وزارة الصحة: العنف ضد المرأة يهدد صحتها الجسدية والنفسية والإنجابية    الإخوان يشوهون صناديق انتخاب مجلس النواب 2025.. معركة التشكيك مستمرة من الخارج    أسامة ربيع: عودة سفن ميرسك لقناة السويس المسار الأمثل لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية    رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث تعزيز التعاون مع شركة الهندسة البحرية الصينية (CHEC) في مشروعات الموانئ والبنية التحتية    البرلمان الأوروبي يصدق على قواعد أكثر صرامة بشأن ألعاب الأطفال    عبد العاطي لنظيره القبرصي: يجب على المجتمع الدولي أن يضمن تنفيذ اتفاق شرم الشيخ    مباشر منافس مصر في كأس العرب - الكويت (0)-(0) موريتانيا.. بداية المباراة    حجز عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية    وزير الصحة يناقش مع نظيره التركي تعزيز التعاون الصحي ونظم الإنذار المبكر للأوبئة    وكيل توفيق محمد يفجر مفاجأة بشأن انتقاله للأهلي في يناير    إضراب جزئي لعمال "الغاز الطبيعي الحديثة" بقنا للمطالبة بالتثبيت والحد الأدنى للأجور    مرور مصر يعلن أرقام الطوارئ للتعامل مع أعطال وحوادث الأمطار خلال الساعات المقبلة    تأجيل محاكمة الصغير المتهم بإنهاء حياة صديقه بالمنشار في الإسماعيلية    مراسل إكسترا نيوز بالدقهلية: انتظام العملية الانتخابية وسط إقبال متزايد    منح جائزة صلاح القصب للتونسى فاضل الجعايبى فى أيام قرطاج المسرحية    بالصور.. "دافنينه سوا" أول بطولة درامية لمروان فارس ومصطفى ليشع    الوطنية للانتخابات: استبعاد أي تعطّل مع الساعات الأولى لليوم الثاني من الاقتراع    محافظ الجيزة: تطوير عيادات الصف والبدرشين وروز اليوسف والبراجيل ومركز كُلى البطران    الداخلية تضبط 3 متهمين بجرائم سرقات متنوعة في القاهرة    ضبط 15 طن دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة    الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدد الموعد النهائي لإرسال قوائم أمم إفريقيا    525 ألف مشجع يطلب شراء تذاكر مباراة الجيش الملكي ضد الأهلي    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    تكريم عمار الشريعي بلمسة أوركسترا بريطانية    مراسلة إكسترا نيوز بدمياط: تنظيم وانسيابية فى اليوم الثانى لانتخابات النواب    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    الداخلية تضبط مدير كيان تعليمي وهمي بالدقي بتهمة النصب على المواطنين    توافد الناخبين بالأزبكية والتجمع الخامس للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب    وزير التعليم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسى تقديرا على اهتمامه البالغ بالتعليم    ضبط شخص استخدم مكبر صوت للدعوة ضد مرشح في كفر الشيخ    العنف الرقمي ضد النساء.. إرهاب صامت يهدد الملايين    القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية برية جديدة داخل غزة في حال لم تعلن حماس تفكيك سلاحها وخروجها من القطاع    بعد تصنيف «كارتل الشمس» إرهابية.. أمريكا تستعرض قواتها قرب فنزويلا    مغادرة مئات شاحنات المساعدات معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لدعم أهالي غزة    وفاة الفنانة الجزائرية الكبيرة بيونة عن عمر ناهز 73 عاما    إقبال كثيف على لجان شبين القناطر في اليوم الثاني لانتخابات النواب    "القومي للمرأة" يطلق غرفة عمليات متابعة سير العملية الانتخابية    انسيابية عالية وإقبال كثيف.. الشباب والمرأة يتصدرون المشهد في القليوبية | فيديو    الموضوع انتهى.. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي    الصين: أجواء المكالمة الهاتفية بين شي وترامب كانت "إيجابية وودية وبناءة"    محاكمة فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اليوم    الافتاء توضح حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات    رئيس جامعة المنصورة: المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني    بعثة الزمالك تتوجه لجنوب أفريقيا مساء اليوم استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز    ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    رومانيا تنشر طائرات مقاتلة بعد اختراق مسيرتين مجالها الجوي    باسل رحمي: نعمل على مساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية على زيادة الإنتاجية والتصدير    شريف إكرامى يؤازر رمضان صبحى فى جلسة محاكمته بتهمة التزوير    وزير الصحة يلتقي وفد اتحاد الغرف التركية لبحث التعاون الصحي والاستثمار المشترك    الزراعة تطلق حملة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    عزيز الشافعي يخطف الأنظار بلحن استثنائي في "ماليش غيرك"... والجمهور يشيد بأداء رامي جمال وروعة كلمات تامر حسين وتوزيع أمين نبيل    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



500 ألف جنيه الحد الأدنى لراسمال الشركات الصغيرة للقيد في سجل المستوردين
نشر في مصراوي يوم 03 - 06 - 2017

