رئيس وحدة الأبنية بمجلس الدولة: التحول الرقمي يساعد في تقريب العدالة الإدارية    «القصير»: تطوير قانون التعاونيات أولوية لوزارة الزراعة خلال المرحلة القادمة    جيش الاحتلال يزعم: قواتنا اغتالت أكثر من 100 مخرب في رفح    التشكيل - مانشستر سيتي بالقوة الضاربة وسون يقود توتنام في مواجهة تحديد اتجاه الدوري    الداخلية تكشف كواليس فيديو "زفة" مطروح    يسرا وريا أبي راشد تخطفان الأنظار في مهرجان كان السينمائي الدولي    قصواء الخلالى: مصر داعية للسلام وإسرائيل جار سوء و"ماكينة كدب بتطلع قماش"    فيديو.. عالم أزهري: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.. والتراث ليس معصوما من الخطأ    اعرف قبل الحج.. هل الطواف حول الكعبة من الدور الثاني أو الثالث ينقص الثواب؟    81 مليار جنيه لمشروعات الوادي الجديد، نائب المحافظ تكشف التفاصيل خلال حفل المعهد الصحي    تحكم في وزنك من خلال تعديلات بسيطة على وجباتك    الشيبي: بيراميدز يستحق التتويج بالدوري.. ولا أحب خسارة أي تحدِ    وزير الدفاع البريطاني: سنزود فرقاطاتنا بالبحر الأحمر بقدرات هجوم بري    جامعة الأقصر تفتتح مركزًا للطلاب ذوي الإعاقة    إنفوجراف| 5 معلومات عن السيارات الكهربائية في مصر    تعرف على القطع الأثرية المميزة لشهر مايو بالمتاحف.. صور    «السرب» يتصدر قائمة الإيرادات و«على الماشى» يتذيل الترتيب    وزير الأوقاف: نسعى لاستعادة خطابنا الديني ممن يحاول اختطافه    غدًا.. الحكم على المتهم بدهس «طبيبة التجمع»    جامعة الزقازيق تتقدم 46 مركزا بالتصنيف العالمي CWUR لعام 2024    أسهل طريقة لعمل الكرواسون بالجبنة في المنزل.. وجبة خفيفة للفطار والعشاء    قبل البيرة ولا بعدها؟..تعليق علاء مبارك على انسحاب يوسف زيدان من تكوين    أحمد موسى يفجر مفاج0ة عن ميناء السخنة    الأربعاء.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال    بعد تصدرها التريند.. ما هي آخر أعمال نسرين طافش؟    مفاجأة كبرى.. ديبالا في مدريد هذا الصيف    الإحباط والغضب يسيطران على العسكريين الإسرائيليين بسبب حرب غزة    تنظيم 10 ندوات لمناقشة المشكلات المجتمعية المرتبطة بالقضية السكانية في شمال سيناء    الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على إيران بسبب روسيا    بعد تصدرها التريند.. تعرف على آخر أعمال فريدة سيف النصر    محافظ أسوان يكلف نائبته بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ الصروح التعليمية    جامعة كفرالشيخ تتقدم 132 مركزا عالميا في التصنيف الأكاديمي CWUR    شعبة الأدوية: الشركات تتبع قوعد لاكتشاف غش الدواء وملزمة بسحبها حال الاكتشاف    القاهرة الإخبارية: فصائل المقاومة نصبت أكمنة لمحاور التوغل الإسرائيلي برفح    المدير الفني ل «نيوكاسل يونايتد»: نعلم مدى صعوبة مباراة مانشستر يونايتد غدًا    يخدم 50 ألف نسمة.. كوبري قرية الحمام بأسيوط يتجاوز 60% من مراحل التنفيذ    "العيد فرحة".. موعد عيد الأضحى 2024 المبارك وعدد أيام الاجازات الرسمية وفقًا لمجلس الوزراء    برلماني: مصر قادرة على الوصول ل50 مليون سائح سنويا بتوجيهات الرئيس    مصرع شخص غرقاً فى مياه نهر النيل بأسوان    هيئة الأرصاد الجوية تحذر من اضطراب الملاحة وسرعة الرياح في 3 مناطق غدا    «على قد الإيد».. أبرز الفسح والخروجات لقضاء «إجازة الويك اند»    الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بسبب دوري أبطال أفريقيا    بالصور.. وزير الصحة يبحث مع "استرازنيكا" دعم مهارات الفرق الطبية وبرامج التطعيمات    طالب يضرب معلمًا بسبب الغش بالغربية.. والتعليم: إلغاء امتحانه واعتباره عام رسوب    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بكفر الشيخ لجلسة الخميس المقبل    أبو الغيط أمام الاجتماع التحضيري لقمة البحرين: التدخل الظولي بكل صوره أصبح ضرورة للعودة لمسار حل الدولتين    «أبوالغيط»: مشاعر الانتقام الأسود تمكنت من قادة الاحتلال    دعاء للميت في ذي القعدة.. تعرف على أفضل الصيغ له    «الداخلية»: ضبط 25 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    السيد عبد الباري: من يحج لأجل الوجاهة الاجتماعية نيته فاسدة.. فيديو    خسائر طائلة، عقوبة عدم الالتزام بدفع شروط التصالح في مخالفات البناء    مفتي الجمهورية يتوجه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى كايسيد للحوار العالمى..    