جولة لأوقاف الإسكندرية على مساجد العامرية    انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول بجامعة طيبة التكنولوجية.. اليوم    التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بجامعة مطروح    مؤتمر صحفي للإعلان عن قواعد القبول بمعاهد معاوني الأمن    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم الأحد 12 مايو    كيف ستتعامل دول العالم مع التحول الرقمى السريع خلال العقد المقبل؟ تقرير دولي يوضح    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 12 مايو    المالية تعلن تبكير مواعيد صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة    الرئيس السيسي: «آل البيت» وجدوا الأمن والأمان في مصر    استقرار أسعار اللحوم في مصر خلال الأحد 12 مايو 2024    بسبب الحرب على غزة.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يهاجم نتنياهو    الجيش الأمريكي يُعلن تدمير 3 مسيرات تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر    الأونروا: التهجير القسرى والعمليات العسكرية برفح يزيد من تفاقم الوضع الكارثى    شولتس: الهجوم الإسرائيلي البري على رفح سيكون عملا غير مسؤول    الليلة.. الزمالك يتحدى نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية    السادسة والنصف مساء اليوم.. أرسنال يصطدم ب مانشستر يونايتد فى صراع التتويج بالدوري الإنجليزي    أخبار مصر: رد إسلام بحيري على محمد حسان وعلاء مبارك، نجاة فتاة بأعجوبة من حريق بالأميرية، قصة موقع يطارد مصرية بسبب غزة    جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الجبر للصف الثاني الثانوي، والتعليم تحقق    موعد عيد الأضحى المبارك 1445ه: تفاصيل الإجازة وموعد وقفة عرفات 2024    تحسين مظهر تطبيق واتسآب للأجهزة المحمولة    من مقام السيدة زينب، 5 رسائل هامة من الرئيس السيسي    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد انتهاء عمليات تطويره    الرئيس السيسى من مسجد السيدة زينب: ربنا أكرم مصر بأن تكون الأمان لآل بيت النبى    طريقة عمل مولتن كيك، في البيت باحترافية    ما حكم الحج عن المتوفى إذا كان مال تركته لا يكفي؟.. دار الإفتاء تجيب    عاجل.. حدث ليلا.. قمع واعتقالات بمظاهرات تل أبيب وغضب في لبنان بسبب عصابة التيكتوكرز    أستراليا تشكل لجنة لمراقبة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع    وزير الرياضة يفتتح أعمال تطوير المدينة الشبابية الدولية بالأقصر    رئيس اليمن الأسبق: نحيي مصر حكومة وشعبًا لدعم القضايا العربية | حوار    محاكمة 19 متهمًا ب«خلية تزوير المرج».. اليوم    الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قد تبدأ خلال ساعات بشرط وحيد    تثاءبت فظل فمها مفتوحًا.. شابة أمريكية تعرضت لحالة غريبة (فيديو)    بطولة العالم للإسكواش 2024| تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة    «آمنة»: خطة لرفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب    ما التحديات والخطورة من زيادة الوزن والسمنة؟    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    تحذير مهم من "تعليم الجيزة" للطلاب وأولياء الأمور لهذا السبب    الصحة تعلق على قرار أسترازينيكا بسحب لقاحاتها من مصر    "الأوقاف" تكشف أسباب قرار منع تصوير الجنازات    يسرا: عادل إمام أسطورة فنية.. وأشعر وأنا معه كأنني احتضن العالم    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان    يا مرحب بالعيد.. كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024    أستاذ لغات وترجمة: إسرائيل تستخدم أفكارا مثلية خلال الرسوم المتحركة للأطفال    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد    اعرف سعره في السوق السوداء والبنوك الرسمية.. بكم الدولار اليوم؟    ملف رياضة مصراوي.. مذكرة احتجاج الأهلي.. تصريحات مدرب الزمالك.. وفوز الأحمر المثير    كولر يحسم موقف الشناوي من رحلة تونس لمواجهة الترجي    أرخص السيارات العائلية في مصر 2024    حبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات    بعيداً عن شربها.. تعرف على استخدامات القهوة المختلفة    علي الدين هلال: الحرب من أصعب القرارات وهي فكرة متأخرة نلجأ لها حال التهديد المباشر للأمن المصري    حظك اليوم برج العذراء الأحد 12-5-2024 مهنيا وعاطفيا    وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد    تيسيرًا على الوافدين.. «الإسكندرية الأزهرية» تستحدث نظام الاستمارة الإلكترونية للطلاب    نقيب الأطباء يشكر السيسي لرعايته حفل يوم الطبيب: وجه بتحسين أحوال الأطباء عدة مرات    ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على زيادة المعاشات 15%

وافق مجلس النواب، نهائيا، في جلسته العامة، منذ قليل، على مشروع قانون من الحكومة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
-ويقع القانون في خمسة مواد على النحو التالي:
المادة الأولى:
تزداد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 - قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4 - قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980بتعديل
بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6 - قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
7 - تسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الاتية:
أ - يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2018.
ب - يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2018.
ج _ تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2018.
د _ لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها في المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة.
ه - لا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة.
و - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2018.
المادة الثانية:
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شهريا شاملة كافة الزيادات والإعانات.
المادة الثالثة:
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.
المادة الرابعة:
تستبدل عبارة "واستثناءا من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، " بعبارة "واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 "الواردة بالفقرة الثانية من المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/2018، عدا المادة الرابعة فيعمل بأحكامها من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.