مشاركة قوية لغرفة شركات السياحة في قمة العالم السياحية ببرلين    الجيش الأردني: مسيرات وصواريخ إيران استهدفت المملكة    يوسف بلعمري ينفي دعم إيران.. حسابات كاذبة    وزير الشباب والرياضة يلتقي شباب المطرية منظمي فعالية «إفطار 15 رمضان»    إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها بمعاونة شقيقها ونجله في الشرقية للمفتي    بيتر ميمي يعلن عرض فيلم «مفتاح العودة» التسجيلي بعد نهاية «صحاب الأرض»    تامر حسني يقلق الجمهور على هاني شاكر.. بهذه الرسالة    وزير التربية والتعليم يزور "57357" ويشيد بالدور الإنساني والعلمي للمستشفى    وزير البترول: مصر يمكنها المساعدة في نقل النفط السعودي إلى البحر المتوسط    محمد عبد المولى: 50% زيادة فى أقساط التأمين على السفن بسبب الحرب الإيرانية    خبير: تعديل الضريبة العقارية يوفر تسهيلات كبيرة لكنه يحتاج حماية أكبر لمحدودي الدخل    محمد وهبي يقترب من خلافة الركراكي في قيادة منتخب المغرب    رونالدو يغادر السعودية متجهًا إلى مصر ومدريد بسبب التوترات الأمنية    الرئيس الأوكراني يدين اللهجمات الإيرانية ضد الإمارات    ضبط عناصر بؤر إجرامية جلبت مخدرات وأسلحة نارية بعدد من المحافظات    انفجارات فى كابول وتصاعد الاشتباكات مع باكستان... القتال يمتد إلى عدة ولايات    رئيس الوزراء: غلق مضيق هرمز واستهداف سفن وإنشاءات نفطية سيؤثر على المنطقة بالكامل    جومانا مراد تتعاون مع تامر عاشور في تتر «اللون الأزرق»    إيران تختبر دفاعات إقليمية جديدة.. صواريخ باليستية وأهداف خداعية ترعب أنظمة الاعتراض    أسباب الدوخة الصباحية فى رمضان وطرق التعامل معها    157 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في الأردن منذ السبت    الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو قرآن المغرب اليوم    خالد جلال مدربا للإسماعيلي وحسني عبد ربه مديرا رياضيا بدون مقابل    لا داعي للقلق.. رئيس الوزراء: المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يمتد لأشهر    «الرعاية الصحية»: تقويم عظام الوجه باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بمجمع الإسماعيلية الطبي    بسبب رفضها معاشرته، إحالة عاطل بتهمة قتل زوجته في الوراق للجنايات    البورصة تغرم 11 شركة كبرى 40 ألف جنيه أبرزها القلعة وأسكوم ورمكو    المنشاوي يتابع تنفيذ برنامج ميكنة شئون التعليم والطلاب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط    التحفظ على أموال صانعة محتوى بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاط غير مشروع    إحاله أوراق قاتل جاره بكفر الزيات لمفتي الجمهورية    «القومي لذوي الإعاقة» يثمن قرارات الإعفاء من إعادة الكشف الطبي    شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس لدعم الاستثمار الطبي والبحث العلمي    الشعب الأمريكي لا يريد الموت نيابة عن إسرائيل.. الكونجرس يصوت على عدم قانونية الحرب مع إيران    التحقيق في وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين تناولوا مشروبات غازية بالوادى الجديد    قصور الثقافة تطلق ليالى رمضان بمحاضرات وورش حكى فى حاجر العديسات.. صور    حماة الوطن ينظم حفل سحور الهيئة البرلمانية للحزب    ألفت إمام تدافع عن دينا الشربيني: «نجاح العمل لا يعني وجود علاقة عاطفية»    إصابة 13 شخصاً في تصادم سيارتين بالشرقية    إجراءات قانونية ضد 22 عنصرًا جنائيًا لقيامهم بغسل 1.4 مليار جنيه    السادات يستقيل من رئاسة «الإصلاح والتنمية» بسبب القومي لحقوق الإنسان    محمد عواد ينشر صوراً خلال أداء العمرة ويعلق: الحمد لله    إيران: 787 قتيلا ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي    الرياضية: لقاء مصر والسعودية الودي قد يقام في القاهرة بدلا من قطر    تزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.. تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة    الرقابة المالية تطور ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بشركات التمويل غير المصرفي    طلاب جامعة القاهرة يشاركون الهلال الأحمر في إعداد قافلة "زاد العزة" المتجهة لغزة    يارا السكري تكشف سبب مشاركتها في "على كلاي" | خاص    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق في السفارة الأمريكية..خناقة حريمي.. شظايا وسط إسرائيل    "الست موناليزا" تكتسح تريند جوجل... حلقة 12 تقلب الموازين ومي عمر تتوهج في رمضان 2026    محافظ المنوفية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الحميات بشبين الكوم    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 3 مارس 2026    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    هشام نصر: تصدر الزمالك ثمرة دعم الجماهير.. وتصعيد 7 ناشئين دليل على قوة النادى    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة ال13 من رمضان بتلاوات ندية    بعد مشهد الابتزاز الإلكترونى بمسلسل حد أقصى.. اعرف كيفية التصرف الصحيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التجارة يكلف «الرقابة على الصادرات» بإدارة سجل المستوردين
نشر في فيتو يوم 03 - 06 - 2017

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.