مصر تدين الهجوم الإرهابى بمحافظة صلاح الدين بالعراق    نموذج RIBASIM لإدارة المياه.. سويلم: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع المياه -تفاصيل    "مقصود والزمالك كان مشارك".. ميدو يوجه تحية للخطيب بعد تحركه لحماية الأهلي    المندوه يتحدث عن التحكيم قبل نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانا بمدينة حدائق أكتوبر    مجدي عبدالغني يثير الجدل بسؤال صادم عن مصطفى شوبير؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الصناعة يصدر قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 04 - 06 - 2017

قابيل : القرار يستهدف الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة الي السوق المصري وحماية المستهلك والتاجر الملتزم والصناعة المحلية
الضوابط تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و 5 مليون جنيه للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم
رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية لأول مرة ...اشتراط اجتياز طالب القيد بسجل المستوردين لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد
القرار منح مهلة لأصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين
التعديل الجديد منح وزير التجارة الخارجية سلطة وقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة لا تجاوز عامين في سجل المستوردين فى حالة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.
نص القرار على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين يقيد فيه كل من يقوم بإستيراد سلع من الخارج بقصد الإتجار ويتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة على أن تلتزم الهيئة بتسليم ما يفيد قيده على النموذج المعد لذلك متضمنًا رقم القيد ويكون سارياً لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد وعلى من يقيد فى السجل إثبات رقم قيده فى جميع أوراقه ومكاتباته.
وقال الوزير إن هذا القرار – والذى سيبدأ العمل به فى اليوم التالى لنشره بجريدة الوقائع المصرية - يأتي استكمالاً للاجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة الي السوق المصرية والتي تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك وكذا التاجر الملتزم.
كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة، لافتاً إلى أنه تم إعداد هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار قابيل إلى أنه قد مضى على صدور قانون سجل المستوردين ما يقارب ثلاثة عقود، حيث كشف التطبيق العملي لأحكام هذا القانون وما واكبه من تغيرات كبيرة في النشاط الاقتصادي وحجم السوق عن الحاجة الملحة لمراجعة أحكامه بهدف وضع القواعد الكفيلة بحسن تنظيم عمليات الاستيراد ووضع الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذا النشاط على نحو يحمي السوق الداخلي.
لذا صدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضى، واستحدث العديد من الأحكام الموضوعية التي من شأنها تفادي مشاكل السلع المغشوشة أو المقلدة أو رديئة الجودة التي قد تنتج عن عمليات التصدير الغير منظمة، وجاءت اللائحة التنفيذية لتفصل تلك الأحكام ومن أهم ما تضمنته اللائحة من أحكام تعريف الاستيراد بقصد الاتجار حيث قصر القانون رقم 121 لسنة 1982 إلزام القيد بسجل المستوردين الاستيراد بقصد الإتجار ،
وأعفي الشركات التي تزاول نشاطاً إنتاجياً أو خدمياً من القيد في سجل المستوردين وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط، وهو ما استلزم أن تُعرف اللائحة المقصود بعبارة "الاستيراد للاتجار" بأنه ما يُستورد من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الاستيراد أو بعد تعبئتها دون إجراء أي عملية تحويلية أو تكميلية عليها، بما في ذلك ما تستورده شركات التأجير التمويلي وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 المُنظم لها.
وأوضح الوزير أن اللائحة تضمنت عدد من الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الإستيراد، وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه في القانون الحالي لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه ، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم .
