قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 5 مليارات جنيه موزع على 500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في (ثمانية إصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وألزمت اللجنة، الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة. كما ألزمت اللجنة، المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها ، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة ال (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وحددت اللجنة، إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط "خدمات مالية غير مصرفية" اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، مع الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (178) لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والمعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (5) لسنة 2025، خاصة نص المادة الرابعة منه " حدود ونسب التملك لشركات التأمين وإعادة التأمين"