بطلب لتجديد القيد بعد إنتهاء سريانه وخلال مدة أقصاها تسعون يوما يجدد القيد على أن يتم سداد الرسوم المقررة مضاعفة مع التأكيد ، على أن يرفق بطلب التجديد مستخرج حديث من صحيفة القيد بالسجل التجارى، ونسخة من آخر ميزانية للشركة معتمدة من مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة للشركات التي تلتزم بنصاب مالى لقيدها إلى جانب شهادة مزاولة الإستيراد لصاحب الشأن أو المسئولين عن الإستيراد.

وأوضح القرار أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستصدر بموجب هذا القرار نشرة دورية كل ثلاثة أشهر بالبيانات الخاصة بالمستوردين متضمنة القيد والتعديل والتجديد والشطب او اي بيانات اخري تتعلق بالقيد كما تتضمن تلك النشرة احكام الادانة الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين رقمي 8 ،10 من القانون ، كما ستقوم الهيئة أيضاً بنشر احكام الادانة المشار اليها في المادة 16 من هذه اللائحة علي نفقة المحكوم عليه في احدي الصحف اليومية ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجز الاداري.
وقال إن قرار شطب القيد من السجل في الحالات المنصوص عليها في المادتين رقمي 6 ، 7 من القانون سيصدر من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات علي أن تخطر الهيئة المستورد بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار الشطب واسبابه خلال شهرين من تاريخ الشطب ، كما يُشطب قيد المستورد في حالة عدم تقديم طلب تجديد السجل خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة سريان السجل.
كما يصدر قرار وقف القيد من السجل لمدة لا تجاوز عامين في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 مكرراً من القانون من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية وعلي الهيئة اخطار المستورد بقرار الوقف واسبابه خلال شهرين من تاريخ الوقف .
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري والتي تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك والتاجر الملتزم.
وأضاف قابيل أنه مضى على صدور قانون سجل المستوردين ما يقارب ثلاثة عقود، حيث كشف التطبيق العملي لأحكام هذا القانون وما واكبه من تغيرات كبيرة في النشاط الاقتصادي وحجم السوق عن الحاجة الملحة لمراجعة أحكامه بهدف وضع القواعد الكفيلة بحسن تنظيم عمليات الاستيراد ووضع الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذا النشاط على نحو يحمي السوق الداخلي.
لذا صدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضى، واستحدث العديد من الأحكام الموضوعية التي من شأنها تفادي مشاكل السلع المغشوشة أو المقلدة أو رديئة الجودة التي قد تنتج عن عمليات التصدير الغير منظمة، وجاءت اللائحة التنفيذية لتفصل تلك الأحكام ومن أهم ما تضمنته اللائحة من أحكام تعريف الاستيراد بقصد الاتجار حيث قصر القانون رقم 121 لسنة 1982 إلزام القيد بسجل المستوردين الاستيراد بقصد الإتجار ،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.