ونص القرار على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين يقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الاتجار، ويتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة، على أن تلتزم الهيئة بتسليم ما يفيد قيده على النموذج المعد لذلك متضمنًا رقم القيد ويكون ساريًا لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد وعلى من يقيد في السجل إثبات رقم قيده في جميع أوراقه ومكاتباته.
وقال الوزير إن هذا القرار – والذي سيبدأ العمل به في اليوم التالى لنشره بجريدة الوقائع المصرية - يأتي استكمالًا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري، والتي تؤثر سلبًا على صحة وسلامة المستهلك وكذا التاجر الملتزم، كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة، لافتًا إلى أنه تم إعداد هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار "قابيل" إلى أنه قد مضى على صدور قانون سجل المستوردين ما يقارب ثلاثة عقود، حيث كشف التطبيق العملي لأحكام هذا القانون وما واكبه من تغيرات كبيرة في النشاط الاقتصادي وحجم السوق عن الحاجة الملحة لمراجعة أحكامه بهدف وضع القواعد الكفيلة بحسن تنظيم عمليات الاستيراد ووضع الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذا النشاط على نحو يحمي السوق الداخلي.
وصدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضى، واستحداث العديد من الأحكام الموضوعية التي من شأنها تفادي مشكلات السلع المغشوشة أو المقلدة أو رديئة الجودة التي قد تنتج عن عمليات التصدير الغير منظمة، وجاءت اللائحة التنفيذية لتفصيل تلك الأحكام ومن أهم ما تضمنته اللائحة من أحكام تعريف الاستيراد بقصد الاتجار حيث قصر القانون رقم 121 لسنة 1982 إلزام القيد بسجل المستوردين الاستيراد بقصد الاتجار،
وأعفي الشركات التي تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو خدميًا من القيد في سجل المستوردين وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط، وهو ما استلزم أن تُعرف اللائحة المقصود بعبارة "الاستيراد للاتجار" بأنه ما يُستورد من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الاستيراد أو بعد تعبئتها دون إجراء أي عملية تحويلية أو تكميلية عليها، بما في ذلك ما تستورده شركات التأجير التمويلي وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 المُنظم لها.
وأوضح الوزير أن اللائحة تضمنت عدد من الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الإستيراد، وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه في القانون الحالي لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
وأضاف أن قانون سجل المستوردين استحدث شرط جديد بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال وهو ما يضمن تمتع طالب القيد في السجل المستوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري حتى يُسمح له بالقيد في سجل المستوردين، حيث تم رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
وأشار "قابيل" إلى أن القرار أمهل أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين، مشترطًا اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف القانون في شأن سجل المستوردين وذلك من خلال إلزام مقدم طلب القيد في السجل بتقديم "شهادة مزاولة الاستيراد" والتي تفيد اجتياز الحاصل عليها للدورة أو الدورات التدريبية المؤهلة لمزاولة نشاط الاستيراد والتي تصدر من مركز تدريب التجارة الخارجية بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية أو المراكز الأخرى التي يعتمدها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية ومنها أكاديميات التدريب التابعة للغرف التجارية.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن القانون منح أيضًا عدد من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاط إنتاجي أو صناعي أو خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات إجرائية.
