-«لجنة النقل» فى البرلمان توافق على تعديل القانون.. والرسوم لن تتجاوز 10 جنيهات للملاكى و20 للاتوبيسات و50 للنقل الثقيل وافقت لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة، مقدم من الحكومة، وذلك باجتماعها أمس. وجاء التعديل الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه فى 3 مواد؛ هى 4 و9 و10، بالإضافة إلى مادة النشر فى الجريدة الرسمية. ونص القانون فى مادته الرابعة على أن وزير النقل يصدر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، قرارا بتحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة، والقواعد، والشروط التى تكفل توفير الأمان عليها، وعدم تعطيل حركة المرور، وعدم تعرضها للتلف، ويحدد القرار الأوزان الكلية والمحورية وأبعاد شاحنات النقل. وتمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، يتم خلالها تحصيل رسم فورى مقداره ثلاثون جنيها للطن الواحد عن الأوزان الزائدة، ما لم تتجاوز 20% من الحمولة المقررة، ومبلغ مائة وخمسون جنيها للطن الواحد فى حالة تجاوز الحمولة النسبة المذكورة، ويزداد هذا الرسم بمبلغ خمسة عشر جنيها للطن الواحد، وتمنع الحمولات الزائدة نهائيا بانتهاء مدة الفترة الانتقالية. وذكرت المادة التاسعة مكرر أنه يجوز فرض رسم يسدد نقدا مقابل مرور السيارات على الطرق العامة المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون. وتشمل الضوابط الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات الإسعاف وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. وأوضحت أنه لا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنويا، وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على ألا يجاوز الفئات الآتية، سيارة ملاكى أو أجرة ليموزين أو بيك أب 10 جنيهات، سيارة أتوبيس أو نقل خفيف 20 جنيها، سيارة نقل ثقيل / تريلا / مقطورة 50 جنيها. ويجوز زيادة فئات الرسم المشار إليها بحد أقصى ثلاثة أمثال بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.