وأضاف أن قانون سجل المستوردين استحدث شرط جديد بشأن الحد الأدني لحجم الأعمال وهو ما يضمن تمتع طالب القيد في السجل المستوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري حتى يُسمح له بالقيد في سجل
المستوردين حيث تم رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
وأشار قابيل إلى أن القرار أمهل أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين، مشترطًا اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف القانون في شأن سجل المستوردين وذلك من خلال الزام مقدم طلب القيد فى السجل بتقديم "شهادة مزاولة الاستيراد" والتي تفيد اجتياز الحاصل عليها للدورة أو الدورات التدريبية المؤهلة لمزاولة نشاط الاستيراد والتي تصدر من مركز تدريب التجارة الخارجية بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية أو المراكز الأخرى التي يعتمدها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية ومنها أكاديميات التدريب التابعة للغرف التجارية.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن القانون منح أيضًا عدد من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاط إنتاجي أو صناعي أو خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات اجرائية.
وقد منح التعديل الجديد الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة لا تجاوز عامين في سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية.
وحدد القرار المستندات الواجب إرفاقها للقيد في سجل المستوردين وتتضمن الأتي:
أولاً: بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعين (التاجر الفرد) :
أ‌- مستخرج رسمي من صحيفة القيد بالسجل التجارى للمحل الرئيسى على أن يكون الإستيراد ضمن نشاط التاجر على ألا يقل رأس المال الثابت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن خمسمائة ألف جنيه على أن يلتزم المقيد فى السجل قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعه بالنسبة لرأس المال خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة
ب‌- شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الإتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة التاجر للأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد
ت‌- صورة من مستندات إثبات شخصية التاجر
ث‌- مستخرج رسمي من شهاد الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية لمن كان من أصل أجنبى
ج‌- صورة البطاقة الضريبية مستوفاه جميع بياناتها
ح‌- شهادة مزاولة الإستيراد لصاحب الشأن أو المسئول عن الإستيراد
خ‌- صورة من الإقرار الضريبى عن السنة السابقة لتاريخ التقدم بالقيد معتمدة من مصلحة الضرائب على ألا يقل حجم الأعمال المثبت فى الإقرار عن مليوني جنيه ويعفى من تقديم هذا المستند الحائز على بطاقة إستيراداية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة
د‌- إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ خمسين ألف جنيه على أن يلتزم الحائزين على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها .
ذ‌- إقرار من صاحب الشأن بعدم سابقة الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائياً أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانيين التي تضمنتها الفقرة د من البند أولا بالمادة 2 من القانون
ر‌- إقرار من صاحب الشأن بعدم صدور حكم نهائي ضده لإرتكابه إحدى الجرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير مالم يكن قد رد إليه إعتباره.
ز‌- إقرار من صاحب الشأن يفيد عدم عضويته فى مجلس النواب أو أحد المجالس المحلية وعدم تفرغه للعمل السياسى ، فإذا كان عضوا فى إحدى هذه الجهات أو متفرغاً للعمل السياسى فيجب أن يقدم ما يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه لاحقا لإشتغاله بالعمل التجارى.
ثانياً: بالنسبة لقيد شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدود:
أ‌- مستخرج رسمي من قيد الشركة فى السجل التجارى على أن يكون إستيراد السلع بقصد الإتجار من أغراضها وأن يكون قد مضى على قيدها على الأقل سنة.
ب‌- مستخرج رسمي من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي أدخلت عليه على أن يكون هذا العقد وما طرأ عليه من تعديلات مشهرة ومثبته فى السجل التجارى .
ت‌- مستند يثبت أن رأس المال المدفوع لايقل عن مليوني جنيه وذلك إما بتقديم صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر ميزانية قدمتها الشركة للمصلحة أو تقديم شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى تفيد إيداع رأس المالى المدفوع على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها
ث‌- مستخرج رسمي من شهادة ميلاد المدير المسئول عن الإستيراد أو بطاقة حصوله على الجنسية المصرية إذا كان من أصل أجنبى
ج‌- شهادة مزاولة الإستيراد للمدير المسئول عن الإستيراد والعاملين المختصين بالإستيراد
ح‌- صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر إقرار ضريبى للسنة السابقة لتقديم طلب القيد يفيد أن حجم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه وتعفى من هذه الشروط الشركات الحائزة على بطاقات إستيرادية وقت العمل بهذه اللائحة.
خ‌- الإقرارات الموضحة بالفقرات ط، ى ، ك المشار إليها فى البند أولا وذلك فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين ومديرى الشركات والمسئولين عن الإستيراد
د‌- نسخة من صحيفة الشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسى ونسخة من الأعداد التي نشرت بها التعديلات التي أدخلت على عقد الشركة
ذ‌- إقرار من له حق الإدارة والتوقيع مصدقاً عليها من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من حصص الشركة مملوكة من المصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى
ر‌- إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ مائتى ألف جنيه على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها .
ثالثاً: بالنسبة لقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم:
أ‌- مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى على أن يكون إستيراد السلع بقصد الإتجار من أغراضها وأن يكون مركزها الرئيسى بجمهورية مصر العربية
ب‌- نسخة من الجريدة الرسمية أوصحيفة الشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وكذلك نسخة من كل عدد ينشر به أي تعديل أدخل على عقد الشركة أو نظامها الأساسى على ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه وعلى الشركات الحاصلة على بطاقة إستيراداية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها .
ت‌- إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من له حق الإدارة والتوقيع يكون مصدقاًعليه من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من أسهم الشركة أو حصصها مملوكة لمصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى.
ث‌- صورة من الإقرار الضريبى معتمد من مصلحة الضرائب للسنة السابقة لطلب القيد يفيد بأن حجم الأعمال لا يقل عن 5 مليون جنيه وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية وقت العمل بهذه اللائحة.
ج‌- الإقرارات الموضحة بالفقرات ط ،ى ، ك المشار إليها فى البند أولا من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بمديرى الشركات والعاملين المسئولين عن الإستيراد.
ح‌- شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
خ‌- إيصال إيداع التأمين النقدي أو خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مائتين ألف جنيه على أن تلتزم الشركة الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
وفيما يخص تعديل بيانات القيد في سجل المستوردين، أشار القرار إلى ضرورة التزام المقيدون فى السجل بإخطار الهيئة بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، وفي حالة ما لم يقدم طلب تعديل البيانات خلال الميعاد المشار إليه في المادة (9) من هذه اللائحة، فلا يجوز لصاحب الشأن الاحتجاج به قبل الغير، ومع ذلك يجوز للغير التمسك بهذا التعديل في مواجهة صاحب الشأن.
كما نص القرار على أنه في حالة الرغبة في تجديد القيد بالسجل، على صاحب الشأن التقدم بطلب التجديد على النموذج المعد لذلك في الهيئة خلال التسعين يوماً السابقة على انتهاء مدة سريان القيد وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً للقانون ، وأنه فى حالة الرغبة بطلب لتجديد القيد بعد إنتهاء سريانه وخلال مدة أقصاها تسعون يوما يجدد القيد على أن يتم سداد الرسوم المقررة مضاعفة مع التأكيد ، على أن يرفق بطلب التجديد مستخرج حديث من صحيفة القيد بالسجل التجارى، ونسخة من آخر ميزانية للشركة معتمدة من مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة للشركات التي تلتزم بنصاب مالى لقيدها إلى جانب شهادة مزاولة الإستيراد لصاحب الشأن أو المسئولين عن الإستيراد.
وأوضح القرار أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستصدر بموجب هذا القرار نشرة دورية كل ثلاثة اشهر بالبيانات الخاصة بالمستوردين متضمنة القيد والتعديل والتجديد والشطب او اي بيانات اخري تتعلق بالقيد كما تتضمن تلك النشرة احكام الادانة الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين رقمي 8 ،10 من القانون ، كما ستقوم الهيئة أيضاً بنشر احكام الادانة المشار اليها في المادة 16 من هذه اللائحة علي نفقة المحكوم عليه في احدي الصحف اليومية ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجز الاداري.
ومن جانبه أكد المستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة ان اللائحة قد وسعت نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدي إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الاشخاص من القيد في سجل المستوردين حيث وضعت الاليات التى تكفل شطب المستورد من سجل المستوردين متى تم صدور حكم جنائى ضده فى جرائم قمع الغش والتدليس وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة و حقوق الملكية الفكرية و حماية المنافسة و حماية المستهلك .
واشار إلى أن قرار شطب القيد من السجل في الحالات المنصوص عليها في المادتين رقمي 6 ، 7 من القانون سيصدر من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات علي أن تخطر الهيئة المستورد بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار الشطب واسبابه خلال شهرين من تاريخ الشطب ، كما يُشطب قيد المستورد في حالة عدم تقديم طلب تجديد السجل خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة سريان السجل.
كما يصدر قرار وقف القيد من السجل لمدة لا تجاوز عامين في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 مكرراً من القانون من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية وعلي الهيئة اخطار المستورد بقرار الوقف واسبابه خلال شهرين من تاريخ الوقف .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.