وقد منح التعديل الجديد الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة لا تجاوز عامين في سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية.
وحدد القرار المستندات الواجب إرفاقها للقيد في سجل المستوردين وتتضمن الآتي:
أولًا: بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين (التاجر الفرد):
أ‌- مستخرج رسمي من صحيفة القيد بالسجل التجارى للمحل الرئيسى على أن يكون الاستيراد ضمن نشاط التاجر على ألا يقل رأس المال الثابت في السجل التجارى عند طلب القيد عن خمسمائة ألف جنيه على أن يلتزم المقيد في السجل قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعه بالنسبة لرأس المال خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة
ب‌- شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة التاجر للأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد
ت‌- صورة من مستندات إثبات شخصية التاجر
ث‌- مستخرج رسمي من شهاد الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية لمن كان من أصل أجنبى
ج‌- صورة البطاقة الضريبية مستوفاة جميع بياناتها
ح‌- شهادة مزاولة الإستيراد لصاحب الشأن أو المسئول عن الاستيراد
خ‌- صورة من الإقرار الضريبى عن السنة السابقة لتاريخ التقدم بالقيد معتمدة من مصلحة الضرائب على ألا يقل حجم الأعمال المثبت في الإقرار عن مليوني جنيه ويعفى من تقديم هذا المستند الحائز على بطاقة إستيرادية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة
د‌- إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ خمسين ألف جنيه على أن يلتزم الحائزين على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
ذ‌- إقرار من صاحب الشأن بعدم سابقة الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائيًا أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانيين التي تضمنتها الفقرة د من البند أولا بالمادة 2 من القانون
ر‌- إقرار من صاحب الشأن بعدم صدور حكم نهائي ضده لارتكابه إحدى الجرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ز‌- إقرار من صاحب الشأن يفيد عدم عضويته في مجلس النواب أو أحد المجالس المحلية وعدم تفرغه للعمل السياسي، فإذا كان عضوا في إحدى هذه الجهات أو متفرغًا للعمل السياسي فيجب أن يقدم ما يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه لاحقا لاشتغاله بالعمل التجارى.
ثانيًا: بالنسبة لقيد شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدود:
أ‌- مستخرج رسمي من قيد الشركة في السجل التجارى على أن يكون إستيراد السلع بقصد الاتجار من أغراضها وأن يكون قد مضى على قيدها على الأقل سنة.
ب‌- مستخرج رسمي من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي أدخلت عليه على أن يكون هذا العقد وما طرأ عليه من تعديلات مشهرة ومثبته في السجل التجارى.
ت‌- مستند يثبت أن رأس المال المدفوع لايقل عن مليوني جنيه وذلك إما بتقديم صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر ميزانية قدمتها الشركة للمصلحة أو تقديم شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى تفيد إيداع رأس المالى المدفوع على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها
ث‌- مستخرج رسمي من شهادة ميلاد المدير المسئول عن الإستيراد أو بطاقة حصوله على الجنسية المصرية إذا كان من أصل أجنبى
ج‌- شهادة مزاولة الإستيراد للمدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد
ح‌- صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر إقرار ضريبى للسنة السابقة لتقديم طلب القيد يفيد أن حجم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه وتعفى من هذه الشروط الشركات الحائزة على بطاقات استيرادية وقت العمل بهذه اللائحة.