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها قررت تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، على أن يتم رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد.
ولشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة من 15 ألف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وذلك ضمن عدد من الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الإستيراد.
وأضافت الوزارة في بيان حصل عليه مصراوي، ان القرار تضمن تولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين يقيد فيه كل من يقوم بإستيراد سلع من الخارج بقصد الإتجار، وذلك ضمن تعدبل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.
ويتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة على أن تلتزم الهيئة بتسليم ما يفيد قيده على النموذج المعد لذلك متضمناً رقم القيد ويكون سارياً لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد وعلى من يقيد فى السجل إثبات رقم قيده فى جميع أوراقه ومكاتباته.
وأشارت الوزارة إلى أن قانون سجل المستوردين استحدث شرط جديد بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال وهو ما يضمن تمتع طالب القيد في السجل المستوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري حتى يُسمح له بالقيد في سجل المستوردين حيث تم رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
كما أن القرار أمهل أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين، مشترطًا اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف القانون في شأن سجل المستوردين.
وذلك من خلال الزام مقدم طلب القيد فى السجل بتقديم "شهادة مزاولة الاستيراد" والتي تفيد اجتياز الحاصل عليها للدورة أو الدورات التدريبية المؤهلة لمزاولة نشاط الاستيراد والتي تصدر من مركز تدريب التجارة الخارجية بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية أو المراكز الأخرى التي يعتمدها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية ومنها أكاديميات التدريب التابعة للغرف التجارية.
وشمل القانون أيضًا عدد من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاط إنتاجي أو صناعي أو خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات اجرائية.
كما منح التعديل الجديد الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة لا تجاوز عامين في سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية.
وحدد القرار المستندات الواجب إرفاقها للقيد في سجل المستوردين للأشخاص الطبيعين التاجر الفرد أو وشكرات الاشخاص والشركات ذات المسئولية المحدود والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
وفيما يخص تعديل بيانات القيد في سجل المستوردين، أشار القرار إلى ضرورة التزام المقيدون فى السجل بإخطار الهيئة بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، وفي حالة ما لم يقدم طلب تعديل البيانات خلال الميعاد المشار إليه في المادة (9) من هذه اللائحة، فلا يجوز لصاحب الشأن الاحتجاج به قبل الغير، ومع ذلك يجوز للغير التمسك بهذا التعديل في مواجهة صاحب الشأن.
كما نص القرار على أنه في حالة الرغبة في تجديد القيد بالسجل، على صاحب الشأن التقدم بطلب التجديد على النموذج المعد لذلك في الهيئة خلال التسعين يوماً السابقة على انتهاء مدة سريان القيد وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً للقانون.
وفي حالة الرغبة بطلب لتجديد القيد بعد إنتهاء سريانه وخلال مدة أقصاها تسعون يوما يجدد القيد على أن يتم سداد الرسوم المقررة مضاعفة مع التأكيد ، على أن يرفق بطلب التجديد مستخرج حديث من صحيفة القيد بالسجل التجارى، ونسخة من آخر ميزانية للشركة معتمدة من مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة للشركات التي تلتزم بنصاب مالى لقيدها إلى جانب شهادة مزاولة الإستيراد لصاحب الشأن أو المسئولين عن الإستيراد.

وأوضح القرار أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستصدر بموجب هذا القرار نشرة دورية كل ثلاثة أشهر بالبيانات الخاصة بالمستوردين متضمنة القيد والتعديل والتجديد والشطب او اي بيانات اخري تتعلق بالقيد كما تتضمن تلك النشرة احكام الادانة الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين رقمي 8 ،10 من القانون ، كما ستقوم الهيئة أيضاً بنشر احكام الادانة المشار اليها في المادة 16 من هذه اللائحة علي نفقة المحكوم عليه في احدي الصحف اليومية ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجز الاداري.
وقال إن قرار شطب القيد من السجل في الحالات المنصوص عليها في المادتين رقمي 6 ، 7 من القانون سيصدر من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات علي أن تخطر الهيئة المستورد بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار الشطب واسبابه خلال شهرين من تاريخ الشطب ، كما يُشطب قيد المستورد في حالة عدم تقديم طلب تجديد السجل خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة سريان السجل.
كما يصدر قرار وقف القيد من السجل لمدة لا تجاوز عامين في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 مكرراً من القانون من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية وعلي الهيئة اخطار المستورد بقرار الوقف واسبابه خلال شهرين من تاريخ الوقف .
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري والتي تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك والتاجر الملتزم.
وأضاف قابيل أنه مضى على صدور قانون سجل المستوردين ما يقارب ثلاثة عقود، حيث كشف التطبيق العملي لأحكام هذا القانون وما واكبه من تغيرات كبيرة في النشاط الاقتصادي وحجم السوق عن الحاجة الملحة لمراجعة أحكامه بهدف وضع القواعد الكفيلة بحسن تنظيم عمليات الاستيراد ووضع الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذا النشاط على نحو يحمي السوق الداخلي.
لذا صدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضى، واستحدث العديد من الأحكام الموضوعية التي من شأنها تفادي مشاكل السلع المغشوشة أو المقلدة أو رديئة الجودة التي قد تنتج عن عمليات التصدير الغير منظمة، وجاءت اللائحة التنفيذية لتفصل تلك الأحكام ومن أهم ما تضمنته اللائحة من أحكام تعريف الاستيراد بقصد الاتجار حيث قصر القانون رقم 121 لسنة 1982 إلزام القيد بسجل المستوردين الاستيراد بقصد الإتجار ،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.