خ‌- الإقرارات الموضحة بالفقرات ط، ى، ك المشار إليها في البند أولا وذلك فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين ومديرى الشركات والمسئولين عن الإستيراد
د‌- نسخة من صحيفة الشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسى ونسخة من الأعداد التي نشرت بها التعديلات التي أدخلت على عقد الشركة
ذ‌- إقرار من له حق الإدارة والتوقيع مصدقًا عليها من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من حصص الشركة مملوكة من المصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى
ر‌- إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ مائتى ألف جنيه على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
ثالثًا: بالنسبة لقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم:
أ‌- مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى على أن يكون استيراد السلع بقصد الاتجار من أغراضها وأن يكون مركزها الرئيسى بجمهورية مصر العربية
ب‌- نسخة من الجريدة الرسمية أوصحيفة الشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وكذلك نسخة من كل عدد ينشر به أي تعديل أدخل على عقد الشركة أو نظامها الأساسى على ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه وعلى الشركات الحاصلة على بطاقة إستيرادية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
ت‌- إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من له حق الإدارة والتوقيع يكون مصدقًاعليه من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من أسهم الشركة أو حصصها مملوكة لمصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى.
ث‌- صورة من الإقرار الضريبى معتمد من مصلحة الضرائب للسنة السابقة لطلب القيد يفيد بأن حجم الأعمال لا يقل عن 5 ملايين جنيه وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذه اللائحة.
ج‌- الإقرارات الموضحة بالفقرات ط،ى، ك المشار إليها في البند أولا من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بمديرى الشركات والعاملين المسئولين عن الإستيراد.
ح‌- شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
خ‌- إيصال إيداع التأمين النقدي أو خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مائتين ألف جنيه على أن تلتزم الشركة الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
وفيما يخص تعديل بيانات القيد في سجل المستوردين، أشار القرار إلى ضرورة التزام المقيدين في السجل بإخطار الهيئة بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يومًا من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، وفي حالة ما لم يقدم طلب تعديل البيانات خلال الميعاد المشار إليه في المادة (9) من هذه اللائحة، فلا يجوز لصاحب الشأن الاحتجاج به قبل الغير، ومع ذلك يجوز للغير التمسك بهذا التعديل في مواجهة صاحب الشأن.
كما نص القرار على أنه في حالة الرغبة في تجديد القيد بالسجل، على صاحب الشأن التقدم بطلب التجديد على النموذج المعد لذلك في الهيئة خلال التسعين يومًا السابقة على انتهاء مدة سريان القيد وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وفقًا للقانون، وأنه في حالة الرغبة بطلب لتجديد القيد بعد انتهاء سريانه وخلال مدة أقصاها تسعون يوما يجدد القيد على أن يتم سداد الرسوم المقررة مضاعفة مع التأكيد، على أن يرفق بطلب التجديد مستخرج حديث من صحيفة القيد بالسجل التجارى، ونسخة من آخر ميزانية للشركة معتمدة من مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة للشركات التي تلتزم بنصاب مالى لقيدها إلى جانب شهادة مزاولة الإستيراد لصاحب الشأن أو المسئولين عن الإستيراد.
وأوضح القرار أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستصدر بموجب هذا القرار نشرة دورية كل ثلاثة أشهر بالبيانات الخاصة بالمستوردين متضمنة القيد والتعديل والتجديد والشطب أو أي بيانات أخرى تتعلق بالقيد كما تتضمن تلك النشرة أحكام الإدانة الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين رقمي 8،10 من القانون، كما ستقوم الهيئة أيضًا بنشر أحكام الإدانة المشار اليها في المادة 16 من هذه اللائحة على نفقة المحكوم عليه في احدي الصحف اليومية ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجز الإداري.
ومن جانبه أكد المستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة أن اللائحة قد وسعت نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدي إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الأشخاص من القيد في سجل المستوردين حيث وضعت الاليات التي تكفل شطب المستورد من سجل المستوردين متى تم صدور حكم جنائى ضده في جرائم قمع الغش والتدليس وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة وحقوق الملكية الفكرية وحماية المنافسة وحماية المستهلك.
وأشار إلى أن قرار شطب القيد من السجل في الحالات المنصوص عليها في المادتين رقمي 6، 7 من القانون سيصدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على أن تخطر الهيئة المستورد بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار الشطب وأسبابه خلال شهرين من تاريخ الشطب، كما يُشطب قيد المستورد في حالة عدم تقديم طلب تجديد السجل خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة سريان السجل.
كما يصدر قرار وقف القيد من السجل لمدة لا تجاوز عامين في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 مكررًا من القانون من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية وعلي الهيئة إخطار المستورد بقرار الوقف وأسبابه خلال شهرين من تاريخ الوقف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.